الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 أكتوبر 2017

الطعن 5004 لسنة 65 ق جلسة 12 / 7 / 2010 مكتب فني 61 ق 140 ص 843

برئاسة السـيد القاضى / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضــاة / سيد محمود يوسف ، بليغ كمال ، شريف سامى الكومـى وأحمـد على راجـح نواب رئيس المحكمة .
----------
(1) تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : تعيين عناصر الضرر " .
تعيين عناصر الضرر التى تدخل فى حساب التعويض . من مسائل القانون . خضوعها لرقابة محكمة النقض .
(2 - 4) تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : تقدير التعويض " .
(2) تقدير جسامة الخطأ . من بين العناصر الواجب مراعاتها عند تقدير التعويض الأدبى . م 170 مدنى . التعويض عن الضرر المادى . وجوب أن يكون مقدار التعويض بحسب مقدار الضــــرر . الخطأ اليسير . استحقاق المضرور منه عن ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب فى جميع الأحوال . علة ذلك .
(3) الضرر الأدبى . إصابته للناس عادة فى عواطفهم وشعورهم أو اعتبارهم وشرفهم وسمعتهم . محله وجدان الإنسان . عدم إمكانية محوه وإزالته بالتعويض النقدى . وجوب وجود معادل موضوعى يرمز له ويتكافأ معه يحمل عنه أو معه نير الألم والحزن والأسى بأن يكون مواسياً للمضرور ويكفل رد اعتباره . لازمه . وجوب تحقيق التناسب مع الضرر تبعاً لواقع الحال وبمراعاة الظروف الملابسة ودون غلو أو إسراف ودون تقتير يقصر به عن مواساته ويؤدى للإساءة إليه بزيادة ألمه وأساه . التعويض الأدبى الرمزى . وجوب ألا يكون تافهاً غير مناسب لحجم الضرر وجسامة الخطأ . اختلاف حجم الضرر وجسامة الخطأ بحسب ما إذا كان الفعل الضار مقصوداً أم غير مقصود .
(4) اقتحام المطعون ضدهما الثانى والثالث مسكن الطاعن بالقوة وتعديهما عليه وعلى أسرته بالسب بألفاظ نابية مست شرفه واعتباره وإهانتهما الهيئة التى ينتمى إليها الطاعن أصيب من جرائها بأضرار مادية وأدبية بإصابته بحالة نفسية كبدته مصاريف علاجه منها واضطر معها لولوج ساحة القضاء . تقدير الحكم المطعون فيه مبلغ قليل القيمة تعويضاً عما أصابه من أضرار معتبراً أن التعويض عن الضرر الأدبى ما هو إلا تعويض رمزى فلا ضرورة لأن يتناسب مع حجم الضرر ولا جسامة الخطأ . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إن تعيين العناصر المكونة للضرر التى يجب أن تدخل فى حساب التعويض من المسائل القانونية التى تهيمن عليها محكمة النقض حسب ما جرى عليه قضاؤها .
2- النص فى المادة 170 من القانون المدنى على أن ( يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221 ، 222 مراعياً فى ذلك الظروف الملابسة ... ) يدل - فى ضوء ما صاحب إقرار هذا النص من مناقشات سواء فى مجلس الشيوخ أو مجلس النواب أو لجنة المراجعة - على أن تقدير جسامة الخطأ هى من بين العناصر التى يجب مراعاتها عند تقدير التعويض عن الضرر الأدبى فقد كان النص الوارد فى المشروع التمهيدى للقانون المدنى يوجب على القاضى مراعاة الظروف وجسامة الخطأ عند تقديره للتعويض ... ، وأفاضت المذكرة الإيضاحية فى ضرب الأمثلة من التشريعات الدولية التى تفرق فى مقام تقدير التعويض بين حالة الخطأ اليسير وحالات الغش وسوء النية والتدليس والخطـأ الجسيم حتى إن بعضها أوجب إنقاص التعويـض إذا كان الخطأ يسيراً والمدين فقيراً ... إلا أنه أثناء المناقشات مال الرأى إلى أنه فى خصوص التعويض عن الضرر المادى أن يكون مقدار التعويض بحسب مقدار الضرر مهما كان الخطأ يسيراً فيعوض المضرور عن ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب فى جميع الأحوال ، باعتبار أن الضرر المادى هو مساس بمصلحة مالية محسوسة ، ومن ثم يكون التعويض بمقدار هذا المساس .
3- الضرر الأدبى هو يصيب الناس عادة فى عواطفهم وشعورهم أو اعتبارهم وشرفهم وسمعتهم فمحله وجدان الإنسان وهو مستودع فكره ومشاعره وأحاسيسه وسبب تكريمه على ما عداه من المخلوقات ، ذلك أن قدرة الإنسان على الكسب منوطة باستقراره بل إن كل ما سبق له كسبه يغدو عديم القيمة إذا لم يستقر وجدانه ، وهو على هذا النحو - وبحسبانه خسارة غير مالية - لا يمكن محوه وإزالته بالتعويض النقدى ولكن قصارى ما قصده المشرع من النص عليه أن يوجد لهذا الضرر معادلاً موضوعياً يرمز له ويتكافأ معه يحمل عنه أو معه نير الألم والحزن والأسى فيخفف عنه ذلك ، بحيث يكون مواسياً للمضرور ويكفل رد اعتباره وهو ما لا يتأتى إلا بتحقيق التناسب مع الضرر تبعاً لواقع الحال وبمراعاة الظروف الملابسة ودون غلو أو إسراف يجعل منه إثراء بلا سبب وأيضاً دون تقتير يقصر به عن مواساته بل ويؤدى إلى الإساءة إليه بزيادة ألمه وأساه فليس معنى القول أن التعويض رمزى أن يكون تافهاً غير مناسب لحجم الضرر وجسامة الخطأ اللذين - لا شك - فى أنهما يختلفان بحسب ما إذا كان الفعل الضار مقصوداً أم غير مقصود .
4- إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الثانى والثالث اقتحما مسكن الطاعن بالقوة وتعديا عليه وعلى أسرته بالسب بألفاظ نابية مست شرفه واعتباره وأهانا هيئة ... التى ينتمى إليها مما أصابه بحالة نفسية كبدته مصاريف علاجه منها وهو ما سبب له أضراراً مادية وأدبية اضطر معها لولوج ساحة القضاء ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى تقدير مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً عما أصاب الطاعن من أضرار معتبراً أن التعويض عن الضرر الأدبى ما هو إلا تعويض رمزى ، ومن ثـم فـلا ضـرورة لأن يتناسـب مع حجم الضرر ولا جسامة الخطأ ، فإنه يكون معيباً ( بالخطأ فى تطبيق القانون ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعـد الاطلاع على الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعـــوى رقم .... لسنة 1992 مدنى دمياط الابتدائية على المطعون ضده الأول بطلب الحكم بإلزامه بأداء مائتى ألف جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار نتيجة اقتحام المطعون ضدهما الثانى والثالث مسكنه بالقوة والاعتداء عليه وعلى أسرته بالسب وإلقاء بطاقة عمله - .... - وإهانة الهيئة التى يعمل بها ، وهو ما أُدينا عنه نهائياً أمام مجلس تأديب ضباط الشرطة . ادعى المطعون ضده الأول قبل المطعون ضدهما الثانى والثالث بدعوى ضمان فرعية بطلب إلزامهما بما عسى أن يقضى به عليه فى الدعوى الأصلية ، ومحكمة أول درجة حكمت فى الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضده الأول بأداء خمسة وخمسين ألف جنيه . وبالطلبات فى دعوى الضمان الفرعية . استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 26 ق المنصورة " مأمورية دمياط " ، كما استأنفه المطعون ضدهم بالاستئنافات أرقام .... لسنة 26 ق ، .... لسنة 26 ق ، .... لسنة 26 ق أمام ذات المحكمة ، وبتاريخ 21/2/1995 قضت المحكمة بتعديل مبلغ التعويض إلى خمسة آلاف جنيه . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه . عُرِض الطعن على هـذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أنه اعتبر أن التعويض عن الضرر الأدبى ما هو إلا تعويض رمزى ، ومن ثم فلا ضرورة لأن يتناسب مع حجم الضرر ولا جسامة الخطأ ، وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن تعيين العناصر المكونة للضرر التى يجب أن تدخل فى حساب التعويض من المسائل القانونية التى تهيمن عليها محكمة النقض حسب ما جرى عليه قضاؤها ، والنص فى المادة 170 من القانون المدنى على أن " يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقـــــاً لأحكام المادتين 221 ، 222 مراعياً فى ذلك الظروف الملابسة .... " يدل - فى ضوء ما صاحب إقرار هذا النص من مناقشات سواء فى مجلس الشيوخ أو مجلس النواب أو لجنة المراجعة - على أن تقدير جسامة الخطأ هى من بين العناصر التى يجب مراعاتها عند تقدير التعويض عن الضرر الأدبى ، فقد كان النص الوارد فى المشروع التمهيدى للقانون المدنى يوجب على القاضى مراعاة الظروف وجسامة الخطأ عند تقديره للتعويض .... وأفاضت المذكرة الإيضاحية فى ضرب الأمثلة من التشريعات الدولية التى تفرق فى مقام تقدير التعويض بين حالة الخطأ اليسير وحالات الغش وسوء النية والتدليس والخطأ الجسيم حتى إن بعضها أوجب إنقاص التعويض إذا كان الخطأ يسيراً والمدين فقيراً .... إلا أنه أثناء المناقشات مال الرأى إلى أنه فى خصوص التعويض عن الضرر المادى أن يكون مقدار التعويض بحسب مقدار الضرر مهما كان الخطأ يسيراً فيعوض المضرور عن ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب فى جميع الأحوال باعتبار أن الضرر المادى هو مساس بمصلحة مالية محسوسة ، ومن ثم يكون التعويض بمقدار هذا المساس ، أما الضرر الأدبى فهو يصيب الناس عادة فى عواطفهم وشعورهم أو اعتبارهم وشرفهم وسمعتهم ، فحمله وجدان الإنسان وهو مستودع فكره ومشاعره وأحاسيسه وسبب تكريمه على ما عداه من المخلوقات ، ذلك أن قدرة الإنسان على الكسب منوطة باستقراره بل إن كل ما سبق له كسبه يغدو عديم القيمة إذا لم يستقر وجدانه وهو على هذا النحو - وبحسبانه خسارة غير مالية - لا يمكن محوه وإزالته بالتعويض النقدى ولكن قصارى ما قصده المشرع من النص عليه أن يوجد لهذا الضرر معادلاً موضوعياً يرمز له ويتكافأ معه يحمل عنه أو معه نير الألم والحزن والأسى فيخفف عنه ذلك ، بحيث يكون مواسياً للمضرور ويكفل رد اعتباره وهو ما لا يتأتى إلا بتحقيق التناسب مع الضرر تبعاً لواقع الحال وبمراعاة الظروف الملابسة ودون غلو أو إسراف يجعل منه إثراء بلا سبب وأيضاً دون تقتير يقصر به عن مواساته بل ويؤدى إلى الإساءة إليه بزيادة ألمه وأساه ، فليس معنى القول أن التعويض رمزى أن يكون تافهاً غير مناسب لحجم الضرر وجسامة الخطأ اللذين - لا شك - فى أنهما يختلفان بحسب ما إذا كان الفعل الضار مقصوداً أم غير مقصود . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الثانى والثالث اقتحما مسكن الطاعن بالقوة وتعديا عليه وعلى أسرته بالسب بألفاظ نابية مست شرفه واعتباره وأهانا هيئة .... التى ينتمى إليها ، مما أصابه بحالة نفسية كبدته مصاريف علاجه منها وهو ما سبب له أضراراً مادية وأدبية اضطر معها لولوج ساحة القضاء ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه على تقدير مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً عما أصاب الطاعن من أضرار معتبراً أن التعويض عن الضرر الأدبى ما هو إلا تعويض رمزى ، ومن ثم فلا ضرورة لأن يتناسب مع حجم الضرر ولا جسامة الخطأ ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق