الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2017

منشور فني رقم (14) بتاريخ 18 /11 /2008 بطاقات الرقم القومي

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
-------------
إلحاقا بالمنشور الفني 6 بتاريخ 2/8/1994 بشأن إذاعة مواد القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، وإلحاقا بالكتاب الدوري رقم (24) بتاريخ 4/2/2008 بشأن إدراج الرقم القومي في جميع المحررات المتعلقة بأعمال الشهر العقاري والتوثيق، ولما كانت المادة رقم (50) من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية تنص على أنه( تكون بطاقة تحقيق الشخصية حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها)، فقد صدر قرار وزير الداخلية رقم 1723 لسنة 2008 ونشر بعدد الوقائع المصرية رقم 233 بتاريخ 11/10/2008.
وقرر
(المادة الأولى)
تكون مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية سبع سنوات من تاريخ استخراجها على أن يتم تجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء تلك المدة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من 1/1/2009
ويستفاد من نص المادتين رقمي (50) من القانون رقم 143 لسنة 1994، (1) من قرار وزير الداخلية 1723 لسنة 2008 أن بطاقة تحقيق الشخصية متى انقضت مدة سبع سنوات من تاريخ استخراجها ولم تجدد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الانتهاء لا يتم الاستناد إليها عند الاستدلال على شخصية أصحاب الشأن.
بناء عليه
أولا:-- لا يستند إلى بطاقة تحقيق الشخصية عند التأكد من شخصية أصحاب الشأن لدى القيام باي إجراء من إجراءات الشهر أو التوثيق وذلك بعد انتهاء مدة سبع سنوات وثلاثة أشهر من تاريخ استخراج البطاقة.
ثانيا:-- يعمل بالبند أولا اعتبارا من 1/1/2009.
ثالثا: على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء الكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء المأموريات ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق