الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 نوفمبر 2017

الطعن 7541 لسنة 78 ق جلسة 17 / 4 / 2011 مكتب فني 62 ق 35 ص 205

جلسة 17 من إبريل سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فرغلي زناتي ، حسين الصعيدي ،  د. عادل أبو النجا وحسين حجازي نواب رئيس المحكمة .
-----------
(35)
الطعن 7541 لسنة 78 ق
شركات توظيف الأموال . جريمة " أركانها " . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . اختصاص " الاختصاص النوعي " . قانون " سريانه " " صدوره " " تطبيقه " .
     وجوب اشتمال حكم الإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها.
     متى يكون الحكم مشوباً بالإجمال والإبهام ؟
   عدم استظهار الحكم علاقة من تلقي الأموال بأصحابها وكيفية الترويج للنشاط ووسيلته وإذا كان تلقي الأموال من الجمهور بدون تمييز وإن كانت تلك الوسيلة سبباً في جمع الأموال لحسابه الخاص من عدمه وأسماء من تلقي منهم ومقدار ما رده تفصيلاً وما تبقي بذمته . قصور.
     نقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات العادية في جريمتي تلقى أموال لتوظيفها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها . يوجب الإعادة إلى المحكمة الاقتصادية للنظر في موضوع الدعوى . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــ
  لما كان الحكم المطعون فيه حصّل واقعة الدعوى في قوله " إن المتهم أسس شركة ونصَب نفسه مديراً لها وأخذ يتلقى أموالاً من العديد من المواطنين بغرض توظيفها في مجال تجارة كروت الشحن للهواتف المحمولة مقابل فائدة كبيرة لكل مودع حسبما ورد باتفاقهما حال التحصيل دون أن يكون مقيداً بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال . وقد التزم بادئ الأمر بسداد تلك الأرباح من واقع نشاطه في تجارة المحمول وكروت الشحن وذلك بصورة منتظمة مما أدى إلى تدافع المئات من المواطنين إلى إيداع مدخراتهم لديه فأصبح حجم نشاطه لا يسمح بسداد هذه الأعداد من المودعين للأرباح فأعطاهم أرباحاً من أصول أموالهم ثم اضطر إلى أدائها على هيئة كروت شحن بأسعار أقل من أسعارها في السوق الأمر الذي أدى إلى تعثره في سداد أصل المبلغ أو الفوائد المستحقة عليه " لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها قد حظرت على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو أية وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً ، كما حظرت على هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها . ونصت المادة 21 من هذا القانون على أنه " كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجاني برد الأموال المستحـقة إلى أصحابها . وتنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى " . ونصت المادة سالفة الذكر في فقرتها الأخيرة على معاقبة توجيه الدعوة للاكتتاب أو لجمع هذه الأموال بالمخالفة لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون ذاته بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه . وكان قضاء محكمة النقض مستقراً على أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فـيما أثبتته أو نفته من وقائع سـواء كانت مـتعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الجريمة على وجه العموم ، أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما يتعلق منها بموضوع الدعوى أو بالتطبيق القانوني ، ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة تلقى أموال لاستثمارها بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً وامتنع عن ردها لأصحابها ولم يعن ببيان علاقة من تلقى الأموال بأصحابها . وكيفية الترويج للنشاط الذى وقع من الطاعن ووسيلته . وكيف كان ما تلقاه من أموال قد وقع بدون تمييز بين الجمهور ـ أي أشخاص غير محددين بذواتهم ولا تربطهم رابطة خاصة بالمتلقي ـ وكيف أن هذه الوسيلة كانت سبباً في جمع تلك الأموال لحسابه الخاص من عدمه . وأسماء من تلقى منهم على نحو مفصل يبين منه عما إذا كان قد رد ما تلقاه من أموال ومقدار ما رده تفصيلاً وما تبقى بذمته لم يقم بسداده تحديداً خاصة وأن الحكم قضى في منطوقه بإلزام الطاعن برد ما تلقاه من مبالغ إلى أصحابها وقـد قصَّرت أسبابه , كما قصَّر منطوقه عن تحديد هذه المبالغ , فإنه يكون قد جاء مجهلاً لعقوبة الرد المقضي بها على خلاف ما يوجبه القانون من أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها . ومن ثم , فإن الحكم يكون مشوباً بعيب الغموض والإبهام والقصور في البيان مما يعيبه . فضلاً عن ذلك , فإن الحكم قد أشار في مدوناته إلى تصالح المودعين الذين عول على شهادتهم في إدانة الطاعن , دون أن يعن ببيان المودعين الذين تلقى أموالهم ولم يردها ولم يعرض لدلالة ذلك ليقول كلمته فيه لما له من أثر في انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لمن رد إليهم أموالهم كاملة من المودعين وفى تحديد ما تبقى في ذمته من أموال لم يردها لأصحابها , اعتباراً بأن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المبلغ الذى تلقاه المتهم في ذمته حتى الحكم عليه فجاءت مدونات الحكم بما تناهت إليه فيما تقدم كاشفة ـ أيضاً ـ عن خطئه في تطبيق القانون فوق قصوره في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة إلى المحكمة الاقتصادية للنظر في موضوع الدعوى بمعرفة إحدى دوائرها الاستئنافية دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام الحكم قد صدر من محكمة الجنايات العادية الذي يظل محكوماً بالقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها عملاً بحكم المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 120 لسنة 2008.
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
   اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين قضى ببراءتهم بأنهم: أولاً : المتهمان الأول والثاني : 1 ـــ تلقيا أموالاً من الجمهور بلغت جملتها خمسة وعشرين مليوناً وخمسمائة وأربعة وثمانين ألفاً وخمسمائة جنيه مصري لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة كروت الشحن للهواتف المحمولة مقابل عائد يصرف بقيم مختلفة وذلك بعد العمل بأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 حال كونها من غير الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب والمقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال على النحو بكتاب تلك الهيئة وعلى النحو المبين بالتحقيقات . 2 ـــ امتنعا عن رد الأموال موضوع الاتهام الأول والمستحقة للمودعين والتي تلقياها منهم بعد العمل بأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 على النحو المبيـن بالتحقيقات . ثانياً المتهم الثالث : ـــ اشترك بطريق المساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة أولاً بند (1) بأن تسلم المبلغ المالي المودع من ... وسلمه للمتهم الأول فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات . وادعى المجنى عليهم مدنياً قبلهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت . وأحالته إلى محكمة جنايات... لمعاقبتـه طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً في ... بمعاقبته عمـلاً بالمـواد 1/1 , 21 /1 , 26 من قانون الشركات العاملة في تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 ولائحته التنفيذية بالسجن لمدة سبع سنوات وتغريمه مبلغ مليون جنيه وإلزامه برد أموال المودعين وإحالة الدعاوى المدنية إلى المحاكم المدنية المختصة . فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تلقي أموال لتوظيفها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على خطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن جاء في عبارات غامضة مبهمة لا يبين منها الواقعة وظروفها وخلا من استظهار عناصر الجريمة وأركانها القانونية وقضى برد المبالغ التي تلقاها دون أن يبينها تحديداً . ولم يفطن إلى دلالة رد الطاعن للأموال التي تلقاها من شهود الإثبات الذين حضروا بجلسة المحاكمة وقرروا باستردادهم ما دفعوه من أموال . ذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصّل واقعة الدعوى في قوله " إن المتهم أسس شركة ونصَّب نفسه مديراً لها وأخذ يتلقى أموالاً من العديد من المواطنين بغرض توظيفها في مجال تجارة كروت الشحن للهواتف المحمولة مقابل فائدة كبيرة لكل مودع حسبما ورد باتفاقهما حال التحصيل دون أن يكون مقيداً بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال . وقد التزم بادئ الأمر بسداد تلك الأرباح من واقع نشاطه في تجارة المحمول وكروت الشحن وذلك بصورة منتظمة مما أدى إلى تدافع المئات من المواطنين إلى إيداع مدخراتهم لديه فأصبح حجم نشاطه لا يسمح بسداد هذه الأعداد من المودعين للأرباح فأعطاهم أرباحاً من أصول أموالهم ثم اضطر إلى أدائها على هيئة كروت شحن بأسعار أقل من أسعارها في السوق الأمر الذي أدى إلى تعثره في سداد أصل المبلغ أو الفوائد المستحقة عليه " لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها قد حظرت على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو أية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً ، كما حظرت على هذه الشركات توجيه دعوه للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها . ونصت المادة 21 من هذا القانون على أنه " كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجاني برد الأموال المستحـقة إلى أصحابها . وتنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى " . ونصت المادة سالفة الذكر في فقرتها الأخيرة على معاقبة توجيه الدعوة للاكتتاب أو لجمع هذه الأموال بالمخالفة لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون ذاته بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه . وكان قضاء محكمة النقض مستقراً على أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الجريمة على وجه العموم ، أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما يتعلق منها بموضوع الدعوى أو بالتطبيق القانوني ، ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة تلقى أموال لاستثمارها بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً وامتنع عن ردها لأصحابها ولم يعن ببيان علاقة من تلقى الأموال بأصحابها . وكيفية الترويج للنشاط الذى وقع من الطاعن ووسيلته . وكيف كان ما تلقاه من أموال قد وقع بدون تمييز بين الجمهور ـ أي أشخاص غير محددين بذواتهم ولا تربطهم رابطة خاصة بالمتلقي ـ وكيف أن هذه الوسيلة كانت سبباً في جمع تلك الأموال لحسابه الخاص من عدمه . وأسماء من تلقى منهم على نحو مفصل يبين منه عما إذا كان قد رد ما تلقاه من أموال ومقدار ما رده تفصيلاً وما تبقى بذمته لم يقم بسداده تحديداً خاصة وأن الحكم قضى في منطوقه بإلزام الطاعن برد ما تلقاه من مبالغ إلى أصحابها وقـد قصَّرت أسبابه , كما قصَّر منطوقه عن تحديد هذه المبالغ , فإنه يكون قد جاء مجهلاً لعقوبة الرد المقضي بها على خلاف ما يوجبه القانون من أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها . ومن ثم , فإن الحكم يكون مشوباً بعيب الغموض والإبهام والقصور في البيان مما يعيبه . فضلاً عن ذلك , فإن الحكم قد أشار في مدوناته إلى تصالح المودعين الذين عول على شهادتهم في إدانة الطاعن , دون أن يعن ببيان المودعين الذين تلقى أموالهم ولم يردها ولم يعرض لدلالة ذلك ليقول كلمته فيه لما له من أثر في انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لمن رد إليهم أموالهم كاملة من المودعين وفى تحديد ما تبقى في ذمته من أموال لم يردها لأصحابها , اعتباراً بأن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المبلغ الذى تلقاه المتهم في ذمته حتى الحكم عليه فجاءت مدونات الحكم بما تناهت إليه فيما تقدم كاشفة ـ أيضاً ـ عن خطئه في تطبيق القانون فوق قصوره في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة إلى المحكمة الاقتصادية للنظر في موضوع الدعوى بمعرفة إحدى دوائرها الاستئنافية دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام الحكم قد صدر من محكمة الجنايات العادية الذى يظل محكوماً بالقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها عملاً بحكم المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 120 لسنة 2008 .
ـــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق