الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 نوفمبر 2017

الطعن 10338 لسنة 66 ق جلسة 17 / 2/ 2011 مكتب فني 62 ق 38 ص 208

برئاسة السيد القاضي / كمــال نافـع نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضــاة /عبـد الله عصــــر ، خالــــــد دراز ، حسنى عبـد اللطيـف وشريف ســلام نواب رئيس المحكمة .
-------------
( 1 ، 2 ) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار " .
 (1) عدم انتهاء عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه له . مؤداه . امتداده لصالح زوجه أو أولاده أو والديه المقيمين معه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك . مقتضاه . الانقطاع العارض عن الإقامة مهما طالت مدته لا يؤثر على استمرار العلاقة الإيجارية . استعمال المستأجر رخصة تأجير العين المؤجرة من الباطن مفروشة في الحالات التي يجيزها القانون لا يعد تخلياً عن الإقامة الفعلية بالعين المؤجرة . علة ذلك .
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعنين من عين النزاع على سند من عدم امتداد عقدها لهم لانتفاء إقامتهم بها مع المستأجر الأصلي ـ والدهم ـ مستخلصاً انتفاء إقامتهم بالعين من تأجير الأخير لها مفروشة حال حياته وحتى وفاته . خطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن عقد إيجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر أو تركه له وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع زوجه أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه فيه إقامة مستمرة حتى الوفاة أو الترك ولا يحول دون قيامها انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما طالت مدته ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلى عنها صراحة أو ضمناً باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته علـى انصــراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني ، ولا يغير من ذلك استعمال المستأجر رخصة تأجير العين المؤجرة له من الباطن مفروشة وذلك باعتبار أن الإيجار من الباطن يعد من صور انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ، وليس في التأجير من الباطن أو عدم العودة إلى الإقامة الفعلية في العين المؤجرة إثر انتهائه ما يصح اعتباره تخلياً عنها منهياً لعقد إيجارها سواء من جانب المستأجر أم المستفيدين من حكم النص المشار إليه إذ تعد إقامتهم بالعين المؤجرة خلال فترة تأجيرها مفروشة للغير إقامة حكمية لا تحول دون إعمال مقتضى النص المذكور .
2 - إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما اطمأن إليه من أقوال شاهدى المطعون ضدهم من أن المستأجر الأصلى أجر شقة التداعى مفروشة منذ عام 1986 حتى عام 1994 وتوفى في شهر يونيو 1994 حال إقامته خارجها إذ كان يقيم مع أولاده وزوجته بشقة الأخيرة بالعقار رقم ....بشارع ..... قسم الساحل حتى تاريخ وفاته مما مفاده أن الحكم اعتبر أن عدم إقامة المستأجر الأصلى وأولاده الطاعنين في الشقة محل النزاع خلال فترة تأجيرها مفروشة لا تصلح سنداً لامتداد عقد الإيجار إلى هؤلاء الطاعنين ، حالة أن التأجير المفروش المصرح به لا تنتهي به الإقامة ولا يعتبر تخلياً عن العين المؤجرة ، وأنه لا يحول دون توافر تلك الإقامة عدم عودتهم إلى الشقة بعد انتهاء الإيجار المفروش أو انقطاعها لسبب عارض ، وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر فإنه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائـع - على ما يبين من الحكم المطعون فيـه وسائــر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده الأول الدعوى رقم ... لسنة 1994 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتهم في امتداد عقد الإيجار المؤرخ20/9/1961 وإلزامه بتحرير عقد إيجار لهم بذات شروط العقد الأصلي وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب عقد الإيجار سالف الذكر استأجر مورثهم شقة النزاع وأقاموا معه بها حتى وفاته في 5/6/1994 وإذ امتد عقد الإيجار إليهم أقاموا الدعوى ، كما أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 1995 أمام ذات المحكمة ضد الطاعنين بطلب الإخلاء والتسليم استناداً إلى انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر الأصلي وعدم إقامة الطاعنين بشقة النزاع معه قبل وفاته إذ تخلى عنها وأجرها مفروشة لمدة عشر سنوات وأقام مع أسرته بشقة أخرى وتوفى أثناء مدة الإيجار المفروش . فأقاموا الدعوى . ضمت المحكمة الدعويين وأحالتهما للتحقيق وبعد سماع الشهود حكمت برفض دعوى الطاعنين وبالإخلاء والتسليم . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم .. لسنة 113ق ، وبتاريخ 20/8/1996 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظـــــــره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد حكم أول درجة بالإخلاء والتسليم على سند من أن المستأجر الأصلي أجر شقة التداعي مفروشة منذ عام 1986 حتى 1994 وتوفى بتاريخ 5/6/1994 حال إقامته هو وأسرته في شقة أخرى تمتلكها زوجته والدة الطاعنين في حين أن التأجير المفروش لبعض الوقت لا يعد تخلياً منهم عن حيازة العين التي ولدوا وعاشوا فيها ، فلا يمنع من توافر الإقامة التي يمتد بها عقد الإيجار إليهم بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن مؤدى نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن عقد إيجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر أو تركه له وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع زوجه أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه فيه إقامة مستمرة حتى الوفاة أو الترك ولا يحول دون قيامها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما استطالت مدته ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عنها صراحة أو ضمناً باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني ولا يغير من ذلك استعمال المستأجر رخصة تأجير العين المؤجرة له من الباطن مفروشة وذلك باعتبار أن الإيجار من الباطن يعد من صور انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ، وليس في التأجير من الباطن أو عدم العودة إلى الإقامة الفعلية في العين المؤجرة إثر انتهائه ما يصح اعتباره تخلياً عنها منهياً لعقد إيجارها سواء من جانب المستأجر أم المستفيدين من حكم النص المشار إليه إذ تعد إقامتهم بالعين المؤجرة خلال فترة تأجيرها مفروشة للغير إقامة حكمية لا تحول دون إعمال مقتضى النص المذكور ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما اطمأن إليه من أقوال شاهدي المطعون ضدهم من أن المستأجر الأصلي أجر شقة التداعي مفروشة منذ عام 1986 حتى عام 1994 وتوفى في شهر يونيو 1994 حال إقامته خارجها إذ كان يقيم مع أولاده وزوجته بشقة الأخيرة بالعقار رقم ... شارع .... قسم الساحل حتى تاريخ وفاته مما مفاده أن الحكم اعتبر أن عدم إقامة المستأجر الأصلي وأولاده الطاعنين في الشقة محل النزاع خلال فترة تأجيرها مفروشة لا تصلح سنداً لامتداد عقد الإيجار إلى هؤلاء الطاعنين ـ حالة أن التأجير المفروش المصرح به لا تنتهى به الإقامة ولا يعتبر تخلياً عن العين المؤجرة ، وأنه لا يحول دون توافر تلك الإقامة عدم عودتهم إلى الشقة بعد انتهاء الإيجار المفروش أو انقطاعها لسبب عارض ، وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وإذ كان البين من الأوراق أن المستأجر الأصلي كان يقيم بالشقة محل النزاع مع أولاده الطاعنين حتى تاريخ تأجيرها مفروشة بتصريح من المالك وأقام هو وأسرته بمسكن آخر بعد ذلك فإن إقامة الطاعنين مع والدهم المستأجر الأصلي إقامة فعلية مستقرة بشقة النزاع واستمرارها معه بعد ذلك حتى تاريخ وفاته سنه 1994 تكون ثابتة في حقهم ولا يحول دون توافرها تأجير العين من الباطن مفروشة خلال فترة سفر الطاعن الثالث للعمل بالخارج فضلاً عن خلو الأوراق مما يكشف عن أن إرادة الطاعنين قد انصرفت صراحة أو ضمناً إلى التخلي عنها ومن ثم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المستأنفين في الاستئناف ... لسنة 113ق القاهرة إلى طلب امتداد عقد الإيجار المؤرخ 20/9/1961 إليهم ، ورفض دعوى المستأنف ضدهم بالإخلاء والتسليم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق