الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 مايو 2017

الطعن 3438 لسنة 78 ق جلسة 26 / 10 / 2009 مكتب فني 60 ق 139 ص 829

برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سيد محمود يوسف، بليغ كمال، شريف سامي الكومي، وأحمد علي راجح نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع. شرطه. توفر عناصر الفصل فيها من الأوراق وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.
لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توفرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.
- 2  نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. مقصودها. مخالفة القواعد القانونية الآمرة التي تستهدف تحقيق المصالح العامة للبلاد والتي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها ولا يقبل منهم التنازل عنها ولا يسقط الحق في التمسك بها.
الأسباب المتعلقة بالنظام العام يقصد بها مخالفة القواعد القانونية الآمرة التي تستهدف تحقيق المصالح العامة للبلاد والتي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها ولا يقبل منهم التنازل عنها ولا يسقط الحق في التمسك بها.
- 3  نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
القوانين المنظمة لحق التقاضي وأصول التداعي أمام المحاكم وطرق الطعن وتحديد الجهات ذات الولاية في الفصل في المنازعات وحدود تلك الولاية. من الأسباب المتعلقة بالنظام العام. مؤداه. صيرورتها مطروحة دائماً على محكمة النقض. علة ذلك.
(من الأسباب المتعلقة بالنظام العام) القوانين المنظمة لحق التقاضي وأصول التداعي أمام المحاكم وطرق الطعن وتحديد الجهات ذات الولاية في الفصل في المنازعات وحدود هذه الولاية وهي مسألة مطروحة حتماً على محكمة النقض لأن كل قضاء في الموضوع يشمل قضاءً ضمنياً في الاختصاص الولائي.
- 4  شهر عقاري "رسوم الشهر العقاري: التظلم منها".
الشهر العقاري. عدم جواز إصداره قراراً بتقدير الرسوم التي لم يتم أداؤها عقب تمام الشهر. الاستثناء. أن يكون هناك خطأ مادي أو غش. الخطأ المادي. مقصوده. الخطأ الحسابي المحض أو ما يشابهه من أخطاء التعبير لا التفكير المواد 21، 25، 26 ق 6 لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام القرار بق 70 لسنة 1964. عدم اتساعه للأخطاء الناجمة عن تطبيق قاعدة قانونية غير صحيحة أو خطأ في تكييف الطبيعة القانونية للعقد أو الإلمام بالوقائع. جواز تدارك الشهر العقاري لمثل هذه الأخطاء. سبيله. رفعه دعوى بالطرق المعتادة دون إصداره أمر تقدير آخر. علة ذلك. عدم جواز إحلال الأمر محل صحيفة الدعوى وإجراءات رفعها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بتأييد أمري التقدير المتظلم منهما مؤيداً في ذلك الحكم الابتدائي حال أنهما صدرا مستندين إلى وقوع خطأ في إرساء القاعدة القانونية التي تحكم مقدار الرسوم وليس لخطأ مادي أو غش. خطأ.
النص في المواد 21، 25، 26 من القرار بقانون 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون 6 لسنة 1991 يدل على أنه لم يعد من سلطة أمين مكتب الشهر العقاري المختص بعد تمام الشهر أن يصدر قراراً بتقدير الرسوم التي لم يتم أداؤها إلا في حالتي الخطأ المادي أو الغش دون سواهما، والمقصود بالخطأ المادي هو الخطأ الحسابي المحض أو ما يشابهه من أخطاء التعبير لا التفكير ولا يتسع المجال للأخطاء الناجمة عن تطبيق قاعدة قانونية غير صحيحة أو خطأ في تكييف الطبيعة القانونية للعقد أو الإلمام بالوقائع وإنما سبيل تدارك مثل هذه الأخطاء أن يقوم الشهر العقاري ذاته برفع دعوى بالطرق المعتادة وليس إصدار أمر تقدير الذي لا يتصور أن يحل ذلك محل صحيفة الدعوى وإجراءات رفعها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي وتأييد أمري التقدير المتظلم منهما في حين أنهما صدرا مستندين إلى وقوع خطأ في إرساء القاعدة القانونية التي تحكم مقدار الرسوم وليس لخطأ مادي ولا لغش، فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مكتب الشهر العقاري بجنوب القاهرة أصدر أمرا بتقدير مبلغ 14140003.55 جنيه قيمة رسوم تكميلية عن المحرر المشهر برقم ..... (ب) في 23/6/2004، كما أصدر مكتب الشهر العقاري بالسويس أمرا بتقدير مبلغ 5255003.15 جنيه قيمة رسوم تكميلية عن المحرر المشهر رقم ....... في 3/8/2004، وذلك لقيام الشركة الطاعنة بمناسبة إصدارها لسندات اسمية قابلة للتداول وطرحها للاكتتاب العام عن طريق بنك مصر بشهر عقدي الرهن العقاري سالفي الذكر لصالح بنك مصر بصفته وكيل الضمان عن حملة سندات الاكتتاب وإذ صدر هذان الأمران امتثالا لقرار الجهاز المركزي للمحاسبات الذي اعترض على تحصيل مكتبي الشهر العقاري للرسوم عند الشهر في حدود الحد الأقصى المبين بنص المادة 103 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد 88 لسنة 2003 باعتبار أن عقدي الرهن صدرا بمناسبة منح البنك المرتهن تسهيلا ائتمانيا للشركة الطاعنة تمثل في ضمان عملية الاكتتاب، في حين رأى الجهاز المركزي للمحاسبات أن عمل البنك في ضمان عملية الاكتتاب ليس من قبيل التسهيلات الائتمانية. تظلمت الشركة الطاعنة من الأمرين بتقريرين في قلم كتاب المحكمة قيدا برقمي .... لسنة 2007 و...... لسنة 2006 مدني محكمة السويس الابتدائية طالبة الحكم بإلغائهما واعتبارهما كأن لم يكونا استنادا إلى أنها سددت الحد الأقصى للرسوم سالف الذكر فضلا عن أن التقدير مغالي فيه. حكمت المحكمة برفض التظلمين. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف ....... لسنة 30 ق الإسماعيلية "مأمورية السويس" وبتاريخ 15/1/2008 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم، ويقصد بالأسباب المتعلقة بالنظام العام مخالفة القواعد القانونية الآمرة التي تستهدف تحقيق المصالح العامة للبلاد والتي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها ولا يقبل منهم التنازل عنها ولا يسقط الحق في التمسك بها ومنها القوانين المنظمة لحق التقاضي وأصول التداعي أمام المحاكم وطرق الطعن وتحديد الجهات ذات الولاية في الفصل في المنازعات وحدود هذه الولاية وهي مسألة مطروحة حتما على محكمة النقض لأن كل قضاء في الموضوع يشمل قضاء ضمنيا في الاختصاص الولائي. وكان مفاد القرار بقانون 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون 6 لسنة 1991 أن المشرع لم يكتف في المادة 21 منه بوضع قواعد محددة لتقدير قيمة الأموال وإبطال نظام التحري .. بل أراد أيضا أن يحد من المطالبات اللاحقة لعملية الشهر عن طريق أوامر التقدير للرسوم التكميلية فنص في المادة (25) على أن "يكون للدولة - ضمانا لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادي والغش - حق امتياز على الأموال محل التصرف وتكون هذه الأموال ضامنة لسداد تلك الرسوم في أي يد تكون). وفي المادة (26) على ما يلي (يصدر بتقدير الرسوم التي لم يتم أداؤها والمشار إليها في المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص، ويعلن هذا الأمر ...) فدل بذلك على أنه لم يعد من سلطة أمين مكتب الشهر العقاري المختص بعد تمام الشهر أن يصدر قرارا بتقدير الرسوم التي لم يتم أداؤها إلا في حالتي الخطأ المادي أو الغش دون سواهما. والمقصود بالخطأ المادي هو الخطأ الحسابي المحض أو ما يشابهه من أخطاء التعبير لا التفكير ولا يتسع المجال للأخطاء الناجمة عن تطبيق قاعدة قانونية غير صحيحة أو خطأ في تكييف الطبيعة القانونية للعقد أو الإلمام بالوقائع وإنما سبيل تدارك مثل هذه الأخطاء أن يقوم الشهر العقاري ذاته برفع دعوى بالطرق المعتادة وليس إصدار أمر تقدير الذي لا يتصور أن يحل ذلك محل صحيفة الدعوى وإجراءات رفعها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي وتأييد أمري التقدير المتظلم منهما في حين أنهما صدرا مستندين إلى وقوع خطأ في إرساء القاعدة القانونية التي تحكم مقدار الرسوم وليس لخطأ مادي ولا لغش، فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق