الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 نوفمبر 2017

الطعن 3972 لسنة 61 ق جلسة 10 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ق 4 ص 57

برئاسة السيد المستشار / أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي ومحمد عادل الشوربجي وأنس عماره.
-----------
- 1  رد . عقوبة " العقوبة التكميلية".
الحكم برد المبلغ المختلس لم يشرع للعقاب أو الزجر وإنما قصد به اعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الجريمة وتعويض المجنى عليه عن ماله الذى أضاعه التهم عليه . متضمنة معنى العقوبة باعتبار أنه لا يجوز الحكم به إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية وهى تحكم به من تلقاء نفسها دون توقف على الادعاء المدني به .
لما كان الحكم برد المبلغ المختلس وأن كان لم يشرع للعقاب أو الزجر، وإنما قصد به إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الجريمة، وتعويض المجنى عليه عن ماله الذى أضاعه المتهم عليه، إلا أنه من ناحية أخرى يتضمن معنى العقوبة على اعتبار أنه لا يجوز الحكم به إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية، وأن المحكمة تحكم به من تلقاء نفسها من غير توقف على الادعاء المدني به.
- 2  استجواب . نقض "اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
النعي ببطلان استجواب الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات .لا محل له طالما أن هذا الاستجواب بفرض حصوله خارج دائرة استدلال الحكم .
لما كان استجواب الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات-بفرض حصوله-خارج عن دائرة الاستدلال الحكم، فان ما يثيره الطاعن بصدد بطلان هذا الاستجواب، لا يكون له محل.
- 3  استدلال . إثبات " بوجه عام".
للمحكمة إن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من ادلة .
للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معزرة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث.
- 4  حكم " التسبيب غير المعيب".
التناقض بين معاينتي الشرطة والنيابة في خصوص وصف الحجرة التي توجد بها الخزينة بفرض حصوله - لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الادانة منها بما لا تناقض فيه
لما كان التناقض بين معاينتي الشرطة والنيابة في خصوص وصف الحجرة التي توجد بها الخزينة-بفرض حصوله-لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة منهما استخلاصا سائغا لا تناقض فيه، فان ما يثيره الطاعن في هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع.
- 5  إجراءات " اجراءات التحقيق". نقض" اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
تعيبب التحقيق الذي جري في المرحلة السابقة علي المحاكمة . لا يصح أن يكون سببا للطعن علي الحكم .
لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى محكمة الموضوع تدارك ما شاب تحقيقات النيابة العامة من نقص، فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو ان يكون تعيبا للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة ولا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم.
- 6  دفاع " الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها على استقلال استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
لما كان ما يثيره الطاعن فى خصوص التفات الحكم عن دفاعه بأنه هو الذى قام بالإبلاغ عن الواقعة وأنه لو صح اختلاسه للمبلغ موضوع الاتهام لضبط معه اثناء التفتيش الذى يجرى للعاملين بالشركة عند انصرافهم من العمل، مردودا بأنه لا يعدو أن يكون دفاعا متعلقا بموضوع الدعوى، مما لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم فيه والرد على استقلال، إذ يستفاد دلالة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم.
- 7  حكم "تصحيح الحكم". غرفة المشورة
حق المحكمة منعقدة في غرفة مشورة فى تصحيح ما يقع في حكمها من خطأ مادى مع التأشير بالأمر بالتصحيح على هامش الحكم . عدم لزوم توقيع كاتب الجلسة على هذا التصحيح . مثال في تصحيح مقدار غرامة و مبلغ الرد المقضي بهما على الطاعن .
لما كان قانون الاجراءات الجنائية قد أجاز فى المادة337 منه للمحكمة منعقدة في غرفة المشورة تصحيح على هامش الحكم، وكانت المحكمة قد قامت بمقتضى الحق المخول لها فى القانون بتصحيح الخطأ المادي الذى وقع في منطوق حكمها فى خصوص مقدار الغرامة ومبلغ الرد المقتضى بهما على الطاعن، فان هذا التصحيح يكون له قوامه القانوني ولو لم يوقع عليه كاتب الجلسة، ومن ثم فان رمى الحكم ببطلان يضحى ولا محل له.
- 8  إجراءات " اجراءات المحاكمة". نقض "اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب".
الأصل أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى . على صاحب الشأن إثبات أنها أهملت أو خولفت . المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959. إثارة الطاعن أن رئيس الجلسة قام بمفرده بتصحيح الخطأ فى منطوق الحكم . عدم قبوله . مادام أنه لم يقدم الدليل على ذلك.
لا محل لما يثيره الطاعن فى أسباب طعنه من أن رئيس الجلسة قام بمفرده بتصحيح الخطأ فى منطوق الحكم، مادام أنه لم يقدم الدليل على ذلك، لما هو مقرر أن الأصل طبقا للمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57لسنة 1959ان الاجراءات قد روعيت عند نظر الدعوى وأن على صاحب الشان أن يثبت أنها أهملت أو خولفت.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه :- بصفته موظفا عاما " رئيس خزينه شركة ....." اختلس مالا عاما وجد فى حيازته بسبب وظيفته بان تسلم مبلغ 750 مليم ، 27007 جنيه المملوك لجهة عمله سالفة البيان واحتبسه لنفسه بنية تملكه حالة كونه من الامناء على الودائع وسلم اليه المال بهذه الصفة . واحالته الى محكمة امن الدولة العليا ببنها لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . والمحكمة المذكورة عملا بالمواد 112/1 ، 2 (أ) ، 118 ، 119 ب ، 119 مكررا (أ) ، (هـ) من قانون العقوبات مع اعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبعزله من وظيفته وبتغريمه مبلغ 750 مليم ، 27007 جنيه وبرد مبلغ مماثل
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ .

-----------

المحكمة 
حيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجناية الاختلاس قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان, ذلك بأن المحكمة سمحت للشركة المجني عليها بالادعاء مدنيا قبله بطلب رد المبلغ المختلس, وهو أمر غير مقبول أمام محاكم امن الدولة, وعول الحكم في قضائه على استجوابه بمحضر جمع الاستدلالات مع أنه دفع ببطلان هذا الاستجواب, كما عول على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها, وعلى معاينتي الشرطة والنيابة مع ما بينهما من تناقض في خصوص وصف الحجرة التي توجد بها الخزينة, ضاربا بذلك صفحا عن دفاعه بقعود النيابة عن إجراء معاينة لهذه الحجرة في حضوره, ولم يعرض لما أثاره الدفاع من أنه هو الذي قام بالإبلاغ عن الواقعة, وأنه لو صح اختلاسه للمبلغ مثار الاتهام لضبط معه أثناء التفتيش الذي يجرى للعاملين بالشركة عند انصرافهم من العمل, ولم تعن النيابة بتحقيق دفاعه القائم على أن آخرين كانوا يعلمون بالواقعة قبل اكتشافها, وأخيرا فقد قام رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بمفرده, وبغير طلب من الشركة المجني عليها بتصحيح الخطأ في مقدار الغرامة ومبلغ الرد المقضي بهما عليه, ودون أن يوقع كاتب الجلسة على هذه التصحيح, كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها, وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الشركة المجني عليها لم تدع مدنيا قبل الطاعن بطلب رد المبلغ المختلس- خلافا لما يذهب إليه في أسباب طعنه وكان الحكم برد المبلغ المختلس وإن كان لم يشرع للعقاب أو الزجر, وإنما قصد به إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الجريمة, وتعويض المجني عليه عن ماله الذي أضاعه المتهم عليه, إلا إنه من ناحية أخرى يتضمن معنى العقوبة على اعتبار أنه لا يجوز الحكم به إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية, وأن المحكمة تحكم به من تلقاء نفسها من غير توقف على الإدعاء المدني به, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديدا. لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد أخذت الطاعن بأقوال شاهدي الإثبات, ومعاينتي الشرطة والنيابة, وما تضمنته تقرير نوبتجية أمن الشركة, ولم تؤاخذه بغير ذلك من أدلة حتى يصح له أن يشكو منها, وكان استجواب الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات- بفرض حصوله- خارج عن دائرة استدلال الحكم, فإن ما يثيره الطاعن بصدد بطلان هذا الاستجواب لا يكون له محل, لما كان ذلك, وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون قويما. لما كان ذلك, وكان التناقض بين معاينتي الشرطة والنيابة في خصوص وصف الحجرة التي توجد بها الخزينة- بفرض حصوله- لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة منهما استخلاصا سائغا لا تناقض فيه. فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل, وهو ما تستقل به محكمة الموضوع. لما كان ذلك, وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى محكمة الموضوع تدارك ما شاب تحقيقات النيابة العامة من نقص, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون تعييبا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة ولا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم. لما كان ذلك, وكان ما يثيره الطاعن في خصوص التفات الحكم عن دفاعه بأنه هو الذي قام بالإبلاغ عن الواقعة وأنه لو صح اختلاسه للمبلغ موضوع الاتهام لضبط معه أثناء التفتيش الذي يجرى للعاملين بالشركة عند انصرافهم من العمل, مردودا بأنه لا يعدو أن يكون دفاعا متعلقا بموضوع الدعوى, مما لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم فيه والرد على استقلال, إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم. لما كان ذلك, وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أجاز في المادة 337 منه للمحكمة منعقدة في غرفة المشورة تصحيح ما يقع في حكمها من خطأ مادي, على أن يؤشر بالتصحيح على هامش الحكم, وكانت المحكمة قد قامت بمقتضى الحق المخول لها في القانون بتصحيح الخطأ المادي الذي وقع في منطوق حكمها في خصوص مقدار الغرامة ومبلغ الرد المقضي بهما على الطاعن, فإن هذا التصحيح يكون له قوامه القانوني ولو لم يوقع عليه كاتب الجلسة, ومن ثم فإن رمى الحكم بالبطلان يضحى ولا محل له. ولا يغير من ذلك, ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه من أن رئيس الجلسة قام بمفرده بتصحيح الخطأ في منطوق الحكم, ما دام أنه لم يقدم الدليل على ذلك, لما هو مقرر أن الأصل طبقا للمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن الإجراءات قد روعيت عند نظر الدعوى وأن على صاحب الشأن أن يثبت أنها أهملت أو خولفت. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق