الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 مايو 2017

الطعن 16527 لسنة 76 ق جلسة 25 / 6 / 2009 مكتب فني 60 ق 125 ص 748

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد الجابري، عبد الجواد موسي، أمين محمد طموم نواب رئيس المحكمة وحاتم كمال.
-------------
- 1  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع والقرائن وتقدير الأدلة" "سلطتها في تقدير عمل الخبير".
لقاضي الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة المقررة عليه.
إذ كان المقرر أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه.
- 2  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع والقرائن وتقدير الأدلة" "سلطتها في تقدير عمل الخبير".
تقرير الخبير. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع دون معقب. شرطه.
أن تقرير الخبير يخضع لتقدير قاضي الموضوع دون معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
- 3  ضرائب "فرض الضريبة" "الضريبة العامة على المبيعات: الواقعة المنشئة للضريبة".
دين الضريبة. ينشأ بمجرد توفر الواقعة المنشئة لها قانوناً.
المقرر أن دين الضريبة ينشأ بمجرد توفر الواقعة المنشئة لها طبقاً للقانون.
- 4  ضرائب "فرض الضريبة" "الضريبة العامة على المبيعات: الواقعة المنشئة للضريبة".
اختلاف قيمة مبيعات المسجل من السلع أو الخدمات عما ورد بإقراره. أثره. أحقية المصلحة في تعديل القيمة الخاضعة للضريبة . م 12 ق 11 لسنة 1991.
إذ كان مؤدى نص المادة 12 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات أنه إذا تبين للمصلحة أن قيمة مبيعات المسجل من السلع أو الخدمات تختلف عما ورد بإقراره عن أية فترة محاسبة كان لها تعديل القيمة الخاضعة للضريبة دون الإخلال بأية إجراءات أخرى يقضي بها هذا القانون.
- 5  ضرائب "فرض الضريبة" "الضريبة العامة على المبيعات: الواقعة المنشئة للضريبة".
مطالبة مصلحة الجمارك للطاعنة اللاحقة على قيامها بسداد ضريبة المبيعات المستحقة على الرسائل عند الإفراج الجمركي عنها. استنادها لشهادات الإفراج الجمركي المثبتة للقيمة المحسنة للبضائع دون الاعتداد بإقرارات الطاعنة. لازمه. أن النزاع لا يدور حول بيع السلع المستوردة للمرة الأولى. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
إذ كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الطاعنة قامت باستيراد عدة رسائل وسددت ضريبة المبيعات المستحقة عليها في مرحلة الإفراج الجمركي وأنها قدمت إقرارات لمصلحة الضرائب والتي قامت بتعديلها ومطالبة الطاعنة بالمبلغ الذي تطالب الأخيرة ببراءة ذمتها منه، بما يعني أن مطالبة مصلحة الجمارك ما هي إلا تحسين السعر وفقاً لشهادة الإفراج الجمركي وليس بضريبة جديدة بعد إحداث تغيير في حالة السلعة، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد استند في قضائه إلى ما ورد بتقرير الخبير من أن مصلحة الجمارك قامت بتحسين سعر الضريبة إلى المبالغ موضوع المطالبة اعتماداً على شهادات الإفراج الجمركي التي تثبت القيمة المحسنة للبضاعة المستوردة دون الاعتداد بالإقرارات الواردة بملفات الطاعنة بما لازمه أن النزاع لا يدور حول بيع السلع المستوردة للمرة الأولى، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائي الذي التزم هذا النظر أخذاً بتقرير الخبير وبأسباب سائغة تكفي لحمله ولها معينها من الأوراق منتهياً إلى رفض الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2003 مدني بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 23145.62 جنيه علاوة على الضريبة الإضافية التي تحتسبها المأمورية وتحصلها عند السداد وذلك عن الفترة من مايو سنة 2000 حتى فبراير 2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الكف عن المطالبة بأية مبالغ تخص هذا الموضوع, على سند من أنه وردت إليها مطالبة من مأمورية ضرائب بورسعيد عن الفترة والمبلغ سالفي البيان, وأن مأمورية الضرائب خالفت نص المادة 47 من القانون رقم 11 لسنة 1991 والتي تنص على عدم فرض ضريبة على المبيعات مرة أخرى إلا إذا حدث تغير في حالة السلعة, وأنه لا يحق لمصلحة الضرائب ملاحقته بعد الإفراج الجمركي عن السلعة وسداد الضريبة عنها. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 23/2/2005 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 46 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد", وبتاريخ 6/9/2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أقام قضاءه برفض دعواها على سند مما ورد بتقرير الخبير أنه قد انتهى في إقراراته أنها قامت بإجراء تحسينات على السلع المستوردة بما يحق معه لمصلحة الضرائب على المبيعات أن تفرض الضريبة عليه, في حين أنها تباشر نشاط الاستيراد وقامت بسداد الضريبة المستحقة على السلع التي استوردتها بعد تحسين سعرها, وأنه تم بيع هذه السلع بحالتها للمرة الأولى ودون إحداث أي تغيير عليها بما لا يحق معه لتلك المصلحة بأن تطالبها بأية مبالغ نتيجة هذا البيع, كما خلت الأوراق مما ذهب إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه من أنها قدمت إقراراتها على أساس القيمة الدفترية وليس القيمة المحسنة, هذا فضلاً عن أن مصلحة الضرائب على المبيعات فرضت الضريبة بالمخالفة للقانون 11 لسنة 1991 وطبقاً للائحته التنفيذية بما يعد تجاوزاً تشريعياً, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن النعي في جملته مردود, ذلك أنه لما كان المقرر أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه, وأن تقرير الخبير يخضع لتقدير قاضي الموضوع دون معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله, وكان المقرر أيضاً أن دين الضريبة ينشأ بمجرد توفر الواقعة المنشئة لها طبقاً للقانون, وكان مؤدي نص المادة 12 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات أنه إذا تبين للمصلحة أن قيمة مبيعات المسجل من السلع أو الخدمات تختلف عما ورد بإقراره عن أية فترة محاسبة كان لها تعديل القيمة الخاضعة للضريبة دون الإخلال بأية إجراءات أخرى يقضي بها هذا القانون. لما كان ذلك, وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الطاعنة قامت باستيراد عدة رسائل وسددت ضريبة المبيعات المستحقة عليها في مرحلة الإفراج الجمركي وأنها قدمت إقرارات لمصلحة الضرائب والتي قامت بتعديلها ومطالبة الطاعنة بالمبلغ الذي تطالب الأخيرة ببراءة ذمتها منه, بما يعني أن مطالبة مصلحة الجمارك ما هي إلا تحسين السعر وفقاً لشهادة الإفراج الجمركي وليس بضريبة جديدة بعد إحداث تغيير في حالة السلعة, وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد استند في قضائه إلى ما ورد بتقرير الخبير من أن مصلحة الجمارك قامت بتحسين سعر الضريبة إلى المبالغ موضوع المطالبة اعتماداً على شهادات الإفراج الجمركي التي تثبت القيمة المحسنة للبضاعة المستوردة دون الاعتداد بالإقرارات الواردة بملفات الطاعنة بما لازمه أن النزاع لا يدور حول بيع السلع المستوردة للمرة الأولى, وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائي الذي التزم هذا النظر أخذاً بتقرير الخبير وبأسباب سائغة تكفي لحمله ولها معينها من الأوراق منتهياً إلى رفض الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق