الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 15 نوفمبر 2017

الطعن 6881 لسنة 65 ق جلسة 10 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 53 ص 305

برئاسة السيد القاضي / مصطفى جمال الديـن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـاة / أحمـــــد داود ، وائـــــل داود نائبي رئيـس المحكمـة ، إيهاب إسماعيل عوض ومحمد عبد المحسن منصور .
----------
(1) دعوى " الطلبات في الدعوى " .
الطلبات في الدعوى . العبرة في تحديدها بالطلبات الختامية . التزام الحكم المطعون فيه بالطلب الوارد بصحيفة تصحيح شكل الدعوى دون سواه . صحيح .
(2- 4) تأمينات اجتماعية " معاش : معاش العجز الجزئي المستديم " .
(2) العجز الجزئي المستديم . ثبوته . بشهادة من التأمين الصحي أو من المجالس الطبية المختصة . استحقاق المؤمن عليه معاش عنه . شرطه . انتهاء عقد العمل بسببه مع عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل يثبت بقرار من اللجنة المشكلة بقرار وزير التأمينات مع الوزراء المختصين . م18/3 ق 79 لسنة 1975 .
(3) معاش العجز الجزئي المستديم . استحقاقه . شرطه . أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة . المدد المسدد عنها اشتراكا في التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم طبقا للقانون 108 لسنة 1976 دخولها فيه .
 (4) ثبوت العجز الجزئي المستديم لمورث الطاعنة . مؤداه . استحقاقه معاشا عنه . اشتراكه في التأمين كصاحب عمل لا ينال من ذلك . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر ــــــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ــــــ في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبوه على وجه صريح جازم وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية ولما كان البين من صحيفة تصحيح شكل الدعوى أن الطاعنة ضمنتها طلب إلزام المطعون ضدها بمستحقات مورثها عن العجز المستديم والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد دون طلب معاش الوفاة وإذ التزم الحكم المطعون فيه الطلب الأول فإنه لا يكون قد خالف القانون .
2 ــــ مفاد نص المادتين 18/3 ، 39/3 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 أنه إذا كان العجز الجزئي مستديما ، فإن المعاش لا يستحق للمؤمن عليه إلا إذا حدث العجز أثناء قيام عقد العمل وأدى إلى انتهائه مع ثبوت عدم وجود عمل آخر يلائم المؤمن عليه لدى صاحب العمل ، وتثبت حالات العجز بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي يعين بياناتها قرار من وزير التأمينات أو بشهادة من المجالس الطبية المختصة بتفويض من الهيئة العامة للتأمين الصحي ، ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين .
3 ــــــ المقرر أنه يشترط لاستحقاق المعاش أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة وتدخل ضمن الاشتراك في التأمين المدد التي أدى المؤمن عليه عنها اشتراكا في التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم طبقاً للقانون رقم 108 لسنة 1976 .
4 ــــــــ إذا كان الثابت بالأوراق وبما لا خلاف عليه بين طرفي الطعن أن مورث الطاعنة كان مؤمنا عليه كعامل من 1/1/1976 حتى 6/5/1980 ، 1/4/1981 حتى 1/8/1982 ، 21/8/1989 حتى 30/6/1991 وأنه عرض على اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين ثم لجنة التحكيم الطبي في 3/12/1990 وتبين أنه مصاب " بتليفات درنية بالرئتين ودرن رئوي قديم مع تكيسات بالرئة اليسرى والتهاب شعبي مزمن " ولديه عجز جزئي مستديم يمنعه من أداء عمله الحالي عامل مطعم بعد 1/1/1986 وقبــل 21/8/1989 ، وتقدم المورث بطلب في 24/12/1990 عقب إخطاره بهـذه النتيجة لعرضه على اللجنة الخماسية لإثبات عدم وجود عمل آخر يتناسب وحالته الصحية أرفق به الكتاب المرسل من صاحب العمل للتأمينات الاجتماعية في 24/12/1990 بأنه ليس لديه عمل مناسب للمورث ، غير أن الهيئة رفضت عرضه على هذه اللجنة بحجة أنه كان مؤمنا عليه قبل 21/8/1989 وفق أحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 كصاحب عمل وأن عجزه ثبت من 21/8/1989 ثم توفى المورث في 1/1/1993 وتم صرف معاش وفاة لمورثته من هذا التاريخ ، وهو ما يفيد ثبوت العجز الجزئي المستديم المانع من العمل لدى مورث الطاعنة أبان عمله كعامل في مطعم مؤمنا عليه وفق قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 من 1/1/1976 حتى 30/6/1991 ومن ثم يستحق معاش العجز المستديم ولا ينال من ذلك اشتراكه في التأمين في بعض الفترات كصاحب عمل إذ أن ثبوت هذا المرض يحول دون عمله في المطاعم وتدخل ضمن اشتراكه في التأمين المدد التي أدى عنها اشتراكا في التأمين الاجتماعي كصاحب عمل وفق نص المادة 39/3 من قانون التأمين الاجتماعي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــــ تتحصل في أن مورث الطاعنة أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1992 دمنهور الابتدائية على المطعون ضدها ـــــ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ـــــ بطلب الحكم بعرضه على اللجنة المشكلة طبقا لنص المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وإنهاء خدمته من تاريخ ثبوت العجز في 25/8/1990 وإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى له مستحقاته التأمينية المترتبة على هذا العجز والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد ، وقال بياناً لها أنه مؤمن عليه لدى المطعون ضدها منذ 1/1/1976 كعامل مطعم وإذ أصيب بعجز وانتهت اللجنة الطبية في 25/8/1990 إلى اعتبار حالته عجز جزئي مستديم بعد 1/1/1976 وحتى 21/8/1989 ، وامتنعت المطعون ضدها عن إثبات عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل وعن صرف مستحقاته التأمينية عن هذا العجز بالرغم من الطلب الذى قدمه إلى لجنة فحص المنازعات فأقام الدعوى للحكم له بطلباته سالفة البيان ، وإذ توفى المورث وصححت الطاعنة بصفتها شكل الدعوى وطلبت صرف مستحقاته المورث عن العجز الجزئي المستديم بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريريه حكمت بتاريخ 7/5/1994 بالزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعنة مستحقات المورث التأمينية عن عجزه الجزئى المستديم من 25/8/1990 والمقدر بمبلغ 35 جنيها شهريا والبالغة حتى وفاته في 31/12/1992 مبلغ 1122 .800 جنيها على أن يراعى تعديل معاش الوفاة بعد ذلك مع استحقاقها تأمين اضافي عن مورثها مقداره 336 جنيه ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الاسكندرية ـــــ مأمورية استئناف دمنهور ـــــ بالاستئناف رقم .... لسنة 50 ق ، وبتاريخ 12/4/1995 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول أن الحكم لم يبحث طلبها أحقيتها في معاش وفاة مورثها واقتصر بحثه على معاش العجز الجزئي المستديم ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن العبرة ـــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــ في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبوه على وجه صريح جازم وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية ، ولما كان البين من صحيفة تصحيح شكل الدعوى أن الطاعنة ضمنتها طلب الزام المطعون ضدها بمستحقات مورثها عن العجز المستديم والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد دون طلب معاش الوفاة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه الطلب الأول فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعي على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ استند في قضائه برفض الدعوى إلى أن حالة العجز الجزئي المستديم لم تثبت لمورثها أبان كان عاملا يخضع للقانون رقم 79 لسنة 1975 بل كان صاحب عمل يخضع للقانون رقم 108 لسنة 1976 ومن ثم لا تنطبق عليه شروط استحقاق معاش العجز الجزئي المستديم المانع من العمل في حين أن الثابت بالأوراق أن عجز مورثها ثبت في 25/8/1990 وكان مانعا له من العمل كعامل مطعم بعد 1/1/1976 وقبل 22/8/1989 وكان مؤمنا عليه كعامل خاضع لأحكام القانون 79 لسنة 1975 أثناء تقدير هذا العجز وتنطبق عليه شروط استحقاقه معاش العجز الجزئي المستديم المانع من العمل وفق قرار اللجنة الطبية بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن مفاد نص المادتين 18/3 ، 39/3 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 أنه إذا كان العجز الجزئي مستديما ، فإن المعاش لا يستحق للمؤمن عليه إلا إذا حدث العجز أثناء قيام عقد العمل وأدى إلى انتهائه مع ثبوت عدم وجود عمل آخر يلائم المؤمن عليه لدى صاحب العمل ، وتثبت حالات العجز بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي يعين بياناتها قرار من وزير التأمينات أو بشهادة من المجالس الطبية المختصة بتفويض من الهيئة العامة للتأمين الصحي ، ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين ... ويشترط لاستحقاق المعاش أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ... ، وتدخل ضمن الاشتراك في التأمين المدد التي أدى المؤمن عليه عنها اشتراكا في التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم طبقاً للقانون رقم 108 لسنة 1986 ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وبما لا خلاف أشهر متقطعة ... ، وتدخل ضمن الاشتراك في التأمين المدد التي أدى المؤمن عليه عنها اشتراكا في التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم طبقاً للقانون رقم 108 لسنة 1986 ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وبما لا خلاف عليه بين طرفي الطعن أن مورث الطاعنة كان مؤمنا عليه كعامل من 1/1/1976 حتى 31/7/1979 ، 1/1/1980 حتى 6/5/1980 ، 1/4/1981 حتى 1/8/1982 ، 21/8/1989 حتى 30/6/1991 وأنه عرض على اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين ثم لجنة التحكيم الطبي في 3/12/1990 وتبين أنه مصاب " بتليفات درنية بالرئتين ودرن رئوي قديم مع تكيسات بالرئة اليسرى والتهاب شعبي مزمن " ولديه عجز جزئي مستديم يمنعه من أداء عمله الحالي عامل مطعم بعد 1/1/1986 وقبل 21/8/1989 ، وتقدم المورث بطلب في 24/12/1990 عقب إخطاره بهذه النتيجة لعرضه على اللجنة الخماسية لإثبات عدم وجود عمل آخر يتناسب وحالته الصحية أرفق به الكتاب المرسل من صاحب العمل للتأمينات الاجتماعية في 24/12/1990 بأنه ليس لديه عمل مناسب للمورث ، غير أن الهيئة رفضت عرضه على هذه اللجنة بحجة أنه كان مؤمنا عليه قبل 21/8/1989 وفق أحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 كصاحب عمل وأن عجزه ثبت من 21/8/1989 ثم توفى المورث في 1/1/1993 وتم صرف معاش وفاة لمورثته من هذا التاريخ ، وهو ما يفيد ثبوت العجز الجزئي المستديم المانع من العمل لدى مورث الطاعنة أبان عمله كعامل في مطعم مؤمنا عليه وفق قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 من 1/1/1976 حتى 30/6/1991 ومن ثم يستحق معاش العجز المستديم ولا ينال من ذلك اشتراكه في التأمين في بعض الفترات كصاحب عمل إذ أن ثبوت هذا المرض يحول دون عمله في المطاعم وتدخل ضمن اشتراكه في التأمين المدد التي أدى عنها اشتراكا في التأمين الاجتماعي كصاحب عمل وفق نص المادة 39/3 من قانون التأمين الاجتماعي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 50 ق استئناف الاسكندرية ــــ مأمورية استئناف دمنهور ـــــ بتأييد الحكم المستأنف .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق