الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 8 أكتوبر 2017

الطعن 3041 لسنة 60 ق جلسة 3 / 7 / 1995 مكتب فني 43 ج 1 هيئة عامة ق 2 ص 13

جلسة 3 من يوليو سنة 1995
برئاسة السيد المستشار / أحمد مدحت المراغي رئيس محكمة النقض وعضوية نواب رئيس المحكمة السادة المستشارين / محمود شوقى أحمد شوقى ومحمد رأفت خفاجى ومحمد عبد المنعم حافظ ومحمد حسن العفيفى ومحمد فتحى الجمهودى وأحمد محمود مكى ويحيى إبراهيم عارف وأنور رشاد العاصى وأحمد أبو الضراير ويحيى جلال.
------------
(2)
الطعن 3041 لسنة 60 ق" هيئة عامة"
- 1  إعلان "اعلان الحكم". حكم " الطعن فى الحكم . ميعاد الطعن".
إعلان الحكم الذى يبدأ به ميعاد الطعن . وجوب أن يكون لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلي . م 3/213 مرافعات . خضوع إجراء هذا الإعلان للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها بالمواد 10،11،13 مرافعات . إكتفاء المشرع فيه بتوافر العلم القانوني طالما روعيت هذه القواعد بتسليم صورة الإعلان فى الموطن الذى حدده لغير شخص المعلن إليه فى كل حالة تسوغ ذلك . شرطه . توفير الضمانات التى تكفل علم المعلن إليه بالإعلان . للمعلن إليه إثبات أن الاجراءات التى اتبعت فى إعلانه بالحكم الذى سلمت صورته لجهة الإدارة لم تحقق غايتها لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره .
- 2 إثبات " عبء الاثبات ". إعلان " اعلان الحكم". حكم " الطعن فى الحكم . ميعاد الطعن".
إعلان المحكوم عليه بالحكم بتسليم صورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته او مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو لجهة الادارة . اعتباره قد تم في موطنه الأصلي وفقًا لنص م 213 / 3 مرافعات . أثره . بدء سريان ميعاد الطعن . للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة إثبات عدم علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره بكافة طرق الاثبات .
------------
1 - النص في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قد أشترط أن يوجه إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن - في الحالات التى يبدأ فيها هذا الميعاد بالإعلان - إلى شخص المحكوم عليه أو فى موطنة الأصلى دون الموطن المختار وترك كيفية إجراء هذا الإعلان والقواعد التي تحكم صحته حتى ينتج أثرة للنصوص الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وقواعد تسليمها المبينة بالمواد 6، 7، 8، 9 ،10 ،11، 13، من قانون المرافعات وهي تستهدف العلم الحقيقى للمعلن إليه بتسليم ورقة الإعلان - أيا ما كان مضمونها إلى شخصه - ولكن المشروع قدر أن ذلك قد يكون متعذرا وأن الإصرار على توافر علم المعلن إليه الحقيقى من شأنه أن يعوق حق التقاضى وهو ما قد يعرض سائر الحقوق للضياع ومن أجل صيانة هذه الحقوق سوغ الخروج على هذا الأصل بالاكتفاء بتوافر العلم القانونى وأوجب تسليم صورة الأوراق فى الموطن الذى حدده لغير شخص المعلن إليه وذلك وفقا لقواعد وضوابط وشرائط حددها في حاله تسوغ اللجوء إلى ذلك مع توفير الضمانات التي تكفل علم المعلن إليه بالإعلان وقد فصلت المادة 11 من قانون المرافعات فأوجب على المحضر أن يسجل ذلك فى حينه فى أصل الإعلان وصورته ثم يتوجه في اليوم ذاته إلى المأمور أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته ليسلمه صورة الإعلان ثم يوجه إلى المعلن إليه في موطنه خلال أربع وعشرين ساعة كتابا مسجلا يخبره فيه أن الصورة سلمت للإدارة فإذا تم الإعلان على هذا النحو اعتبر منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة لمن سلمت إليه مفترضا وصول الصورة إعلانه وإذ كان المشرع قد حرص في المادة 3/213 من قانون المرافعات على استبعاد إعلان الحكم في الوطن المختار وفى المادة 9/13 من القانون ذاته وبعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن الإعلان الذى يسلم إلى النيابة العامة بالنسبة لمن لهم موطن معلوم في الخارج لا يعتبر منتجا لأثره إذا كان مما يبدأ به ميعاد في حق المعلن إليه إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج أو توقيعه على إيصال علم الوصول أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام فإن ذلك يدل في خصوص بدء ميعاد الطعن في الأحكام على اهتمام المشرع بعلم المحكوم عليه بالإعلان بما يسمح للمعلن إليه توخيا لذلك إثبات أن الإجراءات التى اتبعت في إعلانه بالحكم الذي سلمت صورته للإدارة لم تحقق غايتها لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره فمتي ثبت ذلك لا يجرى ميعاد الطعن فى حقه.

2 - إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10،11،13، من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثرة يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 3/213 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط حق المطعون ضده في الاستئناف لرفعة بعد الميعاد وبقبول الاستئناف شكلا تأسيسا على أن تسليم صورة الإعلان للإدارة لا يجرى ميعاد الطعن لعدم حصوله فى موطن المحكوم عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه ذلك عن تحقيق دفاع المطعون ضده بأنه لم يتصل عمله بواقعة الإعلان لعدم إخطاره بتسليم صورة إعلان الحكم للإدارة.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 514 سنة 1989 إيجارات الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المؤجرة للمطعون ضده بالعقد المؤرخ 1/6/1982 لعدم وفائه بأجرتها عن المدة من أول يوليو 1987 حتى فبراير 1989 رغم تكليفه بذلك ومحكمة أول درجة حكمت بالإخلاء. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 10409 لسنة 106ق القاهرة دفع الطاعن بسقوط الحق في الاستئناف وبتاريخ 22/5/1990 رفضت المحكمة الدفع وقضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على الدائرة المدنية في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدائرة المختصة رأت العدول عن أحد المبدأين المرددين في أحكام سابقة وحاصل أولهما أن تسليم ورقة الإعلان بالحكم يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها وقواعد تسليمها المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات بما فيها الحالات التي يجب فيها تسليم ورقة الإعلان للإدارة وأنه متى روعيت هذه القواعد صح إعلان الحكم وأنتج أثره وجرى به ميعاد الطعن فيه، أما المبدأ الثاني فحاصله أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات على أن "ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي" يستثنى إعلان الأحكام من القواعد المقررة لإعلان أوراق المحضرين ورتب على ذلك أن تسليم ورقة الإعلان بالحكم للإدارة ليس من شأنه وحده أن يجري ميعاد الطعن وإنما يتعين على من يحتج به إثبات علم المحكوم عليه بمضمون الورقة المعلنة أو بواقعة الإعلان، فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 2/1/1995 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية للفصل فيه عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن قدمت النيابة مذكرة تكميلية التزمت فيها رأيها السابق
وحيث إن النص في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات على أن "ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي" يدل على أن المشرع قد اشترط أن يوجه إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن – في الحالات التي يبدأ فيها هذا الميعاد بالإعلان – إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي دون الموطن المختار وترك كيفية إجراء هذا الإعلان والقواعد التي تحكم صحته حتى ينتج أثره للنصوص الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وقواعد تسليمها المبينة بالمواد 6، 7، 8، 9 ، 10، 11، 13 من قانون المرافعات وهي تستهدف العلم الحقيقي للمعلن إليه بتسليم ورقة الإعلان – أيا ما كان مضمونها إلى شخصه – ولكن المشرع قدر أن ذلك قد يكون متعذرا وأن الإصرار على توافر علم المعلن إليه الحقيقي من شأنه أن يعوق حق التقاضي وهو ما قد يعرض سائر الحقوق للضياع ومن أجل صيانة هذه الحقوق سوغ الخروج على هذا الأصل بالاكتفاء بتوافر العلم القانوني وأوجب تسليم صورة الأوراق في الموطن الذي حدده لغير شخص المعلن إليه وذلك وفقا لقواعد وضوابط وشرائط حددها في حالة تسوغ اللجوء إلى ذلك مع توفير الضمانات التي تكفل علم المعلن إليه بالإعلان، وقد فصلت المادة 11 من قانون المرافعات ذلك في خصوص تسليم صورة الإعلان للإدارة إذا لم يجد المحضر شخص المعلن إليه في موطنه أو من يصح تسليم ورقة الإعلان إليه أو امتنع عن الاستلام أو التوقيع فأوجب على المحضر أن يسجل ذلك في حينه في أصل الإعلان وصورته ثم يتوجه في اليوم ذاته إلى المأمور أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته ليسلمه صورة الإعلان ثم يوجه إلى المعلن إليه في موطنه خلال أربع وعشرين ساعة كتابا مسجلا يخبره فيه أن الصورة سلمت للإدارة فإذا تم الإعلان على هذا النحو اعتبر منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة لمن سلمت إليه مفترضا وصول الصورة فعلا إلى المطلوب إعلانه وإذ كان المشرع قد حرص في المادة 213/3 من قانون المرافعات على استبعاد إعلان الحكم في الموطن المختار وفي المادة 13/9 من القانون ذاته وبعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن الإعلان الذي يسلم إلى النيابة العامة بالنسبة لمن لهم موطن معلوم في الخارج لا يعتبر منتجا لآثره إذا كان مما يبدأ به ميعاد في حق المعلن إليه إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج أو توقيعه على إيصال علم الوصول أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام فإن ذلك يدل في خصوص بدء ميعاد الطعن في الأحكام على اهتمام المشرع بعلم المحكوم عليه بالإعلان بما يسمح للمعلن إليه توخيا لذلك إثبات أن الإجراءات التي اتبعت في إعلانه بالحكم الذي سلمت صورة للإدارة لم تحقق غايتها لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره فمتى ثبت ذلك لا يجري ميعاد الطعن في حقه، لما كان ذلك وكانت الهيئة قد انتهت إلى هذا النظر بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية فإنها تعدل عن الأحكام التي ارتأت غير ذلك
وحيث إنه عملا بنص الفقرة ذاتها فإنه يتعين على الهيئة أن تفصل في الطعن المحال إليها
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى برفض دفعه بسقوط حق المطعون ضده في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد تأسيسا على أن تسليم صورة إعلان الحكم لجهة الإدارة لا يجري به ميعاد الطعن في حين أن هذا الإعلان قد تم في موطنه على النحو الذي رسمه المشرع لإعلان أوراق المحضرين وإذ أهدر الحكم المطعون فيه أثر هذا الإعلان رغم صحته فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك بأن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213/3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدي من الطاعن بسقوط حق المطعون ضده في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وبقبول الاستئناف شكلا تأسيسا على أن تسليم صورة الإعلان للإدارة لا يجري ميعاد الطعن لعدم حصوله في موطن المحكوم عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه ذلك عن تحقيق دفاع المطعون ضده بأنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لعدم إخطاره بتسليم صورة إعلان الحكم للإدارة بما يوجب نقضه فيما قضى به في شكل الاستئناف ويستتبع ذلك نقض قضائه في الموضوع عملا بنص المادة 271/1 من قانون المرافعات.

هناك تعليق واحد:

  1. تم العدول عنه بحكم الهيئتين
    https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2014/08/5985-66-18-5-2005-51-1-1-9.html

    ردحذف