الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 9 مارس 2017

الطعن 5012 لسنة 78 ق جلسة 23 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 83 ص 500

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، عبد الجواد موسى وأمين محمد طموم نواب رئيس المحكمة وحاتم كمال.
--------------
- 1  قانون "تفسيره: التفسير القضائي".
النص الواضح جلي المعنى القاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
- 2  إفلاس "حكم شهر الإفلاس: آثار حكم شهر الإفلاس: إدارة التفليسة" "الطعن في القرارات الصادرة من قاضى التفليسة".
الحكم ببيع عقار المفلس. جواز الطعن عليه استئنافيا. م 219 مرافعات. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الحكم الابتدائي الصادر بالموافقة على بيع عقارات المفلس هو ليس من الأحكام التي عددتها على سبيل الحصر المادة 395 من قانون التجارة – القديم – والتي تتعلق بأعمال إدارة التفليسة، ومن ثم فإنه يقبل الطعن بالاستئناف طبقاً للمادة 219 من قانون المرافعات.
- 3  إفلاس "حكم شهر الإفلاس: آثار حكم شهر الإفلاس: إدارة التفليسة" "الطعن في القرارات الصادرة من قاضى التفليسة".
عدم جواز الطعن في الأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال قاضى التفليسة أو أمينها أو مراقبها والأحكام الصادرة في الطعن في قرارات قاضى التفليسة والأوامر الصادرة بإلغاء إجراءات المحافظة على شخص المفلس والأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليسة إلى حين الفصل في الطعن في قرار قاضى التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها والأحكام الصادرة بشأن قبول الديون المتنازع عنها مؤقتاً. علة ذلك. م 567 ق التجارة 17 لسنة 1999.
إذ كان نص المادة 567 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أنه: "لا يجوز الطعن بأي طريق في
أ- الأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال قاضي التفليسة أو أمينها أو مراقبها
ب- الأحكام الصادرة في الطعن في قرارات قاضي التفليسة
ج- الأوامر الصادرة بإلغاء إجراءات المحافظة على شخص المفلس
د- الأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليسة إلى حين الفصل في الطعن في قرار قاضى التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها
هـ- الأحكام الصادرة بشأن قبول الديون المتنازع عنها مؤقتاً.

- 4  إفلاس "حكم شهر الإفلاس: آثار حكم شهر الإفلاس: إدارة التفليسة" "الطعن في القرارات الصادرة من قاضى التفليسة".
عدم جواز الطعن في قرارات قاضي التفليسة. مناطه. ألا ينص القانون على غير ذلك أو يكون القرار مما يجاوز اختصاصه. علة ذلك. م580/1 ق التجارة 17 لسنة 1999.
إذ كانت المادة 580/1 من القانون المذكور قد نصت على أنه "لا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها قاضى التفليسة ما لم ينص القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه".
- 5  إفلاس "حكم شهر الإفلاس: آثار حكم شهر الإفلاس: إدارة التفليسة" "الطعن في القرارات الصادرة من قاضى التفليسة".
كون القرار المتظلم منه حكم باستبعاد المحل – موضوع الدعوى – من أموال التفليسة وتسليمه لصاحب الشأن. مفاده. خروجه عن حدود الاختصاص الولائي لقاضي التفليسة. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز التظلمين. خطأ. علة ذلك. م 567، 580/1 ق التجارة 17 لسنة 1999.
إذ كانت المادتان 567، 580/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد حددتا الأحكام والقرارات والأوامر التي لا يجوز الطعن عليها وكان القرار المتظلم منه في حقيقته هو حكم باستبعاد المحل – موضوع الدعوى – من أموال التفليسة وتسليمه لصاحب الشأن، وهو مما يخرج عن حدود الاختصاص الولائي لقاضى التفليسة ويكون - من ثم - الحكم المطعون فيه بقضائه بعدم جواز التظلمين قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه رسا على الطاعن مزاد ببيع المحل التجاري الخاص بالمفلس في الدعوى رقم ...... لسنة 1994 إفلاس أسيوط وتسلمه بتاريخ 4/8/2001 بعد أن اعتمد المزاد السيد مأمور التفليسة، ثم تقدمت/ ......... بطلب للسيد مأمور التفليسة بتسليمها ذات المحل على سند من أنها المستأجرة الأصلية له، فأصدرت المحكمة في 16/5/2006 قرار بتسليمه لها خالياً من منقولات الطاعن مع التحفظ على الثمن المدفوع بخزينة المحكمة. تظلم الطاعن من هذا القرار بالتظلمين رقمي .....، ...... لسنة 2006 في 20/9/2006 طلبا لوقف تنفيذه لحين الفصل في تظلمه، وفي موضوع التظلم بإلغاء القرار ومنع تعرض المتظلم ضدهم له في المحل الذي رسا مزاده عليه بإجراءات صحيحة. رفضت المحكمة طلب وقف تنفيذ قرار التسليم وفي موضوع التظلمين بعدم جوازهما. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ........ لسنة 81 ق أسيوط، وبتاريخ 29/1/2008 رفضت المحكمة الاستئناف وأيدت الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أن القرار المطعون فيه من قبيل الأعمال الولائية التي لا يجوز الطعن عليها وهو تطبيق خاطئ للمادة 567 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 فضلاً عن أن المادة 578 من ذات القانون والخاصة بالقرارات التي يصدرها قاضي التفليسة بشأن إدارتها في خصوص تلك التي يجوز الطعن عليها وما لا يجوز الطعن عليه، فإن القرار المطعون عليه من القرارات التي يجوز الطعن عليها باعتبار أن المحل موضوع التظلم قد خرج من أموال التفليسة برسو المزاد على الطاعن واعتمد البيع من قاضي التفليسة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه - المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر واعتبر القرار ضمن اختصاصات الأخير، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان المقرر-في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، وكان المقرر أن الحكم الابتدائي الصادر بالموافقة على بيع عقارات المفلس هو ليس من الأحكام التي عددتها على سبيل الحصر المادة 395 من قانون التجارة - القديم - والتي تتعلق بأعمال إدارة التفليسة، ومن ثم فإنه يقبل الطعن بالاستئناف طبقا للمادة 219 من قانون المرافعات، وكان نص المادة 567 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه: "لا يجوز الطعن بأي طريق في: أ- الأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال قاضي التفليسة أو أمينها أو مراقبها. ب- الأحكام الصادرة في الطعن في قرارات قاضي التفليسة. ج-الأوامر الصادرة بإلغاء إجراءات المحافظة على شخص المفلس. د- الأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليسة إلى حين الفصل في الطعن في قرار قاضي التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها. هـ- الأحكام الصادرة بشأن قبول الديون المتنازع عنها مؤقتا"، وكانت المادة 580/1 من القانون المذكور قد نصت على أنه "لا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة ما لم ينص القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه". ولما كانت المادتان سالفتا الذكر قد حددتا الأحكام والقرارات والأوامر التي لا يجوز الطعن عليها وكان القرار المتظلم منه في حقيقته هو حكم باستبعاد المحل - موضوع الدعوى - من أموال التفليسة وتسليمه لصاحب الشأن، وهو مما يخرج عن حدود الاختصاص الولائي لقاضي التفليسة ويكون - من ثم - الحكم المطعون فيه بقضائه بعدم جواز التظلمين قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بمطلب الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق