الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 سبتمبر 2017

الطعن 1675 لسنة 79 ق جلسة 23 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 68 ص 418

برئاسة السيد القاضى / مصطفى عزب مصطفى نائـب رئيس المحكمة  وعضوية السـادة القضاة / صلاح سعـداوى سعد ، عبدالعزيز إبراهيم الطنطاوى ، محمود عبدالحميد طنطاوى نواب رئيس المحكمة ومحمـد السيد النعناعـى .
--------
(1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : صاحب الصفة فى تمثيل مصلحة الجمارك " .
الوزير هو صاحب الصفة فى تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء . الاستثناء . منح جهة إدارية معينة الشخصية الاعتبارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير . وزير المالية دون غيره الممثل لمصلحة الجمارك أمام القضاء . علة ذلك .
(2 ، 3) ضرائب " أحكام عامة : فرض الضريبة والإعفاء منها".
(2) لا ضريبة بغير قانون . م 119 دستور .
(3) الضريبة . ماهيتها . فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها دون أن يعود عليهم نفعاً . ارتباطها بمقدرتهم التكليفية لا بما يعود عليهم من فائدة . الرسم . مناط استحقاقه . نشاط خاص أتاه الشخص العام وإن لم يكن بمقدار تكلفته .
(4) جمارك " الرسوم الجمركية : ماهيتها وتحديدها بمقتضى القانون : رسوم الصادرات " .
قـرار وزيـر التجـارة بفرض رسم على الصادرات من منتجات الحديد . دخوله فى نطاق التفويض التشريعى الصادر له بفرض رسم على بعض السلع عند منح الترخيص بتصديرها . م 8/1 ق 118 لسنة 1975 وقرار وزير التجارة رقم 142 لسنة 2007 . علة ذلك .
(5) نقض " أسباب الطعن بالنقض : أسباب قانونية يخالطها واقع " .
دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة أو أسند صفة النيابة إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون ، ولما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الجمارك فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظفيها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون .
2- الدستور قد مايز بنص المادة 119 بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية ومن بينها الرسوم ، فنص على أن أولاهما لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ، وأن ثانيتهما يجوز إنشاؤها فى الحدود التى بينها القانون .
3- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الضريبة هى فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ، يدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها ، وهى تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ، ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها ، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشـــاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها .
4- مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 8 من القانـون رقـم 118 لسنـة 1975 فى شــأن الاستيراد والتصدير أن المشرع أجـاز فـرض رسـم علـى بعـض السلـع عنـد منح الترخيص بتصديرها وحددت المادة المذكورة الرسـم على الصادرات بمـا لا يجاوز 100 % من قيمتها بما يسمح بتحقيق ربــح مناسب للمصدر وفوضت وزير التجارة فى تحديد السلع التى يسرى عليها هذا الرسم ومقداره وكان وزير التجارة قد أصدر قراره رقم 142 لسنة 2007 بفرض رسم صادر على الصادرات من منتجات الحديد التى بينها بالمادة (2) منه مقـداره 160 جنيـه عـن كـل طـن أى أنه اقتصر على تحديد السلع التى يسرى عليها الرسم ومقداره ، وبذلـك فإنـه لم يتجاوز نطاق التفويض التشريعى المقرر بنص المادة 8 من القانون رقم 118 لسنة 1975 آنف البيان والرسم الذى فرضه ليس من قبيل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب .
5- ما أثارته الطاعنة من أن قرار وزير التجارة رقم 142 لسنة 2007 لم يلتزم بالشرطين الواردين بنص المادة 8 من القانون رقم 118 لسنة 1975 فإنه دفاع يخالطه واقع خلت الأوراق من سبق تمسكها به أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم فإنه لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم .... لسنة 2007 تجارى الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما برد مبلغ 2600700 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5 % سنوياً من تاريخ العرض على لجنة التوفيق وحتى السداد ، وقالت بياناً لدعواها إنها قامت بتصدير رسائل من حديد التسليح وقد حصلت منها المصلحة المطعون ضدها عن هذه الرسائل المبلغ سالف البيان كرسم صادر بواقع 160 جنيه عن كل طن تم تصديره عملاً بقرار وزير التجارة رقم 142 لسنة 2007 ، وإذ كان هذا الرسم يعد ضريبة غير مباشرة لا تفرض إلا بقانون وهو ما يصمه بمخالفة نص المادة 119 من الدستور ويكون ما حصلته منها المصلحة المطعون ضدها بدون وجه حق ، ومن ثم أقامت الدعوى ، وبتاريخ 30 من يناير سنة 2008 حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 64 ق الإسكندرية ، وبتاريخ 24 من ديسمبر سنة 2008 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى وفى الموضوع برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى أن وزير المالية المطعون ضده الأول هو الذى يمثل وزارته دون غيره من موظفى المصالح التابعة له .
وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك أن المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة أو أسند صفة النيابة إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون ، ولما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الجمارك فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظفيها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والإخلال بحق الدفاع ، إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على أن قرار وزير التجارة رقم 142 لسنة 2007 بفرض رسم صادر على الحديد قد جاء فى نطاق التفويض التشريعى المقرر له بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير حالة أن ما يتم تحصيله بموجب هذا القرار ليس رسماً وإنما ضريبة غير مباشرة لا تختص السلطة التنفيذية بفرضها وهو ما يصمه بمخالفة نص المادة رقم 119 من الدستور ونصوص قانون الجمارك الخاصة بتحديد التعريفة الجمركية وقد تمسكت بذلك الدفاع أمام محكمة الموضوع إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عنه إيراداً ورداً ، كما لم يستظهر مدى توفر الشروط التى استلزمها نص المادة 8 من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى القرار الوزارى سالف الذكر ، الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن الدستور قد مايز بنص المادة 119 بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية ومن بينها الرسوم ، فنص على أن أولاهما لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ، وأن ثانيهما يجوز إنشاؤها فى الحدود التى بينها القانون ، ومن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الضريبة هى فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ، يدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها ، وهى تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ، ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها ، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها , وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير على أن " يجوز فرض رسم على بعض الصادرات بما لا يجاوز 100 % من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر ولا يسرى الرسم وزيادته على تراخيص التصدير التى سبق منحها قبل تقريره وتحدد بقرار من وزير التجارة السلع التى يسرى عليها هذا الرسم ومقداره وكيفية تحصيله وحالات رده والإعفاء منه كلياً أو جزئياً " مفاده أن المشرع أجـاز فـرض رسـم علـى بعـض السلـع عنـد منح الترخيص بتصديرها وحددت المادة المذكورة الرسم على الصادرات بما لا يجاوز 100 % من قيمتها بما لا يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر وفوضت وزير التجارة فى تحديد السلع التى يسرى عليها هذا الرسم ومقداره ، وكان وزير التجارة قد أصدر قراره رقم 142 لسنة 2007 بفرض رسم صادر على الصادرات من منتجات الحديد التى بينها بالمادة (2) منه مقداره 160 جنيه عن كل طن أى إنه اقتصر على تحديد السلع التى يسرى عليها الرسم ومقداره وبذلك فإنه لم يتجاوز نطاق التفويض التشريعى المقرر بنص المادة 8 من القانون رقم 118 لسنة 1975 آنف البيان والرسم الذى فرضه ليس من قبيل الضرائب الجمركية أو غيرها من الضرائب , ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر إذ أقام قضاءه برفض الدعوى برد المبلغ المطالب به على سند من خضوع صادرات الطاعنة من الحديد للرسم الصادر به قرار وزير التجارة المشار إليه سلفاً فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، أما ما أثارته الطاعنة من أن قرار وزير التجارة رقم 142 لسنة 2007 لم يلتزم بالشرطين الواردين بنص المادة 8 من القانون رقم 118 لسنة 1975 فإنه دفاع يخالطه واقع خلت الأوراق من سبق تمسكها به أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم فإنه لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق