الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 19 أكتوبر 2017

الطعن 1231 لسنة 74 ق جلسة 5 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 8 ص 51

برئاسة السيد القاضي / صلاح سعداوي سعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـاة /عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ، شريف حشمت جادو ، محمــد بــدر عـزت نواب رئيس المحكمة وعصام توفيق فرج .
----------
(1) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تكييف العقد " .
التعرف على قصد المتعاقدين . من سلطة محكمة الموضوع . خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض . مناطه .
(2) إيجار . عقد " عقد الإيجار" .
عقد الإيجار . ماهيته . م 558 مدنى .
(3) إفلاس " إدارة التفليسة " .
 قضاء الحكم المطعون فيه بإدخال المحل الخاص بالطاعنة في روكية التفليسة دون الالتزام بالتكييف الصحيح للتعاقد المبرم بينها وبين المفلس من كونه عقد توريد لم تتنازل فيه الطاعنة عن عقد إيجار المحل إليه . خطأ . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان التعرف على ما عناه المتعاقدان من المحرر موضوع الدعوى هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع , إلا أنه متى استخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانوني لما قصداه , وإنزال حكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض .
2- المقرر - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن مؤدى ما تقضى به المادة 558 من القانون المدني أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يُمَكّنْ المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم .
3- إذ كان البين من العقد المؤرخ 15/7/1995 أنه قد تضمن في البند الثاني منه قيام المفلس بتوريد كافة البضائع لفرع الشركة في ( 0000 ) على حسابه الخاص شريطة أن يكون هذا الفرع قاصراً على عرض وبيع توريداته , على أن يضمن هذا الأخير مبيعات سنوية بقدر معين وتضمن البند الثالث مقابل هامش ربح معين , ونُص في البند الرابع منه أن مدة العقد خمس سنوات , وتضمن البند الخامس أن تتم المحاسبة كل 15 يوماً وفقاً لمستندات وسجلات الشركة , وتضمن البند السادس أن تلتزم الطاعنة بتدبير العمالة المطلوبة , وتضمن البند السابع أنه يجوز للمفلس الاستعانة بالمتخصصين في الدعاية والإعلان دون المساس بالاسم التجاري للشركة , وتضمن البند العاشر أنه لا يجوز للمفلس التنازل عن العقد كلياً أو جزئياً للغير مباشرة أو من الباطن , ونص في البند الرابع عشر أنه على المفلس إخطار الطاعنة عند التوقف عن التوريد لسبب قسرى , ولم يتضمن العقد تنازل الطاعنة عن عقد إيجار العين , ومن ثم يبين بجلاء أن هذا العقد المبرم بين الطاعنة والمفلس وطبقاً لما ورد به من شروط وبحسب ما عناه المتعاقدان وقصدا من إبرامه هو عقد توريد , وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم التكييف الصحيح للعلاقة بين طرفيه واعتبره عقد إيجار للمحل يدخل في روكية التفليسة رغم عدم تخلى الطاعنة عن حيازتها للمحل وتقديمها الدليل على ذلك , فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقريـر الـذى تـلاه السيـد القاضي المقـرر، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضده وآخرين الدعويين رقمي ... , ... لسنة ... تجارى الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم باستبعاد محل ( ..... ) الكائن ... شارع ... الإسكندرية من روكية التفليسة التي يمثلها المطعون ضده على سند من أنه بتاريخ 18/1/1997 أصدرت محكمة إفلاس الإسكندرية حكمها في الدعوى رقم ... لسنة ... بإشهار إفلاس ... , ووضع الأختام على محل تجارته الكائن برقم ... شارع ... رغم كون هذا المحل مملوكاً للشركة الطاعنة , ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره ضمت المحكمة الدعويين , وبتاريخ 29/11/2003 حكمت برفض الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 18/7/2004 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض , وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن , وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
 وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه برفض دعواها على سند من تكييفه لعقد التوريد المؤرخ 15/7/1995 المبرم بين الطاعنة والمفلس على أنه عقد إيجار وأدخل المحل ضمن روكية التفليسة رغم أن عبارات هذا العقد ظاهرة وواضحة على أنه عقد توريد ولم يأخذ في الاعتبار نية المتعاقدين المشتركة واستخلاصها من كافة الأوراق المقدمة والظروف والملابسات , وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .
 وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان التعرف على ما عناه المتعاقدان من المحرر موضوع الدعوى هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع , إلا أنه متى استخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانوني لما قصداه , وإنزال حكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض , وكان من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى ما تقضى به المادة 558 من القانون المدني أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يُمَكّنْ المستأجر من الانتفـاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم . لما كان ذلك , وكان البين من العقـد المؤرخ 15/7/1995 أنه قد تضمن في البند الثاني منه قيام المفلس بتوريد كافة البضائع لفرع الشركة في ( ... ) على حسابه الخاص شريطة أن يكون هذا الفرع قاصراً على عرض وبيع توريداته , على أن يضمن هذا الأخير مبيعات سنوية بقدر معين وتضمن البند الثالث مقابل هامش ربح معين , ونُص في البند الرابع منه أن مدة العقد خمس سنوات , وتضمن البند الخامس أن تتم المحاسبة كل 15 يوماً وفقاً لمستندات وسجلات الشركة , وتضمن البند السادس أن تلتزم الطاعنة بتدبير العمالة المطلوبة , وتضمن البند السابع أنه يجوز للمفلس الاستعانة بالمتخصصين في الدعاية والإعلان دون المساس بالاسم التجاري للشركة , وتضمن البند العاشر أنه لا يجوز للمفلس التنازل عن العقد كلياً أو جزئياً للغير مباشرة أو من الباطن , ونص في البند الرابع عشر أنه على المفلس إخطار الطاعنة عند التوقف عن التوريد لسبب قسرىّ , ولم يتضمن العقد تنازل الطاعنة عن عقد إيجار العين , ومن ثم يبين بجلاء أن هذا العقد المبرم بين الطاعنة والمفلس وطبقاً لما ورد به من شروط وبحسب ما عناه المتعاقدان وقصدا من إبرامه هو عقد توريد , وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم التكييف الصحيح للعلاقة بين طرفيه واعتبره عقد إيجار للمحل يدخل في روكية التفليسة رغم عدم تخلى الطاعنة عن حيازتها للمحل وتقديمها الدليل على ذلك , فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
 وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه , ولما تقدم , يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإجابة المستأنفة إلى طلبها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق