الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 يونيو 2017

الطعن 425 لسنة 67 ق جلسة 11 / 3 / 2008 مكتب فني 59 ق 59 ص 318

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير العقود والمحررات".
تعريف حقيقة العقد المتنازع عليه واستظهار مدلوله. من سلطة محكمة الموضوع. سبيلها إلى ذلك.
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة في تعرف حقيقة العقد المتنازع عليه واستظهار مدلوله مما تضمنته عباراته على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره وما يكون قد سبقه أو عاصره من اتفاقات عن موضوع التعاقد ذاته.
- 2  محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير العقود والمحررات".
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير العقود والاتفاقات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن. النعي عليها بأنها أخذت بأحد المعاني التي تحتملها عبارات العقد دون آخر. خروجه عن رقابة محكمة النقض. شرطه.
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير العقود والاتفاقات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن، وإنه إذا كانت عبارات العقد تحتمل أكثر من معنى وأخذت المحكمة بأحد هذه المعاني، فإنه النعي عليها بأنها لم تأخذ بتفسير آخر كانت تحتمله عباراته لا يعدو أن يكون جدلاً فيما يدخل في سلطة قاضي الموضوع التقديرية، دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
- 3  أعمال تجارية "ما يعد من الأعمال التجارية: قرض المصرف "بنوك" استثناء العمليات المصرفية من أحكام الفوائد " "عقد القرض".
استخلاص الحكم أن المطعون ضده والطاعن تربطهما علاقة مقرض بمقترض وترتيبه على ذلك تطبيق أحكام عقد القرض المحرر بينهما. قضاؤه بأن تمسك الطاعن في مواجهة المطعون ضده بحق الحبس لعدم تنفيذ البائع له التزاماته في غير محله. صحيح.
إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي وهو بصدد الفصل في الخصومة بين المطعون ضده والطاعن قد طبق عقد القرض موضوع الدعوى المؤرخ 24 من أكتوبر سنة 1984 المحرر بينهما، وذلك باعتبار العلاقة بينهما بين مقرض ومقترض، وذلك دون إعمال أحكام عقد البيع المحرر بذات التاريخ بين كل من الطاعن (كمشترى) وشركة ... (كبائعة)، مما لا مجال معه لتمسك الطاعن في مواجهة البنك بحق الحبس لعدم تنفيذ التزامات البائع له، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً لهذه النتيجة، بما يكون معه النعي في غير محله.
- 4  أعمال تجارية "ما يعد من الأعمال التجارية: قرض المصرف "بنوك" استثناء العمليات المصرفية من أحكام الفوائد " "عقد القرض".
قرض المصرف. عمل تجارى بالنسبة له وللمقترض مهما كانت صفة المقترض أو الغرض الذي خصص له القرض. م 2 ق التجارة القديم. أثره. جواز تقاضى فوائد عنه ولو لم يتم الاتفاق عليها. علة ذلك.
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القروض التي تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته وفقاً لنص المادة الثانية من قانون التجارة القديم – المنطبق على الواقع في الدعوى – وهي كذلك بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته أو الغرض الذي خُصص له القرض ومن ثم يخضع القرض للقواعد والعادات التجارية التي تبيح تقاضى الفوائد ولو لم يتم الاتفاق عليها، ذلك بأن البنك المقرض يتحمل عادة في سبيل الحصول على الأموال التي يلبى بها حاجات المقترضين، أعباء أكثر فداحة من المقرض العادي.
- 5  أعمال تجارية "ما يعد من الأعمال التجارية: قرض المصرف "بنوك" استثناء العمليات المصرفية من أحكام الفوائد " "عقد القرض".
العمليات المصرفية. استثناؤها من قيد الحد الأقصى للفائدة المنصوص عليه في أي تشريع. علة ذلك. م 7/ د من ق 120 لسنة 1975. الالتزام بسعر الفائدة في نطاق السعر الذي حدده البنك المركزي. مناطه. اتفاق البنك وعميله عليه. عدم وجود هذا الاتفاق. أثره. تطبيق السعر القانوني للفائدة.
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لئن كان المشرع قد أجاز في المادة السابعة فقرة (د) من القانون رقم 120 لسنة 1975- بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي - لمجلس إدارة البنك، تحديد أسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات، ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر، إلا أن مناط الالتزام بسعر الفائدة في نطاق السعر الذي حدده البنك المركزي، هو اتفاق البنك وعميله على هذا السعر، وأنه في حالة عدم وجود هذا الاتفاق، يتعين تطبيق السعر القانوني للفائدة.
- 6 أعمال تجارية "ما يعد من الأعمال التجارية: قرض المصرف "بنوك" استثناء العمليات المصرفية من أحكام الفوائد " "عقد القرض".
خلو عقد القرض من اتفاق بشأن سعر الفائدة أو مقدار العمولة التي تستحق مقابل خدمة فعلية من البنك. انتهاء الحكم المطعون فيه بالرغم من ذلك إلى تحديد سعر الفائدة بمقدار 17. /. طبقاً لتعليمات البنك المركزي وعدم بحثه مدى توافر العادات التجارية التي تجيز تقاضى فوائد تزيد على رأس المال ومدى أحقية البنك المطعون ضده في تقاضى عمولات على القرض الممنوح للطاعن والأثر المترتب على وفاء كل منهما بالتزاماته المتقابلة. خطأ ومخالفة للقانون وقصور مبطل.
إذ كان عقد القرض موضوع الدعوى قد خلا من اتفاق بشأن سعر الفائدة أو مقدار العمولة التي تستحق مقابل خدمة فعلية من البنك. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة بشأن تحديد سعر الفائدة بمقدار 17. /. تطبيقاً لتعليمات البنك المركزي إعمالاً للقانون رقم 120 لسنة 1975، رغم عدم وجود اتفاق بين طرفي عقد القرض على مقدار الفائدة المستحقة أو بتناوله بالبحث عن مدى توافر العادات التجارية التي تجيز للبنوك في القروض طويلة الأجل تقاضى فوائد تزيد عن رأس المال، وأحقية المطعون ضده في تقاضي عمولات على القرض الممنوح للطاعن مع بحث مدى وفاء الطاعن والمطعون ضده بالتزاماتهما المتقابلة والأثر المترتب على تخلف أي منها، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور المبطل.
-------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1986 جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن ابتغاء الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 10853 جنيه والفوائد والمصاريف حتى السداد، وذلك على سند من القول إن الطاعن اقترض منه المبلغ سالف البيان بضمان شقته وامتنع عن سداده، ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30 من يونيه سنة 1994 بإلزام الطاعن بالمبلغ سالف البيان، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 111ق، وأقام الطاعن استئنافاً فرعياً برقم ..... لسنة 112ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأخير إلى الأول حكمت بتاريخ 28 من مايو سنة 1997 بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 4693.60 جنيه وفوائد قانونية، وتأييده فيما عدا ذلك مع رفض الاستئناف الأخير. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك بأن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن المطعون ضده حل محل البائع في عقدي البيع والقرض المؤرخين 24 من أكتوبر سنة 1984 موضوع الدعوى، وعلى ذلك فهو ملزم بتشطيب الشقة المرهونة بضمان هذا القرض حتى يتمكن الطاعن من الانتفاع بها، وإذ أخل المطعون ضده بتنفيذ هذا الالتزام وقام الطاعن بالتشطيب على حسابه بمبالغ تساوي المبلغ موضوع القرض مما يكون له حق حبس هذا المبلغ، باعتباره مقابلاً لما أنفقه، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة في تعريف حقيقة العقد المتنازع عليه واستظهار مدلوله مما تضمنته عباراته على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره وما يكون قد سبقه أو عاصره من اتفاقات عن موضوع التعاقد ذاته، وأن لها السلطة المطلقة في تفسير العقود والاتفاقات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن، وإنه إذا كانت عبارات العقد تحتمل أكثر من معنى وأخذت المحكمة بأحد هذه المعاني، فإنه النعي عليها بأنها لم تأخذ بتفسير آخر كانت تحتمله عباراته لا يعدو أن يكون جدلاً فيما يدخل في سلطة قاضي الموضوع التقديرية دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي وهو بصدد الفصل في الخصومة بين المطعون ضده والطاعن قد طبق عقد القرض موضوع الدعوى المؤرخ 24 من أكتوبر سنة 1984 المحرر بينهما، وذلك باعتبار العلاقة بينهما بين مقرض ومقترض، وذلك دون إعمال أحكام عقد البيع المحرر بذات التاريخ بين كل من الطاعن (كمشتري) وشركة .... (كبائعة)، مما لا مجال معه لتمسك الطاعن في مواجهة البنك بحق الحبس لعدم تنفيذ التزامات البائع له، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً لهذه النتيجة، بما يكون معه النعي بهذا السبب في غير محله
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك بأن عقد القرض موضوع الدعوى المحرر بين الطاعن والمطعون ضده قد حرر لعملية مدنية وقد خلا من تحديد لقيمة الفائدة أو العمولة واجبة الأداء، هذا إلى أن قيمة القرض لم يوضع في حساب جار حتى تحتسب عليه الفوائد أو العمولات، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع واحتسب فوائد بنكية على هذا القرض بنسبة 17% وعمولات بنكية دون مقتضى فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن القروض التي تعقدها المصاريف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته وفقاً لنص المادة الثانية من قانون التجارة القديم - المنطبق على الواقع في الدعوى – وهي كذلك بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته أو الغرض الذي خصص له القرض، ومن ثم يخضع القرض للقواعد والعادات التجارية التي تبيح تقاضي الفوائد ولو لم يتم الاتفاق عليها، ذلك بأن البنك المقرض يتحمل عادة في سبيل الحصول على الأموال التي يلبي بها حاجات المقترضين، أعباء أكثر فداحة من المقرض العادي، وأنه ولئن كان المشرع قد أجاز في المادة السابعة فقرة (د) من القانون رقم 120 لسنة 1975 - بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي – لمجلس إدارة البنك، تحديد أسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات، ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر، إلا أن مناط الالتزام بسعر الفائدة في نطاق السعر الذي حدده البنك المركزي، هو اتفاق البنك وعميله على هذا السعر، وأنه في حالة عدم وجود هذا الاتفاق، يتعين تطبيق السعر القانوني للفائدة. لما كان ذلك، وكان عقد القرض موضوع الدعوى قد خلا من اتفاق بشأن سعر الفائدة أو مقدار العمولة التي تستحق مقابل خدمة فعلية من البنك, وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة بشأن تحديد سعر الفائدة بمقدار 17% تطبيقاً لتعليمات البنك المركزي إعمالاً للقانون رقم 120 لسنة 1975، رغم عدم وجود اتفاق بين طرفي عقد القرض على مقدار الفائدة المستحقة أو بتناوله بالبحث عن مدى توفر العادات التجارية التي تجيز للبنوك في القروض طويلة الأجل تقاضي فوائد تزيد عن رأس المال، وأحقية المطعون ضده في تقاضي عمولات على القرض الممنوح للطاعن مع بحث مدى وفاء الطاعن والمطعون ضده بالتزاماتهما المتقابلة والأثر المترتب على تخلف أي منها، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور المبطل، بما يتعين معه نقضه في هذا الشق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق