الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 أكتوبر 2017

الطعن 705 لسنة 65 ق جلسة 11 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 140 ص 793

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى، صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  دعوى "أنواع من الدعاوى: الدعوى قبل شركة التأمين: دعوى الضمان".
دعوى الضمان الفرعية، استقلالها عن الدعوى الأصلية. أثره. وجوب رفعها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. المادتان 63، 119 مرافعات. مؤداه. إبداؤها بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها أو برفعها بإعلان مباشرة. غير جائز. وجوب إيداع صحيفتها قلم الكتاب. مخالفة ذلك. عدم قبولها.
المقرر – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت دعوى الضمان مستقلة عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعاً فيها، وكانت المادة 119 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الأخيرة على أن "...... ويكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى" فإن مفاد ذلك بأن دعوى الضمان الفرعية تعتبر كالدعوى الأصلية من حيث إجراءات رفعها وبالتالي لا يكون إبداؤها بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها أو برفعها بإعلان يقدم إلى قلم المحضرين مباشرة بل ينبغي إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق ما نصت عليه المادة 63 مرافعات وإلا كانت غير مقبولة.
- 2  دعوى "أنواع من الدعاوى: الدعوى قبل شركة التأمين: دعوى الضمان".
إقامة الطاعنة دعوى الضمان الفرعية بإثباتها في محضر الجلسة. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبولها. صحيح.
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة أقامت دعوى الضمان الفرعية بإثباتها في محضر الجلسة دون الالتزام بإتباع الطريق الذي رسمته المادة 119 مرافعات سالفة الذكر، ومن ثم تكون غير مقبولة، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر الكافي للفصل في الطعن - تتحصل في أن شركة ...... أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 1985 تجاري الإسكندرية الابتدائية على الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامم بأن يؤديا لها مبلغ 3608,686 جنيهاً والفوائد القانونية المستحقة مقدار 5% سنوياً من تاريخ صدور الحكم وحتى تمام السداد، وقالت شرحاً لدعواها إنه تم الاتفاق مع ملاك الباخرة ...... على نقل رسالة خامات صب من ألمانيا، ولدى تفريغ الرسالة تبين وجود عجز تعذر سداد قيمته، فقد أقامت الدعوى. وجهت الطاعنة دعوى ضمان فرعية في مواجهة الحاضر عن المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بما عسى أن يقضى به عليها. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 14 من يناير سنة 1992 أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدها، ثانياً: بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لشركة المعصرة للصناعات الهندسية مبلغ 3903,545 جنيهاً، ثالثاً: عدم قبول دعوى الضمان الفرعية لسابقة الاتفاق على التحكيم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ...... لسنة 48 ق، وبتاريخ 29 من مارس سنة 1993، قضت بالنسبة للدعوى الأصلية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وفي الدعوى الفرعية بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادتها إلى محكمة أول درجة التي حكمت فيها بتاريخ 23 من نوفمبر سنة 1993 بعدم قبول دعوى الضمان الفرعية لرفعها بغير الطريق القانوني. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ..... لسنة 49 ق، وبتاريخ 24 من نوفمبر سنة 1994، قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك بأنها أقامت دعوى ضمان فرعية ضد المطعون ضدها في صورة طلب عارض في محضر الجلسة، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بالمخالفة للقانون بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني لأنها لم تقم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى طبقاً لنص المادة 119 من قانون المرافعات، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لما كانت دعوى الضمان مستقلة عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعاً فيها، وكانت المادة 119 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الأخيرة على أن "......... ويكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى" فإن مفاد ذلك بأن دعوى الضمان الفرعية تعتبر كالدعوى الأصلية من حيث إجراءات رفعها وبالتالي لا يكون إبداؤها بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها أو برفعها بإعلان يقدم إلى قلم المحضرين مباشرة بل ينبغي إيداع صحيفتها قلم كتابة المحكمة وفق ما نصت عليه المادة 63 مرافعات وإلا كانت غير مقبولة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة أقامت دعوى الضمان الفرعية بإثباتها في محضر الجلسة دون الالتزام بإتباع الطريق الذي رسمته المادة 169 مرافعات سالفة الذكر، ومن ثم تكون غير مقبولة، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق