الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 مايو 2017

الطعن 20033 لسنة 77 ق جلسة 28 / 6 / 2009 مكتب فني 60 ق 128 ص 766

 برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الباسط أبو سريع، فتحي حنضل محمد خليفة وأيمن يحيى الرفاعي نواب رئيس المحكمة.
---------------
- 1  تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
الأصل. سريان القانون بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه في نشأتها أو إنتاجها آثارها أو في انقضائها. عدم سريانه على الماضي.
الأصل أن القانون يسري بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو إنتاجها آثارها أو في انقضائها، وهو لا يسري على الماضي.
- 2  تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
المراكز القانونية التي نشأت واكتملت في ظل القانون القديم. خضوعها له من حيث آثارها وانقضائها . أحكام القانون الجديد . وجوب إعمالها بأثر فوري على ما لم يكن قد اكتمل من تلك المراكز. العبرة بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليس بوقت المطالبة به.
إن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقَّاً مكتسباً في ظل قانون معين تخضع كأصل عام – من حيث آثارها وانقضائها - لأحكام هذا القانون وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فوري مباشر في هذا الشأن على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز، وأن العبرة في هذا الصدد هو بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة به.
- 3 تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
ثبوت أن وفاة مورث المطعون ضدهم المضرورين باعتبارها الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه والتي اكتمل بها المركز القانوني لهم وقعت قبل نفاذ ق 72 لسنة 2007. مؤداه. انطباق أحكام القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن حوادث السيارات على واقعة النزاع . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين الطاعنة بالتعويض عن الضرر الناجم عن السيارة مرتكبة الحادث والمؤمن عليها إجبارياً لديها وإعماله قواعد القانون الأخير. النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لتقديره التعويض وفقاً لأحكام ق 652 لسنة 1955 رغم إلغائه بق 72 سنة 2007 والذي حدد حد أقصى للتعويض تلتزم شركات التأمين بأدائه. على غير أساس.
إذ كان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن وفاة مورث المطعون ضدهم ...... - وهى الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه والتي اكتمل بها المركز القانوني للمضرورين المطعون ضدهم – حدثت بتاريخ 30/1/2002 أي قبل نفاذ القانون 72 سنة 2007 الصادر بتاريخ 29/5/2007 والمعمول بها اعتباراً من 1/7/2007 ، ومن ثم فإن أحكام القانون 652 لسنة 1955 هي المنطبقة على واقعة النزاع وتحكم آثارها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه في قضائه هذا النظر وقضى ( بإلزام شركة التأمين الطاعنة) بالتعويض إعمالاً لحكم هذا القانون، فإن النعي عليه بسبب الطعن (النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لتقديره التعويض وفقاً لأحكام ق 652 لسنة 1955 رغم إلغائه بق 72 سنة 2007 والذي حدد حد أقصى للتعويض تلتزم شركات التأمين بأدائه) يكون على غير أساس.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 843 سنة 2004 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة وأخرى غير مختصمة في الطعن - شركة ....... للتأمين - بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لهم مبلغ 150.000 مائة وخمسين ألف جنيه تعويضا عما لحقهم ومورثهم من أضرار مادية وأدبية وموروثة بسبب قتله خطأ في حادث سيارة نقل بمقطورة مؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة وأدين قائدها بحكم جنائي بات. حكمت المحكمة بالتعويض الذي قدرته - استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 32415 سنة 123ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضدهم أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 33096 سنة 123 ق، واستأنفته شركة ............. بالاستئناف رقم 31659 سنة 123 ق القاهرة وبتاريخ 19/9/ 2007 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف الأول برفضه، وفي الاستئنافين الأخيرين بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الشركة الطاعنة بمفردها بأن تؤدي للمطعون ضدهم مبلغ 80.000 ثمانين ألف جنيه، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بالتعويض الذي قدره إعمالا لحكم للقانون 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على حوادث السيارات - في حين أن هذا القانون ألغي بصدور القانون 72 سنة 2007 الذي يبدأ العمل بأحكامه اعتبارا من 1/ 7/ 2007 والذي يسري بأثر فوري مباشر على العلاقات السارية وقت نفاذه ولو ارتدت إلى تعاقدات سابقة وحدد في المادة الثانية منه حد أقصى للتعويض الذي تلتزم بأدائه شركات التأمين للمضرورين من تلك الحوادث بمبلغ 40.000 أربعين ألف جنيه في حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم وإذ لم تلتزم محكمة الموضوع ذلك وقدرت التعويض بما يزيد على الحد الأقصى المشار إليه إعمالا لنصوص القانون السابق فإن حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان الأصل أن القانون يسري بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو إنتاجها آثارها أو في انقضائها ولا يسري على الماضي، وكانت المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقا مكتسبا في ظل قانون معين تخضع كأصل عام من حيث أثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فوري مباشر في هذا الشأن على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز، وأن العبرة في هذا الصدد هو بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة به. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن وفاة مورث المطعون ضدهم المرحوم/ ...............- وهي الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه والتي اكتمل بها المركز القانوني للمضرورين - المطعون ضدهم - حدثت بتاريخ 30/ 1/ 2002 أي قبل نفاذ القانون 72 سنة 2007 الصادر بتاريخ 29/ 5/ 2007 والمعمول به اعتبارا من 1/ 7/ 2007 ومن ثم فإن أحكام القانون 652 لسنة 1955 هي المنطبقة على واقعة النزاع وتحكم أثارها وإذ التزم الحكم المطعون فيه في قضائه هذا النظر وقضى بالتعويض إعمالا لحكم هذا القانون فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق