الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2017

الطعن 44363 لسنة 59 ق جلسة 19 / 3 / 1996 مكتب فني 47 ق 53 ص 376

برئاسة السيد المستشار /محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /رضوان عبد العليم وبدر الدين السيد ومصطفى عبد المجيد وعبد الرحمن فهمى نواب رئيس المحكمة.
--------------
استئناف " ميعاده". نقض " اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب".
تقييد الحرية والوجود بالسجن . لا يعتبر عذرا يحول دون التقرير بالاستئناف في الميعاد القانوني . ما دام نظام السجون يمكن من التقرير بوجود الدفاتر المعدة لهذا الغرض فيها .
لما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن محكمة جنح مركز بلبيس الجزائية قضت حضوريا بجلسة 20 من ديسمبر 1988 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ فاستأنفه حسبما أبان تقرير الاستئناف وعلى خلاف ما يزعم بتاريخ الأول من يناير سنة 1989 أي بعد مضى الميعاد المنصوص عليه في المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم إذ قضى بعدم قبول استئنافه شكى يكون قد وافق صحيح القانون ولا يشفع له فى مخالفة ذلك أن يكون محبوساً في هذه الفترة كما يقول فى أسباب طعنه لأن مجرد تقييد حريته ووجوده بالسجن لا يعتبر عذرا يحول بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد القانوني مادام نظام السجون يمكنه من التقرير بوجود الدفاتر المقررة لهذا الغرض فيها .
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق الدابة المبينة الوصف والقيمة والمملوكة لـ...... وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بلبيس قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ. استأنف ومحكمة الزقازيق الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.......... إلخ.

-----------

المحكمة
حيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن محكمة جنح مركز بلبيس الجزئية قضت حضوريا بجلسة 20 من ديسمبر سنة 1988 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ فاستأنفه حسبما أبان تقرير الاستئناف وعلى خلاف ما يزعم بتاريخ الأول من يناير سنة 1989 أي بعد مضي الميعاد المنصوص عليه في المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم إذ قضى بعدم قبول استئنافه شكلا يكون قد وافق صحيح القانون ولا يشفع له في مخالفة ذلك أن يكون محبوسا في هذه الفترة كما يقول في أسباب طعنه لأن مجرد تقييد حريته ووجوده بالسجن لا يعتبر عذرا يحول بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد القانوني ما دام نظام السجون يمكنه من التقرير بوجود الدفاتر المقررة لهذا الغرض فيها, ومن ثم يكون الطعن مفصحا عن عدم قبوله موضوعا ويتعين التقرير بذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق