الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 مايو 2017

الطعن 735 لسنة 71 ق جلسة 23 / 6 / 2009 مكتب فني 60 ق 123 ص 739

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وبعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، احمد الحسيني يوسف، صلاح الدين كامل احمد نواب رئيس المحكمة وناصر السعيد مشالي.
------------
- 1  ضرائب "الضريبة على أرباح شركات الأموال".
الشركات والمنشآت الأجنبية التي تعمل في مصر سواء أكانت أصلية أم فروعاً. سريان ضريبة أرباح شركات الأموال على ما تتحصل عليه من أرباح. مؤداه. أنها المكلفة بتقديم إقرار سنوي عن أرباحها وخسائرها وملزمة بسداد الضريبة من واقع هذا الإقرار. شرطه. ألا ترى مصلحة الضرائب تصحيحه أو تعديله بعد إخطارها بذلك . المواد 111، 121، 125 ق 157 لسنة 1981 قبل تعديله بق 187 لسنة 1993.
مفاد نصوص المواد 111، 121، 125 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل – المنطبق على الواقع في الدعوى قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 أن الضريبة على أرباح شركات الأموال تسري على ما تتحصل عليه الشركات والمنشآت الأجنبية التي تعمل في مصر من أرباح سواء أكانت أصلية ولو كان مركزها الرئيسي في الخارج أو كانت فروعاً لهذه الشركات أو المنشآت وأنها هي المكلفة بتقديم إقراراً سنوياً بمقدار أرباحها وخسائرها والملزمة بسداد الضريبة من واقع هذا الإقرار ما لم تر مصلحة الضرائب تصحيحه أو تعديله بعد إخطارها بذلك.
- 2  ضرائب "الضريبة على أرباح شركات الأموال".
اعتداد الحكم المطعون فيه بالإخطار الموجه إلى الطاعن بربط ضريبة مستحقة على نشاط شركة أجنبية مارسته في مصر لحسابه وبمطالبته بالوفاء بها. خطأ ومخالفة للقانون.
إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر – المواد 111، 121، 125 من القانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - واعتد بالإخطار الموجه إلى الطاعن بإجراءات ربط الضريبة المستحقة على أرباح شركة ...... الأجنبية عن نشاطها الذي مارسته لحساب الطاعن وطالبته بالوفاء بها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح شركة الأموال "......" الأجنبية عن تعاملاتها مع البنك الطاعن في السنوات 1989, 1990, 1991 وأخطرته مع مطالبته بسداد الضرائب المستحقة على هذه الشركة الذي تعاقد معها للقيام بمشروعات داخل البلاد فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض التقديرات. طعن الطاعن في هذا القرار بالدعوى رقم ....... لسنة 1996 ضرائب المنصورة الابتدائية. ندبت المحكمة خبيرا فيها, وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 4 يونية سنة 1998 برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه. استأنف الطعان هذا الحكم بالاستئناف رقم ....... لسنة 5 ق لدى محكمة استئناف المنصورة. ندبت المحكمة خبيرا, وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 25 يولية سنة 2001 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر نائب رئيس المحكمة, والمرافعة, وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
 وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بإلزامه بالضريبة المستحقة على شركة ".............." الأجنبية بمصر والتي تعاقد معها على تنفيذ بعض المشروعات طبقا لبروتوكول التعاون الفني بين مصر والمجموعة الأوروبية الصادر بشأنه قرار رئيس الجمهورية رقم 205 لسنة 1988 والذي خلت مواده من تحديد المكلف بعبء الضريبة بما يوجب معه إعمال أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 التي تحمل هذه الشركة الأجنبية الضريبة على أرباح نشاطها في مصر خلال فترة عملها بها وأن يقتصر دور الطاعن على القيام بواجب خصم وتوريد ما أوجبته عليه المادة 44 من القانون سالف البيان تحت حساب الضريبة وقدره 10% من قيمة المبالغ المستحقة لتلك الشركة, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تحميله الضريبة المستحقة على تلك الشركة عن نشاطها في مصر وإلى أحقية مصلحة الضرائب في توجيه المطالبة له دونها فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 111من القانون رقم 157 لسنة 19811 بشأن الضرائب على الدخل - المنطبق على الواقع في الدعوى قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993- على أنه "تفرض ضريبة سنوية على صافي الأرباح الكلية لشركات الأموال المشتغلة أيا كان الغرض منها وتسري الضريبة على
1-........2-..........3- البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية التي تعمل في مصر سواء أكانت أصلية لو كان مركزها الرئيسي في الخارج أو كانت فروعا لهذه البنوك والشركات والمنشآت بالنسبة للأرباح التي تحققها عند مباشرة نشاطها في مصر" وفي المادة 121 منه على أنه "على الجهات المنصوص عليها في البنود 1, 3 من المادة 111 من هذا القانون أن تقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إقرار الجمعية العمومية للحساب السنوي أو خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد في نظام الشركة لتصديق الجمعية العمومية عليه إقراراً مبينا فيه مقدار أرباحها وخسائرها حسب الأحوال معتمدا من أحد المحاسبين ......... وتؤدى الضريبة من واقع الإقرار في الميعاد المحدد لتقديمه ...." وفي المادة 125 منه على أنه "على المصلحة أن تخطر الشركة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها وأن تدعوها إلى موافاتها كتابة بملاحظاتها على التصحيح أو التعديل أو التقدير الذي أجرته المصلحة..." مفاده أن الضريبة على أرباح شركات الأموال تسري على ما تتحصل عليه الشركات والمنشآت الأجنبية التي تعمل في مصر من أرباح سواء أكانت أصلية ولو كان مركزها الرئيسي في الخارج أو كانت فروعاً لهذه الشركات أو المنشآت وأنها هي المكلفة بتقديم إقراراً سنويا بمقدار أرباحها وخسائرها والملزمة بسداد الضريبة من واقع هذا الإقرار ما لم ترى مصلحة الضرائب تصحيحه أو تعديله بعد إخطارها بذلك, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالإخطار الموجه إلى الطاعن بإجراءات ربط الضريبة المستحقة على أرباح شركة ".........." الأجنبية عن نشاطها الذي مارسته لحساب الطاعن وطالبته بالوفاء بها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم, فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق