الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 أكتوبر 2017

الطعن 1772 لسنة 68 ق جلسة 9 / 10 / 2010 مكتب فني 61 ق 144 ص 861

برئاسة السيد القاضى / محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طارق سيد عبد الباقى ، سمير عبد المنعم أبو العيلة ، أحمد برغش وحاتم عبد الوهاب حمودة نواب رئيس المحكمة .
------------
 (1) تعويض " صور التعويض : التعويض الذى ينشأ عن القانون : التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة " . نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : التعويض عن نزع الملكية " .   
التعويض المستحق عن الأضرار الناجمة بسبب نزع الملكية للمنفعة العامة . أحقية المالك فى اقتضائه عن فقد ملكيته والمستأجرين باعتبارهم أصحاب حقوق شخصية فى الانتفاع بالعقار المنزوع ملكيته . المواد 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ق 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
(2 ، 3) نزع الملكية " التعويض عن نزع الملكية : الطعن فى الاحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية فى الطعون فى تقدير تعويضات نزع الملكية " . نقض " أسباب الطعن : السبب غير المقبول " .
(2) إقامة المطعون ضده مستأجر العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة دعوى على الطاعن بصفته طعناً على تقدير التعويض المقرر له عن نزع الملكية والقضاء بالطلبات . صحيح . نعى الأخير عليه بالخطأ فى تطبيق القانون لانعدام صفة الأول فى الدعوى بقالة إنه ليس من الملاك أو أصحاب الحقوق . على غير أساس .
(3) إقامة المطعون ضده مستأجر العقار المنزوع ملكيته دعوى بإلزام الطاعن بصفته بالمبلغ محل المطالبة تعويضاً عن نزع الملكية . قضاء الحكم المطعون فيه بالطلبات استناداً لق 10 لسنة 1990 باعتباره صاحب حق فى العقار المنزوع ملكيته وله الحق فى الطعن علــى التعويض المقرر له . نعى الطاعن عليه بالقصور والفساد فى الاستدلال بقالة أنه استعمل حقه المشروع فى نزع الملكية لإنشاء شبكة المترو . عدم مصادفته محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه . غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد عبارة " الملاك وأصحاب الحقوق " التى ترددت فى المواد 5 ، 6 ، 7 ، 8 و9 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن نزع الملكيــة يرتب تعويضاً للمالك عن فقد ملكيته ، كما يرتب لغيره من ذوى الحقوق - ومنهم المستأجرون باعتبارهم أصحاب حقوق شخصية فى الانتفاع بالعقار المنزوع ملكيته - تعويضاً عما يلحق بحقوقهم على العقار من أضرار بسبب نزع الملكية .
2- إذ كان المطعون ضده قد أقام دعواه طعناً على تقدير التعويض المقرر له عن نزع ملكية العقار الذى يشغله كمستأجر له حرم من الانتفاع به فإن دعواه تكون مقبولة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ، ويكون النعى عليه ( النعى بانعدام صفة المطعون ضده فى طلب التعويض بقالة إنه ليس من الملاك أو أصحاب الحقوق ) على غير أساس .
3- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإلزام الهيئة الطاعنة بالتعويض استناداً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة التى تجيز للمطعون ضده باعتباره صاحب حق فى العقار المنزوع ملكيته الطعن على التعويض المقدر له ، فإن النعى عليه بهذا السبب ( النعى بالقصور والفساد فى الاستدلال بقالة أن الهيئة الطاعنة استعملت حقها المشروع استعمل حق المشروع فى نزع الملكية بإنشاء شبكة مترو ) لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع علــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .   
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 1995 مدنى كلى شمال القاهرة على الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 29100 جنيه  والفوائد ، وقال بياناً لذلك إنه يستأجر عقاراً مكوناً من ثلاثة طوابق والمبين الحدود والمعالم بالصحيفة ، وإذ صدر قراراً بنزع ملكيته لتنفيذ مشروع الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة الكبرى وقدرت اللجنة المختصة التعويض المستحق له كمستأجر مبلغ 13622 جنيه استناداً إلى أن العقار الذى يستأجره لا يعدو أن يكون وحدة واحدة لكونه مصنعاً فى حين أن العقار مكون من ثلاثة طوابق مستقلة عن بعضها ، فإنه لذلك يستحق تعويضاً عن وحدتين آخريين يقدر بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 22/1/1997 بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى حيث أحيلت إلى محكمة بنها الابتدائية " مأمورية قليوب " وقيدت برقم .... لسنة 1997 مدنى كلى قليوب ، وبتاريخ 25/5/1997 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ مقداره 15112 جنيه . استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا " مأمورية بنها " بالاستئناف رقم .... لسنة 30 ق ، كما استأنفه الطاعن بصفته أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 30 ق ، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين حكمت فيهما بتاريخ 25/2/1998 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة لعدم تقديم سند الوكالة الصادر من وكيل الطاعن بصفته إلى من وكل المحامى رافع الطعن ، وأبدت الرأى فى موضوع الطعن برفضه . عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها قدم التوكيل الصادر من وكيل الطاعن بصفته إلى من وكل المحامى رافع الطعن ، والتزمت النيابة رأيها فى موضوع الطعن .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بصفته بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن المطعون ضده مستأجر للعقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة وليس من ملاكه أو أصحاب الحقوق عليه وبالتالى تنعدم صفته فى المطالبة بالتعويض عن نزع ملكيته ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض للمطعون ضده دون بيان لصفته فى استحقاق هذا التعويض ، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن مفاد عبارة " الملاك وأصحاب الحقوق " التى ترددت فى المواد 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن نزع الملكية يرتب تعويضاً للمالك عن فقد ملكيته كما يرتب لغيره من ذوى الحقوق - ومنهم المستأجرون باعتبارهم أصحاب حقوق شخصية فى الانتفاع بالعقار المنزوع ملكيته - تعويضاً عما يلحق بحقوقهم على العقار من أضرار بسبب نزع الملكية . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أقام دعواه طعناً على تقدير التعويض المقرر له عن نزع ملكية العقار الذى يشغله كمستأجر له حرم من الانتفـــاع به ، فإن دعواه تكون مقبولة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ، ويكون النعى عليه على غير أساس .
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إن المطعون ضده أقام دعواه استناداً إلى أن الهيئة الطاعنة استعملت حقها فى نزع ملكية العقار استعمالاً غير مشروع وبالتالى تكـون مسئولة عما ينشأ عن ذلك من أضرار فى حين أن الهدف من نزع الملكية هو إنشاء شبكة مترو الأنفاق وبالتالى فإن استعمالها لحقها يكون مشروعاً حتى وإن لحقت أضرار بالمطعون ضده ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بالتعويض للمطعون ضده ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإلزام الهيئة الطاعنة بالتعويض استناداً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة التى تجيز للمطعون ضده باعتباره صاحب حق فى العقار المنزوع ملكيته الطعن على التعويض المقدر له ، فإن النعى عليه بهذا السبب لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه .
 ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق