الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 نوفمبر 2017

الطعن 644 لسنة 75 ق جلسة 8 / 2/ 2011 مكتب فني 62 أحوال شخصية ق 32 ص 177

جلسة 8 من فبراير سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / عبد المنعم الشهـاوى نائب رئيس المحكمـة ، وعضوية السادة القضاة / فــراج عبـاس ، مـوسـى مرجــان نائبي رئيس المحكمـة ، الدكتور / أحمد الوكيل ومحمد عبد الله الجديلي .
---------
(32)
الطعن 644 لسنة 75 القضائية "أحوال شخصية"
(1) دستور " دستورية القوانين : أثر الحكم بعدم الدستورية " .
الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض . المادتان 175 ، 178 من الدستور الصادر سنة 1971 والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بقرار بق 168 لسنة 1998 . تعلق ذلك بالنظام العام . لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها . علة ذلك .
(2) دستور " دستورية القوانين : أثر الحكم بعدم الدستورية " . طلاق " إثباته " .
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 في شأن قصر الاعتداد في إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق . مؤداه . جواز إثبات الطلاق بكافة طرق الإثبات الشرعية بما في ذلك الإقرار والبينة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإلغاء الحكم المستأنف إعمالاً لحكم المادة 21 آنفة الذكر المقضي بعدم دستوريتها . حكم معيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مؤدى نص المادتين 175 ، 178 من الدستور – الصادر سنة 1971 - والنص في المادة 49 من قانـون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى لو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريـخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها .
2 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم 113 لسنة 26 ق المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ( 3 مكرر) بتاريخ 24/1/2006 بعدم دستورية نص المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 فيما تضمنه من قصر الاعتداد في إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق ، مما مؤداه جواز إثبات الطلاق بكافة طرق الإثبات الشرعية بما في ذلك الإقرار والبينة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف إعمالاً لحكم المادة 21 آنفة الذكر المقضى بعدم دستوريتها فإنه يكون معيباً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2001 أحـوال شخصيـة كلى أجانب ... على المطعون ضده للحكم بإثبات طلاقها منه الحاصل في 5/1/2001 . وقالت بياناً لدعواها إنها زوجته بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 5/7/1980 واتفق الزوجان على أن العصمة بيدها وقد تركها بلا نفقة ولا منفق هي وأولادها منذ أوائل عام 2000 فطلقت نفسها منه بتاريخ 5/1/2001 طلقة بائنة بينونة كبرى على الإبراء من كافة حقوقها ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى . وبتاريخ 19/11/2001 حكمت المحكمة بإجابة الطاعنة إلى طلبها . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 121 ق القاهرة . وبتاريخ 29/6/2005 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد وفى بيان ذلك تقول إن الطلاق يقع دون إشهاد أو توثيق لأنهما ليسا شرطاً لوقوعه وإنما يخضع في شروطه الموضوعية لأحكام الشريعة الإسلامية وأن الإجراءات الواردة بنص المادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 2001 لا تشكل قيداً على إثبات الطلاق قضاءً بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها الإقرار والبينة وإذ أقرت الطاعنة أمام محكمة أول درجة بأنها أوقعت الطلاق على زوجها ـ المطعون ضده ـ ولم ينكره سواء بصحيفة الاستئناف أو محاضر الجلسات رغم علمه به يقينياً بإعلانه بالصورة الرسمية للحكم المستأنف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 175 من الدستور على أنه " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، وذلك كله على الوجه المبين في القانون . " والنص في المادة 178 منه على أنه " تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية ، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار" والنص في المادة 49 من قانـون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن " أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة " ، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشـر ..." ، يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى لو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريـخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم 113 لسنة 26 ق المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ( 3 مكرر) بتاريخ 24/1/2006 بعدم دستورية نص المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 فيما تضمنه من قصر الاعتداد في إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق ، مما مؤداه جواز إثبات الطلاق بكافة طرق الإثبات الشرعية بما في ذلك الإقرار والبينة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف إعمالاً لحكم المادة 21 آنفة الذكر المقضي بعدم دستوريتهــا فإنـــه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة لعدم توافر أي من حالات المادة 63/3 مـن القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق