الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 نوفمبر 2017

الطعن 10685 لسنة 78 ق جلسة 28 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 179 ص 1059

جلسة 28 من ديسمبر سنة 2010
برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الحسيني يوسف , ناصر السعيد مشالي ، محمد السيد النعناعي نواب رئيس المحكمة وعبد الرحيم عبد العال الشاهد .
------------
(179)
الطعن 10685 لسنة 78 ق
 (1 ، 2) نيابة عامة " القرار الصادر بالمنع من التصرف " .
(1) صدور قرار من النائب العام أو حكم من المحكمة الجنائية المختصة بمنع المتهم من التصرف في أمواله وتعيين وكيلاً لإدارتها . مؤداه . غل يد الصادر ضده القرار أو الحكم عن إدارة أمواله التي منع من التصرف فيها . حرمانه من التقاضي بشأنها لا ينتقص من أهليته . إدارتها . مسئولية الوكيل بصفته نائباً قانونياً للمحافظة عليها . انتهاء المنع يستتبع إعادة حق التقاضي بشأنها لصاحبها . المواد 208 مكرراً (أ) و208 مكرراً (ب) ق الإجراءات الجنائية وم 3 من قرار وزير العدل رقم 2219 لسنة 1999 .
(2) تمسك الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لمنعه من التصرف في أمواله وإدارتها وتعيين وكيلاً لذلك مما يفقده أهلية التقاضي . صحيح . وجوب اختصام الوكيل المعين للإدارة ليكون الحكم الصادر حجة عليه . مخالفة ذلك . خطأ وقصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد نصوص المواد 208 مكرراً (أ) و208 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 3 من قرار وزير العدل رقم 2219 لسنة 1999 أن صدور قرار النائب العام أو حكم المحكمة الجنائية المختصة بمنع المتهم من التصرف فى أمواله وتعيين وكيلاً لإدارتها يترتب عليه غل يد الصادر ضده القرار أو الحكم عن إدارة أمواله التى منع من التصرف فيها , فلا يكون له تبعاً لذلك حق التقاضى بشأنها وليس فى ذلك نقص فى أهلية الممنوع من التصرف وإنما هو بمثابة حجز على أمواله تقيد من سلطته عليها فيباشرها نيابة عنه الوكيل المعين لإدارتها باعتباره نائباً قانونياً عنه فى إدارتها لأسباب تقتضيها المصلحة العامة للدولة وغيرها من الجهات التى وقعت الجريمة على أموالها فيلتزم بالمحافظة على الأموال التى يتسلمها وما تتطلبه من أعمال لرعايتها والعناية بها وحتى انتهاء المنع من التصرف أو الإدارة فإذا ما انتهى المنع برد الأموال إلى صاحبها عاد للأخير تبعاً لذلك حقه فى التقاضى بشأنها .
2- إذ كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة على سند من أنه قد مُنعَ من التصرف فى أمواله وإدارتها وتم تعيين وكيل لإدارتها بموجب الحكم الصادر بتاريخ 8 من مايو سنة 2001 من محكمة جنايات المنصورة " مأمورية الزقازيق " فى القضية رقم .... لسنة 1999 حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم .... لسنة 1999 حصر توثيق أموال عامة عليا ، وقدم صورة رسمية منه ، مما يفقده أهلية التقاضى ويتعين معه اختصام الحارس " الوكيل المعين لإدارة الأموال " غير أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يفطن إلى هذا الدفاع بتقريره أن المنع من التصرف لا يفقده أهلية التقاضى رغم أن الوكيل المعين لإدارة أموال الطاعن قد خوله الشارع حق تمثيل الطاعن أمام القضاء وتنفيذ الأحكام التى تصدر ضده فى أمواله التى يتولى إدارتها نيابة عنه ، بما كان يتعين معه اختصامه فى الدعوى ليكون الحكم الصادر فيها حجة عليه ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وإذ حجبه هذا الخطأ عـن التحقق مـن استمرار المنع من التصرف والإدارة المقضى به أو إنهائه وما يترتب على ذلك من رد الأموال إلى الطاعن وما يستتبع ذلك من إعادة الحق له فى التقاضى بشأنها ، فإن الحكم فضلاً عما تقدم يكون مشوباً بقصور يبطله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فى أن البنك المطعون ضده الأول - والمدمج فى البنك المطعون ضده الثانى - بعد رفض طلب إصدار أمر الأداء أقام الدعوى رقم .... لسنة 2001 مدنى المنصورة الابتدائية " مأمورية ميت غمر" على الطاعن بصفته بطلب إلزامه بأن يؤدى له مبلغ 3725115,12 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد ، وقال بياناً لدعواه إنه يداينه بالمبلغ سالف الذكر بموجب سند إذنى مؤرخ 7 من أكتوبر سنة 1996 ومستحق السداد فى 22 من مايو سنة 2001 وقد امتنع عن الوفاء رغم إعلانه باحتجاج عدم الدفع فى 12 من يوليو سنة 2001 ، وإذ ادعى الطاعن تزوير السند الإذنى . ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير خبيراً فى الدعوى ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 29 من أكتوبر سنة 2005 برفض الادعاء بالتزوير وأعادت الدعوى للمرافعة ، وإذ كان البنك المطعون ضده الأول قد أدمج فى البنك المطعون ضده الثانى فقد وجه الطاعن بشخصه إلى الأخير دعوى فرعية بطلب الحكم بندب خبير لبيان سبب المديونية وتصفية الحسابات بين الطرفين ، وبتاريخ 30 من مايو سنة 2007 حكمت المحكمة فى الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده بصفته مبلغ 3725115,12 جنيه بخلاف ما يستجد من فوائد قانونية تجارية بواقع 5 % من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وفى الدعوى الفرعية برفضها . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 59 ق لدى محكمة استئناف المنصورة ، وبتاريخ 13 من مايو سنة 2008 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكـم بطريق النقض , وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه , وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع منها الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على سند من صدور قرار من النائب العام بمنعه من التصرف في أمواله وتعيين أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة وكيلاً لإدارتها إعمالاً لحكم المادة 208 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية وتأيد هذا القرار بالحكم الصادر بتاريخ 8 من مايو سنة 2001 من محكمة جنايات المنصورة " مأمورية الزقازيق " في القضية رقم .... لسنة 1999 حصر أموال عامة عليا والمقدم صورته الرسمية منه مما لازمه فقده أهلية التقاضى بشأن أمواله ، وإذ رفض الحكم المستأنف هذا الدفاع تأسيساً على أن القرار سالف البيان صدر عن النائب العام وليس من المدعى العام الاشتراكى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي فى محله ، ذلك أن النص فى المادة 208 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية على أن " فى الأحوال التى تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التى تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وكذا فى الجرائم التى يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجنى عليها إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضى اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما فى ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض ، وللنائب العام عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنعه أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم أو إدارتها ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها .... وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها ويبادر إلى جردها بحضور ذوى الشأن ... ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال ويحسن إدارتها , وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة فى القانون المدنى بشأن الوكالة فى أعمال الإدارة والوديعة والحراسة , وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل " وفي المادة 208 مكرراً (ب) منه على أنه " لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم ... وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى ... أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضى به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه , ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف فى الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع فى شأن التدابير التحفظية المشار إليها فى المادة السابقة وفى جميع الأحوال ينتهى المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضى بهما " كما وأن النص فى المادة 3 من قرار وزير العدل رقم 2219 لسنة 1999 فى شأن قواعد اختبار الوكيل فى الإدارة وواجباته على أنه " يلتزم الوكيل بالمحافظة على الأموال المعهود إليه بها ويحسن إدارتها وردها مع غلتها ... ويكون للوكيل بوجه خاص اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء الحقوق وأداء الديون ... وللوكيل التقاضى باسم الممنوع من الإدارة فيما يتعلق بالأعمال المنوطة به ... " ومفاد هذه النصوص أن صدور قرار النائب العام أو حكم المحكمة الجنائية المختصة بمنع المتهم من التصرف فى أمواله وتعيين وكيلاً لإدارتها يترتب عليه غل يد الصادر ضده القرار أو الحكم عن إدارة أمواله التى منع من التصرف فيها , فلا يكون له تبعاً لذلك حق التقاضى بشأنها وليس فى ذلك نقص فى أهلية الممنوع من التصرف وإنما هو بمثابة حجز على أمواله تقيد من سلطته عليها فيباشرها نيابة عنه الوكيل المعين لإدارتها باعتباره نائباً قانونياً عنه فى إدارتها لأسباب تقتضيها المصلحة العامة للدولة وغيرها من الجهات التى وقعت الجريمة على أموالها فيلتزم بالمحافظة على الأموال التى يتسلمها وما تتطلبه من أعمال لرعايتها والعناية بها وحتى انتهاء المنع من التصرف أو الإدارة فإذا ما انتهى المنع برد الأموال إلى صاحبها عاد للأخير تبعاً لذلك حقه فى التقاضى بشأنها . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة على سند من أنه قد مُنعَ
من التصرف فى أمواله وإدارتها وتم تعيين وكيل لإدارتها بموجب الحكم الصادر بتاريخ 8 من مايو سنة 2001 من محكمة جنايات المنصورة " مأمورية الزقازيق " فى القضية رقم .... لسنة 1999 حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم .... لسنة 1999 حصر توثيق أموال عامة عليا وقدم صورة رسمية منه ، مما يفقده أهلية التقاضى ويتعين معه اختصام الحارس " الوكيل المعين لإدارة الأموال " ، غير أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يفطن إلى هذا الدفاع بتقريره أن المنع من التصرف لا يفقده أهلية التقاضى رغم أن الوكيل المعين لإدارة أموال الطاعن قد خوله الشارع حق تمثيل الطاعن أمام القضاء وتنفيذ الأحكام التى تصدر ضده في أمواله التى يتولى إدارتها نيابة عنه بما كان يتعين معه اختصامه في الدعوى ليكون الحكم الصادر فيها حجة عليه ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وإذ حجبه هذا الخطأ عـن التحقق مـن استمرار المنع من التصرف والإدارة المقضى به أو إنهائه وما يترتب على ذلك من رد الأموال إلى الطاعن وما يستتبع ذلك من إعادة الحق له فى التقاضى بشأنها ، فإن الحكم فضلاً عما تقدم يكون مشوباً بقصور يبطله بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة لتتحقق المحكمة مما سلف وتقضى فى الدعوى فى ضوء القواعد المتقدم بيانها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق