الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 ديسمبر 2017

الطعن 14596 لسنة 59 ق جلسة 10 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ق 12 ص 94

برئاسة السيد المستشار / إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / ناجي اسحق، وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة، وعلي الصادق، وأحمد عبد الباري.
--------------
- 1  دفاع " الإخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره". محاماة . نقض "أسباب الطعن - ما لا يقبل من الأسباب". وكالة
ما يقرره الوكيل بحضور موكله . بمثابة ما يقرره الموكل ما لم ينفه بنفسه بالجلسة . أساس ذلك ? الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه . ماهيته الدفاع وان تعدد المدافعون وحدة لا تتجزأ ما لم يكن مقسما بينهم إعراض المحكمة عن طلب تمسك به أحد المدافعين عن الطاعن ونزل عنه المدافع الآخر لا إخلال بحق الدفاع . ما دام الطاعن لم يشر إلى انقسام الدفاع علي وكيليه ولم يشيرا هما إلى ذلك في مرافعتهما .
من المقرر أن كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله - وعلى ما يقضي به نص المادة 79 من قانون المرافعات - يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة، وكان الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، وكان الدفاع - وإن تعدد المدافعون - وحدة لا تتجزأ لأن كل مدافع إنما ينطق بلسان موكله ما لم يكن الدفاع مقسماً بينهم. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يشر في أسباب طعنه إلى أن الدفاع انقسم على وكيليه اللذين لم يشيرا بدورهما إلى شيء من ذلك في مرافعتهما، فإن ما يثيره الطاعن من قالة إخلال المحكمة بحقه في الدفاع لإعراضها عن طلب تمسك به أحد المدافعين عنه ثم نزل عنه - من بعد - المدافع الآخر ضمناً بعدم تمسكه به يكون غير سديداً.
- 2  إثبات "خبرة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني . تناقضا يستعصي علي الملاءمة والتوفيق . مثال في جريمة قتل عمد .
من المقرر إنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن على اعترافه باعتدائه على رأس ...... وصدره وقلبه "بقطعة حديد تستعمل كيد مدق منزلي" حتى أجهز عليه وأنه اعتدى بعد ذلك بذات الأداة على رأس .... وأسفل أذنه وكم فاه وأنفه بقطعة قماش مبللة وظل ضاغطاً عليها ومواصلاً التعدي بالأداة حتى أجهز عليه بدوره، ونقل عن تقرير الصفة التشريحية إصابة المجني عليه الأول بجروح قطعية بأعلا يمين الجبهة وبين أنسبة الحاجبين وأسفل صوان الأذن اليمنى وأعلا حدبة الجدارية اليمنى وكدم رضي شائع الحدود بأعلا مقدم يمين الصدر، وإصابة المجني عليه الثاني بجرح رضي بمنتصف قبوة الرأس وسحجات وكدمات بالعنق وكدم رضي شائع بمقدم جدار الصدر، ثم استرسل بثقته - في معرض المواءمة بين الدليلين القولي والفني والرد على ما أثاره الدفاع عن تناقضهما - إلى ما شهد به الطبيب الشرعي بالجلسة من أن الأداة المضبوطة والمستعملة في الحادث من شأنها أن تحدث بحافتها الجروح القطعية وتحدث بسطحها العريض الجروح الرضية بالمجني عليهما وأن وفاة أولهما نشأت عن إصابة الصدر وما أحدثته من كسور بالأضلاع وقطع البلورة ونزيف الصدر ووفاة الثاني نشأت من إصابتي صدره الرضية وما أحدثته من كسور بالأضلاع ومن الخنق وما أحدثته الإصابات المنتشرة بالعنق نتيجة الضغط عليه أو من إحداها، فإن ما ينعاه الطاعن بخصوص التناقض لا يكون له محل.
- 3  إثبات " خبرة".
لمحكمة الموضوع أن تورد من تقرير الصفة التشريحية ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة إغفالها بعض تفصيلاته مفاده إطراحها لها
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من تقرير الصفة التشريحية ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة ومادامت قد اطمأنت إلى ما أوردته منها واعتمدت عليه في تكوين عقيدتها فأن إغفالها إيراد بعض تفصيلات معينة يعتبر إطراحاً لها.
- 4  إثبات "خبرة".
عدم التزام محكمة الموضوع باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته. متى وضحت الواقعة لديها.
لما كانت محكمة الموضوع لا تلتزم باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته متى وضحت الواقعة لديها، وكانت المحكمة قد عرضت إلى طلب عرض التقرير الطبي الشرعي والتقرير الطبي الاستشاري على كبير الأطباء الشرعيين والتفتت عنه لاطمئنانها إلى تقرير الصفة التشريحية وإلى أقوال الطبيب الشرعي المشرح بالجلسة، فإنها تكون قد ردت رداً سائغاً على ما يثيره الطاعن في هذا الشأن.
- 5 إثبات "خبرة". حكم " تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب". دفاع " الإخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره". نقض " أسباب الطعن - ما لا يقبل من الأسباب".
المنازعة في تحديد وقت الوفاة . دفاع جوهري . وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنيا . طلب الطاعن تحديد وقت وفاة المجني عليهما بمعرفة كبير الأطباء الشرعيين . لا يعد منازعة في وقت الوفاة . النعي علي الحكم عدم تحقيق ذلك الطلب بمعرفة المختص فنيا غير مقبول لا يعيب الحكم سكوته عن الرد علي الطلب المجهل الذي لم يفصح مبديه عن تحديد هدفه منه ومرماه .
لما كان من المقرر أن المنازعة في تحديد وقت الوفاة هو دفاع جوهري ينبغي تحقيقه عن طريق المختص فنياً وكان الطاعن لم ينازع بجلسة المحاكمة في وقت وفاة المجني عليهما وإنما طلب تحديد ذلك بمعرفة كبير الأطباء الشرعيين، وكانت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى أنه هو الذي أجهز على المجني عليهما في مكان وقوع الاعتداء فإن تعييبه الحكم عدم تحديد زمن الوفاة وعدم تحقيق ذلك بمعرفة المختص فنياً يكون غير مقبول وذلك لما هو مقرر من أنه لا يعيب الحكم سكوته عن الرد على الطلب المجهل الذي لم يفصح مبديه عن تحديد هدفه منه ومرماه.
- 6  إثبات " اعتراف".
الاعتراف في المسائل الجنائية . من عناصر الاستدلال . لمحكمة الموضوع . كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات
من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه - ومتى تحققت المحكمة من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه فإن لها أن تأخذ به بلا معقب عليها.
- 7  حكم " تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب". قتل" قتل عمد".
مثال لنعي غير سديد ـ في جريمة قتل عمد . بمخالفة الحكم للثابت بالأوراق .
لما كان الطاعن - وعلى ما يبين من أسباب طعنه - لا يماري في أن تحريات الشرطة الأولى واعترافه الأول بتحقيق النيابة كان على ارتكابه الجريمة مع أربعة آخرين، ثم جاء اعترافه الثاني على نفسه فقط وهو الاعتراف الذي حصله الحكم وعول عليه في الإدانة - في وقت لم تكن قد تقدمت فيه الشرطة بعد بتحرياتها الثانية والمتضمنة أن الطاعن قد ارتكب الجريمة وحده فإن ما أورده الحكم المطعون فيه عن مخالفة الاعتراف الذي حصله للتحريات الأولى التي كانت قائمة وحدها وقت صدوره يكون سديداً ويضحى النعي عليه بمخالفة الثابت بالأوراق في هذا الخصوص غير سديد.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل ...... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد لهذا الغرض آلة راضة وذهب إلى مرقده بمسكنه وما أن ظفر به حتى انهال عليه ضربا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد تلت هذه الجناية جناية أخرى هي أنه في نفس الزمان والمكان سالف الذكر قتل ...... عمدا مع سبق الإصرار. بأن بيت النية على قتله وأعد لهذا الغرض آلة راضة وذهب إليه بمسكنه وما أن ظفر به حتى انهال عليه ضربا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وأحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 40/1، 2، 41/1، 230، 231، 234/2، 235 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

-------------

المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل مع سبق الإصرار المقترن بجناية قتل أخرى قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وانطوى على مخالفة الثابت بالأوراق وفساد في الاستدلال, ذلك بأن المحكمة لم تجبه إلى طلب سماع الضابط .......... في شأن تناقض تحرياته عن مرتكب الحادث, وعولت في إدانته على اعترافه بضرب المجني عليهما بآلة راضة برغم ما ثبت من تقرير الصفة التشريحية عن وجود إصابات قطعة برأس ووجه المجني عليه الأول أجاز الطبيب الشرعي حدوثها من سكين واكتفت في رفع التناقض المشار إليه بين الدليلين القولي والفني بما شهد به الطبيب عن إمكان حدوث الإصابات من آلة الاعتداء المضبوطة رغم ما تضمنته شهادته من عدم صلاحية تلك الآلة لإحداث إصابتي العنق والشفة العليا اللتين أغفلتهما، ولم ترد على طلب دعوة كبير الأطباء الشرعيين لمعرفة زمن الوفاة الذي خلا الحكم من تحديده رغم أهميته في إثبات الصلة بينه وبين وقت الاعتداء وحصول الإصابات - ولمناقشته في الخلف بين تقريري الطب الشرعي والتقرير الطبي الاستشاري عن وصف الإصابات، وردت على الدفع ببطلان الاعتراف لأنه وليد إكراه مادي ومعنوي بما لا يصلح رداً ويخالف الثابت بالأوراق فيما تضمنته من أن الطاعن لم يعترف للمحقق إلا بعد مواجهته بالأدلة وأن اعترافه في تحقيق النيابة يختلف عنه في محضر الضبط في حين جاء الاعتراف الثاني الذي عول عليه الحكم قبل المواجهة ولم يختلف عما جاء بالتحريات بشأنه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك, وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أول من ترافع عن الطاعن اختتم مرافعته طالباً أصلياً البراءة واحتياطياً مناقشة الرائد ............ ثم تلاه محام ثان ترافع في الدعوى وطلب أصلياً البراءة واحتياطياً مناقشة الطبيب الشرعي وعرض التقارير الطبية الشرعية والتقرير الطبي الاستشاري على كبير الأطباء الشرعيين - دون اعتراض من الطاعن ولا تعقيب ممن طلب مناقشة الرائد ............, وكان كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله - وعلى ما يقضي به نص المادة 79 من قانون المرافعات - يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه, إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة, وكان الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية, وكان الدفاع - وأن تعدد المدافعون - وحدة لا تتجزأ لأن كل مدافع إنما ينطق بلسان موكله ما لم يكن الدفاع مقسماً بينهم. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يشر في أسباب طعنه إلى أن الدفاع انقسم على وكيليه اللذين لم يشيرا بدورهما إلى شيء من ذلك في مرافعتهما, فإن ما يثيره الطاعن من قالة إخلال المحكمة بحقه في الدفاع لإعراضها عن طلب تمسك به أحد المدافعين عنه ثم نزل عنه - من بعد - المدافع الآخر ضمناً بعدم تمسكه به يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن على اعترافه باعتدائه على رأسه ............ وصدره وقلبه ((بقطعة حديد تستعمل كيد مدق منزلي)) حتى أجهز عليه وإنه اعتدى بعد ذلك بذات الأداة على رأس .......... وأسفل أذنه وكم فاه وأنفه بقطعة قماش مبللة وظل ضاغطاً عليها ومواصلاً التعدي بالأداة حتى أجهز عليه بدوره، ونقل عن تقرير الصفة التشريحية إصابة المجني عليه الأول بجروح قطعية بأعلى يمين الجبهة وبين إنسية الحاجبين وأسفل صوان الأذن اليمنى وأعلى حدبة الجدارية اليمنى وكدم رضي شائع الحدود بأعلى مقدم يمين الصدر، وإصابة المجني عليه الثاني بجرح رضي بمنتصف قبوة الرأس وسحجات وكدمات بالعنق وكدم رضي شائع بمقدم جدار الصدر، ثم استرسل بثقته - في معرض الموائمة بين الدليلين القولي والفني والرد على ما أثاره الدفاع عن تناقضهما - إلى ما شهد به الطبيب الشرعي بالجلسة من أن الأداة المضبوطة والمستعملة في الحادث من شأنها أن تحدث بحافتها الجروح القطعية وتحدث بسطحها العريض الجروح الرضية بالمجني عليهما وأن وفاة أولهما نشأت عن إصابة الصدر وما أحدثته من كسور بالأضلاع وقطع البلورة ونزيف الصدر ووفاة الثاني نشأت من إصابتي صدره الرضية وما أحدثته من كسور بالأضلاع ومن الخنق وما أحدثته الإصابات المنتشرة بالعنق نتيجة الضغط عليه أو من إحداها, فإن ما ينعاه الطاعن بخصوص التناقض لا يكون له محل، ولا ينال من ذلك ما يثيره عن وجود إصابتين برقبة المجني عليه الأول قرر الطبيب الشرعي بعدم حدوثهما من آلة الاعتداء ما دام أن الحكم لم يحصلهما ولم يذكر الطبيب أن لهما أثر في حصول الوفاة, ولا يعيب الحكم عدم إيرادها وإصابة الشفة العليا, لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من تقرير الصفة التشريحية ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة وما دامت قد اطمأنت إلى ما أوردته منها واعتمدت عليه في تكوين عقيدتها فإن إغفالها إيراد بعض تفصيلات معينة يعتبر إطراحاً لها, لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع لا تلتزم باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته متى وضحت الواقعة لديها, وكانت المحكمة قد عرضت إلى طلب عرض التقرير الطبي الشرعي والتقرير الطبي الاستشاري على كبير الأطباء الشرعيين والتفتت عنه لاطمئنانها إلى تقرير الصفة التشريحية وإلى أقوال الطبيب الشرعي المشرح بالجلسة, فإن تكون قد ردت رداً سائغاً على ما يثيره الطاعن في هذا الشأن. لما كان ذلك فأنه ولئن كان من المقرر أن المنازعة في تحديد وقت الوفاة هو دفاع جوهري ينبغي تحقيقه عن طريق المختص فنياً وكان الطاعن لم ينازع بجلسة المحاكمة في وقت وفاة المجني عليهما وإنما طلب تحديد ذلك بمعرفة كبير الأطباء الشرعيين, وكانت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى أنه هو الذي أجهز على المجني عليهما في مكان وقوع الاعتداء فإن تعييبه الحكم عدم تحديد زمن الوفاة وعدم تحقيق ذلك بعرفة المختص فنياً يكون غير مقبول وذلك لما هو مقرر من أنه لا يعيب الحكم سكوته عن الرد على الطلب المجهل الذي لم يفصح مبديه عن تحديد هدفه منه ومرماه. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه - ومتى تحققت المحكمة من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه فأن لها أن تأخذ به بلا معقب عليها, وإذ كانت قد عرضت لدفع الطاعن ببطلان اعترافه وردت عليه بقولها ((وحيث إن ما أثاره الدفاع من أن المتهم الأول أكره على اعترافه في التحقيقات فإنه لا سند له في أوراق الدعوى وتحقيقاتها فالثابت أنه قد صدر عنه طواعية واختياراً دون وقوع ثمة إكراه عليه للإدلاء به فالمتهم قد اعترف أمام سلطة التحقيق المحايدة التي تطمئن المحكمة إلى سلامة الاعتراف أمامها والمشاهد من أوراق التحقيق أن المتهم لم يعترف إلا بعد أن واجهه وكيل النيابة المحقق ببعض الأدلة ضده وإذ اعترف سأله المحقق بعدها إن كان هناك أي إكراه أو وعد قد لحق إرادته فأجاب سلباً، أما عن الإصابات الموجودة بجسد المتهم والثابتة بتقرير الطب الشرعي فقد أورى التقرير أنها إصابات رضية احتكاكية تحدث من قفز المتهم على الحوائط وقد وقعت في تاريخ ووقت يتفق وتاريخ الحادث وقد خلا التقرير من ذكر أية إصابات أخرى حدثت في تاريخ لاحق على تاريخ الحادث أما عن علاج المتهم بمستشفى .......... المركزي فالثابت من إفادة المستشفى المذكور أن المتهم عولج في المستشفى بالفعل في ............. برقم ........ من مغص كلوي أما ادعاء المتهم بأن اعترافه كان وليد خوف من سلطان رجال الشرطة فمن المقرر أنه لا يجوز الادعاء بالتخوف من سلطان رجال الشرطة ما دام هذا السلطان لم يستطل في الواقع بأي أذى - مادياً كان أو معنوياً للمتهم والثابت أن أوراق الدعوى خالية من وجود أي أذى معنوي لحق بالمتهم فضلاً عن أن اعتراف المتهم على السياق المتقدم والذي اطمأنت إليه المحكمة قد خالف ما جاء بتحريات الشرطة حول الواقعة في ذلك الوقت الأمر الذي لا يتصور معه القول باعتراف المتهم بإكراه من الشرطة بوقائع على خلاف ما سطرته تحرياتها, فإنه تكون قد ردت سائغاً على دفع الطاعن ببطلان الاعتراف. لما كان ذلك, وكان الطاعن - وعلى ما يبين من أسباب طعنه - لا يماري في أن تحريات الشرطة الأولى واعترافه الأول بتحقيق النيابة كان على ارتكابه الجريمة مع أربعة آخرين, ثم جاء اعترافه الثاني على نفسه فقط وهو الاعتراف الذي حصله الحكم وعول عليه في الإدانة - في وقت لم تكن قد تقدمت فيه الشرطة بعد بتحرياتها الثانية والمتضمنة أن الطاعن قد ارتكب الجريمة وحده فإن ما أورده الحكم المطعون فيه عن مخالفة الاعتراف الذي حصله للتحريات الأولى التي كانت قائمة وحدها وقت صدوره يكون سديداً ويضحى النعي عليه بمخالفة الثابت بالأوراق في هذا الخصوص غير سديد. ويكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق