الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2017

الطعن 3669 لسنة 68 ق جلسة 15 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 162 ص 958

برئاسة السيد القاضى / صلاح سعداوى سعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى ، شريف حشمت جادو ، محمد بدر عزت نواب رئيس المحكمة وعمر السعيد غانم .
---------
 (1) تحكيم " حكم التحكيم : ميعاد اصدار حكم التحكيم " .
الميعاد المحدد لإصدار حكم المحكمين . كيفية احتسابه . م 45 ق 27 لسنة 1994 . جواز اتفاق الخصوم على مد هذا الميعاد . عدم اشترط أن يكون أمام هيئة التحكيم أو أن يكون المد لفترة محددة بزمن معين . أثره . لا مانع من الاتفاق عليه أمام الخبير لحين انتهاء أعماله وإصدار هيئة التحكيم حكمها فى النزاع .
(2 - 4) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها بالنسبة لتفسير العقود والاتفاقات " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للتحكيم " .
(2) تفسير الاتفاقات وسائر المحررات . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه .
(3) استخلاص إرادة طرفى التحكيم على تحديد ميعاده أو الاتفاق على مده . موضوعى . شرطه .
(4) الاتفاق أمام الخبير المنتدب من هيئة التحكيم على مد ميعاد التحكيم لحين انتهاء أعمال الخبرة . جائز . استخلاص ذلك من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . أن تقيم حكمها على أسباب سائغة لها أصل ثابت فى الأوراق .
(5) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المجهل " .
سبب النعي . وجوب أن يكون واضحاً كاشفاً عن المقصود منه نافياً عنه الغموض والجهالة . نعى الطاعنة بتنازل المطعون ضده عن شرط التحكيم لاقامته دعاوى أثناء نظر التحكيم . عدم إيرادها لأرقام تلك الدعاوى . نعى مجهل . غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النص فى الفقرة الأولى من المادة 45 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية على أن " على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذى اتفق عليه الطرفان ، فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم ، وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك " يدل على أن المشرع أوجب على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذى اتفق عليه    الخصوم ، وأنه فى حالة عدم اتفاقهم على الميعاد ، فإن عليها أن تصدر حكمها خلال اثنى عشر شهراً مع حقها فى مد هذه المدة أو المدة المتفق عليها فترة أخرى لا تتجاوز ستة أشهر ، ما لم يتفق الطرفان على مد الميعاد أكثر من ذلك ، ولم يشترط المشرع لصحة اتفاق الخصوم على مد الميعاد أن يكون أمام هيئة التحكيم ، أو أن يكون المد لفترة محددة بزمن معين ، ومن ثم فإنه ليس ما يمنع من الاتفاق أمام الخبير المنتدب من هيئة التحكيم على مد ميعاد التحكيم لحين انتهاء أعمال الخبير وإصدار هيئة التحكيم حكمها فى النزاع .
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى ما دامت فى تفسيرها لم تخرج عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغاً .
3- المقرر أن استخلاص إرادة الطرفين فى تحديد ميعاد التحكيم ، أو فى الاتفاق على مده من سلطة محكمة الموضوع ، تستخلصه من وقائع الدعوى وملابساتها طالما أقامت حكمها على أسباب سائغة لها أصل فى الأوراق وتكفى لحمل قضائها .
4- إذ كان البين من تقريرات الحكم الابتدائى والحكم الاستئنافى المطعون فيه الذى أيده أن محكمة الموضوع قد خلصت إلى أن الطرفين اتفقا على مد ميعاد التحكيم لحين انتهاء أعمال الخبرة وإصدار هيئة التحكيم حكمها فى النزاع ، وأن الطاعنة قد تمسكت   فى الدفع المبدى منها فى الاستئناف رقم .... لسنة 52 ق الإسكندرية بشرط التحكيم ، وعوّلت المحكمة فى ذلك على ما ورد بمحضر الاجتماع رقم 20 المؤرخ 6/7/1996 لدى الخبير المنتدب من هيئة التحكيم ، وما ورد بأسباب الحكم الاستئنافى آنف البيان المرفقين بالأوراق ، وكان هذا الذى خلصت إليه يتفق مع الثابت بالأوراق ، ومع التطبيق الصحيح للقانون ، ويكفى لحمل قضائها بإلغاء الأمر المتظلم منه ، ولا ينال منه تحدى الطاعنة بأن الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه على تمسكها بشرط التحكيم فى الاستئناف المشار إليه لم يفطن إلى أنه مقام من المطعون ضده بما ينطوى على أنه قد تنازل ضمناً عن شرط التحكيم ، لأن الثابت من الأوراق أن دفاع المطعون ضده فى ذلك الاستئناف قد جرى على أن موضوعه مغاير لموضوع التحكيم ، وبذلك فإن اللجوء إلى القضاء على هذا النحو لا ينطوى بمجرده على التنازل عن التمسك بشرط التحكيم ، كما لا ينال من سداد الحكم المطعون فيه تحدى الطاعنة بأن المطعون ضده أقام العديد من الدعاوى أمام القضاء أثناء نظر التحكيم بما يعد تنازلاً منه عن شرط التحكيم .
5- المقرر أنه يتعين لقبول النعى أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً واضحاً ينفى عنه الغموض والجهالة ، وكانت الطاعنة لم تورد فى النعى على وجه التحديد بيانا بهذه الدعاوى وبأن موضوعها هو ذات موضوع التحكيم ، فإن ما تُثيره فى هذا الخصوص يكون مجهلاً وغير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الجمعية الطاعنة تقدمت للسيد الرئيس بمحكمة الإسكندرية الابتدائية بصفته قاضياً للأمور الوقتية بطلب لاستصدار أمر بإنهاء إجراءات التحكيم المقيد لدى الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى برقم .... لسنة 1993 ، وقالت بياناً لذلك إنها أقامت دعوى هذا التحكيم ضد المطعون ضده بصفته ابتغاء الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها فروق الأسعار والغرامات المالية الناتجة عن تأخيره فى تنفيذ عقد المقاولة المؤرخ 25/6/1992 ، ثم صدر قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 فوقع الطرفان مشارطة تحكيم تنفيذاً لأحكامه ، غير أن هيئة التحكيم قد تقاعست عن إصدار حكمها فى النزاع إلى أن انقضت المواعيد المقررة ، ومن ثم تقدمت بطلبها لإصدار الأمر سالف البيان ، وبتاريخ 17/2/1997 أصدر السيد الرئيس بالمحكمة الأمر رقم .... لسنة 1997 بإجابة الطاعنة إلى طلبها . تظلم المطعون ضده من هذا الأمر لدى محكمة الإسكندرية الابتدائية بالدعوى رقم .... لسنة 1997 تأسيساً على أن الثابت بمحضر الاجتماع رقم 20 المؤرخ 6/7/1996 لدى الخبير المنتدب من هيئة التحكيم اتفاق الطرفين على التنازل عن المواعيد المقررة بالمادة 45 من قانون التحكيم سالف البيان ، وقبولهما الاستمرار فى التحكيم لحين انتهاء الخبير من عمله وإصدار هيئة التحكيم حكمها فى النزاع ، وبتاريخ 30/4/1997 حكمت المحكمة بإلغاء الأمر المتظلم منه . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 53 ق   الإسكندرية ، وبتاريخ 17/6/1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعـن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله والفساد فى الاستدلال إذ أقام قضاءه بعدم انتهاء مدة التحكيم على أن الطرفين قد اتفقا على استمرارها لحين انتهاء أعمال الخبرة وإصدار هيئة التحكيم حكمها فى النزاع ، رغم أنه لا يجوز الاعتماد على هذا الاتفاق لصدوره أمام جهة الخبرة ، وخلوه من تحديد المدة التى يمتد إليها ميعاد التحكيم ، على نحو ما توجبه المادة 45 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ، كما أن مما استند الحكم عليه أنها تمسكت بشرط التحكيم فى الدعوى الاستئنافية رقم .... لسنة 52 ق الإسكندرية ، ولم يفطن إلى أن المطعون ضده هو الذى أقام العديد من الدعاوى أمام القضاء ، وبذلك تنازل عن شرط التحكيم ، ولا يحق له من بعد التمسك به فى النزاع الراهن ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 45 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية على أن " على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذى اتفق عليه الطرفان ، فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم ، وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك " يدل على أن المشرع أوجب على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذى اتفق عليه الخصوم ، وأنه فى حالة عدم اتفاقهم على الميعاد ، فإن عليها أن تصدر حكمها خلال اثنى عشر شهراً مع حقها فى مد هذه المدة أو المدة المتفق عليها ، فترة أُخرى لا تتجاوز ستة أشهر ، ما لم يتفق الطرفان على مد الميعاد أكثر من ذلك ، ولم يشترط المشرع لصحة اتفاق الخصوم على مد الميعاد أن يكون أمام هيئة التحكيم ، أو أن يكون المد لفترة محددة بزمن معين ، ومن ثم فإنه ليس ما يمنع من الاتفاق أمام الخبير المنتدب من هيئة التحكيم على مد ميعاد التحكيم لحين انتهاء أعمال الخبير وإصدار هيئة التحكيم حكمها فى النزاع ، كما أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى ما دامت فى تفسيرها لم تخرج عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغاً ، ومن المقرر كذلك أن استخلاص إرادة الطرفين فى تحديد ميعاد التحكيم ، أو فى الاتفاق على مده من سلطة محكمة الموضوع ، تستخلصه من وقائع الدعوى وملابساتها طالما أقامت حكمها على أسباب سائغة لها أصل فى الأوراق وتكفى لحمل قضائها . لما كان ذلك ، وكان البين من تقريرات الحكم الابتدائى والحكم الاستئنافى المطعون فيه الذى أيده أن محكمة الموضوع قد خلصت إلى أن الطرفين اتفقا على مد ميعاد التحكيم لحين انتهاء أعمال الخبرة وإصدار هيئة التحكيم حكمها فى النزاع ، وأن الطاعنة قد تمسكت فى الدفع المبدى منها فى الاستئناف رقم .... لسنة 52 ق الإسكندرية بشرط التحكيم ، وعولت المحكمة فى ذلك على ما ورد بمحضر الاجتماع رقم 20 المؤرخ 6/7/1996 لدى الخبير المنتدب من هيئة التحكيم ، وما ورد بأسباب الحكم الاستئنافى آنف البيان المرفقين بالأوراق ، وكان هذا الذى خلصت إليه يتفق مع الثابت بالأوراق ، ومع التطبيق الصحيح للقانون ، ويكفى لحمل قضائها بإلغاء الأمر المتظلم منه ، ولا ينال منه تحدى الطاعنة بأن الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه على تمسكها بشرط التحكيم فى الاستئناف المشار إليه لم يفطن إلى أنه مقام من المطعون ضده بما ينطوى على أنه قد تنازل ضمناً عن شرط التحكيم ، لأن الثابت من الأوراق أن دفاع المطعون ضده فى ذلك الاستئناف قد جرى على أن موضوعه مغاير لموضوع التحكيم ، وبذلك فإن اللجوء إلى القضاء على هذا النحو لا ينطوى بمجرده على التنازل عن التمسك بشرط التحكيم ، كما لا ينال من سداد الحكم المطعون فيه تحدى الطاعنة بأن المطعون ضده أقام العديد من الدعاوى أمام القضاء أثناء نظر التحكيم بما يعد تنازلاً منه عن شرط التحكيم ، كذلك فإنه لما كــــان يتعين لقبول النعى أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً واضحاً ينفى عنه الغموض والجهالة ، وكانت الطاعنة لم تورد فى النعى على وجه التحديد بيانا بهذه الدعاوى وبأن موضوعها هو ذات موضوع التحكيم ، فإن ما تُثيره فى هذا الخصوص يكون مجهلاً وغير مقبول ، ومن ثم فإن النعى بأسبابه الثلاثة يضحى برمته على غير أساس .
وحيث إنه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق