الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 نوفمبر 2017

الطعن 137 لسنة 80 ق جلسة 27 / 2/ 2011 مكتب فني 62 ق 46 ص 260

برئاسة السيد القاضي / محمد شهــاوي عبد ربه نائـب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتحي محمد حنضـل ، محمـــد خليفة وأيمن يحيـى الرفاعى نواب رئيس المحكمة .
-------------
(1 - 3) تأمين " أقسام التأمين : التأمين الإجباري من حوادث السيارات " .
(1) للمضرور أو ورثته حق الادعاء المباشر أمام القضاء قبل الشركة المؤمن لديها لإلزامها بتعويض الأضرار عن حوادث مركبات النقل السريع . م8/1 ق 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع . امتناع الحاجة لاختصام المسئول عن الحق المدني أو قائد المركبة المتسبب في الحادث أو استصدار حكم بثبوت مسئولية أيهما وتحديد مبلغ التعويض المستحق له . علة ذلك . سريان تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين المنصوص عليها بالمادة 752 مدنى عليها . م 15 من القانون الأول .
 (2) حق المضرور أو ورثته في اللجوء إلى الشركة المؤمن لديها لتسوية حقوقه قبلها ودياً . م 8/1 ق72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع . لا أثر له في جواز إقامته دعواه مباشرة أمام القضاء للمطالبة بها . عدم اعتباره شرطاً لقبول تلك الدعوى .
(3) انتهاء الحكم المطعون فيه في أسبابه إلى أحقية المطعون ضدهم المضرورين في الادعاء المباشر قبل – شركة التأمين – الطاعنة للتعويض عن الأضرار اللاحقة جراء إصابتهم في حادث سيارة مؤمن عليها إجبارياً لديها دون شرط اللجوء إلى الشركة أولاً لتسوية حقوقهم قبلها ودياً وقضاؤه برفض دفعها بعدم قبول الدعوى استناداً إلى ذلك . صحيح .
(4) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها : تقدير التعويض عن الخطأ العقدي والتقصيري والعمل غير المشروع " .
التعويض غير المقدر باتفاق أو نص في القانون . استقلال محكمة الموضوع بتقديره مستهدية في ذلك بالظروف والملابسات في الدعوى.
(5 ، 6) تأمين " أقسام التأمين : التأمين الإجباري من حوادث السيارات : نطاق المستفيدين منه " .
(5) التزام شركات الـتأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع . حالاته . الوفاة والعجز الكلى والجزئي المستديم والأضرار التي تلحق بممتلكات الغير . تحديد قيمة التعويض في حالة الوفاة والعجز الكلي المستديم بما لا يجاوز مبلغ أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد وفى حالات العجز الجزئي المستديم الواردة حصراً وفق الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لق 72 لسنة 2007 الصادر بقرار وزير الاستثمار 217 لسنة 2007 . م 8/2 من القانون المذكور . علة ذلك . حالات العجز الجزئي غير الواردة في الجدول سالف الذكر . تحديد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج بعد إقرارها من القومسيون الطبي .
(6) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين الطاعنة بالتعويض المادي والأدبي المستحق للمصاب وباقي المطعون ضدهم بمبلغ معين دون بيان مدى تمثيل تلك الإصابة لعجز مستديم ووسيلة ثبوته وفق الجدول المرفق باللائحة التنفيذية بق 72 لسنة 2007 الصادر بقرار وزير الاستثمار 217 لسنة 2007 . خطأ وقصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إن النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 - بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المعمول به اعتباراً من 30/6/2007 - والمنطبق على واقعة النـزاع - على أن " تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء في هذا الخصوص " والنص في المادة الخامسة عشر منه على أن " وتخضع دعوى المضرور في مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني" يدل على أن المشرع رغبة منه في استمرار اسباغ الحماية التشريعية على حق المضرور من حوادث السيارات والتي سبق أن ضمنها المادة الخامسة من القانون الملغى رقم 652 لسنة 1955 بإعطائه حق إقامة الدعوى مباشرة على الشركة المؤمن لديها لاقتضاء حقه في التعويـض رغم أنه ليس طرفاً في عقد التأمين أو مشترطاً لمصلحته فيه ، وذلك استثناء من القاعـدة العامة في نسبية أثر العقد ، فقد كفل له هذا الحق أيضاً في نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون الجديد ، المشار إليه ، فجعل له أو ورثته حق الادعاء المباشر أمـام القضاء قبل الشركة المؤمن لديها لإلزامها بمبلغ الـتأمين عن حوادث مركبات النقل السريع المشار إليها في هذا القانون دون حاجة إلى أن تختصم فيها المسئول عن الحق المدني أو قائد المركبـة المتسبب في الحادث ودون ضرورة أن يستصدر أولاً حكماً بثبوت مسئولية أياً منهما وتحديد مبلـغ التأمين المستحق له إذ أن حقه في هذه الدعوى مستمد مباشرة من هذا النص والذى حرص المشرع في المادة الخامسة عشر من هذا القانون على النص على أن مدة تقادمها هي مدة تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين المنصوص عليها في المادة 752 من القانـون المدني.
2 - إنه وإن أجاز المشرع في النص المذكور ( الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ) للمضرور أو ورثته اللجوء إلى الشـركة المؤمن لديها لتسوية حقوقه قبلها ودياً إلا أن ذلك لا يلغى حقه في إقامة دعـواه مباشـرة أمام القضاء للمطالبة بها ، كما لا يعد شرطاً مسبقاً لقبول هذه الدعوى .
 3 - إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى أحقية المطعون ضدهم ( المضرورين ) في الادعاء المباشر قبـل ( شركة التأمين ) الطاعنة ( للتعويض عن الأضرار اللاحقة بهم جراء إصابتهم في حادث سيارة مؤمن عليها إجبارياً لديها) دون حاجة منهم إلى اللجوء إلى الطاعنة (شركة التأمين) أولاً لتسوية حقوقهم قبلها ، وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
4 - من المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان تقدير التعويض الجابر للضرر هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى ، إلا أن ذلك مشـروط بألا يكـون التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص في القانون .
5 - إن النص في الفقرة الثانية من المـادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 على أن " ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيـه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ، ويحدد مقدار التأمين في حالة العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز ، كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه " والنص في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 على أن " يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، ويصرف مبلغ التأمين وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة " وقـد ورد بهذا الجدول في بنده الأول حالات العجز الكلى المستديم ثم اورد في بنده الثاني بفقراته الأربع حالات العجز الجزئي المستديم ونسبته ومبلغ التأمين المستحـق في كل حالة ، وأردف قرين الفقرة الرابعة منه النص على أنه " بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البند فتحدد نسبته بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي " مفاد ذلك أن المشرع وضع بهذه النصوص حكماً جديداً ،على خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون الملغى رقم 652 لسنة 1955 ، حصر بمقتضاها الحالات التي تلزم فيها شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع وهى حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم ، والعجز الجزئي المستديم ، فضلاً عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير ووضع حداً أقصى لمبلغ التأمين المستحق في كل حالة وذلك مراعاة للحالة الاقتصادية لشركات التأمين ، ففي حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد وفى حالات العجز الجزئي المستديم التي وردت حصراً في الجدول المرفق باللائحة التنفيذيـة للقانـون في فقراته الأربع من بنده الثاني يُحددّ مبلغ التأمين بمقـدار نسبة العجز عن كل مضرور في كل حالة ، وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته أما حالات العجز الجزئي التي لم ترد في هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي .
6 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه وصفاً لإصابة المطعون ضده الأول المطلوب التعويض عنها بأنها " كسر مضاعف في الكاحل الأيمن وإصابات متعددة في الجسم وعمل رقعة جلدية جراحياً " وقدر مبلغ التأمين المستحق عن الضرر المادي والأدبي الناجم عنها للمصاب ولباقي المطعون ضدهم بمبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه ، دون أن يبين من الحكم ما إذا كانت هذه الإصابات تمثل عجزاً مستديماً ونسبة هذا العجز إن وجد ، سواء طبقاً للنسب الواردة بالجدول ، المشار إليه ، والتي تثبت بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، أو تلك التي تثبت بمعرفة الطبيب المعالج المعتمدة من القومسيون الطبي فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقـائع - على ما يبين من الحكـم المطعون فيــه ، وسائـر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقـاموا على الشركة الطاعنة الدعـوى رقـم ... لسنة 2008 مدنى محكمة ... الابتدائية – مأمورية .... – بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لهم مبلغ مائتي وخمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار الماديـة والأدبية التي لحقت بهم نتيجة إصابة المطعون ضده الأول في حادث سيـارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة . حكمت المحكمة بالتعويض الذى قدرته . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئنـاف .... – مأمورية .... – بالاستئنـاف ... لسنة  .... ق كما استأنفه المطعون ضدهم لدى ذات المحكمة بالاستئناف .... لسنة ... ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ ../ ../2009 في الاستئناف الأول برفضه ، وفى الاستئناف الثاني بزيادة مبلغ التعويض المقضي به بجعل التعويض المادي للمطعون ضدهم ستة عشر ألف جنيه والتعويض الأدبي ثمانية آلاف جنيه ، طـعنت الطاعنة في هـذا الحكم بطريـق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأولين منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وقالت بياناً لذلك إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى قبلها لأن قانون التأمين الإجباري الجديد رقم 72 لسنـة 2007 - المنطبق على واقعة النزاع - قد خلا من نص مماثل للمادة الخامسة من القانون الملغى والذى أعطى للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة يرجع بها على شركة التأمين مطالباً بالتعويض بل أورد نص المادة الثامنة الذى أوجب اللجوء إلى هذه الشركة لتسوية حقوقه قبلها ودياً إلا أن الحكم رفض هذا الدفع وقضى للمطعون ضدهم بالتعويض وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 - بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المعمول به اعتباراً من 30/6/2007 والمنطبق على واقعة النـزاع - على أن " تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء في هذا الخصوص " والنص في المادة الخامسة عشر منه على أن "وتخضع دعوى المضرور في مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني" يدل على أن المشرع رغبة منه في استمرار إسباغ الحماية التشريعية على حق المضرور من حوادث السيارات والتي سبـق أن ضمنها المادة الخامسة من القانون الملغى رقم 652 لسنة 1955 بإعطائه حق إقامة الدعوى مباشرة على الشركة المؤمن لديها لاقتضاء حقه في التعويـض رغم أنه ليس طرفاً في عقد التأمين أو مشترطاً لمصلحته فيه ، وذلك استثناء من القاعـدة العامة في نسبية أثر العقد ، فقد كفل له هذا الحق أيضاً في نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون الجديد ، المشار إليه ، فجعل له أو ورثته حق الادعاء المباشر أمـام القضاء قبل الشركة المؤمن لديها لإلزامها بمبلغ الـتأمين عن حوادث مركبات النقل السريع المشار إليها في هذا القانون دون حاجة إلى أن تختصم فيها المسئول عن الحق المدني أو قائد المركبـة المتسبب في الحادث ودون ضرورة أن يستصدر أولاً حكماً بثبوت مسئولية أياً منهما وتحديد مبلـغ التأمين المستحق له إذ أن حقه في هذه الدعوى مستمد مباشرة من هذا النص والذى حرص المشرع في المادة الخامسة عشر من هذا القانون على النص على أن مدة تقادمها هي مدة تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين المنصوص عليها في المادة 752 من القانـون المدني ، كما أنه وإن أجاز المشرع في النص المذكور للمضرور أو ورثته اللجوء إلى الشـركة المؤمن لديها لتسوية حقوقه قبلها ودياً إلا أن ذلك لا يلغى حقه في إقامة دعـواه مباشـرة أمام القضاء للمطالبة بها كما لا يعد شرطاً مسبقاً لقبول هذه الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى أحقية المطعون ضدهم في الادعاء المباشـر قبـل الطاعنة دون حاجة منهم إلى اللجوء إليها أولاً لتسوية حقوقهم قبلها ، وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويكون النعي عليه بهـذا السبب على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأخير على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال إذ قدر للمطعون ضدهم مبلغ 24000 جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن إصابة الأول دون أن يلتزم في ذلك نص المادة الثامنة من قانون التأمين الجديد والذى قصر التعويض عن الأشخاص ، على الوفاة وحالات العجز الكلى والجزئي المستديم ووضع حداً أقصى لهذا التعويض في حالتي الوفاة والعجز الكلى وحدد قيمته بالنسبة للعجز الجزئي بحسب نسبة العجز وفقاً للبيان الوارد بالجدول المرافق باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، كما حدد كيفية إثباتها وكان المطعون ضدهم لم يثبتوا أن إصابة الأول – المطلوب التعويض عنها ، تمثل عجزاً كلياً أو جزئياً مستديما ونسبته ، فإن الحكـم إذ أعمل سلطته في تقدير التعويض بالمبلغ المقضي به يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان تقدير التعويض الجابر للضرر هو من اطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى ، إلا أن ذلك مشـروط بألا يكـون التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص في القانون ، وكان النص في الفقرة الثانية من المـادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 على أن " ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ، ويحدد مقدار التأمين في حالة العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز ، كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه " والنص في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 على أن " يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، ويصرف مبلغ التأمين وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة " وقـد ورد بهذا الجدول في بنده الأول حالات العجز الكلى المستديم ثم أورد في بنده الثاني بفقراته الأربع حالات العجز الجزئي المستديم ونسبته ومبلغ التأمين المستحـق في كل حالة ، وأردف قرين الفقرة الرابعة منه النص على أنه " بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البند فتحدد نسبته بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي " مفاد ذلك أن المشرع وضع بهذه النصوص حكماً جديداً ، على خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون الملغى رقم 652 لسنة 1955 ، حصر بمقتضاها الحالات التي تلزم فيها شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع وهى حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم ، والعجز الجزئي المستديم ، فضلاً عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير ووضع حداً أقصى لمبلغ التأمين المستحق في كل حالة وذلك مراعاة للحالة الاقتصادية لشركات التأمين ، ففي حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد وفى حالات العجز الجزئي المستديم التي وردت حصراً في الجدول المرفق باللائحة التنفيذيـة للقانـون في فقراته الأربع من بنده الثاني يُحددّ مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور في كل حالة ، وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته أما حالات العجز الجزئي التي لم ترد في هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه أورد في أسبابه وصفاً لإصابة المطعون ضده الأول المطلوب التعويض عنها بأنها " كسر مضاعف في الكاحل الأيمن وإصابات متعددة في الجسم وعمل رقعة جلدية جراحياً " وقدر مبلغ التأمين المستحق عن الضـــــــــــرر المادي والأدبي الناجم عنها للمصاب ولباقي المطعون ضدهم بمبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه ، دون أن يبين من الحكم ما إذا كانت هذه الإصابات تمثل عجزاً مستديماً ونسبة هذا العجز إن وجد ، سواء طبقاً للنسب الواردة بالجدول المشار إليه والتي تثبت بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، أو تلك التي تثبت بمعرفة الطبيب المعالج المعتمدة من القومسيون الطبي فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق