الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 22 أكتوبر 2017

الطعن 647 لسنة 58 ق جلسة 16/ 1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 35 ص 176

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم، علي محمد علي، مصطفى عزب نواب رئيس المحكمة وعلي بدوي.
------------
- 1  التزام " أوصاف الالتزام . تعدد طرفي الالتزام". تضامن . كفالة "الكفيل المتضامن".
للدائن الحق في الرجوع على الكفلاء المتضامنين دون قيد . الكفيل المتضامن يعتبر في حكم المدين المتضامن. للدائن مطالبته وحده بكل الدين دون التزام بالرجوع أولا على المدين الأصلي أو حتى مجرد اختصامه في دعواه بمطالبة ذلك الكفيل بكل المدين .
جرى قضاء هذه المحكمة على أن حق الدائن في الرجوع على الكفلاء المتضامنين غير مقيد بأي قيد، وأن الكفيل المتضامن يعتبر بوجه عام في حكم المدين المتضامن من حيث جواز مطالبة الدائن له وحدة بكل الدين دون التزام بالرجوع أولا على المدين الأصلي أو حتى مجرد اختصامه في دعواه بمطالبة ذلك الكفيل بكل الدين.
- 2  إفلاس .  التزام " أوصاف الالتزام . تعدد طرفي الالتزام". كفالة" الكفيل المتضامن".
إفلاس المدين قبل حلول الدين المكفول . وجوب تقدم الدائن بحقه في تفليسة المدين والا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصابه من ضرر . المادة 786 مدنى .
النص في المادة 786 من القانون المدني على أنه "إذا أفلس المدين وجب على الدائن أن يتقدم في التفليسة بالدين، وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب إهمال الدائن"، مفاده انه إذا أفلس المدين قبل حلول أجل المكفول، فإنه يتعين على الدائن أن يتقدم بحقه في تفليسة المدين ليحصل على ما يمكنه الحصول عليه من حقه، ثم يرجع بالباقي عند حلول الأجل على الكفيل، فإذا قصر الدائن ولم يتقدم في تفليسة المدين، فإن ذمة الكفيل تبرأ بقدر ما كان يستطيع الدائن الحصول عليه من التفليسة.
-------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدهما الثاني والثالث وآخر (......) قضي بشهر إفلاسه في الدعوى رقم 961 لسنة 1982 تجاري كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ 43017.916 قيمة الرصيد المدين المستحق للبنك الطاعن لدى مدينه المفلس وبضمان المطعون ضدهما الثاني والثالث والفوائد حتى تمام السداد, على سند من القول إنه بموجب عقد فتح اعتماد بالحساب الجاري المدين المؤرخ 16/4/1980 منح البنك لمدينه ..... اعتمادا ماليا قدره 15000 جنيها قابلا للزيادة لمدة سنة بحيث يصبح الرصيد في نهاية المدة واجب الأداء وقد كفل المطعون ضدهما الثاني والثالث المدين كفالة تضامنية في حدود مبلغ الاعتماد, وإذ بلغ الرصيد المدين في نهاية المدة مبلغ 43017.916 بخلاف الفوائد ولم تجد المطالبة الودية, ومن ثم كانت الدعوى, وبتاريخ 1/4/1984 قضت محكمة جنوب القاهرة بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة" حيث قيدت برقم 222 لسنة 1984 تجاري كلي المحلة وبتاريخ 15/3/1986 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 218 لسنة 36ق وبتاريخ 17/12/1987 قضت بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي الطاعن به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن القانون لم يجز الكفيل المتضامن الدفع بالتجريد وإن أباح له الدفع ببراءة ذمته بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات ومنها عدم التقدم بالدين في التفليسة في حالة إفلاس المدين بشرط أن يثبت الكفيل خطأ الدائن وما ترتب عليه من ضرر, وقد تقدم الطاعن بدينه في تفليسة المدين ورغم ذلك انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى القضاء بعدم قبول دعوى الطاعن لرفعها قبل الآوان حتى تنقضي إجراءات تفليسة المدين, وهذا في حقيقته دفع بالتجريد مما لا يجوز قانونا
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حق الدائن في الرجوع على الكفلاء المتضامنين غير مقيد بأي قيد, وأن الكفيل المتضامن يعتبر بوجه عام في حكم المدين المتضامن من حيث جواز مطالبة الدائن له وحده بكل الدين دون التزام بالرجوع أولا على المدين الأصلي أو حتى مجرد اختصامه في دعواه بمطالبة ذلك الكفيل بكل الدين, وأن النص في المادة 786 من القانون المدني على أنه "إذا أفلس المدين وجب على الدائن أن يتقدم في التفليسة بالدين, وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب إهمال الدائن", مفاده أنه إذا أفلس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول, فإنه يتعين على الدائن أن يتقدم بحقه في تفليسة المدين ليحصل على ما يمكنه الحصول عليه من حقه, ثم يرجع بالباقي عند حلول الأجل على الكفيل, فإذا قصر الدائن ولم يتقدم في تفليسة المدين, فإن ذمة الكفيل تبرأ بقدر ما كان يستطيع الدائن الحصول عليه من التفليسة, لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدهما الثاني والثالث كفيلان متضامنان للمدين الأصلي, وقد استعمل البنك الطاعن حقه القانوني كدائن في مطالبتهما بالدين المكفول بعد أن حل أجله وأفلس المدين, كما تقدم بدينه في تفليسة المدين بما يدرأ الضرر عن الكفيل, فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان رغم حلول أجل الدين بقالة أن رجوع البنك الطاعن على المطعون ضدهما الثاني والثالث وقبل انتهاء التفليسة سابق لآوانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق