الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 سبتمبر 2017

الطعن 4495 لسنة 78 ق جلسة 22 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 66 ص 408

برئاسة السيد القاضى / علــى محمد علـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة / نعيم عبد الغفار ، شريف حشمت جادو ، محمد بدر عزت نواب رئيس المحكمة وحسام هشام صادق .
-----------
(1) حجز " الحجز القضائى : حجز ما للمدين لدى الغير : التقرير بما فى الذمة " .
إعفاء المصالح الحكومية من اتباع إجراءات التقرير بما فى الذمة المبينة فى المادة 339 مرافعات . الاكتفاء بإلزامها بإعطاء الحاجز شهادة تتضمن البيانات الواجب ذكرها فى التقرير . قيام هذه الشهادة مقام التقرير . امتناعها عن إعطاء الشهادة بعد طلبها . مؤداه . تعرضها للجزاء المنصوص عليه بالمادة 343 مرافعات .
(2) هيئات " هيئات عامة " .
البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له . هيئة عامة لها شخصية اعتبارية مستقلة . م 1 ق 117 لسنة 1976 . مؤداه . إعفاؤه من التقرير بما فى الذمة المبين بالمادة 339 مرافعات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد النص فى المواد 339 ، 340 ، 343 من قانون المرافعات - على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المشرع رأى بالنظر إلى كثرة الحجوز تحت يد المصالح الحكومية وما فى حكمها أن يجنبها مشقة التوجه إلى أقلام الكتاب للتقرير فى كل مرة يوقع فيها حجز تحت يدها ، وما يستتبعه ذلك من ضياع وقت موظفيها بين هذه الأقلام فأعفى تلك الجهات من اتباع إجراءات التقرير المبينة فى المادة 339 مكتفياً بإلزامها بإعطاء الحاجز شهادة تتضمن البيانات الواجب ذكرها فى التقرير متى طلب منها ذلك ، ونص المشرع فى المادة 340 على أن هذه الشهادة تقوم مقام التقرير يعنى أنها من ناحية تعفى الجهات المشار إليها من هــذا التقرير ، ومن ناحية أخرى فإنه يترتب على امتناع هذه الجهات عن إعطاء الشهادة بعد طلبها ما يترتب على الامتناع عن التقرير من جزاءات نصت عليها المادة 343 ، وبذلك يكون المشرع قد وفق بين مصلحة تلك الجهات ومصلحة الحاجز .
2- النص فى المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1976 – فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى – المعمول به اعتباراً من 9 سبتمبر سنة 1976 على أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى إلى هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى " البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى " ويتبع وزير المالية ، وتتبع بنوك التسليف الزراعى والتعاونى الحالية بالمحافظات والمنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسى ، وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسى فى النطاق الذى يحدده لها يدل على أن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى قد تحول شكله القانونى إلى هيئة عامة قابضة تتبع وزير الزراعة وتتبعه بنوك التنمية الزراعية بالمحافظات ، ومنها البنك الطاعن ومن ثم ينسحب عليه الإعفاء من التقرير بما فى الذمة – على النحو المبين بالمادة 339 من قانون المرافعات - وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه على أن البنك الطاعن لم يقدم ما يفيد أنــه من بين تلك الجهات ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما حجبه عن بحث ما إذا كان المطعون ضده الأول قد طلب شهادة بشأن التقرير بما فى الذمة ، وموقف البنك الطاعن من هذا الطلب بما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .     
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المصلحة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2006 مدنى بندر الزقازيق الجزئية بطلب الحكم بإلزام البنوك الطاعــن والمطعون ضدهما الثانى والثالث متضامنين بأن يؤدوا لها الدين المحجوز من أجله والتعويض عن تقصيرهم ، وقالت بياناً لدعواها إن المطعون ضده الأخير مدين لها بمبلغ 132483,72 جنيه قيمة الضريبة المستحقة عليه فى السنوات 1994/1998 ، فأوقعت بتاريخ 8/12/2003 حجزاً تنفيذياً على ماله لدى الطاعن والمطعون ضدهما الثانى والثالث ، ثم استصدرت بتاريخ 7/3/2004 أمراً بإلزامهم بالتقرير بما فى ذمتهم له ، فلم يقرروا وهو ما دعاها لإقامة الدعوى ، وبتاريخ 31 مايو سنة 2005 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن والمطعون ضدهم الثانى والثالث بأن يؤدوا للمطعون ضدها الأولى مبلغ 132483,72 جنيه وتعويض قدره عشرة آلاف جنيه . استأنف المطعون ضده الثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 50 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " ، كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 50 ق . ضمت المحكمة الاستئناف الثانى للأول ، وحكمت بتاريخ 29 يناير سنة 2008 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُـرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشـــورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ، إذ أيد الحكم المستأنف الذى أقام قضاءه – بإلزام الطاعن والمطعون ضدهما الثانى والثالث بالمبلغ المقضى به - استناداً لعدم قيامه بالتقرير بما فى ذمته بعد قيام المطعون ضده الأول بالحجز تحت يده ، كما وأنه لم يقدم ما يدل على أنه من الجهات المعفاة من التقرير بما فى الذمة إعمالاً لحكم المادة 340 من قانون المرافعات اكتفاءً بتقديم شهادة بذلك رغم أن قانون إنشاء البنك قد نص على إعفائه من التقرير بما فى الذمة سالفة الذكر ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة 339 من قانون المرافعات على أنه " إذا لم يحصل الإيداع طبقاً للمادتين 302 ، 303 وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما فى ذمته فى قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع لها خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه بالحجز .... " وفى المادة 340 على أنه " إذا كان الحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات العامة وجب عليها أن تعطى الحاجز بناءً على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير " ، وفى المادة 343 على أنه " إذا لم يقرر المحجوز لديه بما فى ذمته على الوجه وفى الميعاد المبينين فى المادة 339 أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذى بدينه المحجوز من أجله .... " مفاده - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع رأى بالنظر إلى كثرة الحجوز تحت يد المصالح الحكومية وما فى حكمها أن يجنبها مشقة التوجه إلى أقلام الكتاب للتقرير فى كل مرة يوقع فيها حجز تحت يدها ، وما يستتبعه ذلك من ضياع وقت موظفيها بين هذه الأقلام فأعفى تلك الجهات من اتباع إجراءات التقرير المبينة فى المادة 339 مكتفياً بإلزامها بإعطاء الحاجز شهادة تتضمن البيانات الواجب ذكرها فى التقرير متى طلب منها ذلك ، ونص المشرع فى المادة 340 على أن هذه الشهادة تقوم مقام التقرير يعنى أنها من ناحية تعفى الجهات المشار إليها من هذا التقرير ، ومن ناحية أخرى فإنه يترتب على امتناع هذه الجهات عن إعطاء الشهادة بعد طلبها ما يترتب على الامتناع عن التقرير من جزاءات نصت عليها المادة 343 ، وبذلك يكون المشرع قد وفق بين مصلحة تلك الجهات ومصلحة الحاجز . لما كان ذلك ، وكان النص فى المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1976 – فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى – المعمول به اعتباراً من 9 سبتمبر سنة 1976 على أن " تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى إلى هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى " البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى " ويتبع وزير المالية ، وتتبع بنوك التسليف الزراعى والتعاونى الحالية بالمحافظات والمنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسى ،
وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسى فى النطاق الذى يحدده لها .... " – يدل على أن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى قد تحول شكله القانونى إلى هيئة عامة قابضة تتبع وزير الزراعة وتتبعه بنوك التنمية الزراعية بالمحافظات ، ومنها البنك الطاعن ، ومن ثم ينسحب عليه الإعفاء من التقرير بما فى الذمة سالف الإشارة ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه على أن البنك الطاعن لم يقدم ما يفيد أنــه من بين تلك الجهات ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما حجبه عن بحث ما إذا كان المطعون ضده الأول قد طلب شهادة بشأن التقرير بما فى الذمة ، وموقف البنك الطاعن من هذا الطلب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الأول من سببى الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق