الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 19 أكتوبر 2017

الطعن 1938 لسنة 67 ق جلسة 9 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 11 ص 69

جلسة 9 من يناير سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / محمد شهاوي عبد ربه نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتحي محمد حنضـل ، أيمن يحيى الرفاعي وخالد مصطفـى نواب رئيس المحكمة.
---------
(11)
الطعن 1938 لسنة 67 ق
(1) دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة : وقف الدعوى : الوقف التعليقي " .
وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 المرافعات . مناطه . إثارة الخصوم مسألة أولية تخرج عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي .
(2) تقادم " التقادم المكسب للملكية : نوعا التقادم : التقادم المكسب الطويل : صور التملك : ملكية الوقف " . وقف " أنواع الوقف : الوقف على غير الخيرات " .
أعيان الوقف لغير جهات البر . أيلولتها إلى مستحقيها اعتباراً من صدور المرسوم بق رقم 180 لسنة 1952 - بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات - جواز اكتساب ملكيتها بالتقادم متى توافرت عناصره . شرطه . ألا يخالطها أعيان شائعة لجهات البر . علة ذلك . مخالفته لنص المادة 970 مدني المعدلة .
(3) ملكية " بعض صور الملكية : ملكية الأموال الموقوفة " . وقف " الوقف الخيرى : تملك أعيان الوقف بالتقادم " .
لجان القسمة المشكلة وفقاً للقانون 55 لسنة 1960 . اختصاصها . قسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف . مؤداه . عدم قبول الدعوى التي يرفعها المستحقون في الوقف أو الغير بتثبيت ملكيتهم قبل انتهاء اللجنة من عملها . تجنيب حصة الخيرات في الوقف . أثره . اعتبار أعيانه ملكاً يجوز كسبها بالتقادم متى توافرت شروطه .
(4) تقادم " التقادم المكسب للملكية : نوعا التقادم : التقادم المكسب الطويل : صور التملك : ملكية الوقف " . وقف " قسمة الوقف : لجان القسمة " ".
 إقامة الطاعنين دعواهم بطلب تثبيت ملكيتهم بالتقادم المكسب للملكية لأرض التداعي الداخلة في أعيان موقوفة باعتبارهم من غير المستحقين في الوقف . انتهاء لجنة القسمة من تجنيب حصة الخيرات في الأرض الزراعية واقتصار نظرها على قسمة الأرض الفضاء على المستحقين في الوقف بعد تعذر بيعها بالمزاد العلني . مفاده . عدم وجود مسألة خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفى أو النوعي يتوقف على الفصل فيها الفصل في النزاع . قضاء الحكم المطعون فيه بوقف الدعوى تعليقاً لحين صدور حكم القسمة . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إن مناط الحكم بوقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات عند إثارة أحد الخصوم مسألة يكون الفصل فيها أمراً لازماً للفصل في الدعوى ، أن تكون هذه المسألة التي يثيرها خارجة عن اختصاص المحكمة المتعلق بالوظيفة أو الاختصاص النوعي .
2 - من المقرر أن ملكية أعيان الوقف لغير جهات البر تؤول إلى مستحقيها اعتباراً من صدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 - بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات - بما يجوز اكتسابها بالتقادم متى توافرت عناصره إلا أن ذلك مشروط بألا يخالطها أعيان شائعة لجهات البر إذ يمتد وضع اليد إلى هذه الأعيان وفقاً لطبيعة الملكية الشائعة وهو ما يخالف نص المادة 970 من القانون المدني بعد تعديلها بالقانون 147 لسنة 1957 .
3 - إن مقتضى اختصاص لجان القسمة المشكلة وفقاً للقانون 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف أنه لا يقبل من المستحقين في الوقف أو الغير أن يرفعوا الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهم إلا بعد أن تنتهى اللجنة من عملها . فإذا ما تم تجنيب حصة الخيرات جاز للغير كما يجوز لأى من الشركاء على الشيوع أن يكسب ملكية حصة أحد شركائه بالتقادم إذا استطاع أن يحوزها حيازة تقوم على معارضة حق المـالك على نحـو لا يترك مجالاً لشبهة الغموض والخفاء أو مظنة التسامح واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة .
4 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الدعوى أقيمت من الطاعنين - وهم ليسوا ضمن المستحقين في الوقف وإنما من الغير- ويدعون فيها بطلب تثبيت ملكيتهم بالتقادم المكسب للملكية ، وقد انتهت لجنة القسمة من تجنيب حصة الخيرات في الأرض الزراعية والمطروح عليها الأن هو قسمة الأرض الفضاء على المستحقين في الوقف بعد أن تعذر بيعها بالمزاد العلني بما مفاده أنه لا توجد هناك ثمة مسألة خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو الاختصاص النوعي يتوقف على الفصل فيها الفصل من النزاع الحالي وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بوقف الدعوى لحين صدور حكم القسمة فإنه يكون معيباً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيــه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقـاموا على المطعون ضدهم الدعـوى التي قيدت برقـم ... لسنة 1996 مدني محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لقطعتي الأرض المبينة بالصحيفة ومنع تعرض المطعون ضدهم لهم فيها . استناداً إلى أنهم ومورثهم يضعون اليد عليها منذ سنة 1950 حتى وفاته في 2/2/1980 والتي كان قد اشتراها بموجب عقدي البيع الصادرين له من مستحقين في وقف عباس الأول الأهلي ، وإذ توافرت لهم الشروط اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم الطويل المدة فقد أقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت للطاعنين بالطلبات . استأنف المطعون ضده الأول بصفته الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة . . ق .... ، كما استأنفه المطعــــون ضده الثاني بصفته بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق . وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ . . ./ . . ./1997 بوقف الدعوى تعليقاً إلى حين صدور حكم القسمة . طعن الطاعنـون في هذا الحكم بطريـق النقض . قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعن على هذه المحكمة ــ في غرفة مشورة ـــ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى بوقف الدعوى تعليقاً إلى حين صدور حكم من لجنة القسمة رغم أنه لا توجد حصة للخيرات شائعة في أرض التداعي التي يدعون تملكها بالتقادم ، وليسوا من المستحقين في الوقف فلا توجد مسألة معروضة على لجنة القسمة لازمة للفصل في الدعوى المطروحة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن مناط الحكم بوقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات عند إثارة أحد الخصوم مسألة يكون الفصل فيها أمراً لازماً للفصل في الدعوى ، أن تكون هذه المسألة التي يثيرها خارجة عن اختصاص المحكمة المتعلق بالوظيفة أو الاختصاص النوعي ، ومن المقرر أن ملكية أعيان الوقف لغير جهات البر تؤول إلى مستحقيها اعتباراً من صدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 - بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات - بما يجوز اكتسابها بالتقادم متى توافرت عناصره إلا أن ذلك مشروط بألا يخالطها أعيان شائعة لجهات البر إذ يمتد وضع اليد إلى هذه الأعيان وفقاً لطبيعة الملكية الشائعة وهو ما يخالف نص المادة 970 من القانون المدني بعد تعديلها بالقانون 147 لسنة 1957 . كما أن من مقتضى اختصاص لجان القسمة المشكلة وفقاً للقانون 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف أنه لا يقبل من المستحقين في الوقف أو الغير أن يرفعوا الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهم إلا بعد أن تنتهى اللجنة من عملها ، فإذا ما تم تجنيب حصة الخيرات جاز للغير كما يجوز لأى من الشركاء على الشيوع أن يكسب ملكية حصة أحد شركائه بالتقادم إذا استطاع أن يحوزها حيازة تقوم على معارضة حق المالك على نحو لا يترك مجالاً لشبهة الغموض والخفاء أو مظنة التسامح واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى أقيمت من الطاعنين وهم ليسوا ضمن المستحقين في الوقف وإنما من الغير ويدعون فيها بطلب تثبيت ملكيتهم بالتقادم المكسب للملكية ، وقد انتهت لجنة القسمة من تجنيب حصة الخيرات في الأرض الزراعية والمطروح عليها الأن هو قسمة الأرض الفضاء على المستحقين في الوقف بعد أن تعذر بيعها بالمزاد العلني ، بما مفاده أنه لا توجد هناك ثمة مسألة خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو الاختصاص النوعي يتوقف على الفصل فيها الفصل من النزاع الحالي وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بوقف الدعوى لحين صدور حكم القسمة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق