الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 يونيو 2017

الطعن 402 لسنة 70 ق جلسة 7 / 4 / 2008 مكتب فني 59 أحوال شصية ق 67 ص 372

جلسة 7 من ابريل سنة 2008
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. محمد فرغلي, مصطفى أحمد عبيد، عطاء سليم وعبد الفتاح أحمد أبو زيد نواب رئيس المحكمة.
-------------
(67)
الطعن 402 لسنة 70 القضائية "أحوال شخصية"
- 1  أحوال شخصية "الولاية على النفس: أهلية التقاضي". نقض "شروط قبول الطعن: الصفة في الطعن".
أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس. خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعاً بقواه العقلية. شمولها. الحق في إقامة الدعاوى منه وعليه وطرق الطعن في الأحكام الصادرة ضده. م 2 ق 1 لسنة 2000.
- 2  أحوال شخصية "الولاية على النفس: أهلية التقاضي". نقض "شروط قبول الطعن: الصفة في الطعن".
قبول الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه. توافر الصفة. العبرة فيه بحقيقة الواقع. اعتبار الشخص طرفاً في خصومة بتمثيل الغير له. شرطه. أن يكون التمثيل مقطوعاً به.
- 3  أحوال شخصية "الولاية على النفس: أهلية التقاضي". نقض "شروط قبول الطعن: الصفة في الطعن".
الصفة في الطعن. من النظام العام. مؤداه . تصدي المحكمة لها من تلقاء نفسها.
- 4  أحوال شخصية "الولاية على النفس: أهلية التقاضي". نقض "شروط قبول الطعن: الصفة في الطعن".
إقامة الطعن من الولي الطبيعي للمحكوم ضدها حال عدم كونه ممثلاً بهذه الصفة في الدعوى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وزوالها ببلوغها أهلية التقاضي وقت صدور الحكم المطعون فيه وحقها في الطعن بالنقض. أثره. بطلان الطعن لرفعه من غير ذي صفة.
-------------
1 - مفاد النص في المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية أن المشرع حدد أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعاً بقواه العقلية وهذه الأهلية تشمل الحق في إقامة الدعاوى منه وعليه وتدخل فيها إجراءات التقاضي ومنها طرق الطعن في الأحكام الصادرة ضده.
2 - المقرر أنه يشترط لقبول الطعن بالنقض - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه والعبرة في توافر هذه الصفة هي بحقيقة الواقع وكان الشخص لا يعتبر طرفاً في الخصومة بتمثيل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به.
3 - المقرر أن الصفة في الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها.
4 - إذ كان الثابت بالأوراق أن ....... هي التي أقامت الدعوى المبتدئة وصدر فيها الحكم ضدها فاستأنفته وصدر الحكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي وقد طعن عليه بطريق النقض والدها بصفته ولياً طبيعياً عليها وكان الثابت بوثيقة زواج المدعية "المستأنفة المذكورة" أنها من مواليد 7/10/1979 وكان الحكم المطعون فيه صادراً بتاريخ 4/4/2000 مما تكون معه المستأنفة قد أتمت سن خمس عشرة سنة ميلادية في هذا التاريخ بما يثبت لها أهلية التقاضي ومنها حقها في الطعن بطريق النقض على الحكم الاستئنافي الصادر ضدها إلا أنها لم تتخذ هذا الإجراء ولكن اتخذه والدها الطاعن بصفته ولياً طبيعياً عليها رغم زوال هذه الصفة ببلوغها أهلية التقاضي وقت صدور الحكم المطعون فيه وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن هذا الطاعن كان ممثلاً في الدعوى الصادر فيها هذا الحكم أو أنه طعن فيه بصفته نائباً عن المحكوم عليها فيه بأية صورة أخرى فإن ما باشره من إجراءات رفع الطعن تكون باطلة بما يتعين معه القضاء ببطلان الطعن لرفعه من غير ذي صفة.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن .... أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم ..... لسنة 1999 كلي أحوال شخصية طنطا بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن لها بتاريخ 23/3/1999، وقالت بياناً لدعواها إنها زوج له بصحيح العقد الشرعي وأعلنها بهذا الإنذار، وأنها تعترض عليه لأن المطعون ضده غير أمين عليها نفساً ومالاً لاعتدائه عليها بالسب والضرب وطردها من مسكن الزوجية، ولا ينفق عليها، وأن مسكن الطاعة غير شرعي لانشغاله بسكنى الغير، ومن ثم أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 49 ق طنطا، وبتاريخ 4/4/2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بصفته ولياً طبيعياً على ابنته .....، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة، أن الطاعن قد أقام هذا الطعن بصفته ولياً على ابنته .....، رغم أنه لم يختصم بصفته هذه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، ولم يكن طرفاً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه بهذه الصفة
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك بأن النص في المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، على أنه "تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، متمتعاً بقواه العقلية، وينوب عن عديم الأهلية أو ناقصها ممثله القانوني" مفاده أن المشرع حدد أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس، لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، متمتعاً بقواه العقلية، وهذه الأهلية تشمل الحق في إقامة الدعاوى منه وعليه، وتدخل فيها إجراءات التقاضي، ومنها طرق الطعن في الأحكام الصادرة ضده، وأنه يشترط لقبول الطعن بالنقض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه، والعبرة في توفر هذه الصفة هي بحقيقة الواقع، وكان الشخص لا يعتبر طرفاً في الخصومة بتمثيل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به، والصفة من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن ..... هي التي أقامت الدعوى المبتدئة، وصدر فيها الحكم ضدها، فاستأنفته وصدر الحكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، وقد طعن عليه بطريق النقض والدها بصفته ولياً طبيعياً عليها، وكان الثابت بوثيقة زواج المدعية "المستأنفة المذكورة" أنها من مواليد 7/10/1979، وكان الحكم المطعون فيه صادراً بتاريخ 4/4/2000 مما تكون معه المستأنفة قد أتمت سن خمس عشرة سنة ميلادية في هذا التاريخ، بما يثبت لها أهلية التقاضي، ومنها حقها في الطعن بطريق النقض على الحكم الاستئنافي الصادر ضدها، إلا أنها لم تتخذ هذا الإجراء، ولكن اتخذه والدها الطاعن بصفته ولياً طبيعياً عليها، رغم زوال هذه الصفة ببلوغها أهلية التقاضي، وقت صدور الحكم المطعون فيه، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن هذا الطاعن كان ممثلاً في الدعوى الصادر فيها هذا الحكم، أو أنه طعن فيه بصفته نائباً عن المحكوم عليها فيه بأية صورة أخرى، فإن ما باشره من إجراءات رفع الطعن تكون باطلة، بما يتعين معه القضاء ببطلان الطعن لرفعه من غير ذي صفة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق