الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 يونيو 2017

الطعن 195 لسنة 67 ق جلسة 8 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 81 ص 467

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، رمضان أمين اللبودي، أمين محمد طموم ومصطفى ثابت نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1 جمارك "رسوم جمركية: تحديد التعريفة الجمركية".
تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها يكون بقرار من رئيس الجمهورية. المنشورات التي تصدرها مصلحة الجمارك لتحديد البند الجمركي الصحيح الذي تخضع له السلعة. تعليمات موجهة إلى موظفيها لتقدير الرسوم الجمركية. علة ذلك. تفادي ما يقع فيه هؤلاء الموظفون من خطأ. مؤداه. ليس من شأنها تعديل الرسم أو تقرير رسم جديد.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه طبقاً للمادة السادسة من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 أن تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها يكون بقرار من رئيس الجمهورية. فإن المنشورات التي تصدرها مصلحة الجمارك بشأن مواصفات السلع المستوردة وتحديد البند الجمركي الذي تخضع له كل سلعة هي مجرد تعليمات موجهة إلى موظفيها المنوط بهم تقدير الرسوم الجمركية على تلك السلع تفادياً لما قد يقع فيه هؤلاء الموظفون من خطأ في تطبيق التعريفة المحددة بالقرار الجمهوري وهي بذلك ليس من شأنها تعديل الرسم المستحق بمقتضى هذه التعريفة أو تقرير رسم جديد لم تتضمنه.
- 2 محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات وتقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تفسير الاتفاقات والمحررات للوقوف على حقيقة القصد منها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها وفي تقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق.
- 3 معاهدات "اتفاقية التجارية العالمية (الجات)"
سريان أحكام اتفاقية الجات بموجب القرار الجمهوري رقم 2029 لسنة 1970. مؤداه. عدم جواز إلغاء تطبيق بنود هذه الاتفاقية إلا بموجب قانون أو قرار جمهوري له قوة القانون. انحصار الخلاف بين مصلحة الجمارك والمستورد على المطالبة بقيمة الفرق بين الرسوم المقررة بموجب الاتفاقية وبين الرسوم المقررة بموجب قانون الجمارك احتياطياً منها لوقف العمل بالتعريفة الواردة بالاتفاقية على بعض السلع ومنها السلعة مشمول رسالة التداعي. أثره. عدم جواز الادعاء بعد الإفراج عن السلعة بعدم خضوع الرسالة للتعريفة الواردة بالاتفاقية بزعم عدم تقديم مستندات دالة على ورودها من دولة طرف في الاتفاقية. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
إذ كانت اتفاقية الجات قد أصبحت تشريعاً نافذاً في مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2029 لسنة 1970 الصادر بتاريخ 25/12/1970 ومن ثم فإنه لا يجوز إلغاء تطبيق بنود هذه الاتفاقية أو وقف العمل بها إلا بنص قانوني أو بقرار من رئيس الجمهورية بقانون أو من يفوضه لذلك، وكان المشرع لم يصدر حتى تاريخ الإفراج عن رسالة التداعي في 22/7/1992 قانوناً ولم يصدر قراراً جمهورياً بقانون بذلك في ذلك التاريخ فإن بنودها تكون هي واجبة التطبيق على الواردات التي تدخل البلاد في ذلك التاريخ ومنها رسالة التداعي، وكانت مصلحة الجمارك لم تكن تمانع وهي بصدد الإفراج عن رسالة التداعي في خضوعها لبنود اتفاقية الجات إنما أثير الخلاف بينها وبين المستورد عندما حصلت منه على خطاب ضمان بقيمة الفرق بين الرسوم المقررة بموجب الاتفاقية وبين الرسوم الواردة بقانون الجمارك احتياطياً منها لموافقة مجلس الجات على طلب جمهورية مصر العربية بوقف العمل بالتعريفة الواردة بجدول الاتفاقية على بعض السلع ومنها السلعة مشمول رسالة التداعي فإنه لا يجوز لمصلحة الجمارك بعد الإفراج عن الرسالة على هذا الأساس الادعاء بعدم خضوع الرسالة للتعريفة الواردة بجدول الاتفاقية بزعم أنها لم تكن مصحوبة بالمستندات الدالة على ورودها من دولة من الدول الموقعة على تلك الاتفاقية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بمنشورات مصلحة الجمارك كأداة لتعديل الرسم المقرر بمقتضى القانون وانتهى إلى القضاء بطلبات المطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
- 4  دعوى "مصاريف الدعوى" "ضم الدعاوى".
إلزام المحكوم عليه بمصاريف الدعوى. م 184 مرافعات.
مفاد النص في المادة 184 من قانون المرافعات يدل على أن المحكمة تحكم في مصاريف الدعوى من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها ذلك أحد من الخصوم وتلزم بها خاسر الدعوى وهو من رفعها أو دفعها بغير حق.
- 5  دعوى "مصاريف الدعوى" "ضم الدعاوى".
ضم الدعاوى إلى بعضها. لا يفقد أياً منها استقلالها.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ضم الدعاوى لا يفقد كل دعوى استقلالها عن الأخرى.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورث المطعون ضدها الأولى بصفته المدير المسئول لشركة ...... للتجارة أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1993 مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم ببراءة ذمته من أية مطالبة برسوم جمركية على مشمول الشهادة الإجرائية رقم 9486 م. ج الصادرة بتاريخ 11/ 7/ 1992 تزيد عن البنود الجمركية فئة 2%، 5% طبقاً لاتفاقية الجات وقيمة هذه المطالبة 51510.930 جنيهاً وعدم أحقية مصلحة الجمارك في طلب تسييل خطاب الضمان رقم 8000/ 92 لدى البنك المطعون ضده الثاني، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 11/ 7/ 1992 استورد رسالة قطع غيار محركات مشمول الشهادة الجمركية رقم 9486 منشأ إيطاليا واتخذ بشأنها كافة الإجراءات الجمركية والاستيرادية في ظل سريان اتفاقية الجات وخضع مشمول الرسالة للبنود 84/ 6/ ح2، 84/ 62 المدرجين بالاتفاقية بنسبة 2%، 5% وسدد الرسوم الجمركية المستحقة عليها والتي قدرت بمبلغ 25832.5800 جنيهاً وقدم خطاب ضمان برقم 8000/ 92 صادر من بنك التجارة والتنمية بمبلغ 45447 جنيه، إلا أنه فوجئ بعدم تطبيق أحكام بنود الاتفاقية ومطالبته بمبلغ 51510.930 جنيهاً رسوم جمركية إضافية وأن هذا الإجراء من شأنه أن يعرضه لتسييل خطاب الضمان المنوه عنه مما حدا به لإقامة الدعوى، ثم وجه طلباً عارضاً مستعجلاً بوقف تنفيذ تسييل خطاب الضمان. وجه الطاعنون دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام مورث المطعون ضدها الأولى بأن يؤدي لهم مبلغ 51510.930 جنيهاً قيمة باقي الرسوم المستحقة على الرسالة موضوع التداعي وفوائده القانونية بواقع 5% وبتاريخ 30/ 12/ 1993. حكمت المحكمة برفض الطلب المستعجل، وبندب خبير، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 29/ 1/ 1996 في الدعوى الأصلية برفضها، وفي الدعوى الفرعية بإلزام مورث المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعنين مبلغ 45446.720 جنيهاً. استأنفت المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها هذا الحكم بالاستئنافين رقمي ....، ..... لسنة 52 ق الإسكندرية، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين قضت بتاريخ 13/ 11/ 1996 بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة ذمة مورث المطعون ضدها الأولى من أية مطالبة برسوم جمركية على مشمول الشهادة الإجرائية رقم 9486 م. ج بتاريخ 11/ 7/ 1992 تزيد عن البنود الجمركية فئتي 2%، 5% طبقاً لاتفاقية الجات وقيمتها 51510.930 جنيهاً وعدم أحقية مصلحة الجمارك في طلب تسييل خطاب الضمان رقم 8000/ 92 لدى البنك المطعون ضده الثاني وبرفض الدعوى الفرعية. طعن الطاعنون بصفاتهم على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره، وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إنه إذا كانت جمهورية مصر العربية قد انضمت إلى اتفاقية الجات بموجب القرار الجمهوري رقم 2029 لسنة 1970 الصادر بتاريخ 25/ 12/1970 إلا أنها تقدمت بطلب لوقف سريان بعض بنود الاتفاقية ومنها البند الجمركي المنطبق على رسالة التداعي وقد وافق مجلس الجات على هذا الطلب بتاريخ 14/ 7/ 1992 قبل الإفراج عن الرسالة، ومن ثم فإنه يطبق على رسالة التداعي البنود الجمركية الأصلية السارية قبل الاتفاقية وهي 30%، 10%، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق بنود الاتفاقية بنسبة فئتي 2%، 5% على رسالة التداعي ورغم عدم وجود شهادة من الغرفة التجارية ببلد المنشأ ولم يعتد بمنشور الأسعار وقضى بإلزامهم بمصاريف الاستئنافين رغم أنهما مرفوعان عن حكم واحد للارتباط ليصدر فيهما حكم واحد مما كان يتعين قصر إلزامهم بمصاريف حكم واحد فقط فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه طبقاً للمادة السادسة من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 أن تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها يكون بقرار من رئيس الجمهورية فإن المنشورات التي تصدرها مصلحة الجمارك بشأن مواصفات السلع المستوردة وتحديد البند الجمركي الذي تخضع له كل سلعة هي مجرد تعليمات موجهة إلى موظفيها المنوط بهم تقدير الرسوم الجمركية على تلك السلع تفادياً لما قد يقع فيه هؤلاء الموظفون من خطأ في تطبيق التعريفة المحددة بالقرار الجمهوري وهي بذلك ليس من شأنها تعديل الرسم المستحق بمقتضى هذه التعريفة أو تقرير رسم جديد لم تتضمنه، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تفسير الاتفاقات والمحررات للوقوف على حقيقة القصد منها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها وفي تقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكانت اتفاقية الجات قد أصبحت تشريعاً نافذاً في مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2029 لسنة 1970 الصادر بتاريخ 25/ 12/ 1970، ومن ثم فانه لا يجوز إلغاء تطبيق بنود هذه الاتفاقية أو وقف العمل بها إلا بنص قانوني أو بقرار من رئيس الجمهورية بقانون أو من يفوضه لذلك، وكان المشرع لم يصدر حتى تاريخ الأفراج عن رسالة التداعي في 22/ 7/ 1992 قانوناً ولم يصدر قراراً جمهورياً بقانون بذلك في ذلك التاريخ فإن بنودها تكون هي واجبة التطبيق على الواردات التي تدخل البلاد في ذلك التاريخ ومنها رسالة التداعي، وكانت مصلحة الجمارك لم تكن تمانع وهي بصدد الإفراج عن رسالة التداعي في خضوعها لبنود اتفاقية الجات إنما أثير الخلف بينها وبين المستورد عندما حصلت منه على خطاب ضمان بقيمة الفرق بين الرسوم المقررة بموجب الاتفاقية وبين الرسوم الواردة بقانون الجمارك احتياطياً منها لموافقة مجلس الجات على طلب جمهورية مصر العربية بوقف العمل بالتعريفة الواردة بجدول الاتفاقية على بعض السلع ومنها السلعة مشمول رسالة التداعي، فإنه لا يجوز لمصلحة الجمارك بعد الإفراج عن الرسالة على هذا الأساس الادعاء بعدم خضوع الرسالة للتعريفة الواردة بجدول الاتفاقية بزعم أنها لم تكن مصحوبة بالمستندات الدالة على ورودها من دولة من الدول الموقعة على تلك الاتفاقية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بمنشورات مصلحة الجمارك كأداة لتعديل الرسم المقرر بمقتضى القانون وانتهى إلى القضاء بطلبات المطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس
كما وأن النص في المادة 1844 من قانون المرافعات على أن "يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها "يدل على أن المحكمة تحكم في مصاريف الدعوى من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها ذلك أحد الخصوم وتلزم بها خاسر الدعوى وهو من رفعها أو دفعها بغير حق وأن ضم الدعاوى لا يفقد كل الدعاوى استقلالها عن الأخرى. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت الاستئناف رقم.... لسنة 52 ق طعناً على الحكم الصادر برفض طلبات مورثها وأقامت الاستئناف رقم.... لسنة 52 ق طعناً على الحكم الصادر بإلزامها بطلبات الطاعنين وقد قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيه بشقيه الصادرين في الدعويين الأصلية والفرعية فإن الطاعنين يعتبرون في مفهوم المادة 184 من قانون المرافعات هم خاسرو التداعي في الاستئنافين رغم ضمها، إذ إن ضم الدعاوى لا يفقد كل دعوى استقلالها ويتعين إلزامهم بمصاريف الاستئنافين وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون التزم صحيح القانون، ويضحى النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق