الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 16 مارس 2017

الطعن 2374 لسنة 76 ق جلسة 3 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 66 ص 386

برئاسة السيد القاضي/ محمود رضا الخضيري رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود سعيد محمود، رفعت أحمد فهمي، نادر السيد نواب رئيس المحكمة وخالد عبد المجيد.
--------------
- 1  تأمين "أقسام التأمين: التأمين الإجباري من حوادث السيارات: ماهيته والمقصود به".
التأمين الإجباري عن حوادث السيارات الذي يعقده مالك السيارة. ماهيته. تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير. المقصود به. حماية المضرور بضمان حصوله على حقه في التعويض. عدم تغطيته ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار نتيجة الحادث الذي تكون هي أداته سواء أكان الضرر قد وقع عليه مباشرة أم وقع على غيره وارتد إليه. المواد 2, 5 ق 652 لسنة 1955, 11 ق 66 لسنة 1973 والشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية رقم 152 لسنة 1955. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين الطاعنة بتعويض المطعون ضده الأول - مالك السيارة - عما أصابه من ضرر مادي وأدبي نتيجة وفاة ابنته أثناء ركوبها السيارة المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة. خطأ.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 - بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات - والنص في الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 - الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري سالف الذكر على سريان التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن عليها لصالح الغير أياً كان نوع السيارة - أن التأمين الإجباري الذي يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور - المقابلة للمادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 - هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير استهدف به المشرع حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذي نزل به، ومن ثم فإنه لا يغطي ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار نتيجة الحادث الذي تكون هي أداته، يستوي في ذلك أن يكون الضرر قد وقع عليه مباشرة أم وقع على غيره وارتد إليه بما لا يجوز معه للمطعون ضده الأول مالك السيارة أن يطالب المؤمن بتعويض عما لحقه من ضرر شخصي عن وفاة ابنته أثناء ركوبها السيارة المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها بتعويض المطعون ضده الأول عما أصابه من ضرر مادي وأدبي، فإنه يكون معيباً (بالخطأ في تطبيق القانون).
- 2  دعوى "أنواع من الدعاوى: الدعوى قبل شركة التأمين: دعوى الضمان".
شركة التأمين. حقها في الرجوع على مالك السيارة المؤمن له لاسترداد ما دفعته من تعويض للمضرور في حوادث السيارة في حالة استعمالها في غير الغرض المبين برخصتها أو قبول ركاب أو وضع حمولة أكثر من المقرر لها. لها دفع دعوى الضمان المقامة من مالك السيارة قبلها بعدم التزامها بتعويض الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه. المواد 2/ 3, 16 ق 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات والبند 5/ ب من الشروط العامة الملحقة بنموذج وثيقة التأمين الصادر به قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مؤدي نص المادتين 16، 2/ 3 من القانون رقم 652 لسنة 1955 - بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات - والبند الخامس فقرة (ب) من الشروط العامة الملحقة بنموذج وثيقة التأمين - الذي صدر به قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الخاص بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون المذكور - أن لشركة التأمين أن ترجع على مالك السيارة المؤمن له لاسترداد ما تكون قد دفعته من تعويض للمضرور في حوادث السيارة في حالة استعمالها في غير الغرض المبين برخصتها أو قبول ركاب أو وضع حمولة أكثر من المقرر لها، كما أن للمؤمن أن يدفع دعوى الضمان التي يقيمها مالك السيارة قبله بعدم التزامه بتعويض عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه في هذه الحالة.
- 3  حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
التزام شركة التأمين الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الأول - مالك السيارة - تعويضاً موروثاً عن وفاة ابنته في الحادث والتزام الأخير بأن يؤدي لها في دعوى الضمان الفرعية ما عسى أن تؤديه من التعويض المقضي به لاستعمال السيارة في غير الغرض المبين برخصتها. مؤداه. صيرورة المطعون ضده الأول مديناً للطاعنة بذات الدين الذي يداينها به بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة. أثره. انقضاء حقه في التعويض الموروث قبلها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الأول تعويضاً موروثاً. خطأ.
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم التزامها بالتعويض الموروث للمطعون ضده الأول عن وفاة ابنته في الحادث لأنه أحد مالكي السيارة أداة الحادث وقد استعملت في غير الغرض المبين برخصتها وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم المطعون ضدهما الأول والثالث بأن يؤديا للشركة الطاعنة (في دعوى الضمان الفرعية) ما عسى أن تؤديه من التعويض المقضي به لاستعمال السيارة في غير الغرض المبين برخصتها بالمخالفة لشروط وثيقة التأمين فإن مؤدي ذلك أن يصبح المطعون ضده الأول مديناً للطاعنة بذات الدين الذي يداينها به بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة مما يترتب عليه انقضاء حقه في التعويض الموروث قبل الطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضده الأول تعويضاً موروثاً، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما الدعوى رقم ...... لسنة 2001 مدني المنصورة الابتدائية على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثالث بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليهما مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عما لحقهما من أضرار مادية وأدبية فضلاً عن التعويض الموروث نتيجة قتل ابنتهما خطأ في حادث سيارة كان يقودها المطعون ضده الثالث ومؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة. وجهت الشركة الطاعنة دعوى ضمان فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما الأول والثالث بما عسى أن يحكم به ضدها. حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثالث بالتعويض الذي قدرته وأجابت الشركة الطاعنة إلى طلباتها في الدعوى الفرعية بحكم استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم ...... لسنة 75 ق المنصورة، وأستأنفه المطعون ضدهما الأول والثانية بالاستئناف رقم ...... لسنة 75 ق المنصورة، كما استأنفه المطعون ضده الثالث بالاستئناف رقم ...... لسنة 75 ق المنصورة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة فضت برفض الاستئناف الأول وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف بزيادة التعويض وفي الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضدهما الأول والثالث بما عسى أن تدفعه الطاعنة. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الشركة الطاعنة بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين ألزمها بالتعويض عما لحق المطعون ضده الأول من ضرر مادي وأدبي نتيجة وفاة ابنته في الحادث رغم أنه أحد مالكي السيارة أداة الحادث والمؤمن لهم فلا يشمله التأمين الإجباري الذي يغطي مسئوليته قبل الغير ولا يغطي الأضرار التي تصيبه شخصياً مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 - بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات - على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر العربية وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955......" والنص في الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري سالف الذكر، على سريان التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن عليها لصالح الغير أياً كان نوع السيارة مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التأمين الإجباري الذي يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور - المقابلة للمادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 - هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير استهدف به المشرع حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذي نزل به، ومن ثم فإنه لا يغطي ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار نتيجة الحادث الذي تكون هي أداته، يستوي في ذلك أن يكون الضرر قد وقع عليه مباشرة أم وقع على غيره وارتد إليه بما لا يجوز معه للمطعون ضده الأول مالك السيارة أن يطالب المؤمن بتعويض عما لحقه من ضرر شخصي عن وفاة ابنته أثناء ركوبها السيارة المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها بتعويض المطعون ضده الأول عما أصابه من ضرر مادي وأدبي، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لإلزامها بالتعويض الموروث للمطعون ضده الأول عن وفاة ابنته في الحادث رغم أنه هو المسئول لاستعمال السيارة أداة الحادث والمملوكة له في غير الغرض المبين برخصتها فلا يحق له الرجوع عليها لعدم التزامها قبله طبقاً لشروط وثيقة التأمين مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادتين 16، 2/3 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، والبند الخامس فقرة (ب) من الشروط العامة الملحقة بنموذج وثيقة التأمين - الذي صدر به قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الخاص بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون المذكور - أن لشركة التأمين أن ترجع على مالك السيارة المؤمن له لاسترداد ما تكون قد دفعته من تعويض للمضرور في حوادث السيارة في حالة استعمالها في غير الغرض المبين برخصتها أو قبول ركاب أو وضع حمولة أكثر من المقرر لها، كما أن للمؤمن أن يدفع دعوى الضمان التي يقيمها مالك السيارة قبله بعدم التزامه بتعويض عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه في هذه الحالة. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم التزامها بالتعويض الموروث للمطعون ضده الأول عن وفاة ابنته في الحادث لأنه أحد مالكي السيارة أداة الحادث وقد استعملت في غير الغرض المبين برخصتها وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم المطعون ضدهما الأول والثالث بأن يؤديا للشركة الطاعنة ما عسى أن تؤديه من التعويض المقضي به لاستعمال السيارة في غير الغرض المبين برخصتها بالمخالفة لشروط وثيقة التأمين فإن مؤدى ذلك أن يصبح المطعون ضده الأول مديناً للطاعنة بذات الدين الذي يداينها به بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة مما يترتب عليه انقضاء حقه في التعويض الموروث قبل الطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضده الأول تعويضاً موروثاً، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق