الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 مايو 2017

الطعن 621 لسنة 79 ق جلسة 25 / 6 / 2009 مكتب فني 60 ق 127 ص 757

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد الجابري، محمود سعيد عبد اللطيف، عمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وحاتم كمال.
-------------
- 1  عقد "أركان العقد وشروط انعقاده: عيوب الرضا: الغش والتدليس". بنوك "عمليات البنوك: الاعتماد المستندي: ماهيته" "عقد فتح الاعتماد المستندي" "تنفيذ الاعتماد المستندي". حكم "حجية الأحكام: الأحكام الأجنبية".
الاعتماد المستندي. ماهيته. التزامات البنك فاتح الاعتماد وكل من الآمر (المشتري) والمستفيد (البائع). خضوعها للشروط الواردة في طلب فتح الاعتماد. قصور هذه الشروط يوجب تطبيق الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية مع جواز تكملتها بنصوص ومبادئ القانون. الصيغة المعدلة للأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية لعام 1993 منشور غرفة التجارة الدولية بباريس رقم 500.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الاعتماد المستندي تعهد مصرفي مشروط بالوفاء صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب المشتري الآمر وبالمطابقة لتعليماته والشروط التي يحددها ويسلم للبائع المستفيد، مستهدفاً الوفاء بقيمة السلعة أو السلع المشتراه خلال فترة محددة في حدود مبلغ معين نظير مستندات مشترطة ويجرى التعامل في ظله بين البنك فاتح الاعتماد والبنك المؤيد أو المعزز له – إن وجد – وبين كل من الآمر والمستفيد على المستندات وحدها وسلامتها وتطابقها في مجموعها ومطابقتها للشروط الواردة في طلبه دون النظر إلى البضاعة أو العلاقة الخاصة بين البائع والمشتري حول العقد الذي يحكم علاقتهما ومدى صحته ونفاذه والمؤثرات التي تطرأ عليه باعتبار أن فتح الاعتماد بطبيعته يعد عملاً تجارياً مستقلاً عن عمليات البيع والشراء والعقود الأخرى التي يستند إليها، ولا يعتبر البنك فاتح الاعتماد أو المعزز له ذا علاقة بها أو ملتزماً بأحكامها، كما يخضع هذا التعامل أساساً للشروط الواردة في طلب فتح الاعتماد إذ هي التي تحدد التزامات البنك فاتح الاعتماد، وحقوق وواجبات كل من الآمر والمستفيد فإن قصرت عن مجابهة ما يثور من أنزعة أثناء تنفيذه طبقت الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية – الصيغة المعدلة لعام 1993 منشور غرفة التجارية الدولية رقم 500 باريس - مع جواز تكملتها بنصوص ومبادئ القانون الداخلي لقاضي النزاع.
- 2 عقد "أركان العقد وشروط انعقاده: عيوب الرضا: الغش والتدليس". بنوك "عمليات البنوك: الاعتماد المستندي: ماهيته" "عقد فتح الاعتماد المستندي" "تنفيذ الاعتماد المستندي". حكم "حجية الأحكام: الأحكام الأجنبية".
البنك فاتح الاعتماد. التزامه. فحص كافة الوثائق التي يقدمها المستفيد بعناية معقولة محدودة. علة ذلك.
يتعين على البنك فاتح الاعتماد أن يفحص كافة الوثائق التي يقدمها المستفيد بعناية معقولة للتأكد من مطابقتها في ظاهرها لشروط وتفاصيل الاعتماد مطابقة حرفية كاملة دون أي تقدير لمدى جوهرية أي شرط فيها، إذ قد يكون له معنى فنياً لا يدركه البنك أو موضوع اعتبار خاص لدى الآمر.
- 3  عقد "أركان العقد وشروط انعقاده: عيوب الرضا: الغش والتدليس". بنوك "عمليات البنوك: الاعتماد المستندي: ماهيته" "عقد فتح الاعتماد المستندي" "تنفيذ الاعتماد المستندي". حكم "حجية الأحكام: الأحكام الأجنبية".
الغش. أثره. بطلان التصرفات. لا يشترط وجود نص يقرر ذلك. علة ذلك.
إن قاعدة "الغش يبطل التصرفات" هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون، وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال، وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توفره في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات.
- 4  عقد "أركان العقد وشروط انعقاده: عيوب الرضا: الغش والتدليس". بنوك "عمليات البنوك: الاعتماد المستندي: ماهيته" "عقد فتح الاعتماد المستندي" "تنفيذ الاعتماد المستندي". حكم "حجية الأحكام: الأحكام الأجنبية".
حق المصرف مصدر الاعتماد أو المصرف المعزز – إن وجد – أو المصرف المسمى في فحص المستندات خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من يوم تسلمها. التزام الطاعن بمراجعة مستندات الاعتمادات خلال تلك الفترة ووقفه صرف قيمة الاعتماد. صحيح. علة ذلك. م 13/ب من مواد الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية 500 لسنة 1993.
إذ كانت المادة 13/ ب من مواد "الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية 500 لسنة 1993" قد نصت على أن يكون لدى كل من المصرف مصدر الاعتماد أو المصرف المعزز – إن وجد – أو المصرف المسمى الذي يتصرف بالنيابة عنهما وقت معقول لا يتجاوز سبعة أيام عمل مصرفي تلي يوم تسلم المستندات لفحصها ولاتخاذ قرار بشأن قبولها أو رفضها وتبليغ الجهة التي تسلم منها المستندات بقرار، ومن ثم فإن الطاعن بصفته قد التزم بمراجعة المستندات الخاصة بهذا الاعتماد خلال الفترة المنصوص عليها بالمادة آنفة البيان، ويضحى قراره بوقف صرف قيمة الاعتماد قد صادف صحيح الواقع والقانون.
- 5  عقد "أركان العقد وشروط انعقاده: عيوب الرضا: الغش والتدليس". بنوك "عمليات البنوك: الاعتماد المستندي: ماهيته" "عقد فتح الاعتماد المستندي" "تنفيذ الاعتماد المستندي". حكم "حجية الأحكام: الأحكام الأجنبية".
إرفاق وكيل الطاعن صورة ضوئية من حكم محكمة جنيف تمنع البنك فاتح الاعتماد والبنك الطاعن – المعزز – من الوفاء بقيمة الاعتماد المستندي للمطعون ضده الأول مع التحفظ على مستندات الشحن تحت يده لحين صدور حكم موضوعي مُنهِ للنزاع. مفاده. قيام نزاع حول صحة المستندات. قيام المطعون ضده الأول بمحاولة صرف قيمة الاعتماد. غش.
إذ أرفق وكيل الطاعن صورة ضوئية من حكم محكمة جينف تمنع البنك فاتح الاعتماد والبنك الطاعن – المعزز – من الوفاء بقيمة الاعتماد المستندي آنف البيان للمطعون ضده الأول بصفته مع التحفظ على مستندات الشحن تحت يد البنك فاتح الاعتماد لحين صدور حكم موضوعي مُنه للنزاع، ويستفاد من ذلك أن هناك نزاعاً حول صحة المستندات المقدمة من قبل المطعون ضده الأول للطاعن، وأن هناك غشاً قد ارتكبه سالف الذكر فيما يتعلق بتلك المستندات، سيما وأن العميل الآمر قدم مستندات تناقض الثابت بسند الشحن آنف البيان ألا وهي خطاب صادر من مالك السفينة سالفة الذكر المدعي بشحن البضائع عليها يفيد أنه لم يتم شحن أية بضائع على هذه السفينة من ميناء أوكرانيا أو أي ميناء آخر في تاريخ 7/7/1996، وكان ذلك السلوك من قبل المطعون ضده الأول بصفته ليحصل من الطاعن على قيمة الاعتماد المستندي آنف البيان هو من قبيل الغش، وأن هذا الغش أثبته العميل الآمر.
- 6  عقد "أركان العقد وشروط انعقاده: عيوب الرضا: الغش والتدليس". بنوك "عمليات البنوك: الاعتماد المستندي: ماهيته" "عقد فتح الاعتماد المستندي" "تنفيذ الاعتماد المستندي". حكم "حجية الأحكام: الأحكام الأجنبية".
استصدار العميل الآمر أمرا من القضاء المستعجل الأجنبي بوقف صرف قيمة الاعتماد. حكم أجنبي لا يجوز حجية. جواز اعتباره دليلا على وقوع الغش في المستندات. امتناع البنك عن صرف قيمة الاعتماد. صحيح. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
إذ كان العميل الآمر استصدر أمرا من القضاء المستعجل في بلده بوقف صرف قيمة الاعتماد، وأنه وإن كانت الأحكام الأجنبية لا تحوز حجية أمام المحكمة إلا أنها تعتبر دليلا على وقوع الغش في المستندات آنفة البيان، ومن ثم فإن امتناع البنك عن صرف هذا الاعتماد يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده الأول بصفته قيمة الاعتمادين المستندين سندي التداعي فإنه يكون معيبا.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته الممثل القانوني لشركة ..... أقام الدعوى رقم 18 لسنة 1999 الإسكندرية على كل من البنك الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفته بطلب الحكم بأن يؤدي له الأول في مواجهة الثاني قيمة الاعتمادين المصرفيين المعززين رقمي 1524 لسنة 1996 حق 18/7/1996 بمبلغ 311,220 دولار أمريكي, 1531 لسنة 1996 حق 22/6/1996 بمبلغ 309,016,50 دولار أمريكي على سند من القول أنه في غضون عام 1996 طلب المطعون ضده الثاني منه شراء شحنة مواش حية من فرعها بأوكرانيا بسعر الطن 1300 دولار وقد صدر الاعتماد الأول من بنك ........ بتركيا والثاني من بنك ......... بسويسرا ومعززين من البنك الطاعن ويستحقان السداد له باعتباره المستفيد منه عند تقديم أصول مستندات الشحن وأنه قام بتنفيذ التزامه بشحن البضائع وتقديم المستندات إلا أن الطاعن امتنع عن صرف قيمة الاعتمادين فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً, وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30/3/2008 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 1024 لسنة 64ق الإسكندرية وبتاريخ 19/11/2008 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بصفته في مواجهة المطعون ضده الثاني بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده الأول بصفته مبلغ ستمائة وعشرين ألفاً ومائتين وستة وثلاثون ونصف دولار أمريكي. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض, وبتاريخ 12/3/2009 أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ..... والمرافعة وبعد المداولة 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ انتهى في قضائه إلى إلزامه بقيمة الاعتمادين المستندين محلي التداعي على سند من أنه فحص المستندات وتبين مطابقتها لشروط الاعتماد رقم 1524 لسنة 1996 وأنه كبنك معزز غير ملزم بالبحث عما إذا كانت المستندات المقدمة صحيحة أم لا في حين أن ما تضمنته القواعد الموحدة للاعتمادات المستندية هي فحص المستندات خلال سبعة أيام عمل مصرفي تتبع يوم تسليم المستندات لفحصها وأن البنك التركي فاتح هذا الاعتماد أخطره بوقف صرف قيمته لكون المستندات المقدمة من المطعون ضده الأول بصفته بشأنه مستندات مزورة كما أخطأ الحكم المطعون فيه عندما أضاف أنه تجاوز المدة سالفة البيان بشأن فحص المستندات الخاصة بالاعتماد المستندي رقم 1531 لسنة 1996 إذ إن الثابت أن البنك السويسري فاتح هذا الاعتماد أخطره بعد قبول تلك المستندات والمقدمة من المطعون ضده الأول بصفته لما يشعر به من اختلاف وبوقف صرف قيمة الاعتماد حيث إن العميل الأمر قد تحصل على حكم من محكمة جنيف بمنع البنك فاتح الاعتماد والبنك المعزز من الوفاء بقيمته مع التحفظ على مستندات الشحن تحت يد البنك فاتح الاعتماد وأن عدم التزامه بإخطار المطعون ضده سالف الذكر خلال المدة سالفة البيان كان نتيجة ما تبينه من قيامه بالغش فأضاع عليه فرصة الاحتجاج بعدم مطابقة المستندات المقدمة منه خلال الأجل المحدد لذلك وهو ما انتهى إليه خبير الدعوى عن هذين الاعتمادين, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن الاعتماد المستندي تعهد مصرفي مشروط بالوفاء صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب المشتري الآمر وبالمطابقة لتعليماته والشروط التي يحددها ويسلم للبائع المستفيد, مستهدفاً الوفاء بقيمة السلعة أو السلع المشتراه خلال فترة محددة في حدود مبلغ معين نظير مستندات مشترطة ويجري التعامل في ظله بين البنك فاتح الاعتماد والبنك المؤيد أو المعزز له - إن وجد - وبين كل من الآمر والمستفيد على المستندات وحدها وسلامتها وتطابقها في مجموعها ومطابقتها للشروط الواردة في طلبه دون النظر إلى البضاعة أو العلاقة الخاصة بين البائع والمشتري حول العقد الذي يحكم علاقتهما ومدى صحته ونفاذه والمؤثرات التي تطرأ عليه باعتبار أن فتح الاعتماد بطبيعته يعد عملاً تجارياً مستقلاً عن عمليات البيع والشراء والعقود الأخرى التي يستند إليها, ولا يعتبر البنك فاتح الاعتماد أو المعزز له ذا علاقة بها أو ملتزماً بأحكامها, كما يخضع هذا التعامل أساساً للشروط الواردة في طلب فتح الاعتماد إذ هي التي تحدد التزامات البنك فاتح الاعتماد, وحقوق وواجبات كل من الآمر والمستفيد فإن قصرت عن مجابهة ما يثور من أنزعة أثناء تنفيذه طبقت الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية - الصيغة المعدلة لعام 1993 منشور غرفة التجارية الدولية رقم 500 - باريس مع جواز تكملتها بنصوص ومبادئ القانون الداخلي لقاضي النزاع, ويتعين على البنك فاتح الاعتماد أن يفحص كافة الوثائق التي يقدمها المستفيد بعناية معقولة للتأكد من مطابقتها في ظاهرة لشروط وتفاصيل الاعتماد, مطابقة حرفية كاملة دون أي تقدير لمدى جوهرية أي شرط فيها إذ قد يكون له معنى فنياً لا يدركه البنك أو موضوع اعتبار خاص لدى الآمر, وأن قاعدة " الغش يبطل التصرفات" هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون, وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال, وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات. لما كان ذلك, وكان البين من أوراق الدعوى ومستنداتها فيما يتعلق بالاعتماد المستندي الرقم 1524 لسنة 1996 أنه تم اتفاق بين شركة ...... التركية والمطعون ضده الأول بصفته في 2/7/1996 على أن يورد سالف الذكر له شحنة مواش حية - 800 رأس من الثيران - بحد أقصى 240 طن وبثمن إجمالي قدره 312 ألف دولار أمريكي على أن يكون ميناء الشحن (يوزني- بأوكرانيا) وميناء الوصول (بارتن- تركيا) وقامت الشركة التركية باعتبار العميل الآمر بفتح الاعتماد المستندي غير قابل للإلغاء آنف البيان لدى بنك ....... اسطنبول بتركيا لصالح المطعون ضده آنف الذكر وقد تم تعزيز هذا الاعتماد لدى البنك الطاعن وتمتد صلاحيته من 1/7/1996 وحتى 14/7/1999 على أن يكون آخر ميعاد للشحن 6/7/1999 على أن تقدم المستندات خلال ثمانية أيام من تاريخ الشحن وتضمن خطاب الاعتماد أن يتولى البنك الطاعن سداد مبلغ الاعتماد وقدره 312 
ألف دولار أو في حدود قيمة الاعتماد نيابة عنه وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ سند الشحن بشرط تقديم المستندات المبينة بذلك الاعتماد وقدم المطعون ضده الأول بصفته المستندات المطلوبة للبنك الطاعن في 10/7/1996 ثم استلمها مرة أخرى بعد إرجاعها إليه وتصحيحها في 18/7/1996 وأرسلها للبنك التركي فاتح الاعتماد في نفس اليوم متضمنة عدم مسئوليته عن صحة المستندات أو صلاحيتها وبتاريخ 21/7/1996 أرسل البنك التركي آنف البيان للطاعن بصفته فاكساً يخطره بأن المستندات المقدمة من المطعون ضده الأول بصفته "مزورة وغير صحيحة" فامتنع الطاعن بصفته عن سداد قيمة مستندات الشحن موضوع هذا الاعتماد
وبتاريخ 31/7/1997 قام البنك التركي برد هذه المستندات للطاعن بصفته الذي ردها بدوره للمطعون ضده الأول بصفته في ذات التاريخ. لما كان ذلك, وكانت المادة 13/ب من مواد الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية 500 لسنة 1993" قد نصت على أن يكون لدى كل من المصرف مصدر الاعتماد أو المصرف المعزز - إن وجد - أو المصرف المسمى الذي يتصرف بالنيابة عنهما وقت معقول لا يتجاوز سبعة أيام عمل مصرفي تلي يوم تسلم المستندات لفحصها ولاتخاذ قرار بشأن قبولها أو رفضها وتبليغ الجهة التي تسلم منها المستندات بقرار, ومن ثم فإن الطاعن بصفته قد التزم بمراجعة المستندات الخاصة بهذا الاعتماد خلال الفترة المنصوص عليها بالمادة آنفة البيان, ويضحي قراره بوقف صرف قيمة الاعتماد قد صادف صحيح الواقع والقانون وأنه فيما يتعلق بالاعتماد المستندي رقم 1531 لسنة 1996 فإن البين من الأوراق والمستندات أنه تم الاتفاق بين المطعون ضده الأول بصفته والمطعون ضده الثاني بصفته على قيام الأول بتوريد شحنة مواش حية للثاني مصدرها أوكرانيا بوزن قائم 240 طن كحد أقصى بقيمة قدرها 1300 دولار أمريكي للطن وتلقى الطاعن بصفته خطاب الاعتماد من بنك ....... متضمناً كافة شروط الاعتماد وأهمها أن يتولى الطاعن بصفته سداد مبلغ الاعتماد سالف الذكر أو في حدود قيمة مستندات الشحن موضوع الاعتماد وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ سند الشحن مع تحديد موعد نهائي للشحن 8/7/1996 شريطة تقديم المستندات المبينة بهذا الاعتماد, تقدم المطعون ضده الأول بصفته للطاعن بالمستندات موضوع الاعتماد في 10/7/1996, حيث تضمنت المستندات سند شحن مؤرخ 7/7/1996 يفيد شحن 795 رأس من الثيران الحية بوزن 237,7 طن على السفينة اللبنانية (.........) من ميناء يوزهن بجمهورية أوكرانيا لنقلها إلى ميناء - بارتن بتركيا - بقيمة إجمالية 309016 دولار أمريكي, أخطر البنك السويسري فاتح الاعتماد الطاعن بصفته بعدم قبول المستندات لما يشعر به من اختلافات, وأنه قام بإخطار المطعون ضده الثاني بصفته - فاتح الاعتماد - للحصول على تعليمات في هذا الشأن في 24/7/1996 وأرفق وكيل الطاعن صورة ضوئية من حكم محكمة جنيف تمنع البنك فاتح الاعتماد والبنك الطاعن - المعزز - من الوفاء بقيمة الاعتماد المستندي آنف البيان للمطعون ضده الأول بصفته مع التحفظ على مستندات الشحن تحت يد البنك فاتح الاعتماد لحين صدور حكم موضوعي منه للنزاع ويستفاد من ذلك أن هناك نزاعاً حول صحة المستندات المقدمة من قبل المطعون ضده الأول للطاعن وأن هناك غشاً قد ارتكبه سالف الذكر فيما يتعلق بتلك المستندات سيما وأن العميل الآمر قدم مستندات تناقض الثابت بسند الشحن آنف البيان ألا وهي خطاب صادر من مالك السفينة سالفة الذكر المدعي بشحن البضائع عليها يفيد أنه لم يتم شحن أية بضائع على هذه السفينة من ميناء أوكرانيا أو أي ميناء آخر في تاريخ 7/7/1996, وكان ذلك السلوك من قبل المطعون ضده الأول بصفته ليحصل من الطاعن على قيمة الاعتماد المستندي آنف البيان هو من قبيل الغش, وأن هذا الغش أثبته العميل الآمر على نحو ما تقدم واستصدر أمراً من القضاء المستعجل في بلده بوقف صرف قيمة الاعتماد, وأنه وإن كانت الأحكام الأجنبية لا تحوز حجية أمام المحكمة إلا أنها تعتبر دليلاً على وقوع الغش في المستندات آنفة البيان, ومن ثم فإن امتناع البنك عن صرف هذا الاعتماد يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده الأول بصفته قيمة الاعتمادين المستندين سند التداعي فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى
لذلك 
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق