الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 ديسمبر 2017

الطعن 1 لسنة 57 ق جلسة 20 / 12 /1987 مكتب فني 38 ج 1 نقابات ق 2 ص 17

برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة، ومسعود السعداوي، وطلعت الاكيابي، ومحمود عبد الباري.
--------------
- 1  اختصاص " اختصاص دوائر محكمة النقض". طعن . محاماة . محكمة النقض " اختصاصها".
صدور قرار من لجنة قبول المحامين أمام النقض في ظل القانون رقم 17 لسنة 1983 . خضوع إجراءات الطعن فيه للقواعد الإجرائية المقررة فيه . انعقاد الاختصاص لمحكمة النقض بنظر الطعون في قرارات لجنة القيد بجدول المحامين المقبولين أمامها . أساس ذلك .
لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 9 من نوفمبر سنة 1986 بعد العمل بقانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فإن إجراءات الطعن فيه تخضع للقواعد الإجرائية في هذا القانون إعمالاً للأصل العام المقرر بالمادة الأولى من قانون المرافعات. ولئن كان القانون رقم 17 لسنة 1983 قد خلا من نص ينظم الطعن في قرارات لجنة القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الاختصاص بنظر الطعون في هذه القرارات مازال معقوداً لمحكمة النقض. وإذ كان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون فيتعين قبوله شكلاً.
- 2 محاماة . نقابات
قبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض . شرطه قصر القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض وما يعادلها علي الفئات المبينة بالمادة 39 من القانون رقم 17 لسنة 1983 دون غيرها من الأعمال النظيرة . علة ذلك .
لما كانت المادة 39 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 -الذي قدم الطلب في ظله- تشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية: 1- المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلاً أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل وكانت لهم أبحاث أو مذكرات أو فتاوى قانونية مبتكرة. 2- الشاغلون لوظيفة أستاذ في مادة القانون بالجامعات المصرية. 3- المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية. وقد خلا حكم هذه المادة من النص على اعتبار الوظائف الفنية والأعمال القانونية التي عددتها المادة 46 من ذات القانون وقرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973 نظيرة لتلك الفئات التي حددتها المادة 39 سالفة الذكر، بما يفصح عن اتجاه الشارع إلى قصر القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض وما يعادلها -وهما المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا على نحو ما أفصحت عنه المادة 38 من القانون المذكور- على الفئات المبينة بالمادة 39 سالفة الذكر دون غيرها من الأعمال النظيرة. ولو أراد الشارع التسوية بين هذه الفئات التي حددها حصراً وبين الأعمال النظيرة لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما نص عليه في المادة 32 من جواز قيد المحامي مباشرة أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد أمضى فترة التمرين المنصوص عليها في المادة 24 في أعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة وفق أحكام المادة 46، وما نص عليه في المادة 35 من ذات القانون من جواز القيد مباشرة أمام محاكم الاستئناف لمن لم يسبق قيده أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد اشتغل بالأعمال النظيرة سالفة الذكر لمدة سبع سنوات على الأقل وبالشروط التي نصت عليها هذه المادة، وما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 45 من جواز إعادة القيد بالجدول العام لمن نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين إذا كان من غير المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض وكان قد مارس أعمالاً نظيرة لأعمال المحاماة خلال المدة التي نقل فيها اسمه إلى جدول غير المشتغلين وبالشروط التي نصت عليها هذه المادة.
--------------
الوقائع
بتاريخ 8 من أكتوبر سنة 1986 قدم الطاعن طلباً لقيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض، وبتاريخ 9 من نوفمبر سنة 1986 قررت لجنة قبول المحامين أمام محكمة النقض رفض طلبه. فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.
--------------
المحكمة
حيث أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 9 من نوفمبر سنة 1986 بعد العمل بقانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فإن إجراءات الطعن فيه تخضع للقواعد الإجرائية في هذا القانون إعمالاً للأصل العام المقرر بالمادة الأولى من قانون المرافعات، ولئن كان القانون رقم 17 لسنة 1983 قد خلا من نص ينظم الطعون في قرارات لجنة القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الاختصاص بنظر الطعون في هذه القرارات ما زال معقوداً لمحكمة النقض. وإذ كان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون فيتعين قبوله شكلاً
وحيث أن الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه أنه إذ قضى برفض قيده بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن الشروط المتطلبة قانوناً لقيده بالجدول المذكور قد توافرت، لأنه منذ أول يناير سنة 1968 كان يعمل محامياً بالشئون القانونية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ومديراً لإدارة الفتوى والتشريع ومديراً عاماً لها، حتى تم ترشيحه مديراً عاماً لهيئة المطاحن والصوامع والمخابز، وهي أعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة في تطبيق أحكام القيد بجدول المحامين وفقاً لحكم المادة 46 من القانون رقم 17 لسنة 1983، مما يعيب القرار المطعون فيه ويستوجب إلغاءه والحكم بقيد الطاعن بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض
وحيث أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن قيد بتاريخ 20 من نوفمبر سنة 1985 بجدول المحامين أمام محكمة الاستئناف، وبتاريخ 9 من نوفمبر سنة 1986 تقدم بطلب للقيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا استناداً إلى أنه في المدة من أول يناير سنة 1968 حتى تاريخ تقديم طلبه كان يعمل بالشئون القانونية وإدارة الفتوى والتشريع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وهي أعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة في تطبيق أحكام القيد بجدول المحامين. وبتاريخ 9 من نوفمبر سنة 1986 صدر القرار المطعون فيه قاضياً برفض طلبه. لما كان ذلك، وكانت المادة 39 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 -الذي قدم الطلب في ظله- تشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية: 1- المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلاً أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل وكانت لهم أبحاث أو مذكرات أو فتاوى قانونية مبتكرة. 2- الشاغلون لوظيفة أستاذ في مادة القانون بالجامعات المصرية. 3- المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية. وقد خلا حكم هذه المادة من النص على اعتبار الوظائف الفنية والأعمال القانونية التي عددتها المادة 46 من ذات القانون وقرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973 نظيرة لتلك الفئات التي حددتها المادة 39 سالفة الذكر، بما يفصح عن اتجاه الشارع إلى قصر القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض وما يعادلها -وهما المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا على نحو ما أفصحت عنه المادة 38 من القانون المذكور- على الفئات المبينة بالمادة 39 سالفة الذكر دون غيرها من الأعمال النظيرة. ولو أراد الشارع التسوية بين هذه الفئات التي حددها حصراً وبين الأعمال النظيرة لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما نص عليه في المادة 32 من جواز قيد المحامي مباشرة أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد أمضى فترة التمرين المنصوص عليها في المادة 24 في أعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة وفق أحكام المادة 46، وما نص عليه في المادة 35 من ذات القانون من جواز القيد مباشرة أمام محاكم الاستئناف لمن لم يسبق قيده أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد اشتغل بالأعمال النظيرة سالفة الذكر لمدة سبع سنوات على الأقل وبالشروط التي نصت عليها هذه المادة، وما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 45 من جواز إعادة القيد بالجدول العام لمن نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين إذا كان من غير المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض وكان قد مارس أعمالاً نظيرة لأعمال المحاماة خلال المدة التي نقل فيها اسمه إلى جدول غير المشتغلين وبالشروط التي نصت عليها هذه المادة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه لم يكن قد مضى على اشتغال الطاعن بالمحاماة فعلاً أمام محاكم الاستئناف مدة عشر سنوات من تاريخ قيده بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف حتى تاريخ تقديم طلبه، وأنه لا يدخل ضمن الفئات التي نصت عليها المادة 39 حصراً. فإن شروط إعمال حكم هذه المادة لا تكون متوافرة في الطاعن. لما كان ما تقدم فإن القرار المطعون فيه إذ رفض قيد الطاعن بجدول المحامين أمام محكمة النقض يكون قد أصاب صحيح القانون، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق