الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 17 أغسطس 2017

الطعن 31 لسنة 78 ق جلسة 23 / 2 / 2010 مكتب فني 61 رجال قضاء ق 4 ص 27

برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم الشهاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فراج عباس ، موسى مرجان ، حسن أبو عليو نواب رئيس المحكمة ومحمد الجديلى .
--------------
(1) محكمة الموضوع " التزامها بتطبيق القانون على وجهه الصحيح " .
تطبيق القانون على وجهه الصحيح . واجب على القاضى دون طلب الخصوم .
(2) تقادم " التقادم المسقط " . حكم " الطعن فى الحكم : ميعاد الطعن " .
المواعيد المسقطة . ماهيتها . القيام بعمل معين أو تحديد الوقت الذى يجب فيه استعمال حق أو رخصة قررها القانون . تعلقها بالنظام العام . مؤداه . للقاضى إعمالها من تلقاء نفسها.
(3) قرار إدارى .
القرارات التنفيذية . لا تعد تشريعاً نافذاً . الاستثناء . إذا انطوت على ما يعد تعديلاً أو تعطيلاً لأحكامه أو إعفاءً من تنفيذها . انطواؤها على ما يخالف ذلك . أثره . عدم الاعتداد بها فى مقام تطبيق القانون . علة ذلك . م 144 من الدستور .
(4) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية " سقوط الحقوق الناشئة عنه " .
تفويض وزير العدل إصدار قرارات بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية وتحديد الخدمات وقواعد الإنفاق . م 1 ق 36 لسنة 1975 . مناطه . عدم مجـاوزة هذا التفويض . مؤداه . قرار وزير العدل بتقرير مواعيد سقوط المطالبة بالحقوق التى حـددها الصندوق . أثره . اعتباره معدوم الأثر . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم إذ يلتزم القاضى باستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه .
2- إذ كانت للمواعـيد المسقطة مفهـوم خاص - مختلف عن مفهوم مواعـيد التقادم - فهى تلك التى يجب أن يتم فيها القيام بعمل معين أو يقصد بها تحديد الوقت الذى يجب فيه استعمال حق أو رخصة قررها القانون ، فيكون للقاضى إثارتها من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أن يتمسك الخصم بها ولا ينقطع ولا يتوقف سريان مواعيدها ولا يتخلف عنها التزام طبيعى وتعد فى الأصل متعلقة بالنظام العام ، ما لم يرد بالقانون جواز الاتفاق على إطالة مدتها أو تقصيرها . 
3- النص فى المادة 144 من الدستور على أن [ يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو الإعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيره فى إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ] مفاده أن القرارات التنفيذية التى تصدر ممن يفوضه القانون فى إصدارها لا تعد تشريعاً نافذاً إلا بالقدر الذى ينطوى على ما يعد تعديلاً أو تعطيلاً لأحكامه أو إعفاءً من  تنفيذها ، فإن انطوت على ما يخالف ذلك افتقدت عناصر قوتها الملزمة كتشريع فلا تنزل منزلته ويكون لمحاكم السلطة القضائية أن لا تعتد بها فى مقام تطبيق القانون التى صدرت تنفيذاً له باعتبار أن مخالفة قرار أصدرته السلطة التنفيذية لأحكام القانون الذى يفوضها فى إصداره لا يشكل خروجاً على أحكام الدستور ، وإنما هـو طعن بمخالفة قرار لقانون يوجب على هذه المحاكم اطراحه مـن تلقاء ذاتها .
4- مؤدى النص فى المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية [ ينشأ بوزارة العدل صندوق يكون له الشخصية الاعتبارية ... ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ] مؤداه أن المشرع فوض وزير العــدل فى وضع المسائل المنظمة للصندوق وتحديد الخدمات والقواعد التى يتعين اتباعها فى الإنفاق من هذا الصندوق ليصدر بها قرارات منه بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بما لا يجوز معه أن تكون هذه القرارات متجاوزة لنطاق هذا التفويض ، وكان النص فى المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 7873 لسنة 1989 على أن [ تسقط الحقوق الناشئة عن قانون صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والقرارات المنظمة له بمضى ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها فيما عدا إعانة نهاية الخدمة فتسقط بمدة خمس سنوات ] يدل على أن هذا القرار بما أورده من مواعيد مسقطة للحقوق التى قررها قانون إنشاء الصندوق والقرارات الصادرة بشأنها تعد متجاوزة لنطاق التفويض الصادر لوزير العدل بما تضمنه من تعطيل لحقوق وإعفاء من تنفيذ البعض منها لا تدخل ضمن قواعد الإنفاق من الصندوق التى فوض الوزير فى إصدار قرارات بشأنها ، وذلك بتقرير مواعيد سقوط لها تقضى حرمان صاحبها منها على نحو يوجب على القاضى إعمالها من تلقاء نفسه باعتبارها متعلقة بالنظام العام وهو ما لا يتأتى إلا بتشريع يصدر من السلطة التشريعية وليس قراراً متجاوزاً نطاق التفويض معدوم الأثر قانوناً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده فى صرف قيمة المبلغ الشهرى الإضافى عن الفترة من 29/11/1992 حتى 4/1/2002 وبعدم سقوط الحق فيها بالتقـادم الثـلاثى ، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ، ويضحـى النعى عليه على غير أساس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده تقدم بتاريخ 31/3/2005 بالطلب رقم .... لسنة 75 ق إلى دائرة طلبات رجال القضاء لدى هذه المحكمـة للحكم بصفـة أصلية 1- بإلـزام الطاعنين بصفتيهمـا 1- بصرف المعاش الشهرى الإضافى من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بالفئات المقررة وما طرأ عليها من زيادات من تاريخ تقديم هذا الطلب وما يترتب على ذلك من آثار . 2- صرف المبالغ المستحقة من المعاش الإضافى عن الفترة من 29/11/1992 وحتى تقديم هذا الطلب . 3- صرف بدل الدواء المقرر إعمالاً للقرار الوزارى رقم 1866 لسنة 1987 وما طرأ عليها من زيادات اعتباراً من تاريخ هذا الطلب مع ما يترتب على ذلك من آثار . 4- صـرف المبالغ المستحقة من بدل الدواء عن الفترة من 29/11/1992 وحتى تقديم هذا الطلب . 5- أحقيته فى التمتع بالخدمات الصحية بمـا فيها العلاج اعتباراً من تاريخ تقديم هذا الطلب مع ما يترتب على ذلك مـن آثار ، وبصفة احتياطية : وقبل الفصل فى الطلبات السابقة بوقف الدعوى لحين استصدار حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادتين 13 ، 14 مكرر (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1998 ، والمادة الخامسة من القرار رقم 1866 لسنة 1987 فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهرى الإضافى والانتفاع بالخدمات الصحية وبدل الدواء إذا التحق العضو بأى عمل خارج البلاد ، وقال فى بيان ذلك إنه عين بالنيابة العامة اعتباراً من عام 1969 وتدرج فى العمل بالهيئة القضائية حتى رقى إلى درجة نائب رئيس بمحكمة استئناف وانتهت خدمته فى 29/11/1992 باعتباره مستقيلاً ، وتمت تسوية معاشه عن مدة خدمته وإذ امتنع صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية عن صرف مستحقاته المطالب بها بسبب التحاقه بالعمل بالخارج استناداً إلى المادة 34 مكرر (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986 والتى قضى بعدم دستوريتها فى الدعوى رقم 29 لسنة 15 ق دستورية بجلسة 3/5/1997 ومن ثم تقدم بطلبه ، وبتاريخ 4/7/2006 قررت دائرة طلبات رجال القضاء بتلك المحكمة إحالة الطلب إلى محكمة استئناف القاهرة إعمالاً لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 ، وقــيدت الدعوى أمامها برقم ... لسنة 123 ق القاهرة ، وبتاريخ 27/2/2008 قضت بأحقية المطعـــون ضده فى صرف المبلغ الإضافى الشهـرى من تاريخ 29/11/1992 حتى 4/1/2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع مراعاة التقادم الخمسى ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . طعن الطاعنان بصفتيهما فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك بسقوط حـق المطعون ضده فى تقاضى المبلغ الشهرى الإضافى بالتقادم الثلاثى عملاً بنص المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 7873 لسنة 1989 إذ نشأ حقه فى المطالبة من اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 12 بتاريخ 22/3/2001 والذى قضى بعدم دستورية نص المادة 34 مكرر (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 ، ولا ينال من ذلك ما استند إليه الحكم المطعون فيه من أن المطالبة موضوع الحق تخضع للتقادم الخمسى المنصوص عليه بالقانون المدنى ، إذ إن النص الخاص يقيد النص العام ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم إذ يلتزم القاضى باستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وكانت للمواعيد المسقطة مفهوم خاص - مختلف عن مفهوم مواعيد التقادم - فهى تلك التى يجب أن يتم فيها القيام بعمل معين أو يقصد بها تحديد الوقت الذى يجب فيه استعمال حق أو رخصة قررها القانون ، فيكون للقاضى إثارتها من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أن يتمسك الخصم بها ولا ينقطع ولا يتوقف سريان مواعيدها ولا يتخلف عنها التزام طبيعى وتعد فى الأصل متعلقة بالنظام العام ما لم يرد بالقانون جواز الاتفاق على إطــــــالة مدتها أو تقصيرها ، وكان النص فى المادة 144 من الدسـتور علــــــى أن [ يصدر رئــيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو الإعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيره فى إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ] مفاده أن القرارات التنفيذية التى تصدر ممن يفوضه القانون فى إصدارها لا تعد تشريعاً نافذاً إلا بالقدر الذى ينطوى على ما يعد تعديلاً أو تعطيلاً لأحكامه أو إعفاءً من تنفيذها ، فإن انطوت على ما يخالف ذلك افتقدت عناصر قوتها الملزمة كتشريع فلا تنزل منزلته ويكون لمحاكم السلطة القضائية أن لا تعتد بها فى مقام تطبيق القانون التى صدرت تنفيذاً له باعتبار أن مخالفة قرار أصدرته السلطة التنفيذية لأحكام القانون الذى يفوضها فى إصداره لا يشكل خروجاً على أحكام الدستور ، وإنما هـو طعن بمخالفة قرار لقانون يوجب على هذه المحاكم اطراحه مـن تلقاء ذاتها ، وكان النص فى المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية [ ينشأ بوزارة العدل صندوق يكون له الشخصية الاعتبارية .... ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ] مؤداه أن المشرع فوض وزير العدل فى وضع المسائل المنظمة للصندوق وتحديد الخدمات والقواعد التى يتعين اتباعها فى الإنفاق من هذا الصندوق ليصدر بها قرارات منه بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بما لا يجوز معه أن تكون هذه القرارات متجاوزة لنطاق هذا التفويض ، وكان النص فى المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 7873 لسنة 1989 على أن [ تسقط الحقوق الناشئة عن قانون صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والقرارات المنظمة له بمضى ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها فيما عدا إعانة نهاية الخدمة فتسقط بمدة خمس سنوات ] يدل على أن هذا القرار بما أورده من مواعيد مسقطة للحقوق التى قررها قانون إنشاء الصندوق والقرارات الصادرة بشأنها تعد متجاوزة لنطاق التفويض الصادر لوزير العدل بما تضمنه من تعطيل لحقوق وإعفاء من تنفيذ البعض منها لا تدخل ضمن قواعد الإنفاق من الصندوق التى فوض الوزير فى إصدار قرارات بشأنها ، وذلك بتقرير مواعيد سقوط لها تقضى حرمان صاحبها منها على نحو يوجب على القاضــــى إعمالها من تلقــــــاء نفســــه باعتبارها متعلقة بالنظام العام وهو ما لا يتأتى إلا بتشريع يصدر من السلطة التشريعية وليس قرار متجاوزاً نطاق التفويض معدوم الأثر قانوناً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده فى صرف قيمة المبلغ الشهرى الإضافى عن الفترة من 29/11/1992 حتى 4/1/2002 وبعدم سقوط الحــق فيها بالتقادم الثلاثى ، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ، ويضحى النعى عليه على غير أساس ، مما يتعين معه القضـاء برفض الطعـن .     

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق