الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 11 سبتمبر 2017

الطعن 9424 لسنة 66 ق جلسة 20 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 91 ص 578

برئاسة السيد القاضى / عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضاة / جرجـس عدلى ، مصطفـى مـرزوق ، سالــم سرور نواب رئيس المحكمة ومحمد منصور .
----------
(1) بطلان " بطلان التصرفات : بطلان عقد التأمين " . تأمين " نطاق عقد التأمين " .
عقد التأمين من العقود التى مبناها حسن النية وصدق الإقرارات التى يوقع عليها المؤمن له . مؤداه . الغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر . أثره . بطلان التأمين . شرطه . أن يكون عالماً بالبيانات الملتزم بتقديمها للمؤمن أو استطاعته العلم بها . تخلف ذلك . أثره . إعفاؤه من الالتزام بتقديمها .
(2) حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال " .
اعتبار أسباب الحكم المشوبة بالفساد فى الاستدلال . مناطه . انطوائها على عيب يمس سلامة الاستنباط . تحققه باستناد المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر . من حالاته . عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة .
(3 ، 4) حكم " تسبيب الأحكام : قضاء القاضى بعلمه الشخصى " . تأمين " أقسام التأمين : التأمين على الحياة " .
(3) القاضى . عدم جواز فصله فى الدعوى استناداً إلى معلوماته الشخصية . له الاستعانة بالمعلومات المستقاة من الخبرة بالشئون العامة .
(4) إقامة الطاعن على الشركة المطعون ضدها دعوى بإلزامها بأداء قيمة وثيقة التأمين على الحياة المبرمة بين مورثها والشركة المطعون ضدها وقضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى بقالة أن المؤمن له أخفى مرضه الذى كان مصاباً به قبل تحرير وثيقة التأمين فاصلاً بذلك فى مسألة فنية من اختصاص أهل الخبرة استناداً إلى علمه الخاص ودون دليل فى الأوراق . فساد وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن عقد التأمين من العقود التى مبناها حسن النية وصدق الإقرارات التى يوقع عليها المؤمن له والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلاً ، إذ إنه يجب أن يكون المؤمن له عالماً بالبيانات التى يلتزم بتقديمها للمؤمن أو كان يستطيع أن يعلم بها ، فإن كان يجهلها وكان معذوراً فى جهلها فإنه يعفى من الالتزام بتقديمها .
2- إذ كانت أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له ، أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .
3- المقرر أنه لا يجوز للقاضى أن يفصل فى الدعوى استناداً إلى معلوماته الشخصية وإن كان له الاستعانة بالمعلومات المستقاة من الخبرة بالشئون العامة .
4- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته من أن " ... وإذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن المؤمن له قد أقر فى إجابته على الأسئلة المعدة مسبقاً من الشركة .... بأنه لم يسبق إصابته بمرض من الأمراض " فقد أجاب صراحة على سؤال الشركة عن سبق إصابته بمرض ونفى ذلك برده بكلمة لا ، حالة كونه مصاباً بمرض سرطان الكبد وهو من الأمراض التى تحتاج لوقت ليس بالقصير حتى يصل لمراحله الأخيرة بما يعنى أن المذكور كان مريضاً بسرطان الكبد قبل تحرير وثيقة التأمين وأنه أخفى حقيقة مرضه عند تحرير بيان حالته الصحية .. " وكان هذا ينطوى على فصل من المحكمة فى مسألة فنية من اختصاص أهل الخبرة استناداً إلى علمها الخاص ، وقطعت - دون دليل فى الأوراق - أن مورث الطاعنة كان مريضاً وقت التعاقد ، وأنه كان يعلم بمرضه وأخفاه عن المطعون ضدها دون أن تبين فى حكمها المصدر الذى استقت منه ذلك سيما وأن محكمة أول درجة كانت قد أحالت الدعوى للتحقيق لتثبت المطعون ضدها هذا الأمر لكنها عجزت عن إثباته ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال الذى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعـد الاطلاع على الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى .... لسنة 1994 مدنى محكمة المنصورة الابتدائية بطلب إلزامها بأن تؤدى لها مبلغ ثمانية آلاف جنيه قيمة وثيقة التأمين على الحياة رقم .... المبرمة بين مورثها والمطعون ضدها والذى امتنعت الأخيرة عن أدائه لها بعد وفاته دون سند . حكمت المحكمة بالطلبات بحكم استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف .... لسنة 48 ق المنصورة . قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ، إذ أقام قضاءه على سند من أن مورثها أخفى حقيقة مرضه بسرطان الكبد عن المطعون ضدها على الرغم من علمه وقت إبرامه وثيقة التأمين لأن هذا المرض من الأمراض التى تحتاج لوقت طويل حتى يصل إلى مراحله الأخيرة ، وكان هذا ينطوى على قضاء من المحكمة بعلمها الخاص فى مسألة طبية دقيقة تستلزم ندب طبيب تخصص للفصل فيها سيما وأن الأوراق قد خلت مما يفيد إصابة مورثها بهذا المرض قبل إبرام الوثيقة بدلالة الكشف الطبى الذى أجرى عليه من قبل المطعون ضدها ولم يثبت منه شئ كما عجزت الأخيرة عن إثبات ذلك أمام محكمة أول درجة على الرغم من إحالة الدعوى للتحقيق مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه وإن كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمـة - أن عقد التأمين من العقود التى مبناها حسن النية وصدق الإقرارات التى يوقع عليها المؤمن له والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلاً ، إلا أنه يجب أن يكون المؤمن له عالماً بالبيانات التى يلتزم بتقديمها للمؤمن أو كان يستطيع أن يعلم بها ، فإن كان يجهلها وكان معذوراً فى جهلها فإنه يعفى من الالتزام بتقديمها وكانت أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له ، أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها ، وكان المقرر أنه لا يجوز للقاضى أن يفصل فى الدعوى استناداً إلى معلوماته الشخصية وإن كان له الاستعانة بالمعلومات المستقاة من الخبرة بالشئون العامة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته من أن " ... وإذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن المؤمن له قد أقر فى إجابته على الأسئلة المعدة مسبقاً من الشركة .... بأنه لم يسبق إصابته بمرض من الأمراض فقد أجاب صراحة على سؤال الشركة عن سبق إصابته بمرض ونفى ذلك برده بكلمة لا ، حالة كونه مصاباً بمرض سرطان الكبد وهو من الأمراض التى تحتاج لوقت ليس بالقصير حتى يصل لمراحله الأخيرة بما يعنى أن المذكور كان مريضاً بسرطان الكبد قبل تحرير وثيقة التأمين وأنه أخفى حقيقة مرضه عند تحرير بيان حالته الصحية ... " وكان هذا ينطوى على فصل من المحكمة فى مسألة فنية من اختصاص أهل الخبرة استناداً إلى علمها الخاص ، وقطعت - دون دليل فى الأوراق - أن مورث الطاعنة كان مريضاً وقت التعاقد ، وأنه كان يعلم بمرضه وأخفاه عن المطعون ضدها دون أن تبين فى حكمها المصدر الذى استقت منه ذلك سيما وأن محكمة أول درجة كانت قد أحالت الدعوى للتحقيق لتثبت المطعون ضدها هذا الأمر لكنها عجزت عن إثباته ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال الذى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق