الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 نوفمبر 2017

الطعن 6106 لسنة 79 ق جلسة 28 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 180 ص 1065

جلسة 28 من ديسمبر سنة 2010
برئاسة السـيد القاضى / عبد المنعــم دسوقـي نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الحسيني يوسف , ناصر السعيد مشالى ، وائل سعـد رفاعي نواب رئيس المحكمة والريـدي عدلي محمد.
-----------
(180)
الطعن 6106 لسنة 79 ق
(1) دعوى " تقدير قيمة الدعوى : دعوى تقدير حصة ميراثية وفصلها عن الشركة " .
الأصل فى الدعاوى أنها مقدرة القيمة . الاستثناء . الدعاوى المرفوعة بطلب غير قابل للتقدير . اعتبارها مجهولة القيمة . دعوى تقدير حصة ميراثية وفصلها عن الشركة مع استمرار الشركة بين باقى الشركاء . غير مقدرة القيمة . أثر ذلك . جواز الطعن عليها بطريق النقض . م 248 مرافعات .
(2) نقض " جواز الطعن بالنقض : الاحكام الجائز الطعن فيها بالنقض " .
إغفال المحكمة الفصل فى طلب موضوعى . مناطه . أن تكون المحكمة قد أغفلت الفصل فيه إغفالاً كلياً . أثره . بقاؤه معلقاً أمامها . قضاء المحكمة صراحة أو ضمناً برفض الطلب . وسيلة تصحيحه . الطعن عليه . تخلى محكمة أول درجة عن الفصل فى الطلب الاحتياطى . الفصل فيه من قبل محكمة الاستئناف . قابليته للطعن فيه بطريق النقض . علة ذلك .
(3) تركة " تصفية التركة " .
وجود مستغل ضمن أموال التركة . ضرورة مراعاة الوحدة الاقتصادية له . مؤداه . تخصيصه لأقدر الورثة على استغلاله واستنزال ثمنه من نصيبه . تساوى أكثر من وارث فى القدرة على الاستغلال . أُعطى لمن يدفع فيه أعلـى قيمـة . عدم توفر القدرة لدى أحد الورثة على الاستغلال . أثره . بيع المستغل لأجنبى طبقاً لقواعد القسمة وتوزيع ثمنه على الورثة .
(4 ، 5) دعوى " إجراءات رفع الدعوى : الدفاع فى الدعوى : الدفاع الجوهرى " .
(4) الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . التفات المحكمة عن بحثه . قصور .
(5) تمسك الطاعنون بأحقية أحدهم فى المستغل التجارى كونه الأقدر من بينهم على ذلك . دفاع جوهرى . إغفال الحكم بحثه والرد عليه . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النص فى المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على أنه " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ... " بما مفاده أنه إذا كانت الدعوى غير مقدرة القيمة ، فإن الطعن بالنقض على الحكم الاستئنافى الصادر فيها يكون جائزاً ، وذلك باعتبارها مجهولة القيمة وهى لا تعد كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير القيمة التى أوردها المشرع فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان الطلب الأصلي فى الدعوى هو تقدير الحصة الميراثية للمطعون ضدها الأولى ومورث المطعون ضدهم فى شركة التداعى وفصلهما منها ، واستمرار الشركة بين الطاعنين ، ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها فى قانون المرافعات فى المواد سالفة البيان فإن قيمة الدعوى تعتبر مجهولـة لتعـذر تقدير قيمتها بما يكون الحكم الصادر فيها جائزاً الطعن فيه بطريق النقض .
2- مناط إغفال المحكمة الفصل فى إحدى الطلبات المعروضة عليها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهو أو خطأ الفصل فى الطلب الموضوعى إغفالاً كلياً يجعله باقياً معلقاً أمامها ، أما إذا كان المستفاد أنها قضت صراحة أو ضمناً برفض الطلب ، فلا يعتبر ذلك منها إغفالاً فى حكم القانون ويكون وسيلة تصحيح حكمها هو الطعن فيه . لما كان ذلك ، وكان الطلبان فى الدعوى الفرعية بتصفية الشركة وقسمة أموالها بوفاة الشريكة مورثتهم والاحتياطى فى الدعوى الأصلية قد طلبا فى الدعوى الأصلية تقسيم أموال ذات الشركة بتخصيص المستغل التجارى " جدك المحل التجارى والجراج المخلف عن ذات المورثة " للطاعن الأول بصفته الشخصية كأحد ورثتها وتقويمه وتقدير الحصة الميراثية والأرباح لكل من المطعون ضدهم والطاعنين ، واللذان ضمنتهما الدعوى الأصلية والفرعية يجمعهما أساس واحد ، كما أن موضوع الطلبين سالفى الذكر لم يتغير ، وهو حق الورثة فى توزيع حصة مورثتهم فى شركة التداعى ، فإن تخلى محكمة أول درجة عن الفصل فى الطلب الاحتياطى لا يؤثر على قبوله أمام محكمة الاستئناف ، ولا يعد قضاء الأخيرة - صراحة أو ضمناً - فيه مخالفاً لنظام التقاضى على درجتين ، بل يكون إغفالها الفصل فى هذا الطلب الاحتياطى قابلاً للطعن فيه بطريق النقض .
3- النص فى المادة 906 من القانون المدنى على أنه " إذا كان بين أموال التركة مستغل زراعى أو صناعى أو تجارى مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ، وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به ، وثمن هذا المستغل يقوم بحسب قيمته ويستنزل من نصيب الوارث فى التركة ، فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بالمستغل ، خُصص لمن يعطى من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل " يدل على أنه متى كان ضمن أموال التركة مستغل زراعى أو صناعى أو تجارى ، كبستان غُرست فيه أشجار الفاكهة أو الزهور ، وكمصنع وكمحل تجارى ، يراعى فيه هذه الوحدة الاقتصادية فلا يصح تقسيمه وإلا كان فى ذلك انتقاص كبير من قيمته ، فيعطى المستغل برمته لأقدر الورثة على استغلاله ، ويقدر ثمنه بحسب قيمته كرأس مال لا بحسب ما ينتجه من إيراد ، يستنزل هذا الثمن من نصيب الوارث الذى أُعطى له المستغل ، فإذا لم يف نصيبه بثمن المستغل أُلزم بدفع الفرق ، فإذا تساوى وارثان أو أكثر فى القدرة على الاستغلال ، أُعطى المستغل لمن يدفع فيه أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل ، فإذا لم يوجد أحد من الورثة تتوفر فيه القدرة على الاستغلال ، بيع المستغل لأجنبى طبقاً للقواعد المقررة فى القسمة ، ووزع ثمنه على الورثة ، بما مؤداه أن تخصيص المستغل لأحد الورثة متى استوفى شرائطه مقدم على بيعه لأجنبى ، فإذا لم يوجد فى التركة غير المستغل أو كان هو معظم التركة ، ووجد وارث تتوفر فيه القدرة على استغلاله ورضى بدفع ثمنه أُعطى له ، ويكتفى باقى الورثة كل بحصته فى الثمن بنسبة نصيبه فى الإرث .
4- كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هى أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب متعيناً نقضه .
5- إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها - فى مواجهة الطلب العارض المبدى من المطعون ضدهم - بطلب حاصله تخصيص المستغل التجارى وهو جدك المحل التجارى والجراج - مركز الشركة - وهو ما آل إليهم والمطعون ضدهم من تركة المرحومة .... للطاعن الأول بصفته الشخصية كأحدهم ، وتقويمهما بحسب قيمتهما كونه الأقدر على الاضطلاع بهما واستغلالهما ودفعه مقدار حصة المطعون ضدهم وباقى الطاعنين والأرباح الخاصة بهم منذ وفاة مورثتهم استناداً لنص المادة 906 من القانون المدنى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد هذا الدفاع الجوهرى فى مدوناتــه دون أن يمحصه أو يرد عليه بما يفنده مع ما يترتب عليه - إن صح - من تغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 2001 تجارى المنيا الابتدائية " مأمورية ملوى " التى قيدت فيما بعد برقم .... لسنة 2004 تجارى " مأمورية ملوى " بطلب الحكم - وفق طلباتهم الختامية - أصلياً : بتقدير قيمة حصة كل من المطعون ضدها الأولى والمرحوم / .... مورث المطعون ضدهم المورثة لهما فى حصة المرحومة / .... فى شركة التداعى ، وتقدير الأرباح التى تخصها منذ وفاة الشريكة وحتى إيداع التقرير النهائى للخبير فى الدعوى ، والحكم بفصل المطعون ضدهم من الشركة مع استمرارها  قائمة بين الطاعنيـن ، واحتياطياً : تخصيص المستغل التجارى وهو جدك المحل التجارى الخاص بقطع غيار السيارات وجدك الجراج المبينين بالصحيفة للطاعن الأول عن نفسه ، وتقويمه حسب قيمته على أن يدفع لباقى الطاعنين والمطعون ضدهم حصتهم الميراثية عن المرحومة / .... بعد استنزال نصيبه من مال الشركة ، وذلك على سند إنه بموجب عقد تعديل شركة تضامن مؤرخ 24 من سبتمبر سنة 1994 أنشأ الطاعن الأول بصفته الشخصية مع زوجته السيدة / .... شركة تضامن لإدارة واستغلال المحل التجارى المملوك له وذلك فى نشاط تجارة قطع غيار السيارات واستغلال الجراج المملوك له والمبينين بالصحيفـة برأس مال مقداره ألفان وثمانمائة جنيه ، دفع منها مبلغ 2520 جنيهاً ، ودفعت الشريكة 280 جنيهاً ، وبتاريخ 26 من يونيه سنة 2001 توفيت زوجته " الشريكة " وتركت ورثتها الشرعيين هم الطاعنين " الزوج والأولاد " ووالديها " المطعون ضدها الأولى ومورث المطعون ضدهم " وإذ كانت الشركة قد انتهت بموت الشريكة ولضآلة حصتها فى الشركة فقد أقاموا الدعوى . وجه المطعون ضدهم طلباً عارضاً بطلب الحكم بتصفية الشركة بقسمتها أو بيعها بالمزايدة العلنية مع تعيين مصف قضائى لها تكون مهمته استلام أعيانها وتصفيتها وبيعها وتوزيع صافى الأرباح منذ عام 1995 حتى إتمام التصفية . ندبت المحكمة خبيراً فيها أودع تقريراً بتعذر القسمة عيناً . بتاريخ 26 من يونيه سنة 2008 حكمت المحكمة أولاً : برفض الدعوى الأصلية . ثانياً : فى الطلب العارض بانقضاء وتصفية شركة التضامن سند الدعوى ، وتعيين المصفى القضائى صاحب الدور مصفياً للشركة تكون مهمته جرد أموالها والوفاء بما عليها من ديون وتقسيم أموالها بين الشركاء كل بحسب نصيبه . وأمام محكمة استئناف بنى سويف " مأمورية المنيا " استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 44 ق ، وبتاريخ 11 من فبراير سنة 2009 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون فى هذا الحكـم بطريق النقض , وقدم المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها الحكم بعدم جواز الطعن بالنقض باعتبار أن قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن , وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه فى شأن الدفع المبدى من المطعون ضدهم بعدم جواز الطعن بطريق النقض باعتبار أن قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه ، وفق تقرير الخبير بأن الثمن الأساسى للمزاد العلنى لشركة التداعى مبلغ 755660,60 جنيهاً ، فإنه غير سديد ، ذلك بأن النص فى المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على أنه " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة .... " بما مفاده أنه إذا كانت الدعوى غير مقدرة القيمة ، فإن الطعن بالنقض على الحكم الاستئنافى الصادر فيها يكون جائزاً ، وذلك باعتبارها مجهولة القيمة وهى لا تعد كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير القيمة التى أوردها المشرع فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان الطلب الأصلى فى الدعوى هو تقدير الحصة الميراثية للمطعون ضدها الأولى ومورث المطعون ضدهم فى شركة التداعى وفصلهما منها ، واستمرار الشركة بين الطاعنين ، ليس من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها فى قانون المرافعات فى المواد سالفة البيان فإن قيمة الدعوى تعتبر مجهولة لتعذر تقدير قيمتها ، بما يكون الحكم الصادر فيها جائزاً الطعن فيه بطريق النقض، ويضحى الدفع على غير أساس.
وحيث إنه فى شأن ما أبدته النيابة فى مذكرتها بعدم قبول الطعن لوروده على الطلب الاحتياطى الذى تمسك به الطاعنين أمام محكمة الموضوع ولم تفصل فيه محكمة الاستئناف ، وأن مجال بحثه الرجوع لذات المحكمة إعمالاً للمادة 193 من قانون المرافعات ، فهو غير سديد ، ذلك بأنه لما كان مناط إغفال المحكمة الفصل فى إحدى الطلبات المعروضة عليها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهو أو خطأ الفصل فى الطلب الموضوعى إغفالاً كلياً يجعله باقياً معلقاً أمامها ، أما إذا كان المستفاد أنها قضت صراحة أو ضمناً برفض الطلب ، فلا يعتبر ذلك منها إغفالاً فى حكم القانون ، ويكون وسيلة تصحيح حكمها هو الطعن عليـه . لما كان ذلك ، وكان الطلبان فى الدعوى الفرعية بتصفية الشركة وقسمة أموالها بوفاة الشريكة مورثتهم والاحتياطى فى الدعوى الأصلية تقسيم أموال ذات الشركة بتخصيص المستغل التجارى " جدك المحل التجارى والجراج المخلف عن ذات المورثة " للطاعن الأول بصفته الشخصية كأحد ورثتها وتقويمه وتقدير الحصة الميراثية والأرباح لكل من المطعون ضدهم والطاعنين ، واللذان ضمنتهما الدعوى الأصلية والفرعية يجمعهما أساس واحد ، كما أن موضوع الطلبين سالفى الذكر لم يتغير ، وهو حق الورثة فى توزيع حصة مورثتهم فى شركة التداعى ، فإن تخلى محكمة أول درجة عن الفصل فى الطلب الاحتياطى لا يؤثر على قبوله أمام محكمة الاستئناف ، ولا يعد قضاء الأخيرة - صراحة أو ضمناً - فيه مخالفاً لنظام التقاضى على درجتين ، بل يكون إغفالها الفصل فى هذا الطلب الاحتياطى قابلاً للطعن فيه بطريق النقض .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، إذ تمسكوا فى صحيفة تعديل الطلبات أمام محكمة أول درجة بطلب احتياطى ، وصمموا عليه بصحيفة الاستئناف هو تخصيص المستغل التجارى - جدك المحل التجارى والجراج - وهما مركز الشركة للطاعن الأول بصفته الشخصية وتقويم قيمتهما بواسطة أهل الخبرة على أن يدفع للمطعون ضدهم وباقى الطاعنين مقدار حصتهم الميراثية عن مورثتهم المرحومة / .... ، وقيمة الأرباح الخاصة بهم منذ وفاتها إعمالاً لنص المادة 906 مدنى باعتباره أحد ورثتها وأقدرهم على استغلال هذا المستغل التجارى ، لاحترافه التجارة فى النشاط الموروث ، ومجاوزة حصته لنسبة 90 % من رأس مال الشركة ، فإن الحكم المطعون فيه رغم إيراده لهذا الطلب ، إلا أنه لم يرد عليه ويقسطه حقه من البحث ، مكتفياً بالقول بانقضاء شركة التداعى باعتبارها شركة تضامن بوفاة أحد الشريكين ، رغم عدم تعارض هذا الطلب وتصفية وقسمة الشركة باعتبارها تركة بوفاة مورثة الطاعنين والمطعون ضدهم ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد ، ذلك أن النص فى المادة 906 من القانون المدنى على أنه " إذا كان بين أموال التركة مستغل زراعى أو صناعى أو تجارى مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ، وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به ، وثمن هذا المستغل يقوم بحسب قيمته ويستنزل من نصيب الوارث فى التركة ، فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بالمستغل ، خُصص لمن يعطى من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل " يدل على أنه متى كان ضمن أموال التركة مستغل زراعى أو صناعى أو تجارى ، كبستان غُرست فيه أشجار الفاكهة أو الزهور ، وكمصنع وكمحل تجارى ، يراعى فيه هذه الوحدة الاقتصادية فلا يصح تقسيمه وإلا كان فى ذلك انتقاص كبير من قيمته ، فيعطى المستغل برمته لأقدر الورثة على استغلاله ، ويقدر ثمنه بحسب قيمته كرأس مال لا بحسب ما ينتجه من إيراد ، ويستنزل هذا الثمن من نصيب الوارث الذى أُعطى له المستغل ، فإذا لم يف نصيبه بثمن المستغل أُلزم بدفع الفرق ، فإذا تساوى وارثان أو أكثر فى القدرة على الاستغلال ، أُعطى المستغل لمن يدفع فيه أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل ، فإذا لم يوجد أحد من الورثة تتوفر فيه القدرة على الاستغلال ، بيع المستغل لأجنبى طبقاً للقواعد المقررة فى القسمة ، ووزع ثمنه على الورثة ، بما مؤداه أن تخصيص المستغل لأحد الورثة متى استوفى شرائطه مقدم على بيعه لأجنبى ، فإذا لم يوجد فى التركة غير المستغل أو كان هو معظم التركة ، ووجد وارث تتوفر فيه القدرة على استغلاله ورضى بدفع ثمنه أُعطى له ، ويكتفى باقى الورثة كلٍ بحصته فى الثمن بنسبة نصيبه فى  الإرث ، وكان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هى أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب متعيناً نقضه . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها - فى مواجهة الطلب العارض المبدى من المطعون ضدهم - بطلب حاصله تخصيص المستغل التجاري وهو جدك المحل التجاري والجراج - مركز الشركة - وهو ما آل إليهـم والمطعون ضدهم من تركة المرحومة .... - للطاعن الأول بصفته الشخصية كأحدهم ، وتقويمهما بحسب قيمتهما كونه الأقدر على الاضطلاع بهما واستغلالهما ودفعه مقدار حصة المطعون ضدهم وباقى الطاعنين والأرباح الخاصة بهم منذ وفاة مورثتهم استناداً لنص المادة 906 من القانون المدنى ، وكان الحكم المطعون فيـه قـد أورد هذا الدفـاع الجوهرى فى مدوناته دون أن يمحصه أو يرد عليه بما يفنده مع ما يترتب عليه - إن صح - من تغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله ، ويوجب نقضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق