الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 9 مارس 2017

الطعن 8241 لسنة 66 ق جلسة 27 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 84 ص 504

برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سيد محمود يوسف، بليغ كمال، شريف سامي الكومي وأحمد رشدي سلام نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  اختصاص "الاختصاص القيمى: تعلقه بالنظام العام"
الاختصاص القيمي للمحاكم. تعلقه بالنظام العام. م 109 مرافعات. علة ذلك. استهدافه تحقيق مصلحة عامة لا مصلحة خاصة بالمتقاضين.
إن قواعد الاختصاص القيمي للمحاكم تتعلق بالنظام العام طبقاً للمادة 109 من قانون المرافعات لأنها تستهدف تحقيق مصلحة عامة هي حسن تنظيم القضاء لا مصلحة خاصة بالمتقاضين.
- 2  اختصاص "الاختصاص القيمى: تعلقه بالنظام العام"
المصلحة في الدعوى وفي الطعن في الأحكام. ماهيتها. المنفعة العملية التي تعود على المدعى أو الطاعن من الحكم له بطلباته. توفر منفعة لأي منهما. مؤداه توفر المصلحة لهما. علة ذلك. للمدعى والمدعى عليه المصلحة في طرح نزاعهما على المحكمة التي أسند إليها المشرع الاختصاص القيمى وفي الطعن على الحكم الصادر من محكمة غير مختصة .
إن المصلحة في الدعوى وفي الطعن في الأحكام – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هي المنفعة العملية التي تعود على المدعى أو الطاعن من الحكم له بطلباته حيث تتوفر لأي منهما منفعة عملية تتوفر له المصلحة باعتبارها الحاجة العملية لحماية القانون للحق أو المركز القانوني المعتدى عليه أو المهدد بالاعتداء ويكون للمدعى وللمدعى عليه على السواء مصلحة في طرح نزاعهما على المحكمة التي أسند إليها المشرع الاختصاص القيمى وكلاهما له مصلحة في الطعن على الحكم الصادر من محكمة غير مختصة.
- 3  اختصاص " الاختصاص القيمي: تعلقه بالنظام العام".
الحكم ابتدائياً بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظر دعوى المطعون ضده الأول بطلب تثبيت ملكية مورث طرفي التداعي وإحالتها للمحكمة الجزئية. استئناف الطاعنة ذلك الحكم والقضاء بعدم قبوله لانتفاء مصلحتها لكونها مدعى عليها ولم يقض عليها بشيء رغم تمسكها باختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظرها والمتعلق بالنظام العام لدخولها في نصاب المحكمة الأخيرة ورغم توفر مصلحتها في طرح النزاع عليها دون المحكمة الجزئية. خطأ.
إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الأول أقامها أمام المحكمة الابتدائية بطلب تثبيت ملكية مورث الطرفين لأرض النزاع ، فقضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها للمحكمة الجزئية، فطعنت الطاعنة على هذا القضاء بالاستئناف وتمسكت باختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظرها لأن الأرض ليست زراعية بل أرض فضاء عليها مبان داخل الكتلة السكنية على طريق عام وقيمتها تدخل في نصاب المحكمة الأخيرة، ولها مصلحة في طرح النزاع عليها لا على المحكمة الجزئية طبقاً لقواعد الاختصاص القيمي المتعلقة بالنظام العام، وقد أوقفت تلك المحكمة الدعوى انتظاراً للفصل في هذا الطعن، فلم يبحث الحكم ذلك وقضى بعدم قبول الاستئناف لانتفاء مصلحة الطاعنة لأنها مدعى عليها ولم يقض عليها بشيء فإنه يكون معيباً.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى ...... لسنة 1991 مدني المنصورة الابتدائية على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكية مورث الطرفين لمساحة 9 ط المبينة بالأوراق لتملكه لها بالتقادم، ومحكمة أول درجة – بعد أن ندبت خبيراً – حكمت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة المنصورة الجزئية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف ...... لسنة 47 ق المنصورة، وبتاريخ 24/7/1996 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لانتفاء المصلحة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بعدم قبول الاستئناف لانتفاء مصلحتها في الطعن على الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظر الدعوى وأحالها للمحكمة الجزئية، في حين أن ذلك الاختصاص متعلق بالنظام العام ولها مصلحة في الطعن على هذا القضاء كيما تنظر الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بقضاتها الثلاثة حيث يقبل حكمها الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف العالي بما لقضاتها من خبرة كما يقبل الطعن عليه بطريق النقض وهو ما لا يتأتى للحكم الصادر من المحكمة الجزئية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كانت قواعد الاختصاص القيمي للمحاكم تتعلق بالنظام العام طبقاً للمادة 109 من قانون المرافعات لأنها تستهدف تحقيق مصلحة عامة هي حسن تنظيم القضاء لا مصلحة خاصة بالمتقاضين إلا أن المصلحة في الدعوى وفي الطعن في الأحكام – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هي المنفعة العملية التي تعود على المدعي أو الطاعن من الحكم له بطلباته فحيث تتوفر لأي منهما منفعة عملية تتوفر له المصلحة باعتبارها الحاجة العملية لحماية القانون للحق أو المركز القانوني المعتدى عليه أو المهدد بالاعتداء ويكون للمدعي وللمدعى عليه على السواء مصلحة في طرح نزاعهما على المحكمة التي أسند إليها المشرع الاختصاص القيمي وكلاهما له مصلحة في الطعن على الحكم الصادر من محكمة غير مختصة. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الأول أقامها أمام المحكمة الابتدائية بطلب تثبيت ملكية مورث الطرفين لأرض النزاع، فقضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها للمحكمة الجزئية، فطعنت الطاعنة على هذا القضاء بالاستئناف، وتمسكت باختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظرها لأن الأرض ليست زراعية بل أرض فضاء عليها مبان داخل الكتلة السكنية على طريق عام وقيمتها تدخل في نصاب المحكمة الأخيرة، ولها مصلحة في طرح النزاع عليها لا على المحكمة الجزئية طبقاً لقواعد الاختصاص القيمي المتعلقة بالنظام العام، وقد أوقفت تلك المحكمة الدعوى انتظاراً للفصل في هذا الطعن فلم يبحث الحكم ذلك، وقضى بعدم قبول الاستئناف لانتفاء مصلحة الطاعنة لأنها مدعى عليها ولم يقض عليها بشيء، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق