الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 أكتوبر 2017

الطعن 1029 لسنة 81 ق جلسة 16 / 10/ 2011 مكتب فني 62 ق 150 ص 922

برئاسة السيــــد القاضي / عــــزت البنداري نـائـب رئيـس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / محمد نجيب جاد ، منصـور العشــري ، محمد خلف وبهاء صالح نواب رئيس المحكمـة .
-----------
(1) نقض " سلطة محكمة النقض : قبول مستندات الملفين الابتدائي والاستئنافي بعد الميعاد " .
تقديــــم الخصــوم المستندات المؤيدة لطعنهم أو دفاعهم بعد انقضاء المواعيد التي حددها القانون . أثره . عدم قبولها . لمحكمة النقض ضم الملفين الابتدائي والاستئنافي . م 255 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 . مؤداه . جواز قبولها لأى مستند رسمي من الخصوم بعد المواعيد . شرطه . تداوله بينهم فى أىٍ من الدعويين الابتدائية والاستئنافية وأن يغنيها عن ضم أي منهما . مثال " بشأن صورة رسمية لتقرير خبير " .
(2) عمل " العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي : ساعات العمل الإضافيـة " .
عمال الحراسة والخدمات المعاونة . استثنائهم من الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية مع الإبقاء على الحد الأقصى لما يتقاضونه مقابلها . شرطه . ألا يتجاوز 25% من الأجر الأساسي . المادتين 59 ، 60 من لائحة البنك . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم في كامل المقابل النقدي لساعات العمل الإضافيــــــة وأيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية . خطأ . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر ــــ في قضاء محكمة النقض ــــ أنه لا يقبل تقديم الخصوم أي مستندات تؤيد طعنهم أو دفاعهم بعد انقضاء المواعيد التي حددها القانون ، إلا أنه لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 وقد أجازت للمحكمة ضم الملفين الابتدائي والاستئنافي إذا ما رأت في ذلك ما يحقق العدالة المنشودة ولتقضي بما يطمئن إليه وجدانها فإن لازم ذلك أنه يجوز للمحكمة قبول أي مستند رسمي يقدمه أي من الخصوم بعـد المواعيد المحددة متى تيقنت إنه كان متداولاً بينهم في أي من الدعويين الابتدائية أو الاستئنافية ويغنيها عن ضم أي منهما ، ومن ثم فإن المحكمة تقبل الصورة الرسمية من تقرير مكتب الخبراء الذى قدمه الطاعن والذى كان متداولاً أمام محكمة أول درجة .
2ـــــ مؤدى نص المادة 59 من لائحة نظام العاملين بالبنك الطاعن ــــــ بنك التنمية والائتـمان الزراعي ــــــ المعمول بها اعتباراً من 1/4/2006 والصادرة نفاذاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والمقابلة للمادة 73 من اللائحة السابقة والمادة 60 من ذات اللائحة المقابلة للمادة 74 من اللائحة السابقة أن اللائحة وإن استثنت عمال الحراسـة والخدمات المعاونة من الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية إلا أنها أبقت على الحد الأقصى لما يتقاضونه مقابل هذه الساعات بما لا يتجاوز 25% من الأجر الأساسي لكل عامل منهم ، ومن ثم فلا يستحق المطعون ضدهم ثمة أجر إضافي يجاوز هذه النسبة ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هـذا النظــر وقضـى ــــــ استناداً لتقرير الخبير ـــــ بأحقية المطعون ضدهم في كامل المقابل النقدي لساعات العمل الإضافية وأيام الراحــة الأسبوعيـــة والعطلات الرسمية على سند من استثنائهم من الحد الأقصى للأجر الاضافي الذى حددته المادة 59 من لائحة البنك الطاعن المقابلة للمادة 73 من لائحتها السابقة بألا يتجاوز ما يستحقه العامل شهرياً عن 25% من أجره الأساسي لمجرد كونهم يعملون بالحراسة حال أن الاستثناء ورد في المادة 60 من اللائحة المقابلة للمادة 74 من اللائحة السابقة خاصاً بالحد الأقصى لساعات العمل الإضافية وليس لمقابلها ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــ تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم . . . . . لسنة 2010 عمال الفيوم الابتدائية انتهوا فيها إلى طلب الحكم بأحقيتهم فى صرف أجر اضافي يوازى أجرهم عن فترات العمل الإضافية مضافاً إليها 70% عن ساعات العمل الليلية و 35 % عن ساعات العمل النهارية ، وكذا نسبة مضاعفة قدرها 100% من ساعات العمل أيام الراحات الأسبوعية والعطلات الرسمية والتي لم يحصلوا على أيام أخرى عوضاً عنها خلال عملهم بصفة دورية شهرية ، وندب خبير لحساب الفروق المالية المستحقة لهم عن خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى والفوائد القانونية بواقع 4% ، وقالوا بيانا لها إنهم من العاملين لدى البنك الطاعن حراساً ليليين ونهاريين ويقتضى عملهم الاستمرار فى العمل لمدة ست عشرة ساعة يومياً بالزيادة عن المقرر قانوناً بالإضافة إلى عدم حصولهم على أيام الراحات الأسبوعية والعطلات الرسمية فأقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت لكل منهم بالمبلغ المبين بمنطوق الحكم ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنـة 46 ق بنى سويف – مأمورية الفيوم – وبتاريخ 21/12/2010 حكمت بتأييد الحكـم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها .
وحيث إنه ولئن كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يقبل تقديم الخصوم أى مستندات تؤيد طعنهم أو دفاعهم بعد انقضاء المواعيد التي حددها القانون ، إلا أنه لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 وقد أجازت للمحكمة ضم الملفين الابتدائي والاستئنافي إذا ما رأت في ذلك ما يحقق العدالة المنشودة ولتقضي بما يطمئن إليه وجدانها فإن لازم ذلك أنه يجوز للمحكمة قبول أي مستند رسمي يقدمه أي من الخصوم بعـد المواعيد المحددة متى تيقنت إنه كان متداولاً بينهم في أي من الدعويين الابتدائية أو الاستئنافية ويغنيها عن ضم أىٍ منهما ، ومن ثم فإن المحكمة تقبل الصورة الرسمية من تقرير مكتب الخبراء الذى قدمه الطاعن والذى كان متداولاً أمام محكمة أول درجة .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن لائحة نظام العاملين الصادرة نفاذاً للمادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هي الواجبة التطبيق وقد انتظمت نصوصها حكماً فى خصوص الأجر الإضافي ، وكان مفاد نص المادتين 73 و 74 من اللائحة السابقة المقابلتين للمادتين 59 و 60 من اللائحة المالية أنه لا يجوز أن يتجاوز هذا الأجر 25% شهرياً من الأجر الأساسي بالنسبة لعمال الحراسة وشاغلوا الوظائف الحرفية والفنية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى - أخذاً بما جاء بتقرير الخبير – بمنح المطعون ضدهم أجراً إضافياً يجاوز ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كانت المادة 59 من لائحة نظام العاملين بالبنك الطاعن المعمول بها اعتباراً من 1/4/2006 والصادرة نفاذاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والمقابلة للمادة 73 من اللائحة السابقة تنص وحسبما جاء بمدونات الحكم الابتدائي على أنه ( يمنح العامل من غير شاغلي وظائف الإدارة العليا وما يعادلها الأجر الإضافي عن ساعات العمل الزائدة عما يجاوز 42 ساعة أسبوعياً ومقابل العمل خلال أيام العطلات الرسمية والراحات بحيث لا يتجاوز ما يتقاضاه العامل فى الشهر عن 25% من أجره الأساسى ) ونصت المادة 60 من ذات اللائحة المقابلة للمادة 74 من اللائحة السابقة على أن ( تسرى فى شأن الأجر الإضافي في القواعد التالية ... (أ) يمنح هذا الأجر نظير ساعات العمل الإضافية بحد أقصى 12 ساعة أسبوعياً على أن يستثنى من الحد الأقصى شاغلوا وظائف مجموعة الحراســـة والخدمات المعاونة (ب) ..... (ج) مع مراعاة الحد الأقصى السابق النص عليه بهذه المادة يحسب الأجر الإضافي بما يوازى أجر العمل الأصلي المستحق عن الساعات الإضافية مضافاً إليه 35% من ساعات العمل النهارية و 70% من ساعات العمل الليلية ، فإذا وقع العمل فى يوم الراحة الأسبوعية أو فى عطلة رسمية تحسب النسبة مضاعفة ويجوز تعويض العامل بأيام راحة بدلاً من العطلات الرسمية التي عمل خلالها ست ساعات يومية على الأقل ) ومؤدى ذلك أن اللائحة وإن استثنت عمال الحراسة والخدمات المعاونة من الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية إلا أنها أبقت على الحد الأقصى لما يتقاضونه مقابل هذه الساعات بما لا يتجاوز 25% من الأجر الأساسى لكل عامل منهم ، ومن ثم فلا يستحق المطعون ضدهم ثمة أجر إضافى يجاوز هذه النسبة ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى – استناداً لتقرير الخبير – بأحقية المطعون ضدهم فى كامل المقابل النقدى لساعات العمل الإضافية وأيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية على سند من استثنائهم من الحد الأقصى للأجر الاضافى الذى حددته المادة 59 من لائحة البنك الطاعن المقابلة للمادة 73 من لائحتها السابقة بألا يتجاوز ما يستحقه العامل شهرياً عن 25% من أجره الأساسى لمجرد كونهم يعملون بالحراسة حال أن الاستثناء ورد فى المادة 60 من اللائحة المقابلة للمادة 74 من اللائحة السابقة خاصاً بالحد الأقصى لساعات العمل الإضافية وليس لمقابلها ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة لخلو الأوراق مما يفيد صرف المطعون ضدهم المقابل النقدى لساعات العمل الإضافية بحدها الأقصى البالغ 25% من الأجر الأساسى الشهرى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق