الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 يونيو 2017

الطعن 8825 لسنة 66 ق جلسة 28 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 53 ص 291

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، رمضان أمين اللبودي، أمين محمد طموم ومصطفى ثابت نواب رئيس المحكمة.
---------------
ضرائب "الضريبة على الدخل: انقضاء الخصومة الضريبية".
انقضاء خصومة الضريبة على الدخل. وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم قبل أول أكتوبر سنة 2004. شرطه. المنازعة في تقدير الضريبة وعدم مجاوزة الوعاء السنوي الضريبي عشرة آلاف جنيه. م 5 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005. مؤداه. اندراج النزاع حول تقادم دين الضريبة ضمن الخلاف في تقديرها.
مفاد النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل يدل على أن المشرع رغبةً منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وأن يكون الخلاف في تقدير الضريبة. لما كان ذلك، وكان وعاء الضريبة محل النزاع في سنة المحاسبة سنة 1985 لكل من المطعون ضدهما حسبما حددته لجنة الطعن للأول مبلغ 3218 جنيه والثاني مبلغ 1968 جنيه وهو ما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وكان النزاع حول تقادم دين الضريبة من عدمه يندرج ضمن الخلاف حول تقدير الضريبة فإنه – وأياً كان وجه الرأي في سبب الطعن – يتعين القضاء بانقضاء الخصومة في الطعن.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضدهما عن نشاطهما محل المحاسبة "ورشة نجارة" في سنة 1985 وأخطرتهما بالربط والتقدير فاعترضا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض التقديرات بجعل صافي ربح المطعون ضده الأول/ ...... عن نشاطه محل الطعن في سنة 1985 مبلغ 3218 جنيه وصافي ربح المطعون ضده الثاني/ ...... عن نشاطه محل الطعن في سنة 1985 مبلغ 1968 جنيه. أقام المطعون ضدهما الدعوى رقم .... لسنة 1995 محكمة سوهاج الابتدائية "مأمورية طهطا الكلية" طعناً على هذا القرار بتاريخ 13/4/1996. حكمت المحكمة بإلغاء قرار لجنة الطعن المطعون عليه وبسقوط حق المصلحة الطاعنة في المطالبة بدين الضريبة بالتقادم. استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 71ق لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" التي قضت بتاريخ 24/7/1996 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالنقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله, وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه لم يعتد بنموذج 19 ضرائب المقضي ببطلانه والإحالة إلى لجنة الطعن كإجراء قاطع للتقادم بالإضافة إلى وجود مانع قانوني لدى المصلحة في المطالبة بدين الضريبة طوال فترة نظر النزاع أمام لجنة الطعن والمحكمة الأمر الذي جعل الدين محل نزاع مما يعد مانعاً يقف به التقادم بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك أن النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل الصادر في 8/6/2005 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 23 "تابع" في 9/6/2005 على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره على أن "تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه" يدل على أن المشرع رغبةً منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وأن يكون الخلاف في تقدير الضريبة. لما كان ذلك، وكان وعاء الضريبة محل النزاع في سنة المحاسبة سنة 1985 لكل من المطعون ضدهما حسبما حددته لجنة الطعن للأول مبلغ 3218 جنيه والثاني مبلغ 1968 جنيه وهو ما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه, وكان النزاع حول تقادم دين الضريبة من عدمه يندرج ضمن الخلاف حول تقدير الضريبة فإنه – وأياً كان وجه الرأي في سبب الطعن - يتعين القضاء بانقضاء الخصومة في الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق