الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 سبتمبر 2017

الطعن 10442 لسنة 65 ق جلسة 21 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 61 ص 383

برئاسة السيد القاضى / عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحـيى الجنـدى نائب رئيس المحكمة ، طارق عبد العظيم ، خالد مدكور وبهاء صالح .
-----------
(1) عمل " تعيين : التعيين فى الوظائف الخالية دون اختبار " .
جواز تعيين خريجى الجامعات والأزهر والمعاهد العليا والحاصلين على المؤهلات الثانوية الفنية أو المهنية المحددة بقرار اللجنة الوزارية للخدمات فى الوظائف الخالية فى القطاع العام والوزارات والمصالح العامة والإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها دون امتحان أو اختبار . للعامل المُعين خلال السنة التالية استيفاء مسوغات التعيين . مخالفة ذلك . أثره . فصل العامل من الخدمة عند انتهاء هذه المهلة .
(2) عقد " أركان العقد وشروط انعقاده : التراضى : الإيجاب والقبول " .
       التعبير عن الإرادة ينتج أثره فى حق من وجه إليه . شرطه . إثبات أن عدم علمه مرجعه خطأ منه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 85 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بالتعيين فى الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام أن المشرع أجاز تعيين خريجى الجامعات والأزهر والمعاهد العليا والحاصلين على المؤهلات الثانوية الفنية أو المهنية التى تحدد بقرار من اللجنة الوزارية للخدمات بناء على اقتراح وزير القوى العاملة فى الوظائف الخالية أو التى تخلو فى الوزارات والمصالح العامة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وذلك دون إجراء الامتحان أو الاختبار الذى تنص عليه القوانين التى تخضع لها هذه الجهات ومنها شركات القطاع العام التى تخضع لنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - الذى حدثت واقعة النزاع فى ظله - مع التزامها بتدريب المعين لديها التدريب اللازم ، وأن الاختيار للتعيين فى هذه الوظائف يكون وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى القرار الذى يصدر من اللجنة المشار إليها بناء على اقتراح من وزير القوى العاملة ، كما أجاز المشرع للعامل المعين خلال السنة التالية للتعيين استيفاء مسوغات التعيين ورتب على قعوده عن ذلك جزاءً باعتباره مفصولاً من الخدمة بمجرد انتهاء هذه المهلة .
2- مفاد نص المادة 91 من القانون المدنى أن التعبير عن الإرادة ينتج أثره فى حق من وجه إليه إذا ثبت أن عدم علمه به يرجع إلى خطأ منه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من مطالعة الحكم المطعـــون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 1991 عمال طنطا الابتدائية " مأمورية المحلة الكبرى " على الطاعنة - شركة النصر للصباغة والتجهيز والنسيج بالمحلة الكبرى - بطلب الحكم بأحقيته فى استلام العمل طبقاً للترشيح الصادر له بالقرار الوزارى رقم 9 لسنة 1984 والمتضمن تعيينه بالشركة الطاعنة ضمن حملة المؤهلات المتوسطة الفنية دفعة 1980 وما يترتب على ذلك من آثار ، وقال بياناً لدعواه إنه من الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية دفعة عام 1980 قسم صباغة وطباعة المنسوجات ، وتم ترشيحه للعمل لدى الطاعنة بموجب قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 9 لسنة 1984 ، وإذ أسقطت حقه فى التعيين بحجة عدم حضوره لاستلام العمل فى الميعاد المحدد رغم أنها لم تخطره قانوناً بهذا القرار فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ثم ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بأحقية المطعون ضده فى استلام العمل لدى الطاعنة طبقاً للترشيح الصادر له بالقرار الوزارى رقم 9 لسنة 1984 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، وضمنت حكمها قضاءً برفض الدفع سالف الذكر . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمــة استئناف طنطا " مأمورية استئناف المحلة الكبرى " بالاستئناف رقم ... لسنــة 45 ق ، وبتاريخ 8/8/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، ذلك أنه رفض الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة رغم أن صاحب الصفة فى طلب إعادة ترشيح المطعون ضده مرة أخرى لتخلفه عن الحضور للشركة الطاعنة بعد ترشيحه فى المرة الأولى هو وزير القوى العاملة والتدريب ، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن الثابت من طلبات المطعون ضده أنها انحصرت فى أحقيته فى استلام العمل لدى الطاعنة طبقاً للترشيح الصادر له بقرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 9 لسنة 1984 والمتضمن تعيينه بها ضمن حملة المؤهلات المتوسطة الفنية دفعة عام 1980 وما يترتب على ذلك من آثار ، وبذلك تكون الدعوى قد وُجهت إلى صاحبة الصفة فيها ، وإذ قضى الحكم الابتدائى المُؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من السبب الأول والسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إن محكمة الموضوع بدرجتيها أقامت قضاءها على سند مما انتهى إليه تقرير الخبير من مخالفة الطاعنة لقرار وزير القوى العاملة رقم 9 لسنة 1984 بعدم استدعائها المطعون ضده بخطاب مُسجل بعلم الوصول على محل إقامته ليتسنى له العلم بترشيحه للعمل لديها ، وأن هيئة القطاع العام للغزل والنسيج غير مكلفة بإخطاره بالقرار المذكور فى حين أن الثابت من الأوراق أن هيئة القطاع العام للغزل
والنسيج هى الجهة التى تم ترشيح المطعون ضده إليها وقد أخطرته بخطاب مسجل على عنوانه فى 26/2/1985 غير أنه لم يعلم بهذا الإخطار بسبب يرجع إليه وهو سفره إلى خارج البلاد أثناء صدور القرار سالف الذكر ، وبالتالى لم يحضر خلال السنة التالية من تاريخ تعيينه لاستيفاء مسوغات التعيين بما يعد معه مفصولاً من الخدمة بمجرد انتهاء هذه المهلة ، وهو ما يعيب حكمها ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 85 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بالتعيين فى الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام أن المشرع أجاز تعيين خريجى الجامعات والأزهر والمعاهد العليا والحاصلين على المؤهلات الثانوية الفنية أو المهنية التى تحدد بقرار من اللجنة الوزارية للخدمات بناء على اقتراح وزير القوى العاملة فى الوظائف الخالية أو التى تخلو فى الوزارات والمصالح العامة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وذلك دون إجراء الامتحان أو الاختبار الذى تنص عليه القوانين التى تخضع لها هذه الجهات ومنها شركات القطاع العام التى تخضع لنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - الذى حدثت واقعة النزاع فى ظله - مع التزامها بتدريب المعين لديها التدريب اللازم ، وأن الاختيار للتعيين فى هذه الوظائف يكون وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى القرار الذى يصدر من اللجنة المشار إليها بناء على اقتراح من وزير القوى العاملة ، كما أجاز المشرع للعامل المعين خلال السنة التالية للتعيين استيفاء مسوغات التعيين ورتب على قعوده عن ذلك جزاءً باعتباره مفصولاً من الخدمة بمجرد انتهاء هذه المهلة . لما كان ذلك ، وكان وزير القوى العاملة والتدريب قد أصدر نفاذاً للقانون سالف الذكر القرار رقم 9 لسنة 1984 بتعيين بعض خريجى الجامعات والمعاهد العليا دفعة عام 1981 ويناير 1982 وخريجى المعاهد والمدارس الفنية والمهنية عام 1980 الموضحة بالكشوف المرفقة بالقرار على أن تُحسب أقدميتهم اعتباراً من 1/12/1984 ، ونص فى مادته الثانية على أن " تقوم الجهات المرشح لها هؤلاء الخريجين باستدعائهم بخطابات مسجلة على عناوينهم واستيفاء مسوغات التعيين خلال
سنة ... " ، وكانت هيئة القطاع العام للغزل والنسيج والملابس - باعتبارها المشرفة على الشركة الطاعنة وفقاً للقانون رقم 97 لسنة 1983 - بإصدار قانون فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته - قد أخطرت المطعون ضده بترشيحه للعمل بالشركة الطاعنة بخطاب مسجل يحمل رقم صادر ... فى 11/2/1985 على محل إقامته الثابت لديها من خلال الطلب المقدم والموقع عليه منه ونبهت عليه بالتوجه - فور استلامه للإخطار - إلى هذه الشركة لاتخاذ إجراءات التعيين واستلام العمل غير أنه قعد عن ذلك بسبب سفره إلى خارج البلاد ، ولما كان مفاد نص المادة 91 من القانون المدنى أن التعبير عن الإرادة ينتج أثره فى حق من وجه إليه إذا ثبت أن عدم علمه به يرجع إلى خطأ منه ، وكان المطعون ضده قد تقاعس عن الإبلاغ عن محل إقامته الجديد لإخطاره عليه بما يكون معه هو المتسبب فى عدم وصول الإخطار إليه وينتج بذلك أثره قِبله ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد والمكمل من الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بأحقية المطعون ضده فى استلام العمل لدى الطاعنة على سند من أنها لم تخطره بصدور قرار وزير القوى العاملة والتدريب المُشار إليه وأن هيئة القطاع العام للغزل والنسيج والملابس ليست المكلفة بإخطاره بهذا القرار بالرغم من أن إرسال الإخطار سواء تم عن طريق هذه الهيئة المخاطبة باسماء المرشحين والمختصة بتوزيعهم على الشركات المختلفة التابعة لها أو تم عن طريق الشركة الطاعنة تتحقق به الغاية المقصودة من الإخطار وهى إعلام المرشح بالجهة التى رُشح للعمل بها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده أُخطر بقرار التعيين إخطاراً قانونياً صحيحاً وتخلف عن الحضور إلى مقر الطاعنة لاستلام العمل واستيفاء مسوغات التعيين خلال المهلة المنصوص عليها قانوناً فإنه يعتبر مفصولاً من الخدمة لدى الطاعنة ، ويتعين القضاء فى الاستئناف رقم ... لسنة 45 ق طنطا " مأمورية استئناف المحلة الكبرى " بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق