الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 21 أكتوبر 2017

الطعن 179 لسنة 61 ق جلسة 12 /1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 31 ص 148

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين توفيق، شكري جمعه حسين، محمد الجابري نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
-------------
- 1  التزام " انتقال الالتزام - حوالة الحق - نفاذها في حق المدين". إيجار " بيع العين المؤجرة وأثره على حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار  ". حوالة " حوالة الحق".
حوالة الحق . لا تستوجب رضاء المدين . حوالة عقد الإيجار للمشترى من البائع وقبول لمستأجر للحوالة إعلانه بها . قبوله الحوالة . اثره جواز إحالة المؤجر حقه فى عقد الإيجار الى الغير . للمحال اليه الحق في مقاضاه في شان الحقوق المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجر . علة ذلك.
النص في المادتان 303، 305 من القانون المدني- على حق الدائن في أن يحول حقه إلى شخص آخر وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين ولا تكون الحوالة نافذة قبل المدين إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها، ويعتبر في الحكم القبول الضمني لحوالة الحق - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- قيام المدين بسداد بعض أقساط الدين للمحال له، ومن ثم يجوز للمؤجر أن يحيل حقه في عقد الإيجار إلى الغير فإذا ما نفذت الحوالة يحق للمحال إليه- تبعاً لذلك- أن يقاضي المستأجر- المحال عليه- في شأن الحقوق المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجر، لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التي تؤكده، ومنها دعوى الفسخ.
- 2  التزام " انتقال الالتزام . حوالة الحق ". حوالة " حوالة الحق".
نفاذ حوالة عقد الإيجار فى حق المستأجر والتزامه بدفع الأجرة للمحال اليه منوط بإعلانه بالحوالة أو بقبولها أو بسداده الأجرة للمحال له . نفاذها فى حق . اثره . لا تبرا ذمته من أجرة العين المؤجرة إلا بالوفاء بها إلى المحال إليه .
مناط نفاذ حوالة عقد الإيجار في حق المستأجر والتزامه بدفع الأجرة للمحال إليه هو إعلانه بالحوالة أو بقبولها أو بقيامه بسداد الأجرة للمحال له فإذا ما نفذت الحوالة في حقه، فإن ذمته لا تبرأ من أجرة العين المؤجرة إلا بالوفاء بها إلى المحال إليه.
- 3  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن . تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة". دعوى " شروط قبول الدعوى - سماع الدعوى".
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاص للتأخير فى سدادها خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلا أو صدوره ممن لاحق له في توجيهه . اثره . عدم قبول الدعوى . وجوب صدوره من المؤجر الأصلي . علة ذلك . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح فى وجوب صدوره من المؤجر الأصلي . علة ذلك . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر صحيح في القانون .
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- أن تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا أو صدر ممن لا حق له في توجيهه تعين الحكم بعدم قبول الدعوى، وكان يشترط في هذا التكليف بالوفاء أن يصدر إلى المستأجر من المؤجر أصلا أو من المحال إليه في حالة الحق المستأجر وفقا للقانون، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه على أن الثابت من عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 1962/2/1 أنه محرر فيما بين "..... و..... بصفتهما مالكين مؤجرين وبين المطعون ضده الأول مستأجرا، وأن الحوالة منسوبة إلى "......" - أحد المؤجرين إلى الطاعن عن حقه في هذا العقد، فإن مؤدى ذلك انعقاد حوالة بينهما بمقتضاها أحال المتنازل المذكور حقه الناشئ عن عقد الإيجار إلى التنازل إليه، وتكون الحوالة على هذه الصورة قد انعقدت بالنسبة لنصف حق الإجارة، وأن أوراق الدعوى قد جاءت خلوا من ثمة دليل على إعلان الحوالة بالطريق القانوني إلى المطعون ضده الأول أو قبوله لها وبالتالي لا تكون نافذة في حقه، ورتب على ذلك أن التكاليف بالوفاء الموجه من الطاعن إلى المطعون ضده الأول يكون باطلا بما ينبني عليه عدم قبول الدعوى قبل المطعون ضدهما، وإذ التزم الحكم هذا النظر فإنه يكون قد أنزل القانون منزله الصحيح على واقعة الدعوى سيما ولم يقدم الطاعن ما يفيد قيام المطعون ضده الأول- المستأجر - بسداد الأجرة إليه بعد الحوالة.
- 4  شيوع " إدارة المال الشائع ". وكالة " بعض أنواع الوكالة .الوكالة في إدارة المال الشائع".
إقامة الدعوى من احد الشركاء على الشيوع دون اعتراض الباقين . اثره . عد وكيلا عنهم
ولئن كانت إقامة الدعوى من أحد الشركاء في الشيوع دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم إلا أنه لما كانت حوالة عقد الإيجار سند الدعوى غير نافذه في حق المطعون ضده الأول -المستأجر الأصلي - لعدم إعلانه بها أو قبوله لها- فإنه لا يجدي الطاعن التحدي بأن إقامة دعوى الإخلاء من أحد الشركاء في المال الشائع دون اعتراض من باقي الشركاء يحمل على اعتباره وكيلا عنهم، إذ أن ذلك لا يحول دون القضاء بعدم قبول الدعوى كأثر مترتب على عدم نفاذ الحوالة في حق المستأجر، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
- 5  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن ".  حكم "عيوب التدليل : القصور . ما يعد كذلك". حوالة " حوالة الحق".
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى تأسيسا على عدم نفاذ حوالة عقد الإيجار في حق المستأجر الأصلي . اثره . عدم قبول دعوى الإخلاء للتنازل عن عقد الإيجار . عدم تصديه لواقعة التنازل . لا عيب .
القضاء بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن حوالة عقد الإيجار غير نافذة في حق المطعون ضده الأول - المستأجر الأصلي- فإن الدعوى بالنسبة لسبب الإخلاء وهو التنازل عن عقد الإيجار تكون غير مقبولة كأثر مترتب على عدم نفاذ حوالة عقد الإيجار، إذ أن الحق المحال به ينتقل إلى المحال إليه مع الدعوى التي تؤكده ومنها دعوى الفسخ، ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم التصدي لواقعة التنازل عن العين المؤجرة.
- 6 محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بشأن دفاع الخصوم . سلطتها في الرد على دفاع الخصوم".
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى . مؤداه . يمتنع على المحكمة المطعون حكمها أن تتناول دفاع الطاعن المتعلق بالموضوع .
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحا إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، وكان مؤدى ذلك أنه يمتنع على المحكمة المطعون في حكمها أن تتناول دفاع الطاعن المتعلق بالموضوع أيا كان وجه الرأي في شأنه.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 1357 لسنة 1987 أمام محكمة دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم, وقال بيانا لها إن المطعون ضده الأول يستأجر منه الشقة محل النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/2/1962 بأجرة شهرية قدرها 750 قرش وقد تأخر في سداد مبلغ 60 جنيه من الأجرة المستحقة عليه عن المدة من 1/5/1986 حتى 31/12/1986, وقد كلفه بالسداد بموجب الإنذار المؤرخ 28/1/1987 كما وأنه قد قام بالتنازل عن العين المؤجرة إلى المطعون ضده الثاني دون إذن كتابي منه فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بالإخلاء مع التسليم. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 82 لسنة44ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور". ندبت المحكمة خبيرا, وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 21/11/1990 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع, وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بانعقاد الحوالة فيما بينه وبين المؤجرين السابقين - ملاك العقار - بعد أن أنفرد بعين النزاع منذ أول مارس سنة 1972 وبنفاذ هذه الحوالة في حق المطعون ضده الأول - المستأجر الأصلي - بقبوله سداد الأجرة المستحقة عن عين النزاع له اعتبارا من أول أبريل سنة 1972 حتى شهر أبريل سنة 1986, وأن المطعون ضده الأول ولئن كان قد تمسك بمذكرة دفاعه المقدمة إلى محكمة الموضوع بأن المؤجرين السابقين قد استمرا في قبض القيمة الإيجارية عن عين التداعي إلا أنه لم يقدم الدليل المثبت لذلك في حين أنه قدم لمحكمة الموضوع إيصال سداد أجرة شهر أبريل سنة 1986 الصادر من الطاعن للمطعون ضده الأول تدليلا على قبول الأخير للحوالة غير أن الحكم قضى بعدم قبول الدعوى لعدم نفاذ الحوالة في حق المستأجر الأصلي استنادا إلى أن الأوراق قد جاءت خلوا مما يفيد قبوله لها أو إعلانه بها على النحو الذي يتطلبه القانون وأن الحوالة قد أنصبت على نصف الحق الناشئ عن عقد الإيجار, والتفت عن الرد على ما تضمنه إيصال سداد أجرة شهر أبريل سنة 1986 المشار إليه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أن النص في المادتين 303, 305 من القانون المدني على حق الدائن في أن يحول حقه إلى شخص آخر وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين ولا تكون الحوالة نافذة قبل المدين إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها, ويعتبر في حكم القبول الضمني لحوالة الحق - وعلى ما جرى به قضاء هذه محكمة النقض - قيام المدين بسداد بعض أقساط الدين للمحال له, ومن ثم يجوز للمؤجر أن يحيل حقه في عقد الإيجار إلى الغير فإذا ما نفذت الحوالة يحق للمحال إليه - تبعا لذلك أن يقاضي المستأجر - المحال عليه - في شأن الحقوق المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجر, لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال به مع الدعاوي التي تؤكده, ومنها دعوى الفسخ. ولما كان مناط نفاذ حوالة عقد الإيجار في حق المستأجر والتزامه بدفع الأجرة للمحال إليه هو إعلانه بالحوالة أو بقبولها أو بقيامه بسداد الأجرة للمحال له فإذا ما نفذت الحوالة في حقه, فإن ذمته لا تبرأ من أجرة العين المؤجرة إلا بالوفاء بها إلى المحال إليه, ومن المقرر أيضا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا أو صدر ممن لا حق له في توجيهه تعين الحكم بعدم قبول الدعوى, وكان يشترط في هذا التكليف بالوفاء أن يصدر إلى المستأجر من المؤجر أصلا أو من المحال إليه في حالة حوالة الحق النافذة في حق المستأجر وفقا للقانون, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه على أن الثابت من عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 1/2/1962 أنه محرر فيما بين "....... و....... " بصفتهما مالكين مؤجرين وبين المطعون ضده الأول مستأجرا, وأن الحوالة منسوبة إلى ......." أحد المؤجرين إلى الطاعن عن حقه في هذا العقد, فإن مؤدى ذلك انعقاد حوالة بينهما بمقتضاها أحال المتنازل المذكور حقه الناشئ عن عقد الإيجار إلى المتنازل إليه, وتكون الحوالة على هذه الصورة قد انعقدت بالنسبة لنصف حق الإجارة, وأن أوراق الدعوى قد جاءت خلوا من ثمة دليل على إعلان الحوالة بالطريق القانوني إلى المطعون ضده الأول أو قبوله لها وبالتالي لا تكون نافذة في حقه, ورتب على ذلك أن التكليف بالوفاء الموجه من الطاعن إلى المطعون ضده الأول يكون باطلا بما ينبني عليه عدم قبول الدعوى قبل المطعون ضدهما, وإذ التزام الحكم هذا النظر فإنه يكون قد أنزل القانون منزله الصحيح على واقعة الدعوى سيما ولم يقدم الطاعن ما يفيد قيام المطعون ضده الأول - المستأجر - بسداد الأجرة إليه بعد الحوالة
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال, وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أن الحوالة قد أنصبت على نصف حق الإجارة ورتب على ذلك عدم قبول الدعوى أيا كان الرأي في رفع الدعوى استنادا إلى حق الإجارة جميعه في حق أنه من المقرر إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين فإنه يعد وكيلا عنهم, وتكون الدعوى على هذه الصورة مقبولة. هذا إلى أن الحكم انتهى إلى عدم قبول الدعوى استنادا لعدم نفاذ حوالة عقد الإيجار في حق المطعون ضده الأول دون أن يعني ببحث السبب الثاني من دعوى الإخلاء وهو تنازل الأخير عن العين المؤجرة للمطعون ضده الثاني دون موافقة المؤجر مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في شقة الأول مردود, ذلك أنه ولئن كانت إقامة الدعوى من أحد الشركاء في الشيوع دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم إلا أنه لما كانت حوالة عقد الإيجار سند الدعوى غير نافذة في حق المطعون ضده الأول - المستأجر الأصلي - لعدم إعلانه بها أو قبوله لها - على ما سلف بيانه في الرد على السببين الأول والثاني من أسباب الطعن - فإنه لا يجدي الطاعن التحدي بأن إقامة دعوى الإخلاء من أحد الشركاء في المال الشائع دون اعتراض من باقي الشركاء يحمل على اعتباره وكيلا عنهم, إذ أن ذلك لا يحول دون القضاء بعدم قبول الدعوى كأثر مترتب على عدم نفاذ الحوالة في حق المستأجر, ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس. والنعي غير مقبول في شقه الأخير ذلك أن القضاء بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن حوالة عقد الإيجار غير نافذة في حق المطعون ضده الأول - المستأجر الأصلي - فإن الدعوى بالنسبة لسبب الإخلاء وهو التنازل عن عقد الإيجار تكون غير مقبولة كأثر مترتب على عدم نفاذ حوالة عقد الإيجار, إذ أن الحق المحال به ينتقل إلى المحال إليه مع الدعوى التي تؤكده ومنها دعوى الفسخ, ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم التصدي لواقعة التنازل عن العين المؤجرة, ويكون النعي غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال, وفي بيان ذلك يقول إن أوراق الدعوى قد جاءت خلوا من أي دليل يفيد سداد القيمة الإيجارية المستحقة عن عين النزاع عن المدة من أول مايو سنة 1986 حتى الآن, وعلى الرغم من ذلك قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى دون أن يعني ببحث هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول, ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحا إلى القضاء بعدم قبول الدعوى, وكان مؤدي ذلك أنه يمتنع على المحكمة المطعون في حكمها أن تتناول دفاع الطاعن المتعلق بالموضوع - أيا كان وجه الرأي في شأنه - ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق