الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 1 ديسمبر 2017

الطعن 3745 لسنة 58 ق جلسة 18 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 11 ص 87

جلسة 18 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وسري صيام علي الصادق عثمان.

---------------

(11)
الطعن رقم 3745 لسنة 58 القضائية

قتل عمد. اقتران. ارتباط. نقض "الطعن لثاني مرة". محكمة النقض "نظرها موضوع الدعوى". سرقة. عقوبة "تطبيقها".
عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما وأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن.
مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة قتل مقترنة بجريمة سرقة. صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.

----------------
لما كانت المادة 234 من قانون العقوبات بنصها في الشق الأول من الفقرة الثانية منها على ظروف الاقتران فإنه يكفي لانطباقها ومن ثم تغليظ العقاب أن يثبت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما وأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن, وإذ كان ذلك وكان الثابت من التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا جريمة القتل العمد التي استقلت تماماً عن جناية السرقة مع حمل السلاح ليلاً - التي ارتكبوها أيضاً- والتي تلتها ببرهة وجيزة فتحقق بذلك شرطا الاستقلال والمصاحبة الزمنية الأمر المنطبق على نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات, ذلك أن جناية السرقة قد وقعت في إحدى الطرق العامة ليلاً بل وفي إحدى وسائل النقل البرية من المتهمين الثلاثة الذين كانوا يحملون أسلحة "مدي".


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً: 1- ....... توفي إلى رحمة الله 2-........ (طاعن) 3 - ........ (طاعن) أولاً: المتهمون جميعاً قتلوا...... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن طعنوه بمدية في أجزاء متفرقة من جسمه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته, وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا مبلغ النقود والأشياء الأخرى المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر في إحدى وسائل النقل البرية حالة كونهم حاملين أسلحة بيضاء. ثانياً: المتهم الأول أيضاً: 1- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو البطاقة الشخصية رقم 20541 سجل مدني شبرا بأن نزع صورة صاحب البطاقة ولصق صورته بدلاً منها. 2- عثر على البطاقة الشخصية سالفة الذكر والمملوكة لـ........ واختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بالمجني عليه, وإحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة, وبتاريخ....... قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء رأيه فيها وحددت جلسة....... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت المحكمة المذكورة حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 43, 211, 212, 234/ 1 - 2, 315, 321 مكرراً من قانون العقوبات، مع إعمال المادتين 32/ 2, 17 بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث من القانون ذاته, أولاً: بمعاقبة....... بالإعدام شنقاً عن التهمة الأولى المسندة إليه. ثانياً: بمعاقبة....... بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة عن التهمتين الثانية والثالثة المسندتين إليه. ثالثاً: بمعاقبة كل من....... و....... بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليهما. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض. كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض لإقرار الحكم، وبتاريخ...... قضت محكمة النقض أولاً: بقبول الطعن شكلاً. ثانياً: قبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم المطعون فيه, وإحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة للطاعن والمحكوم عليهما الآخرين.
ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث عملاً بالمادتين 234/ 1 - 2, 315/ أولاً من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته أولاً: بانقضاء الدعوى العمومية قبل المتهم الأول..... لوفاته. ثانياً: بمعاقبة كل من........ و...... بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليهما.
فطعن المحكوم عليهما الثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
وبجلسة....... قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة....... لنظر الموضوع.


المحكمة

من حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات وجلسات المحاكمة تتحصل في أن المتهمين الثلاثة...... الذي قضى بتاريخ........ بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاته. و....... و....... اتفقوا فيما بينهم على سرقة إحدى سيارات الأجرة وبيعها والحصول على ثمنها، وفي حوالي السابعة من مساء يوم....... توجهوا جميعاً تنفيذاًَ لهذا الاتفاق إلى ناحية الأميرية وتصادف مرور المجني عليه...... بسيارته الأجرة رقم....... القاهرة فاستوقفوه أمام كوبري مسطرد واستقلوا السيارة حيث جلس المتهم الأول....... على المقعد الأمامي الأيمن بجواره وجلس المتهمان........ و........ على المقعد الخلفي بحيث كان الثاني خلف السائق المجني عليه والثالث إلى جواره وطلبوا إليه أن يقوم بتوصيلهم إلى ناحية مساكن عين شمس وعندئذ طلبوا إليه مغادرة السيارة وإذ رفض ذلك بادروه بالاعتداء عليه بطعنه بمطاوي في مواضع متفرقة من جسده قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ثم ألقوا بجثته في الطريق العام بعد أن جردوه من النقود التي يحملها ومن ساعة يده وولاعته ثم سرقوا السيارة ولاذوا بالفرار إلى ناحية سرياقوس حيث ألقوا بدواستها الملوثة بالدماء في رشاح وغادروا السيارة وقام المتهم....... ببيع الساعة لـ....... وأعطى الولاعة لـ....... حيث تم ضبطهما.
وحيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صحة إسنادها للمتهمين....... و....... من أقوال الرائد...... رئيس مباحث قسم السلام ومن إقرار المتهمين بمحضر جمع الاستدلالات واعتراف المتهم......... بالتحقيقات وجلستي المحاكمة، وكذا من أقوال........ و........ ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه.
فقد شهد الرائد....... رئيس مباحث قسم السلام بالتحقيقات أنه أبلغ بتاريخ 6/ 12/ 1984 بوجود جثة لشخص مجهول بأرض الأباصيري بدائرة قسم السلام وتبين أنها لـ....... سائق السيارة رقم..... أجرة القاهرة التي عثر عليها بناحية سرياقوس مركز الخانكة وبها آثار دماء وأسفرت التحريات عن أن المتهمين....... و....... و....... هم الذين ارتكبوا حادث قتل المجني عليه وسرقة سيارته ومتعلقاته فتم ضبطهم واعترفوا بارتكاب الحادث وأرشد المتهم....... عن مكان الساعة والولاعة المسروقين وتم ضبطهما لدى....... و....... وإذ تم عرضهما على أرملة المجني عليه تعرفت عليها.
وأقر المتهم....... بمحضر جمع الاستدلالات بمساهمته مع المتهمين الآخرين في سرقة متعلقات المجني عليه وسيارته, وبسؤاله في تحقيقات النيابة اعترف بأنه اتفق مع المتهمين........ و....... قبل الحادث بحوالي ثمانية أيام على سرقة سيارة أجرة تم بيعها للحصول على ثمنها وفي مساء يوم الحادث استقلوا السيارة الأجرة التي كان يقودها المجني عليه وطلبوا إليه التوجه لناحية عين شمس وجلس هو إلى جوار السائق بينما جلس المتهمان الآخران في المقعد الخلفي – وكان كلاً منهما يحمل مطواة - وعند وصولهم لتلك الناحية طلب المتهم...... إلى السائق مغادرة السيارة وإذ رفض ذلك طوق عنقه بيده وأخرج المطواة وانهال عليه طعناً بها كما حذا المتهم........ حذوه فأخرج مطواته هو الآخر وأخذ في طعن المجني عليه بها واستولوا على السيارة وساعة يد المجني عليه وولاعته ثم ألقوا بجثته بالقرب من شريط السكك الحديدية وتم التخلص من فرش السيارة والدواسة الملوثين بالدماء وتسلم....... المسروقات لبيعها, وبجلسة...... اعترف المتهم....... بطعنه المجني عليه عدة طعنات بمطواة كل يحملها وبجلسة....... كرر اعترافه الذي أدلى به في التحقيقات. وأقر المتهمان...... و....... بمحضر جمع الاستدلالات باستقلالهما سيارة المجني عليه مع المتهم....... وسرقة متعلقات المجني عليه والسيارة بناء على اتفاق سابق بينهم ثم فرارهم بالسيارة بعد إلقاء جثة المجني عليه منها. وقرر....... في تحقيقات النيابة أن المتهم....... باعه الساعة المضبوطة بمبلغ خمسين جنيهاً - كما قرر....... أن الأخير أعطاه الولاعة التي تبين أنها تخص المجني عليه.
وثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه أن بها تسعة عشر جرحاً طعنياً وقطعياً بالصدر والوجه والعنق والساعد الأيمن واليد اليسرى يحدث كل منها من الطعن والمصادمة بجسم أو أجسام صلبة حادة كسكين أو مطواة أو ما في حكها وتعزي الوفاة إلى الإصابات الطعنية النافذة بالصدر لما صاحبها من قطع بالرئة اليسرى ونزيف غزير بالصدر وكذلك للإصابات القطعية المتعددة لما صاحبها من نزيف خارجي جسيم.
وحيث إن المتهمين أنكرا ما نسب إليهما وطلب المدافعان عنهما براءتهما تأسيساً على خلو الأوراق من دليل على الاتفاق الجنائي وعدم ثبوت التهمة في حقهما.
وحيث إن المحكمة تطمئن لاعتراف المتهم........ بالتحقيقات وجلستي المحاكمة وإلى إقرار المتهمين بمحضر جمع الاستدلالات وتستخلص منها أنهم اتفقوا ثلاثتهم قبل الحادث على سرقة سيارة أجرة لبيعها والحصول على ثمنها وأنهم تنفيذاً لهذا الاتفاق توجهوا في يوم الحادث إلى ناحية الأميرية واستوقفوا المجني عليه الذي كان ماراً بسيارته الأجرة وطلبوا إليه التوجه لناحية عين شمس وعند وصولهم إليها بادروا المجني عليه طعناً بالمدى التي كانوا يحملونها حتى أزهقوا روحه واستولوا على ساعته وولاعته ثم لاذوا فراراً بالسيارة وتركوها في بلدة سرياقوس تمهيداً لبيعها, وهو استخلاص يسانده ما ثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه من وجود عديد من الطعنات بأجزاء متفرقة منها بلغت تسعة عشر جرحاً وكلها قطعية طعنية تظاهر اعتراف المتهم....... من طعنه وكذا المتهمين الآخرين المجني عليه بالمدى تستخلص منه المحكمة أن المتهمين الثلاثة ساهموا في الاعتداء على المجني عليه وإزهاق روحه كما ساهموا في سرقة سيارته ومنقولاته, كما يساند هذا الاستخلاص إرشاد المتهم..... عن الساعة والولاعة المسروقين وأقوال....... من أن المتهم الأخير هو الذي باعه الساعة وأقوال...... من أن المتهم ذاته هو الذي أعطاه الولاعة.
وحيث إنه عن نية القتل فهي ثابتة في حق المتهمين من طعنهم المجني عليه بآلات قاتلة "مدى" طعنات عديدة متتالية في أجزاء متفرقة من جسده بلغت تسع عشرة طعنه وتوجيهها إلى أماكن قاتلة من جسده كصدره وعنقه حتى أزهقوا روحه خشية افتضاح أمرهم بعد أن بادر بالصياح والاستغاثة كما أنهم طلبوا إليه متعلقاته وترك السيارة لهم الأمر الذي تتبين منه المحكمة أن المتهمين كانوا يقصدون إزهاق روح المجني عليه.
وحيث إن المادة 234 من قانون العقوبات بنصها في الشق الأول في الفقرة الثانية منها على ظروف الاقتران فإن يكفي لانطباقها ومن ثم تغليظ العقاب أن يثبت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما وأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن, وإذ كان ذلك وكان الثابت من التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا جريمة القتل العمد التي استقلت تماماً عن جناية السرقة مع حمل السلاح ليلاً - التي ارتكبوها أيضاً - والتي تلتها ببرهة وجيزة فتحقق بذلك شرطا الاستقلال والمصاحبة الزمنية الأمر المنطبق على نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات, ذلك أن جناية السرقة قد وقعت في إحدى الطرق العامة ليلاً بل وفي إحدى وسائل النقل البرية من المتهمين الثلاثة الذين كانوا يحملون أسلحة "مدى".
وحيث إنه لما تقدم يكون قد وقر في يقين المحكمة أن المتهمين (1) ....... (2) ....... في ليلية....... بدائرة قسم السلام - محافظة القاهرة قتلا....... عمداً بأن انهالا عليه طعناً بالمدى في أجزاء متفرقة من جسده قاصدين من ذلك قتله فاحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته, وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر سرقا منقولات المجني عليه المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات في إحدى وسائل النقل البرية سيارة أجرة وفي طريق عام حالة كونهما يحملان أسلحة بيضاء "مدى" الأمر المعاقب عليه بنص المادتين 234/ 1, 2 و315 من قانون العقوبات.
ومن حيث إن المحكمة ترى لظروف الدعوى وملابساتها معاملة المتهمين بالرأفة في حدود ما تقضي به المادة 17 من قانون العقوبات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق