الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 9 مارس 2017

الطعن 7346 لسنة 78 ق جلسة 28 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 87 ص 518

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، محمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة ومحمود عبد الحميد طنطاوي.
-------------
- 1  استئناف "آثار الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف".
الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف. مؤداه. اعتبار ما أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع مطروحاً عليها للفصل فيه. شرطه.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على استئناف الحكم نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع فتعتبر مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف وعلى المحكمة أن تفصل فيها ما دام المستأنف عليه لم يتنازل عن التمسك بشيء منها صراحة أو ضمناً.
- 2  دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فيها: الدفاع الجوهري".
التفات الحكم عن التحدث عن مستندات تمسك الخصم بدلالتها وعن بحث دفاع مؤسس عليها من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى. قصور.
المقرر أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة ومن شأن بحث الدفاع المؤسس عليها تغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور.
- 3  دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فيها: الدفاع الجوهري".
الدفاع الجوهري الذي يبدي أمام محكمة أول درجة ولا يُتخلىّ عنه أمام محكمة الاستئناف. إغفال حكمها الرد عليه. قصور. "مثال: يتعلق بمسئولية الناقل البحري".
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة قدمت أمام محكمة أول درجة حافظة مستندات طويت على شهادة رسمية صادرة من محطة حاويات جمارك مدينة بوزان بكوريا الجنوبية تفيد أن الحاويات الخمس موضوع النزاع لم يتم وزنها عند مرورها عبر البوابة إلى محطة شركة ...... لأن عمليات الوزن لا يتم القيام بها كالعادة في منطقة بوزان إلا في حالات خاصة، فإنه يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض الدعوى نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبدته المستأنف عليها – الطاعنة - أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع فتعتبر مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الطاعنة لم تتخل عن دفاعها المشار إليه الذي تمسكت به أمام محكمة أول درجة، وإذ لم يشر الحكم المطعون فيه إلى هذا الدفاع الثابت بالمستندات آنفة البيان فإن ذلك يفيد أن المحكمة لم تطلع على ما ركنت إليه الطاعنة فيه والذي ينحصر في أن الحاويات الخمس لم يتم وزنها قبل شحنها على السفينة التابعة لها لا يسأل عنه الناقل وهو دفاع جوهري يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع يعيبه بالقصور.
- 4  بطلان "بطلان الأحكام: القصور في أسباب الحكم الواقعية".
مخالفة الثابت بالأوراق التي تُبطل الحكم. ماهيتها.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو أبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى.
- 5 عقد "بعض أنواع العقود: عقد النقل البحري". نقل "نقل بحري: عقد النقل البحري".
تضمين سند الشحن تحفظ بأن الشاحن هو المسئول عن التستيف والعد والوزن والتحميل. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة (الناقل) بالمبلغ المقضي به بقاله أن سند الشحن لم يرد به أية تحفظات بشأن وزن الرسالة وأن له حجية مطلقة في الإثبات. مخالفة للثابت بالأوراق.
إذ كان الثابت من سند الشحن الذي كان مطروحاً على محكمة الاستئناف أنه قد ورد به التحفظ التالي: PARTICULARS FURNISHEDB SHIPPER CARRIER NOT RESPONSIBLE SHIPPERS LOAD STOW, WEIGHT AND COUNT 
وترجمة هذا التحفظ أن التفاصيل المقدمة بواسطة الشاحن - الناقل غير مسئول عن التستيف والعد والوزن والتحميل وإنما هي على مسئولية الشاحن أي أن الناقل تحفظ بأن بيانات الوزن معدة من قبل الشاحن وهو غير مسئول عنها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به على سند من أن سند الشحن لم يرد به أية تحفظات بشأن وزن الرسالة وأن لهذا السند حجية مطلقة في الإثبات بما مؤداه أن الحكم عوّل في قضائه على فهم حصلته المحكمة مخالفاً للثابت بأوراق الدعوى وهو ما يعيبه.

-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ...... لسنة 2004 تجاري الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 99825 دولار أمريكي وفوائده بواقع 5% من تاريخ الحكم، وقالت بيانا لدعواها إنها قامت باستيراد رسالة مجروش بلاستيك من كوريا الجنوبية بقيمة المبلغ المطالب به بخلاف المصروفات التي تكبدتها حتى وصول الشحنة إلى ميناء الإسكندرية، وقد أرسلت الشحنة داخل خمس حاويات بوزن إجمالي مقداره 84.150 طن علي الباخرة ...... التابعة للطاعنة ولدى تفريغ الرسالة بميناء الإسكندرية وجدت فارغة تماماً من جميع محتوياتها مما تسأل عنه الطاعنة لتسلمها الرسالة بالوزن الثابت بسند الشحن. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28 يناير سنة 2007 برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف ...... لسنة 63 ق الإسكندرية، وبتاريخ 12 مارس سنة 2008 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ خمسمائة اثنين وستين ألفاً وخمسمائة وخمسين جنيهاً و17 قرشاً وفوائد هذا المبلغ بواقع 5% سنوياً من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها قدمت أمام محكمة أول درجة حافظة مستندات طويت على شهادة رسمية صادرة من محطة الحاويات بجمارك ميناء ...... بكوريا الجنوبية وموثقة من السفارة المصرية بدولة كوريا الجنوبية ومصدق عليها من وزارة الخارجية ومفادها أن الحاويات الخمس موضوع النزاع لم يتم وزنها عند مرورهم عبر البوابة إلى محطة شركة اكسبريس بما يعني أن هذه الحاويات شحنت أصلاً من ميناء الشحن فارغة من محتوياتها، ويؤيد ذلك أن الحاويات عند معاينتها وجدت أختامها بحالة جيدة وليس بها أي مظاهر من العبث أو التغيير، وقد تمسكت بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف إلا أنها لم ترد على هذا الدفاع الجوهري، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على استئناف الحكم نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع فتعتبر مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف وعلى المحكمة أن تفصل فيها ما دام المستأنف عليه لم يتنازل عن التمسك بشيء منها صراحة أو ضمناً، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشيء ما قد يكون لها دلالة ومن شأن بحث الدفاع المؤسس عليها تغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قدمت أمام محكمة أول درجة حافظة مستندات طويت على شهادة رسمية صادرة من محطة حاويات جمارك مدينة ...... بكوريا الجنوبية تفيد أن الحاويات الخمس موضوع النزاع لم يتم وزنها عند مرورها عبر البوابة إلى محطة شركة ...... لأن عمليات الوزن لا يتم القيام بها كالعادة في منطقة بوزان إلا في حالات خاصة، فإنه يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض الدعوى نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبدته المستأنف عليها (الطاعنة) أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع فتعتبر مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الطاعنة لم تتخل عن دفاعها المشار إليه الذي تمسكت به أمام محكمة أول درجة، وإذ لم يشر الحكم المطعون فيه إلى هذا الدفاع الثابت بالمستندات آنفة البيان فإن ذلك يفيد أن المحكمة لم تطلع على ما ركنت إليه الطاعنة فيه والذي ينحصر في أن الحاويات الخمس لم يتم وزنها قبل شحنها على السفينة التابعة لها لا يسأل عنه الناقل وهو دفاع جوهري يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع يعيبه بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه انتهى إلى أن سند الشحن موضوع الدعوى لم يتضمن أي تحفظات بشأن وزن الرسالة في حين أن الثابت بسند الشحن طبقاً للترجمة أنه ورد به تحفظ بأن التفاصيل المقدمة بواسطة الشاحن أن الناقل غير مسئول عن التستيف والعد والوزن والتحميل وإنما هي على مسئولية الشاحن وهذا التحفظ صحيح قانوناً، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا التحفظ ويعمل أثره فإنه يكون قد خالف القانون والثابت بالأوراق مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من سند الشحن الذي كان مطروحا على محكمة الاستئناف أنه قد ورد به التحفظ التالي
PARTICULARS FURNISHEDB SHIPPER CARRIER NOT RESPONSIBLE SHIPPERS LOAD STOW, WEIGHT AN COUNT 
وترجمة هذا التحفظ التفاصيل المقدمة بواسطة الشاحن – الناقل غير مسئول عن التستيف والعد والوزن والتحميل وإنما هي على مسئولية الشاحن أي أن الناقل تحفظ بأن بيانات الوزن معدة من قبل الشاحن وهو غير مسئول عنها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به على سند من أن سند الشحن لم يرد به أية تحفظات بشأن وزن الرسالة وأن لهذا السند حجية مطلقة في الإثبات بما مؤداه أن الحكم عول في قضائه على فهم حصلته المحكمة مخالفاً للثابت بأوراق الدعوى وهو ما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب أيضاً
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 63 ق الإسكندرية صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين تأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق