الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 يونيو 2017

الطعن 9736 لسنة 65 ق جلسة 11 / 3 / 2008 مكتب فني 59 ق 58 ص 314

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  تحكيم "ماهية التحكيم" "حكم التحكيم: حجيته" "بطلان حكم التحكيم: دعوى بطلان حكم التحكيم".
التحكيم . ماهيته وقوامه.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية.
- 2  تحكيم "ماهية التحكيم" "حكم التحكيم: حجيته" "بطلان حكم التحكيم: دعوى بطلان حكم التحكيم".
أحكام التحكيم شأنها شأن أحكام القضاء. أثره.
المقرر أن أحكام التحكيم شأنها شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشيء المحكوم فيه.
- 3 تحكيم "ماهية التحكيم" "حكم التحكيم: حجيته" "بطلان حكم التحكيم: دعوى بطلان حكم التحكيم".
أحكام المحكمين. عدم جواز الطعن عليها بطريق الاستئناف. م 510 مرافعات. جواز رفع دعوى ببطلانها في الحالات المحددة بالمادة 512 مرافعات. رفعها في غير هذه الحالات. أثره. "مثال بشأن حكم هيئة التحكيم والمصالحات بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي".
منع المشرع في المادة 510 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 – المنطبق على واقعة النزاع – الطعن بالاستئناف على أحكام المحكمين، وحدد في المادة 512 من ذات القانون الحالات التي يجوز بناء عليها رفع دعوى ببطلان حكم المحكمين على سبيل الحصر، ومنها إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. لما كان ذلك، وكان ما ساقته الطاعنة من أسباب للطعن على حكم هيئة التحكيم رقم 113 لسنة 1993 موضوع النزاع – المبينة بسبب النعي – لا تسوغ القضاء ببطلانه. وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض الدعوى، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على الجمعية المطعون ضدها الدعوى رقم ..... لسنة 1994 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر من هيئة التحكيم والمصالحات بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي بتاريخ 12 من ديسمبر سنة 1993 في الطلب المقيد لديها برقم ..... لسنة 1993، وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ 26 مارس سنة 1990 أسندت إليها الجمعية المطعون ضدها عملية تنفيذ عمارة سكنية بناحية الأميرية بالقاهرة، وقد نشب خلاف بينهما فتقدمت المطعون ضدها على أثره بطلب التحكيم، كما تقدمت الطاعنة بطلب تحكيم آخر إلى ذات الهيئة التي ضمت الطلبين، ثم ندبت خبيراً, وبعد أن أودع تقريره حكمت بأحقية المطعون ضدها في سحب الأعمال من الطاعنة والتنفيذ على حسابها وتسوية الحساب بينهما، وإذ وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم فقد أقامت الطاعنة الدعوى للقضاء ببطلان هذا الحكم، وبتاريخ 18 من أغسطس سنة 1994 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 111ق التي قضت بتاريخ 5 من يوليه سنة 1995 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على تسعة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان والتناقض ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع, وحاصل هذه الأسباب أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أن تقرير الخبير الأول انتهى إلى أنها مدينة للمطعون ضدها بمبلغ 131905.99 جنيه عاد وأورد في تقريره التكميلي أن حجم المديونية هو مبلغ 124207.12 جنيه، ثم جاء بتقارير الخبراء الفنيين الثلاثة بأن الطاعنة دائنة للمطعون ضدها بمبلغ 39199.26 جنيه، إلا أن هيئة التحكيم انتهت إلى أن هذه المديونية هي 31163.226 جنيه دون أن تمحص النتائج المتعارضة في هذه التقارير، هذا إلى أن هذه الهيئة في حين قررت إحالة النزاع إلى لجنة فنية ثلاثية بالاتحاد التعاوني الإسكاني لعدم قيام التقرير الأول على أساس سليم عادت واحتسبت فروق أسعار حديد التسليح والأسمنت على أسس استمدتها من التقرير الأول، وخالفت اتفاق الطرفين بشأن تعديل عقد المقاولة في خصوص التأمين النهائي واطرحت ما تمسكت به الطاعنة من عدم مسئوليتها عن مياه الرشح لعدم وجود عازل لهذه المياه ووجود بعض التعشيش في بعض الأماكن، وقررت مسئوليتها دون سند عن مياه الرشح، وأجرت التصفية على أرقام حسابية ليس لها أصل ثابت بالأوراق واحتسبت مبلغ 1200 جنيه بدل انتقال مهندس المطعون ضدها قيدته ضمن مسحوبات الطاعنة دون وجه حق، هذا إلى أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض دعوى بطلان حكم التحكيم محل النزاع دون ضم ملف التحكيم للاطلاع على مفرداته كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية إلا أن أحكام التحكيم شأنها شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشيء المحكوم فيه، وقد منع المشرع في المادة 510 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 – المنطبق على واقعة النزاع - الطعن بالاستئناف على أحكام المحكمين، وحدد في المادة 512 من ذات القانون الحالات التي يجوز بناء عليها رفع دعوى ببطلان حكم المحكمين على سبيل الحصر، ومنها إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. لما كان ذلك، وكان ما ساقته الطاعنة من أسباب للطعن على حكم هيئة التحكيم رقم ..... لسنة 1993 موضوع النزاع – المبينة بسبب النعي – لا تسوغ القضاء ببطلانه، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض الدعوى، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون لا يعيبه قصوره عن الرد على أوجه دفاع ظاهرة الفساد، ويضحى النعي عليه بأسباب الطعن قائماً على غير أساس
ولما تقدم, يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق