الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 9 مارس 2017

الطعن 18028 لسنة 76 ق جلسة 14 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 80 ص 485

برئاسة السيد القاضي/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى، صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
---------------
- 1  حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
الطلب أو وجه الدفاع الذي يُدلى به بطريق الجزم ويتغير به وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه بأسباب خاصة. إغفالها ذلك. قصور.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه بما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغيير وجه الرأي فيها يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها في شأن دلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب قاصر البيان.
- 2  إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: الأوراق العرفية: دفاتر التاجر" "اليمين: اليمين المتممة".
البيانات المسجلة في دفاتر التاجر التجارية. جواز أن يتخذها حجة على خصمه التاجر. شرطه. تعلقها بأعمالهما التجارية. تقدير هذه الحجية. واجب على المحكمة. مناطه. مطابقة الدفاتر لأحكام القانون. نقض الخصم تلك البيانات. جائز. سبيله. م 70 ق 17 لسنة 1999.
النص في المادة 70 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن المشرع أجاز للتاجر أن يتخذ من البيانات المسجلة في دفاتره التجارية حجة على خصمه التاجر، متى تعلقت بأعمالهما التجارية، وأوجب على المحكمة تقدير هذه الحجية في ضوء مطابقة دفاتر التاجر لأحكام القانون، وأجاز للخصم نقضها ببيانات مناهضة واردة في دفاتره التجارية المطابقة لأحكام القانون، أو بإثبات عدم صحتها بأي دليل آخر.
- 3  إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: الأوراق العرفية: دفاتر التاجر" "اليمين: اليمين المتممة".
حلف اليمين المتممة. لا يجعل لها حجية قاطعة ملزمة في الإثبات. إغفال الحكم المطعون فيه ما تمسكت به الطاعنة بأن لديها دفاتر تجارية ثابت بها مديونية المطعون ضده واستناده في قضائه برفض دعواها إلى أداء الأخير لتلك اليمين. قصور.
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 12 فبراير سنة 2006، وأمام الخبير المنتدب بدفاع حاصله أنها شركة مساهمة ولديها دفاتر تجارية يتوفر لها الحجية في الإثبات وفقاً لأحكام القانون، وأن المديونية محل التداعي ثابتة بهذه الدفاتر، المستمد منها كشف الحساب المقدم في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع ولم يعن بفحصه وتحقيقه توطئه للاعتداد بالدليل المستمد من البيانات الثابتة في الدفاتر التجارية والخاصة بالطاعنة في حالة اتفاقها مع البيانات الثابتة في الدفاتر التجارية للمطعون ضده إذا كانت كل منها مطابقة لأحكام القانون، أو إجراء الموازنة بين الدليل المستمد منها وما يناقضه من أدلة أخرى تقدم من كل منهما في حالة اختلاف البيانات الثابتة بدفاترهما، أو عند تخلف المطعون ضده عن تقديم دفاتره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض الدعوى على سند من أداء المطعون ضده اليمين المتممة دون أن يفطن إلى أن القانون لم يجعل لمجرد حلفها حجية قاطعة ملزمة في الإثبات أو يعني ابتداءً بفحص دفاع الطاعنة وفقاً للقواعد التي نصت عليها المادة 70 من قانون التجارة والسالفة البيان، فإنه يكون معيباً.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم ...... لسنة 2004 تجاري المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 119494.5 جنيه وفوائده القانونية قيمة المستلزمات الزراعية وأعلاف الدواجن التي وردتها إليه وامتنع عن سدادها، رغم تكليفه رسمياً بالوفاء. بتاريخ 23 يناير سنة 2003 حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم ...... لسنة 56 ق التي ندبت خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره، ووجهت اليمين المتممة إلي المطعون ضده وحلفها قضت في 26 سبتمبر سنة 2006 برفض الاستئناف مع تعديل الحكم المستأنف بإلغاء أتعاب المحاماة، وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن المديونية التي تطالب بها المطعون ضده ثابتة في دفاترها التي تحظى بحجية في الإثبات وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة 70 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، غير أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يعن بفحصه والرد عليه مع أن من شأنه – لو صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه بما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغيير وجه الرأي فيها يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها في شأن دلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب قاصر البيان، وكان النص في المادة 70 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أن "يجوز قبول الدفاتر التجارية للإثبات في الدعاوى المقامة من التجار أو المقامة عليهم، متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية، وذلك وفقاً للقواعد الآتية: أ- تكون البيانات الواردة بالدفاتر التجارية حجة على صاحبها، ومع ذلك لا يجوز لمن يريد أن يستخلص من هذه الدفاتر المطابقة لأحكام القانون دليلاً لنفسه أن يجزئ ما ورد بها من بيانات. ب- تكون البيانات الواردة بالدفاتر المطابقة لأحكام القانون حجة لصاحب هذه الدفاتر على خصمه التاجر إلا إذا نقضها الخصم ببيانات واردة بدفاتره المطابقة لأحكام القانون، أو أقام الدليل بأي طريق آخر على عدم صحتها. ج- إذا كانت دفاتر كل من الخصمين مطابقة لأحكام القانون وأسفرت المطابقة بينهما عن تناقض بياناتهما وجب على المحكمة أن تطلب دليلاً آخر. د- إذا اختلفت البيانات الواردة بدفاتر الخصمين وكانت دفاتر احدهما مطابقة لأحكام القانون ودفاتر الآخر غير مطابقة، فالعبرة بما ورد بالدفاتر المطابقة إلا إذا أقام الخصم الدليل على خلاف ما ورد بها، ويسري هذا الحكم إذا قدم أحد الخصمين دفاتر مطابقة ولم يقدم الآخر أية دفاتر" يدل على أن المشرع أجاز للتاجر أن يتخذ من البيانات المسجلة في دفاتره التجارية حجة على خصمه التاجر، متى تعلقت بأعمالهما التجارية، وأوجب على المحكمة تقدير هذه الحجية في ضوء مطابقة دفاتر التاجر لأحكام القانون، وأجاز للخصم نقضها ببيانات مناهضة واردة في دفاتره التجارية المطابقة لأحكام القانون، أو بإثبات عدم صحتها بأي دليل آخر. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 12 فبراير سنة 2006، وأمام الخبير المنتدب بدفاع حاصله أنها شركة مساهمة ولديها دفاتر تجارية يتوفر لها الحجية في الإثبات وفقا لأحكام القانون، وأن المديونية محل التداعي ثابتة بهذه الدفاتر، المستمد منها كشف الحساب المقدم في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع ولم يعن بفحصه وتحقيقه توطئه للاعتداد بالدليل المستمد من البيانات الثابتة في الدفاتر التجارية والخاصة بالطاعنة، في حالة اتفاقها مع البيانات الثابتة في الدفاتر التجارية للمطعون ضدها إذا كانت كل منها مطابقة لأحكام القانون، أو إجراء الموازنة بين الدليل المستمد منها وما يناقضه من أدلة أخرى تقدم من كل منهما في حالة اختلاف البيانات الثابتة بدفاترهما، أو عند تخلف المطعون ضده عن تقديم دفاتره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض الدعوى على سند من أداء المطعون ضده اليمين المتممة دون أن يفطن إلى أن القانون لم يجعل لمجرد حلفها حجية قاطعة ملزمة في الإثبات أو يعني ابتداء بفحص دفاع الطاعنة وفقاً للقواعد التي نصت عليها المادة 70 من قانون التجارة والسالفة البيان، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق