الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2017

الطعن 23805 لسنة 61 ق جلسة 20 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ق 151 ص 1060

برئاسة السيد المستشار /طلعت الإكيابى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أحمد جمال الدين عبد اللطيف وبدر الدين السيد ومحمد شعبان باشا نواب رئيس المحكمة وناجى أحمد عبد العظيم.
--------------
- 1  بناء على ارض زراعية .  قانون " تفسير القانون".
إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية داخل الرقعة الزراعية . محظور.  استثناء الأراضي التي نزع ملكيتها للمنفعة العامة أو الأراضي التي يقام عليها المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني . شرطه : الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة . حق مالك الأرض في القرى إقامة مسكن خاص له أو ما يخدم أرضه دون ترخيص . شرطه ؟
لما كانت المادة 107 مكررا من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1973 والمعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1978 ــ الذى حصلت الواقعة محل الاتهام فى ظله ــ تنص على أنه ( يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضي الزراعية داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر الأرض التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة أو الأرض التى يقام عليها المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني بشرط الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة . ومع ذلك يجوز لمالك الأرض فى القرى إقامة سكن خاص له أو ما يخدم أرضه دون ترخيص وذلك فى الحدود التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة ) وقد أصدر وزير الزراعة بتحديد شروط إقامة المسكن الخاص لمالك الأرض بالقرية أو ما يخدم أرضه دون ترخيص قراره الرقيم 27 لسنة 1979 المنشور فى 11 من يونية سنة 1979 بالعدد رقم 136 من الوقائع المصرية ــ وهو تاريخ سابق تاريخ الواقعة الحاصل فى 25 / 4 / 1982 ــ بما مجمله أنه يشترط عدم وجود مسكن للمالك أو الأخذ أفراد أسرته في القرية وألا تزيد المساحة التي سيقام عليها السكن عن خمسة في المائة من حيازة المالك وبحد أقصى قيراطين مع استقرار الوضع الحيازي لمدة لا تقل عن خمس سنوات وعلى أن يقوم مالك الأرض بإخطار تفتيش الزراعة المختصة بذلك للتأكد من توافر هذه الشروط وإلا اتخذت ضده الإجراءات المقررة قانونا.
- 2  حكم " تسبيب الحكم - التسبيب المعيب". نقض " اسباب الطعن .ما يقبل من اسباب الطعن".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة . المادة 310 إجراءات . اكتفاء الحكم في بيان الدليل بالإحالة على محضر الضبط وتقرير الخبير دون إيراد مضمونهما ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة . قصور .
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، وإلا كان قاصرا وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة وما جاء بتقرير الخبير ولم يورد مضمون المحضر أو مؤدى نا اشتمل عليه تقرير الخبير ولو يبين وجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه بما يعيبه .
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه أقام بناء علي أرض زراعية بدون ترخيص بذلك من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمادتين 107 مكرراً (أ)، 107 مكررا (ب) من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978 وقرار وزير الزراعة. ومحكمة جنح ....... قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكالة عشرة جنيهات والإزالة علي نفقة المتهم. استأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه
فطعن الأستاذ ......... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض......... إلخ.

-------------

المحكمة 
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية دون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن دفاعه قام على أن قانون الزراعة قد أباح للطاعن باعتباره مالكا للأرض الزراعية أن يقيم عليها مسكنا خاصا له, وعليه أقامه من حجرتين على مساحة ستة أسهم حسبما جاء بتقرير الخبير, إلا أن الحكم أغفل دفاعه, مما يعيب بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حق الطاعن على قوله :" وحيث إن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة في حقه ثبوتا كافيا مما جاء بالمحضر وما جاء بتقرير الخبير الأمر الذي يتعين معاقبته طبقا لمواد الاتهام وعملا بالمادة 304/2 أ.ج لما كان ذلك, وكانت المادة 107 مكررا من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1973 والمعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1978 - الذي حصلت الواقعة محل الاتهام في ظله - تنص على أنه يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر الأراضي التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة أو الأراضي التي يقام عليها المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني بشرط الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة ومع ذلك يجوز لمالك الأرض في القرى إقامة سكن خاص له أو ما يخدم أرضه دون ترخيص وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة, و قد أصدر وزير الزراعة بتحديد شروط إقامة المسكن الخاص لمالك الأرض بالقرية أو ما يخدم أرضه دون ترخيص قراره الرقيم 27 لسنة 1979 المنشور في 11 من يونيه سنة 1979 بالعدد رقم 136 من الوقائع المصرية - وهو تاريخ سابق على تاريخ الواقعة الحاصل في 25/4/1982 بما مجمله أنه يشترط عدم وجود مسكن للمالك أو لأحد أفراد أسرته في القرية وألا تزيد المساحة التي سيقام عليها السكن عن خمسة في المائة من حيازة المالك وبحد أقصى قيراطين مع استقرار الوضع الحيازي لمدة لا تقل عن خمس سنوات وعلى أن يقوم مالك الأرض بإخطار تفتيش الزراعة المختصة بذلك للتأكد من توافر هذه الشروط وإلا اتخذت ضده الإجراءات المقررة قانونا هذا على أنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانون على الواقعة كما صادر إثباتها في الحكم, وإلا كان قاصرا وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان التدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة وما جاء بتقرير الخبير ولم يورد مضمون المحضر أو مؤدي ما اشتمل عليه تقرير الخبير ولم يبين وجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق