الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 نوفمبر 2017

الطعن 8465 لسنة 65 ق جلسة 22 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 168 ص 991

برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / الدسوقى الخولـى نائب رئيس المحكمة محمد الإتـربى , طـارق تميـرك وزكريـا عـوض الله .
-----------
(1 ، 2) تأمينات اجتماعية " تعويض الأجر : الجهة الملتزمة بالتعويض " .
(1) الجهة المختصة بتعويض الأجر للعامل المريض . التزامها بتعويضه بالنسب المحددة بالفقرة الأولى من المادة 78 من القانون 79 لسنة 1975 وبتعويض الأجر كاملاً فى الحالات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من تلك المادة طوال مدة تخلفه عن العمل بسبب مرضه حتى شفاؤه وعودته أو ثبوت عجزه الكامل . م 78 ق 79 لسنة 1975 .
(2) الجهات الملتزمة بتعويض الأجر . ماهيتها . م 78 ق 79 لسنة 1975 . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالتضامن مع صاحب العمل بأداء تعويض الأجر إلى المطعون ضده . خطأ . علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد النص فى المادة 78/1 ، 2 ، 3 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر به القانون رقم 79 لسنة 1975 - الذى يحكم واقعة الدعوى - والوارد فى الفصل الثانى من الباب الخامس الخاص بالحقوق المالية للمريض على أن تلتزم الجهة المختصة بأداء تعويض الأجر للعامل المريض طوال مدة تخلفه عن العمل بسبب المرض بالنسبة المحددة بالفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر ، كما تلتزم بصرف تعويض يعادل الأجر كاملاً فى حالة إصابة العامل بأحد الأمراض المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة إلى أن يتم شفاؤه أو تستقر حالته بما يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يثبت عجزه عجزاً كاملاً .
2- إذ كان المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال فى القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة 1 % وفقاً للمادة 72 من القانون 79 لسنة 1975 والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الثانى لم يدعى عدم إعفائه من نسبة الـ 1 % سالفة الذكر فإنه يكون هو الملتزم بتعويض الأجر المشار إليه بالمادة 78 آنفة البيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بالتضامن مع صاحب العمل المطعون ضده الثانى بأداء تعويض الأجر إلى المطعون ضده الأول ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة 1985 أسوان الابتدائية على المطعون ضده الثانى والطاعنة - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى - بطلب الحكم بأحقيته فى كامل مرتبه ومقداره مائتى جنيهاً شهرياً من تاريخ إصابته بالمرض المزمن فى 17/4/1984 حتى يشفى أو تثبت عاهته وإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثانى متضامنيـن بالوفـاء بــه ومتجمدة ، وإلزام المطعون ضده الثانى منفرداً بأداء مبلغ أربعة آلاف جنيه نفقات علاج ، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى المطعون ضده الثانى بوظيفة مدير أعماله بمرتب شهرى مائتى جنيه ، وبتاريخ 17/4/1984 أصيب بتصلب فى الشريان وجلطة بالمخ مصحوب بشلل نصفى أيسر ، وامتنع عن دفع راتبه ونفقات علاجه أثناء مرضه ، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الميعاد . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره . حكمت بتاريخ 16/6/1987 برفض الدفع والدعوى . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا " مأمورية أسوان " بالاستئناف رقم .... لسنة 6 ق . أحالت الدعوى للتحقيق ، وبعد أن استمعت لشاهدى المطعون ضده الأول ، ندبت خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره ، ندبت الطب الشرعى ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 7/6/1995 بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده الأول فى كامل مرتبه ومقداره مائتى جنيه من تاريخ إصابته فى 17/4/1984 وحتى بلوغه السن القانونى للمعاش فى 12/12/1984 وإلزام المطعون ضده الثانى والطاعنة متضامنين بدفع مبلغ متجمده ومقداره ألف ومائتى جنيهاً . طعنت الطاعنة فـى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم . عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ، وفى بيانه تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامها بالتضامن مع المطعون ضده الثانى بدفع تعويض الأجر للمطعون ضده الأول عن مدة مرضه حتى إحالته للمعاش فى حين أن المطعون ضده الثانى صاحب العمل هو الملتزم فقط بأداء هذا التعويض مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 78 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر به القانون رقم 79 لسنة 1975 - الذى يحكم واقعة الدعوى - والوارد فى الفصل الثانى من الباب الخامس الخاص بالحقوق المالية للمريض على أن " إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل 75 % من أجره اليومى المسدد عنــه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً وتزاد بعدها إلى ما يعادل 85 % من الأجر المذكور ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر " ، وفي فقرتها الثانية على أن " يستمر صرف ذلك التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوماً فى السنة الميلادية الواحدة " ، وفى فقرتها الثالثة على أن " واستثناء من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرن أو بالجزام أو بمرض عقلى أو بأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل أجره كاملاً طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً " . مما مفاده أن تلتزم الجهة المختصة بأداء تعويض الأجر للعامل المريض طوال مدة تخلفه عن العمل بسبب المرض بالنسبة المحددة بالفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر ، كما تلتزم بصرف تعويض يعادل الأجر كاملاً فى حالة إصابة العامل بأحد الأمراض المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة إلى أن يتم شفاؤه أو تستقر حالته بما يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يثبت عجزه عجزاً كاملاً ، والمقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال فى القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة الـ 1 % وفقاً للمادة 72 والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الثانى لم يدعى عدم إعفائه من نسبة الـ 1 % سالفة الذكر ، فإنه يكون هو الملتزم بتعويض الأجر المشار إليه بالمادة 78 آنفة البيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلزام الطاعنة بالتضامن مع صاحب العمل المطعون ضده الثانى بأداء تعويض الأجر إلى المطعون ضده الأول ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه بشأن ما قضى به بالنسبة للطاعنة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
   وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين الحكم فى موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 6 ق قنا " مأمورية أسوان " بتأييد الحكم المستأنف فى خصوص ما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للطاعنة وإلزام المطعون ضده الثانى بالمصروفات عملاً بالمادة 186 مرافعات باعتباره المتسبب فى رفع الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق