الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 أكتوبر 2017

الطعن 923 لسنة 69 ق جلسة 21 / 10 / 2010 مكتب فني 61 ق 147 ص 873

برئاسة السـيد القاضى / كمــال نافــــع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة / عبـد الله عصــــر ، خالــد دراز ، حسنى عبـد اللطيـف وشريف ســلام نواب رئيس المحكمة .  
----------
(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه . توفر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
(2) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : عقد إيجار الأجنبى : الامتداد القانونى لعقد إيجار الأجبنى " .
قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى أن الطاعنة مصرية الجنسية فلا يمتد عقد الإيجار إليها بترك والدتها المستأجرة غير المصرية العين المؤجرة إعمالاً لنص المادة 17/4 ق 136 لسنة 1981 المقضى بعدم دستوريته - بعد صدور الحكم المطعون فيه - فيما تضمنه من قصر الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد إيجار مسكن الأجنبى عند انتهاء مدة إقامته بالبلاد فعلاً أو حكماً على الزوجة المصرية وأولادها منه دون الزوج المصرى وأولاده من زوجته المستأجرة غير المصرية . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفـــــة الطعن ، متى توفرت عناصـــــر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .
2- إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 14/4/2002 فى القضية رقم 6 لسنة 20 ق " دستورية " بحكمها المنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 17 بتاريخ 27/4/2002 بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - فيما تضمنته من قصر استمرار عقد الإيجار على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر غير المصرى عند انتهاء إقامته بالبلاد فعلاً أو حكماً دون الزوج المصرى وأولاده من زوجته المستأجرة غير المصرية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر حين قضى برفض الدعوى الأصلية للطاعنة وفى دعوى المطعون ضده بصفته الفرعية بإخلاء العين محل النزاع والتسليم استناداً إلى أن الطاعنة مصرية الجنسية فلا يستمر عقد الإيجار بالنسبة لها بترك والدتها المستأجرة غير المصرية تلك العين لها تطبيقاً لنص المادة 17/4 من القانون 136 لسنة 1981 ، والتى قضى بعدم دستوريتها فى تاريخ لاحق على صدور الحكم المطعون فيه بحكم المحكمة الدستورية السالف بيانه والذى أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن ، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين مـن الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1996 على المطعون ضده بصفته وأخرى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما عن الشقة المبينة بالصحيفة ، وقالت بياناً لذلك إنه بموجب العقد المؤرخ 31/12/1962 استأجرت والدتها - اللبنانية الجنسية - الشقة محل النزاع وأقامت معها بالعين منذ ولادتها حتى تركتها لها ، وإذ آلت ملكية العقار للمطعون ضده بصفته ، وكان عقد إيجار العين يمتد لها فقد أقامت الدعوى . وجه المطعون ضده بصفته دعوى فرعية إلى الطاعنة طالباً الحكم بإخلاء الشقة محل النزاع والتسليم على سند من ترك المستأجرة الأصلية العين للطاعنة . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين قضت فى الدعوى الأصلية بثبوت العلاقة الإيجارية بين الطاعنة وبين المطعون ضده بصفته عن الشقة محل النزاع وفى الدعوى الفرعية برفضها . استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 54 ق الإسكندرية ، وبتاريخ 27/2/1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأصلية وفى الدعوى الفرعية بالإخلاء والتسليم . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 14/4/2002 فى القضية رقم 6 لسنة 20 ق " دستورية " بحكمها المنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 17 بتاريخ 27/4/2002 بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - فيما تضمنته من قصر استمرار عقد الإيجار على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر غير المصرى عند انتهاء إقامته بالبلاد فعلاً أو حكماً دون الزوج المصرى وأولاده من زوجته المستأجرة غير المصرية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر حين قضى برفض الدعوى الأصلية للطاعنة وفى دعوى المطعون ضده بصفته الفرعية بإخلاء العين محل النزاع والتسليم استناداً إلى أن الطاعنة مصرية الجنسية فلا يستمر عقد الإيجار بالنسبة لها بترك والدتها المستأجرة غير المصرية تلك العين لها تطبيقاً لنص المادة 17/4 من القانون 136 لسنة 1981 ، والتى قضى بعدم دستوريتها فى تاريخ لاحق على صدور الحكم المطعون فيه بحكم المحكمة الدستورية السالف بيانه ، والذى أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن ، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث سببى الطعن .
ولما تقدم ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وكان الحكم الابتدائى قد انتهى صائباً إلى الحكم بثبوت العلاقة الايجارية بين الطاعنة وبين المطعون ضده بصفته لتوفر سندها فى استمرار العقد بالنسبة لها لثبوت إقامتها مع والدتها المستأجرة الأصلية حتى ترك العين للطاعنة وانتفاء شبهة الغصب فى حقها ، فإنه يتعين تأييده .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق