الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 أكتوبر 2017

الطعن 3955 لسنة 80 ق جلسة 6 / 3 / 2011 مكتب فني 62 ق 22 ص 142

جلسة 6 من مارس سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فرغلي زناتي ، حسين الصعيدي ، عصام عباس وهشام أبو علم نواب رئيس المحكمة
----------
(22)
الطعن 3955 لسنة 80 ق
(1) إثبات " بوجه عام " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " .
    تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي.
(2) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات التحريز " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
    اطمئنان المحكمة إلى أن المواد المضبوطة مع الطاعن هي بذاتها التي سلمت للنيابة وحللت ووثقت بسلامة إجراءات التحريز. كاف . المنازعة بشأن شكل المضبوطات . جدل موضوعي. إثارته أمام محكمه النقض. غير جائز.
 (3) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . دفوع " الدفع بتلفيق الاتهام ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
    استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
    وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
    أخذ المحكمة بأقوال شاهد . مفاده ؟
    الدفع بتلفيق التهمة وعدم ارتكاب الواقعة . موضوعي . لا يستوجب ردا ً . استفادة الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
    الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
 (4) مواد مخدرة . عقوبة " تقديرها " . ظروف مخففة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
     عقوبة الجرائم المنصوص عليها في المادة رقم 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه . لا يجوز طبقاً للمادة رقم 36 من القانون المذكور عند إعمال المادة رقم 17 عقوبات النزول بالعقوبة المقررة إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه .
     مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
2- لما كان ما يثيره الطاعن من اختلاف بين ما قرره شاهدا الإثبات وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي بشأن شكل المضبوطات مردوداً بما هو مقرر من أنه متى كانت المحكمة - وعلى ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - قد اطمأنت إلى أن المواد التي ضبطت مع الطاعن هي بذاتها التي سلمت إلى النيابة العامة وتم تحليلها ووثقت بسلامة إجـراءات التحريز، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه - وهو ما كانت المحكمة متفطنة إليه - ينحل إلى جدل موضوعي لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بـدعوى ضبطه في مسكنه وليـس فـي المكان الـذي حصل فـــيه الضبط ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها ، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4- لما كانت النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد أخطأ في تطبيق القانون حين نزل بالعقوبة المقضي بها عن الحد المقرر قانوناً للنزول بها. مما يعيبه ويوجب نقضه نقضا جزئياً مع التصحيح . وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة المطعون ضده بالسجن المشدد لمـدة خمـس سنوات وفقاً للمواد 1/1 ، 2 ، 7 /1 ، 34 /1 بند أ ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 122 لسنة 1989 والبند 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق به والمادة 17 من قانون العقوبات نظراً لظروف الدعوى . لما كان ذلك ، وكانـت المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966 ، 122 لسنة 1989 تنص في فقرتها الأولى علـى أن :ـ "يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأي صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً" وكانت المادة 36 من القانون سالف الذكر قد نصت على أنه " استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة فإذا كانت العقوبة التالية هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات " فإن الحكم المطعون فيه إذا نزل بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار إلى السجن المشدد لمدة خمس سنوات مع أن العقوبة المقررة هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والتي لا يجوز النزول بها إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات وهي - في خصوص الدعوى الماثلة - السجن المشدد الذى لا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات ، ويكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئيا وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالسجن ست سنوات بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
  اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه1ـــ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " جوهر الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 2ـــ أحرز سلاحاً أبيض " مطواة " بغير ترخيص . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتـه طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً بمعاقبته عملاً بالمواد 1/1 , 2 , 7 /1 , 34/ 1 بند أ , 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق به والمـواد 1/1 , 25 مكرر/1 , 30لا /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (5) من الجدول رقم (1) الملحق به بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر والسلاح المضبوطين . فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
     وحيث إن حاصل ما ينعاه المحكوم عليه في طعنه على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ من الضرورة الحرفية أو الشخصية . قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. ذلك أن الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة الخطأ في مهنة الطاعن وعدم تحديده مدة إجراء التحريات بيد أن الحكم اطرح هذا الدفاع بما لا يصلح لاطراحه ، كما دفع باختلاف ما تم ضبطه عما عرض على النيابة إلا أن المحكمة اطرحت هذا الدفاع بما يفصح عن أنها لم تفطن إلى مرماه، وأخيراً فلم يعن الحكم بالرد على دفاعه القائم على أن للواقعة صورة أخرى لما قرره ضابط الواقعة بمحضره بشأن مكان الضبط وهو ما تأيد بأقوال شاهديه بالتحقيقات بما يكشف عن كيدية الاتهام وتلفيقه . مما يعيب الحكم ويوجب نقضه . 
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دانه بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الأصل أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من اختلاف بين ما قرره شاهدا الإثبات وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي بشأن شكل المضبوطات مردوداً بما هو مقرر من أنه متى كانت المحكمة - وعلى ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - قد اطمأنت إلى أن المواد التي ضبطت مع الطاعن هي بذاتها التي سلمت إلى النيابة العامة وتم تحليلها ووثقت بسلامة إجـراءات التحريز، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه - وهو ما كانت المحكمة متفطنة إليه - ينحل إلى جدل موضوعي لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بدعوى ضبطه في مسكنه وليس في المكان الذى حصل فيه الضبط ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها ، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد أخطأ في تطبيق القانون حين نزل بالعقوبة المقضي بها عن الحد المقرر قانوناً للنزول بها . مما يعيبه ويوجب نقضه نقضا جزئياً مع التصحيح . وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة المطعون ضده بالسجن المشدد لمـدة خمـس سنوات وفقاً للمواد 1/1 ، 2 ، 7 /1 ، 34 /1 بند أ ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 122 لسنة 1989 والبند 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق به والمادة 17 من قانون العقوبات نظراً لظروف الدعوى. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966 122 لسنة 1989 تنص في فقرتها الأولى علـى أن :ـ " يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه . كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأي صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً " وكانت المادة 36 من القانون سالف الذكر قد نصت على أنه " استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة فإذا كانت العقوبة التالية هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات" فإن الحكم المطعون فيه إذا نزل بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار إلى السجن المشدد لمدة خمس سنوات مع أن العقوبة المقررة هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والتي لا يجوز النزول بها إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات وهي - في خصوص الدعوى الماثلة - السجن المشدد الذى لا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات ، ويكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالسجن ست سنوات بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق