الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 نوفمبر 2017

الطعن 2415 لسنة 67 ق جلسة 26 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 175 ص 1031

برئاسة السـيد القاضى / محمد شهاوى عبد ربه نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتحى محمد حنضـل ، محمــد خليفة وأيمن يحيى الرفـاعى نواب رئيس المحكمة .
------------
 (1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب الجديدة " .
التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع . غير مقبـول .
(2 ، 3) مسئولية " المسئولية التقصيرية : المسئولية عن الأعمال الشخصية : عناصر المسئولية : الخطأ " " علاقة السببية بين الخطأ والضرر " .
(2) رابطة السببية فى المسئولية التقصيرية . قيامها على الخطأ المنتج للضرر . الخطأ المنتج . ماهيته . ما كانت مساهمته لازمة فى إحداث الضرر ولم يكن مجرد نتيجة لخطأ آخر . تعدد الأخطاء . أثره . توزيع المسئولية عليها دون انفراد الخطأ الأكبر بتحملها .
(3) الخطأ الأشد . عدم استغراق غيره من الأخطاء المستقلة مهما كانت جسامته . استغراقه لها . شرطه . كفايته لإحداث النتيجة بالصورة التى تمت بها مستغنياً بذاته عن مساهمة الأخطاء الأخرى .
(4) مسئولية " المسئولية التقصيرية : من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة " .
مسئولية المتبوع عن إعمال تابعة حال تأدية وظيفته أو بسببها . قوامها . وقوع خطأ من التابع مستوجب لمسئوليته . انتفاء مسئولية التابع يستتبع انتفاء مسئولية المتبوع .
(5) محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها : المسئولية التقصيرية " .
محكمة الموضوع . سلطتها فى استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر متى كان سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى .
(6 ، 7) حراسة " الحراسة القضائية : دعوى الحراسة والحكم الصادر فيها : أثر الحكم بفرض الحراسة " .
(6) الأشخاص الخاضعين لأحكام الحراسة . وجوب تدوين أسمائهم بفهرس الجدول فى كل مكتب ومأمورية شهر وتوثيق للرجوع إليه قبل السير فى إجراءات طلبات الشهر فى مرحلة القبول للشهر وفى مرحلة الصلاحية للشهر قبل إتمام إجراءات الشهر والتوثيق بكافة نوعياته بمكتب الشهر العقارى المختص وقبل تحصيل الرسم والتأشير كتابة على المحرر بما يفيد الرجوع لذلك الفهرس والتحقق من عدم خضوع أطراف المحرر لما هو وارد بالفهرس والتزام الموظف المختص بالتوقيع على ذلك . م 401 من التعليمات الصادرة من مصلحة الشهر العقارى لتنفيذ ق 411 لسنة 1946 .
 (7) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن الأول وزير العدل بصفته والمطعون ضده الأخير المتنازل عن العين محل التداعى بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالمطعون ضده الأول المتنازل إليه نتيجة وضع أموال المتنازل للحراسة فى تاريخ سابق على التنازل لثبوت توفر خطأ تابع الطاعن الأول بعدم رجوعه للفهرس الخاص بأسماء الأشخاص الخاضعين للحراسة قبل توثيق التنازل على شقة النزاع ومساهمة ذلك مع خطأ المطعون ضده الأخير فى إحداث الضرر بأسباب سائغة . صحيح . نعى الطاعن بأن خطأ المطعون ضده الأخير بتنازله عن العين فى وقت لاحق على وضع أمواله تحت الحراسة هو الخطأ المباشر للضرر وعلى وجوب شهر ذلك التصرف هو عدم التزام تابعه بالتحقق من دفاتر الممنوعين من التصرف عند شهره . جدل موضوعى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- خلو الأوراق مما يفيد التمسك بهذا الدفاع الوارد بوجـه النعى ( تنازل المطعون ضده الأخير باعتباره مستأجراً لشقة النزاع دون إذن كتابى من الجهة المالكة بالمخالفة لأحكام قوانين إيجار الأماكن ) أمـام محكمة الموضوع ، ومن ثم فلا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض باعتباره سبباً جديداً .
2- إذ كانت رابطة السببية فى المسئولية التقصيرية تقوم على الخطأ المنتج للضرر ، وكان الخطأ المنتج هو ما كانت مساهمته لازمة فى إحداث الضرر ولم يكن مجرد نتيجة لخطأ آخر ، فإذا ما تعددت هذه الأخطاء اعتبرت أسباباً مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعاً ولا ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر وحده .
3- إن قضاء محكمة النقض جرى على أنه مهما كانت جسامة الخطأ الأشد فإنه لا يستغرق غيره من الأخطاء المستقلة إلا إذا كان كافياً لإحداث النتيجة بالصورة التى تمت بها مستغنياً بذاته عن مساهمة الأخطاء الأخرى .
4- إن مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع الواقع منه حال تأدية وظيفته أو بسببها قوامها خطأ من التابع مستوجب لمسئوليته هو بحيث إذا انتفت مسئولية التابع فإن مسئولية المتبوع لا يكون لها أساس تقوم عليه .
5- إن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً مستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى .
6- إذ كانت المادة 401 من التعليمات الصادرة من مصلحة الشهر العقارى لتنفيذ القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى وقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1976 وتعديلاتهما قد تطلبت إعداد فهرس أبجدى فى كل مكتب ومأمورية شهر وفى كل مكتب وفرع توثيق تدون فيه أسماء الأشخاص الخاضعين لأحكام الحراسة ويرجع إلى هذا الفهرس قبل السير فى إجراءات طلبات الشهر فى مرحلة القبول للشهر وفى مرحلة الصلاحية للشهر وقبل إتمام إجراءات شهرها بمكتب الشهر العقارى المختص ، كما يرجع إلى هذا الفهرس قبل إتمام إجراءات التوثيق بكافة نوعياته وقبل تحصيل الرسم والتأشير كتابة على المحرر بما يفيد الرجوع إلى هذا الفهرس والتحقق من عدم خضوع أطراف المحرر لما هو وارد بهذا الفهرس ويتعين التوقيع على ذلك من الموظف المختص .
7- إذ كانت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية وما اطمأنت إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها خلصت إلى توفر خطأ تابع الطاعن الأول بصفته متمثلاً فى عدم رجوعه إلى الفهرس الخاص بأسماء الأشخاص الخاضعين لأحكام الحراسة قبل توثيق التنازل ، وأن هذا الخطأ قد ساهم مع خطأ المطعون ضده الأخير فى إحداث الضرر الذى لحق بالمطعون ضده الأول ورتبت على ذلك قضاءها بإلزام الطاعن الأول بصفته والمطعون ضده الأخير بالتعويض الذى قدرته ، وكان هذا القضاء يقوم على أسباب سائغة تكفى لحمله وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، فإن ما ينعى به الطاعنون فى هذا الخصوص ( من أن خطأ المطعون ضده الأخير بتنازله عن العين فى وقت لاحق على وضع أمواله تحت الحراسة هو الخطأ المباشر للضرر وعلى وجوب شهر ذلك التصرف بعدم التزام تابعه بالتحقق من دفاتر الممنوعين من التصرف عند شهره ) لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ، بما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، ويضحى النعى على غير أساس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيــه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقـام الدعـوى رقـم .... لسنة 1994 مدنى محكمة السويس الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنين بصفتهم والمطعون ضده الأخير بأن يؤدوا له مبلغ خمسون ألف جنيهاً تعويضاً مادياً وأدبياً ، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 23/1/1991 تنازل له المطعون ضده الأخير عن الشقة المبينة بالصحيفة لقاء مبلغ اثنى عشر ألف جنيهاً وبعد أن قام بتوثيق التنازل بمكتب الأربعين النموذجى وأقام بالشقة فوجئ بتاريخ 26/10/1992 بلجنة من جهاز المدعى العام الاشتراكى – الطاعن الثالث بصفته – تطالبه بإخلائها وذلك لوضع أموال المتنازل تحت الحراسة فى تاريخ سابق على التنازل فامتثل وقام بإخلائها وتسليمها إلى اللجنة ، وإذا أصابته أضرار مادية ومعنوية جراء خطأ الموظف المختص بمكتب الشهر العقارى لعدم كشفه عن وضع أموال المتنازل تحت الحراسة ، كما وأن هذا الأخير تنازل له عن تلك الشقة وهو يعلم بخضوع أمواله للحراسة ، أقام الدعوى . حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم .... لسنة 19 ق الإسماعيلية " مأمورية السويس " وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق واستمعت إلى الشهود قضت بتاريخ 11/3/1997 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن الأول بصفته والمطعون ضده الأخير بأن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ سبعة عشر ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً . طعن الطاعنون فى الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت الرأى فيها برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان الوجه الأول منها يقولون أن الحكم ألزم الطاعن الأول بصفته بالتعويض استناداً إلى توفر الخطأ فى جانب تابعه بالرغم من أن المطعون ضده الأخير باعتباره مستأجراً لشقة النزاع تنازل عنها دون إذن كتابى من الجهة المالكة بها بالمخالفة لأحكام قوانين إيجار الأماكن ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن الأوراق قد خلت مما يفيد التمسك بهذا الدفاع الوارد بوجه النعى أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم فلا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض باعتباره سبباً جديداً .
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعنون بالوجهين الثانى والثالث أن المطعون ضده الأخير وقد تنازل للمطعون ضده الأول عن شقة النزاع فى وقت لاحق على وضع أمواله تحت الحراسة ، فإن خطأه على هذا النحو هو الخطأ المباشر لما أصاب المطعون ضده الأول من ضرر سيما وأن القانون لم يوجب شهر مثل هذا التصرف ، وبالتالى فإن تابع الطاعن الأول بصفته لا يكون ملزماً بالبحث فى دفاتر الممنوعين من التصرف عند التقدم لشهره فينتفى الخطأ من جانبه ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن الأول بالتعويض استناداً إلى توفر الخطأ فى حق تابعه لعدم اطلاعه على كشوف الممنوعين من التصرف عند الشهر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أنه لما كانت رابطة السببية فى المسئولية التقصيرية تقوم على الخطأ المنتج للضرر ، وكان الخطأ المنتج هو ما كانت مساهمته لازمة فى إحداث الضرر ولم يكن مجرد نتيجة لخطأ آخر ، فإذا ما تعددت هذه الأخطاء اعتبرت أسباباً مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعاً ولا ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر وحده ، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه مهما كانت جسامة الخطأ الأشد فإنه لا يستغرق غيره من الأخطاء المستقلة إلا إذا كان كافياً لإحداث النتيجة بالصورة التى تمت بها مستغنياً بذاته عن مساهمة الأخطاء الأخرى ، وأن مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع الواقع منه حال تأدية وظيفته أو بسببها قوامها خطأ من التابع مستوجب لمسئوليته هو بحيث إذا انتفت مسئولية التابع فإن مسئولية المتبوع لا يكون لها أساس تقوم عليه ، وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً مستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت المادة 401 من التعليمات الصادرة من مصلحة الشهر العقارى لتنفيذ القانون رقم 144 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى وقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1976 وتعديلاتهما قد تطلبت إعداد فهرس أبجدى فى كل مكتب ومأمورية شهر وفى كل مكتب وفرع توثيق تدون فيه أسماء الأشخاص الخاضعين لأحكام الحراسة ويرجع إلى هذا الفهرس قبل السير فى إجراءات طلبات الشهر فى مرحلة القبول للشهر وفى مرحلة الصلاحية للشهر وقبل إتمام إجراءات شهرها بمكتب الشهر العقارى المختص كما يرجع إلى هذا الفهرس قبل إتمام إجراءات التوثيق بكافة نوعياته وقبل تحصيل الرسم والتأشير كتابة على المحرر بما يفيد الرجوع إلى هذا الفهرس والتحقق من عدم خضوع أطراف المحرر لما هو وارد بهذا الفهرس ويتعين التوقيع على ذلك من الموظف المختص ، وكانت محكمة الموضوع - فى حدود سلطتها التقديرية وما اطمأنت إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها - خلصت إلى توفر خطأ تابع الطاعن الأول بصفته متمثلاً فى عدم رجوعه إلى الفهرس الخاص بأسماء الأشخاص الخاضعين لأحكام الحراسة قبل توثيق التنازل وأن هذا الخطأ قد ساهم مع خطأ المطعون ضده الأخير فى إحداث الضرر الذى لحق بالمطعون ضده الأول ورتبت على ذلك قضاءها بإلزام الطاعن الأول بصفته والمطعون ضده الأخير بالتعويض الذى قدرته ، وكان هذا القضاء يقوم على أسباب سائغة تكفى لحمله وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، فإن ما ينعى به الطاعنون فى هذا الخصوص لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره بما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، ويضحى النعى على غير أساس .
ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق