الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 13 مارس 2017

الطعن 59283 لسنة 73 ق جلسة 21 / 2 / 2010 مكتب قني 61 ق 23 ص 155

جلسة 21 من فبراير سنة 2010
برئاسة السيد المستشار / حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي عبد العظيم وسعيد فنجري وأسامه درويش ومجدي تركي نواب رئيس المحكمة .
---------
(23)
الطعن 59283 لسنة 73 ق
مأمورو الضبط القضائي "اختصاصاتهم" . رجال السلطة العامة . اختصاص "الاختصاص المكاني" . دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره" . دفوع "الدفع ببطلان القبض" . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب" . نقض "أسباب الطعن . ما يقبل منها".
اختصاص مأموري الضبط القضائي . مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم  خروجهم عن دائرة اختصاصهم . أثره : اعتبارهم من رجال السلطة العامة المشار إليهم في المادة 38 إجراءات . تجاوز مأمور الضبط القضائي لاختصاصه المكاني إلا لضرورة . غير جائز.
الدفع ببطلان القبض لتجاوز مأمور الضبط القضائي اختصاصه المكاني . جوهري . وجوب تعرض المحكمة له وردها عليه . إغفالها ذلك . قصور. أثره ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه لتجاوز مأمور الضبط القضائي اختصاصه المكاني ورد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع بقوله " إنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تلتفت عنه المحكمة اطمئناناً منها لأدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة في الدعوى " . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه يُعتبر من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، وأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتجاوز اختصاصه المكاني إلا لضرورة، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه – فيما سلف – لا يواجه دفاع الطاعن في هذا الصدد وهو دفاع جوهري يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور مما يتعين معه نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الاتجار " نبات الحشيش المخدر" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات ......لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122  لسنة 1989 والبند رقم " 1 " من الجدول رقم (5) الملحق به والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ مائتي ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وذلك باعتبار أن الإحراز مجرداً من كافة القصود .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود الخاصة المسماة في القانون قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن المدافع عنه تمسك ببطلان القبض والتفتيش لتجاوز مأمور الضبط القضائي اختصاصه المكاني ولم يرد الحكم على الدفع بما يُسيغ اطراحه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه لتجاوز مأمور الضبط القضائي اختصاصه المكاني ورد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع بقوله " إنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تلتفت عنه المحكمة اطمئناناً منها لأدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة في الدعوى " . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه يُعتبر من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، وأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتجاوز اختصاصه المكاني إلا لضرورة ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه – فيما سلف – لا يواجه دفاع الطاعن في هذا الصدد وهو دفاع جوهري يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور مما يتعين معه نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق