الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 21 أكتوبر 2017

الطلب 334 لسنة 58 ق جلسة 11/ 12 /1990 مكتب فني 41 ج 1 رجال القضاء ق 22 ص 91

برئاسة السيد المستشار / محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة ومصطفى حسيب وكمال مراد نصيب وسعيد غرياني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إجراءات . اختصاص . تأديب .
طلب وزير العدل إحالة الطالب إلى مجلس التأديب . م 98 من قانون السلطة القضائية . مجرد طلب رفعت به دعوى فقد الصلاحية . عدم اعتباره من قبيل القرارات الإدارية . مؤدى ذلك . عدم قبول طلب إلغائه . م 83 من ذات القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الطالب قدم هذا الطلب في 25/12/1988 للحكم بإلغاء قرار وزير العدل بطلب إقامة الدعوى التأديبية رقم 6 لسنة 1988 ضده ووقف إجراءات محاكمته تأديبياً لحين الفصل في هذا الطلب.
وقال شرحاً لطلبه أن وزير العدل قرر إحالته إلى مجلس تأديب القضاة في دعوى الصلاحية رقم 6 لسنة 1988 إعمالاً للحق المخول له بمقتضى نص المادة 99 من القرار بقانون 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون 85 لسنة 1984 بناء على ما أسند إليه في تحقيقات الشكاوى أرقام 200 لسنة 1983، 82 لسنة 1985، 211 لسنة 1986، 87 لسنة 1978 حصر عام التفتيش القضائي من اتصاله بالمتقاضين وتردد الأهالي والمحامين عليه في غرفة المداولة دون تمييز والعبث بالأحكام بعد إصدارها. ولما كان القرار بقانون 46 لسنة 1972 المعدل غير دستوري لصدوره من رئيس الجمهورية إبان عطلة مجلس الشعب ولم يعرض على المجلس حتى الآن، كما أن المادة 99 منه تشكل إخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات الذي نصت عليه المادتين 68/2 و166 من الدستور، وأن ما أسند للطالب لم يقم عليه الدليل ومن ثم تقدم بطلبه. 
قدم الحاضر عن الحكومة شهادة صادرة من المكتب الفني لمحكمة النقض تفيد أن مجلس تأديب القضاة حكم في 5/2/1989 بانقضاء دعوى الصلاحية رقم 6 لسنة 1988 لاستقالة الطالب ودفع بعدم قبول الطلب وأبدت النيابة الرأي بعدم قبوله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 

وحيث إنه لما كان شرط قبول طلبات الإلغاء التي يقدمها رجال القضاء والنيابة إلى هذه المحكمة أن تكون – طبقاً لصريح نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون 46 لسنة 1972 – منصبة على القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونها – وكان طلب وزير العدل إحالة الطالب إلى المجلس المشار إليه في المادة 98 من القانون طبقاً للمادة 111 منه لا يعدو أن يكون مجرد طلب رفعت به دعوى فقد الصلاحية أمام ذلك المجلس فلا يعتبر قراراً إدارياً مما تختص المحكمة بالنظر في طلب إلغائه، فإنه يتعين عدم قبول الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق